قبل انطلاق تنسيق الجامعات 2025.. قائمة كليات المرحلة الأولى لطلاب علمي علوم    الثالث علمي بالثانوية الأزهرية: نجحت بدعوات أمي.. وطاعة الله سر التفوق    الخامسة في الثانوية الأزهرية: «عرفت النتيجة وأنا بصلي.. وحلمي كلية لغات وترجمة»    سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 27-7-2025 مع بداية التعاملات    حماس: اعتراض السفينة «حنظلة» واختطاف ركّابها جريمة إرهاب وقرصنة    دبلوماسيون: مصر وقفت صامدة ضد تهجير أهالي غزة ولا أحد ينكر دورها    دقيق وسكر ومعلبات.. جيش الاحتلال يبدأ إسقاط مساعدات إنسانية على غزة (فيديو)    إصابة 11 شخصًا بحادث طعن في ولاية ميشيغان الأميركية    «تجاوزك مرفوض.. دي شخصيات محترمة».. نجم الأهلي السابق يفتح النار على مصطفى يونس    الجنرال الصعيدي.. معلومات عن اللواء "أبو عمرة" مساعد وزير الداخلية للأمن العام    لطيفة تعليقًا على وفاة زياد الرحباني: «رحل الإبداع الرباني»    «حريات الصحفيين» تعلن دعمها للزميل طارق الشناوي.. وتؤكد: تصريحاته عن نقابة الموسيقيين نقدٌ مشروع    «الحشيش مش حرام؟».. دار الإفتاء تكشف تضليل المروجين!    ما حكم شراء السيارة بالتقسيط عن طريق البنك؟    أمين الفتوى: الأفضل للمرأة تغطية القدم أثناء الصلاة    بعد فتوى الحشيش.. سعاد صالح: أتعرض لحرب قذرة.. والشجرة المثمرة تُقذف بالحجارة    أبرزها الاكتئاب وضعف المناعة.. 50 ضررًا على الصحة يسببها «الحشيش»    رغم تواجده بمعسكر تركيا، مهاجم بيراميدز يعود إلى سيراميكا    استشهاد 3 فلسطينيين وإصابات جراء قصف الاحتلال شقة سكنية في غزة    "الخارجية الفلسطينية": العجز الدولي عن معالجة المجاعة فى قطاع غزة غير مبرر    بدء المؤتمر الجماهيري لحزب "الجبهة الوطنية" في المنوفية استعدادًا لانتخابات الشيوخ 2025    عيار 21 بعد الانخفاض الكبير.. كم تسجل أسعار الذهب اليوم الأحد محليًا وعالميًا؟    "سنلتقي مجددًًا".. وسام أبوعلي يوجه رسالة مفاجئة لجمهور الأهلي    عكاظ: الرياض لم يتلق مخاطبات من الزمالك بشأن أوكو.. والمفاوضات تسير بشكل قانوني    نيجيريا يحقق ريمونتادا على المغرب ويخطف لقب كأس أمم أفريقيا للسيدات    وسام أبو علي يودع جماهير الأهلي برسالة مؤثرة: فخور أنني ارتديت قميص الأهلي    السرعة لإنقاذ حياته..آخر التطورات الصحية لحارس مرمى وادي دجلة    سعر المانجو والبطيخ والفاكهة بالأسواق اليوم الأحد 27 يوليو 2025    سم قاتل في بيت المزارع.. كيف تحافظ على سلامة أسرتك عند تخزين المبيدات والأسمدة؟    النيابة تعاين المنزل المنهار بأسيوط.. واستمرار البحث عن سيدة تحت الأنقاض    تسجل 46 درجة مع فرص أمطار.. بيان مهم يحذر من حالة الطقس خلال الساعات المقبلة    خلال ساعات.. التعليم تبدأ في تلقي تظلمات الثانوية العامة 2025    مصرع شخصين وإصابة 2 آخرين في حادث تصادم دراجة بخارية وتوك توك بقنا    محافظ الدقهلية يتدخل لحل أزمة المياه بعرب شراويد: لن أسمح بأي تقصير    عطل مفاجئ في محطة جزيرة الذهب يتسبب بانقطاع الكهرباء عن مناطق بالجيزة    سعيد شيمي يكشف أسرار صداقته مع محمد خان: "التفاهم بينا كان في منتهى السهولة    تامر أمين يعلّق على عتاب تامر حسني ل الهضبة: «كلمة من عمرو ممكن تنهي القصة»    نقل الكاتب الكبير صنع الله إبراهيم لمعهد ناصر ووزارتا الثقافة والصحة تتابعان حالته الصحية    "مستقبل وطن المنيا" ينظم 6 قوافل طبية مجانية ضخمة بمطاي.. صور    أعلى وأقل مجموع في مؤشرات تنسيق الأزهر 2025.. كليات الطب والهندسة والإعلام    قبل كتابة الرغبات.. كل ما تريد معرفته عن تخصصات هندسة القاهرة بنظام الساعات المعتمدة    مستشفى بركة السبع تجري جراحة طارئة لشاب أسفل القفص الصدري    خالد الجندي: من يُحلل الحشيش فقد غاب عنه الرشد العقلي والمخ الصحيح    ماكرون يشكر الرئيس السيسى على جهود مصر لحل الأزمة فى غزة والضفة الغربية    وزير الثقافة: نقل الكاتب صنع الله إبراهيم إلى معهد ناصر بالتنسيق الصحة    الأمم المتحدة: العام الماضي وفاة 39 ألف طفل في اليمن    وفاة وإصابة 3 أشخاص إثر انقلاب سيارة ربع نقل داخل ترعة بقنا    بسبب ماس كهربائي.. السيطرة على حريق بمنزل في البلينا بسوهاج    القاهرة وداكار على خط التنمية.. تعاون مصري سنغالي في الزراعة والاستثمار    عائلات الرهائن الإسرائيليين تطالب ترامب بالتدخل لإطلاق سراحهم من غزة    جامعة الجلالة تُطلق برنامج "التكنولوجيا المالية" بكلية العلوم الإدارية    البنك الأهلي يعلن رحيل نجمه إلى الزمالك.. وحقيقة انتقال أسامة فيصل ل الأهلي    «لايم» للتمويل الاستهلاكي تعتزم ضخ أكثر من مليار جنيه حتى نهاية 2026    سيدة تسبح في مياه الصرف الصحي دون أن تدري: وثقت تجربتها «وسط الرغوة» حتى فاجأتها التعليقات (فيديو)    5 أبراج «يتسمون بالجشع»: مثابرون لا يرضون بالقليل ويحبون الشعور بمتعة الانتصار    عاجل- 45 حالة شلل رخو حاد في غزة خلال شهرين فقط    حلمي النمنم: جماعة الإخوان استخدمت القضية الفلسطينية لخدمة أهدافها    تقديم 80.5 ألف خدمة طبية وعلاجية خلال حملة "100 يوم صحة" بالإسماعيلية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«المصرى اليوم» تنشر مشروع القانون الجديد (2-2) الدولة تسدد الاشتراكات للأطفال والمتسربين من التعليم وطلبة المدارس والجامعات فى «التأمين الصحى»
نشر في المصري اليوم يوم 15 - 10 - 2009

تواصل «المصرى اليوم» نشر أبرز ما جاء فى نص مشروع قانون التأمين الصحى الجديد، الذى يتضمن تعديلات جوهرية فى قوانين يرجع بعضها إلى العام 1997، ويلزم المشروع الدولة بسداد الاشتراكات التأمينية للأطفال والمتسربين من التعليم والطلبة.
 كما يلزم أصحاب العمل والنقابات بالسداد للعاملين لديهم، وتحدد مواد المشروع شروط انتفاع المواطنين بخدمة التأمين الصحى، كما تمنح صفة الضبطية القضائية للعاملين بالهيئة.
ويضع المشروع نصًا بديلاً مقترحًا لرسوم ومساهمات المؤمن عليهم، على النحو التالى:
ثالثا: نص بديل مقترح لرسوم ومساهمات المؤمن عليهم:
1- فارق الإقامة عن الدرجة التأمينية طبقا لاختيار المنتفع وأسعار الاتفاق مع المستشفيات.
2- رسوم تدفع عند تلقى الكشف الطبى بحد أقصى 5 جنيهات للممارس العام - 7 جنيهات للإخصائى - 10 جنيهات للاستشارى - 20 جنيها للزيارة المنزلية.
3- أسعار الخدمات الكمالية التى يتحملها المنتفع خارج التأمين «مرافق - تليفون.. إلخ».
4- 5 جنيهات عن كل يوم إقامة بالمستشفى بحد أقصى 50 جنيها «حد أقصى 5٪ من التكلفة».
5- 20 جنيها عن كل يوم مقابل استخدام الحضانة للأطفال.
6- 30٪ من قيمة الدواء خارج المستشفيات بحد أقصى أربعين جنيهاً للمرة الواحدة، ويستثنى منه مرضى الأمراض المزمنة طبقاً للتحديد الصادر من الوزير المختص للصحة.
7- 15٪ من قيمة تدخلات طبيب الأسنان بحد أقصى 50 جنيهاً للعملية.
8- ثلث قيمة الأبحاث خارج المستشفيات بحد أقصى خمسين جنيهاً.
تزاد اشتراكات المؤمن عليهم والحدود الدنيا والقصوى فى البنود رقم 2، 4، 5، 9 من أولاً «اشتراكات المؤمن عليهم»، وكذلك البنود أرقام 2، 4، 5، 6، 7، 8 من ثالثا «رسوم ومساهمات المؤمن عليهم» بما يعادل نسبة معدل تضخم أسعار المستهلك «السنوية» «سنوياً»، المعلنة من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
رابعاً: تتولى الخزانة العامة سداد الآتى:
- قيمة اشتراكات الأطفال والمتسربين من التعليم وطلبة المدارس والجامعات والمعاهد الذين تنطبق عليهم شروط الدعم الكامل أو الجزئى طبقا لما يصدر بتحديده قرار من وزير المالية ووزير التضامن الاجتماعى.
- قيمة الاشتراك بالكامل للمؤمن عليهم الذين ينطبق عليهم شروط الدعم الكامل أو الجزئى طبقا لما يصدر بتحديده قرار من وزيرى الصحة والتضامن الاجتماعى.
- قيمة المساهمات المطلوبة عند تلقى الخدمة ممن ينطبق عليهم شروط الدعم الكامل أو الجزئى.
خامساً: عائد استثمار أموال الهيئة.
سادساً: مصادر أخرى:
15٪ من قيمة كل علبة سجائر مباعة بالسوق المحلية سواء الوطنية أو الأجنبية.
مادة 9:
يلتزم بأداء المبالغ الآتى بيانها وفى المواعيد المحددة قرين كل منها ما يلى:
أولاً: المؤمن عليهم الخاضعون لقانون التأمين الاجتماعى وأصحاب المعاشات:
1- يلتزم صاحب العمل بسداد الاشتراكات المستحقة عليه شهرياً، وتشمل الحصة التى يلتزم بها والحصة التى يلتزم باقتطاعها من أجر المؤمن عليه لسداد الاشتراكات المستحقة عليه هو ومن يعولهم على أن يتم توريدها فى ذات مواعيد سداد اشتراكات التأمين الاجتماعى.
2- تلتزم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى باستقطاع قيمة اشتراك التأمين الصحى من صاحب المعاش والأرملة والمستحقين عند استحقاق المعاش الشهرى.
3- تلتزم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى باستقطاع قيمة اشتراك التأمين الصحى من التعويض المستحق للمؤمن عليه من تعويض البطالة للمؤمن عليه.
ثانياً: المؤمن عليهم غير الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعى:
1- يلتزم رب الأسرة بسداد اشتراك الزوجة غير العاملة ومن يعيش فى كنفه من الأبناء قبل سن المدرسة أو المتسربين من التعليم أو العاطلين خلال شهر يناير من كل عام للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، وفى حالة وفاة رب الأسرة يلتزم صاحب الولاية بسداد الاشتراكات من أموال الصغير.
2- تلتزم المدارس والجامعات والمعاهد العامة والخاصة بتحصيل اشتراكات التأمين الصحى الاجتماعى من طلبة المدارس والجامعات عند سداد المصروفات الدراسية وتقوم بتوريدها للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى.
3- تلتزم النقابات المهنية بتحصيل اشتراكات التأمين الصحى الاجتماعى من أعضائها سنويا عند سداد الاشتراكات النقابية وتقوم بتوريدها للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى.
4- يلتزم العاملون لدى أنفسهم والمهنيون والحرفيون من غير ذوى الرواتب المنتظمة بتوريد اشتراكاتهم عن التأمين الصحى الاجتماعى للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى خلال شهر يناير من كل عام.
5- تلتزم الجمعيات الزراعية بتحصيل اشتراكات التأمين الصحى الاجتماعى للفلاحين عند تجديد الحيازة الزراعية سنويا وتقوم بتوريدها للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى.
مادة 10:
تلتزم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بتوريد اشتراكات المؤمن عليهم وأصحاب الأعمال المشار إليها فى المادة (9) للهيئة القومية للتأمين الصحى خلال 30 يوما من تحصيلها، ويجوز للهيئة أن تعهد لمصلحة الضرائب بتحصيل هذه الاشتراكات بالنسبة للممولين المسجلين لدى مصلحة الضرائب.
مادة 11:
يتم تحديد متوسط الأجر التأمينى الاجتماعى الشهرى ومتوسط المعاش الاجتماعى الشهرى المشار إليهما فى المادة (1) سنويا بقرار من وزير المالية، وذلك من واقع البيانات الفعلية الموجودة لدى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى.
مادة 17:
تقدم خدمات الرعاية الأساسية عن طريق التعاقد مع وحدات طب الأسرة أو وحدات القطاع الخاص المعتمدة وفقا لمعايير الجودة، وتحدد اللائحة التنفيذية البيانات الواجب أن تتضمنها هذه السجلات.
مادة 18:
تنشأ هيئة قومية لتنظيم ومراقبة وتطبيق جودة الخدمات الصحية بناء على قرار رئيس الجمهوية يحدد اختصاصاتها ونظام العمل بها.
مادة 19:
أما الفصل الخامس فتناول عدداً من الأحكام العامة ، منها المواد التالية:
مادة 22:
يشترط لانتفاع المريض بمزايا هذا التأمين أن يكون مشتركاً فيه لمدة ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة قبل إصابته بمرض، بحيث يكون الشهران الأخيران متصلين.
مادة 23:
فى حالة التأخر عن سداد الاشتراكات وفقاً للمواعيد المحددة فى المادة (9) يتحمل الملتزم السداد بعائد استثمار يتحدد وفقاً لأحكام المادة 129 من قانون التأمين الاجتماعى.
مادة 24:
يوقف سريان أحكام هذا التأمين خلال المدد الآتية:
1- مدة عمل المؤمن عليه لدى جهة لا تخضع «لقانون التأمين الاجتماعى».
2- مدة التجنيد الإلزامى والاستبقاء والاستدعاء للقوات المسلحة.
3- مدد الإجازات الخاصة والإعارات والإجازات الدراسية والبعثات العلمية التى يقضيها المؤمن عليه خارج البلاد.
مادة 25:
تعفى أموال الهيئة الثابتة والمنقولة وجميع أنشطتها الاستثمارية، من جميع الضرائب والرسوم.
مادة 26:
تعفى من الرسوم القضائية فى جميع درجات التقاضى الدعاوى المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون التى ترفع من الهيئة أو المؤمن عليهم، وللمحكمة المختصة شمول الحكم فى هذه الدعاوى بالنفاذ المعجل وبلا كفالة.
مادة 27:
يكون للمبالغ المستحقة للهيئة بمقتضى أحكام هذا القانون امتياز - بعد الضرائب والجمارك - على جميع أموال المدين من منقول وعقار، وتستوفى هذه المبالغ مباشرة بعد المصروفات القضائية، ويكون للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى سلطة تحصيلها بجميع الطرق القانونية، ومنها الحجز الإدارى.
مادة 28:
تثبت صفة الضبطية القضائية لكل من له من العاملين بالهيئة سلطة فى الإشراف والرقابة على تقديم الخدمة المكفولة بهذا القانون وعلى منافذ تقديمها، وذلك بالقدر اللازم لمباشرة سلطتهم.
ويكون لهم بموجب هذه السلطة، دخول أماكن تقديم الخدمة وتفتيش هذه الأماكن وفحص ما بها من معدات أو أجهزة أو أدوية أو غيرها من المستلزمات الطبية أو العلاجية، وكذلك الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات وسائر الأوراق التى يتطلبها تنفيذ هذا القانون.
وعن العقوبات التى قررها هذا القانون، تناولها الفصل السادس فى المواد الآتية:
مادة 29:
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهرين وبغرامة لا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من منع العاملين بالهيئة ممن لهم صفة الضبطية القضائية من دخول محل العمل أو لم يمكنهم من الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والأوراق التى يتطلبها تنفيذ هذا القانون أو امتنع عن إعطاء البيانات المنصوص عليها فى هذا القانون واللوائح أو القرارات المنفذة له.
مادة 30:
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أعطى بسوء نية بيانات غير صحيحة أو امتنع عن إعطاء البيانات المنصوص عليها فى هذا القانون واللوائح أو القرارات المنفذة له إذا ترتب على ذلك الحصول على أموال من الهيئة بغير حق.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من تعمد عن طريق إعطاء بيانات خاطئة عدم الوفاء بمستحقات الهيئة.
مادة 31:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل عامل فى الهيئة أو أحد المتعاقدين معه من الأطباء والصيادلة أو غيرهم سهل للمنتفع أو لغيره ممن تتولى الهيئة طبقاً لنظامه تقديم الرعاية الطبية إليه، الحصول على أدوية بغير حق أو لا تتطلب الأصول الطبية صرفها له.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من صرفت له أدوية ثم تصرف فيها إلى غيره، وكذلك من حصل عليها إذا كان يعلم بأنها قد صرفت بناءً على نظام تقديم الرعاية الطبية.
مادة 32:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مقدم لخدمات الرعاية الصحية أو منتفع أو موظف فى الهيئة يتورط فى أى عمل احتيالى أو ينم عن سوء استخدام متعمد من قبيل تقديم مطالبات زائفة بخدمات لم يتم تقديمها أو السماح لغير المنتفعين باستخدام بطاقة التأمين الصحى للحصول على خدمات دون وجه حق.
على أن تسرى كل هذه العقوبات بما لا يخل بأى عقوبة أشد نص عليها أى قانون آخر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.