التعليم تكشف حقيقة زيادة مصروفات المدارس الخاصة 100%    قرار جديد بشأن دعوى إلغاء ترخيص شركة أوبر واعتماد نظام المراقبة الإلكترونية    أستاذ اقتصاد: موازنة 2025 قاسية جدا وتمثل انعكاسات لسياسات خاطئة    إعلام عبري: مجلس الحرب بحث الليلة قضية اليوم التالي في غزة    رئيس قطاع الناشئين في الزمالك يكشف عن الاستراتيجية الجديدة    حرارة شديدة حتى الأسبوع المقبل.. الأرصاد ترد على وصف الطقس ب"وحش جهنم"    13 مليون جنيه، القائمون على حفل ليلة النكد في ورطة بسبب أسعار تذاكر الحفل    شذى حسون تبدأ سلسلتها الغنائية المصرية من أسوان ب"بنادي عليك"    11 يونيو.. الطاحونة الحمراء يشارك بالمهرجان الختامي لفرق الأقاليم المسرحية ال46 على مسرح السامر    تكريم هشام ماجد بمهرجان روتردام للفيلم العربي.. صور    نسرين طافش: "مالقيتش الراجل إللي يستاهلني"    داليا عبدالرحيم: التنظيمات الإرهابية وظفت التطبيقات التكنولوجية لتحقيق أهدافها.. باحث: مواقع التواصل الاجتماعي تُستخدم لصناعة هالة حول الجماعات الظلامية.. ونعيش الآن عصر الخبر المُضلل    لوكا مودريتش يوافق على تخفيض راتبه مع الريال قبل التجديد موسم واحد    نادي الصيد يحصد بطولة كأس مصر لسباحة الزعانف للمسافات الطويلة.. صور    رانيا منصور تكشف ل الفجر الفني تفاصيل دورها في الوصفة السحرية قبل عرضه    4 شهداء فى قصف للاحتلال على منزل بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة    حظك اليوم لمواليد برج الدلو    استمتع بنكهة تذوب على لسانك.. كيفية صنع بسكويت بسكريم التركي الشهي    مدير مستشفيات جامعة بني سويف: هدفنا تخفيف العبء على مرضى جميع المحافظات    وزير العمل يشارك في اجتماع المجموعة العربية استعدادا لمؤتمر العمل الدولي بجنيف    سم قاتل يهدد المصريين، تحذيرات من توزيع "سمكة الأرنب" على المطاعم في شكل فيليه    رئيس النيابة الإدارية يشهد حفل تكريم المستشارين المحاضرين بمركز التدريب القضائي    موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في نهائي دوري السوبر لكرة السلة    فرص عمل للمصريين في ألمانيا.. انطلاق برنامج «بطاقة الفرص»    "بشيل فلوس من وراء زوجي ينفع أعمل بيها عمرة؟".. أمين الفتوى يرد    تكبيرات عيد الأضحى 2024.. وقتها وأفضل صيغة    اتحاد منتجي الدواجن: الزيادة الحالية في الأسعار أمر معتاد في هذه الصناعة    مدبولى: مؤشر عدد الإناث بالهيئات القضائية يقفز إلى 3541 خلال 2023    «مغشوش».. هيئة الدواء تسحب مضاد حيوي شهير من الصيداليات    التنظيم والإدارة: إتاحة الاستعلام عن نتيجة التظلم للمتقدمين لمسابقة معلم مساعد    متى إجازة عيد الأضحى 2024 للقطاع الخاص والحكومي والبنوك في السعودية؟    قبل ذبح الأضحية.. أهم 6 أحكام يجب أن تعرفها يوضحها الأزهر للفتوى (صور)    السعودية تصدر "دليل التوعية السيبرانية" لرفع مستوى الوعي بالأمن الإلكتروني لضيوف الرحمن    بعد نهاية الدوريات الخمس الكبرى.. كين يبتعد بالحذاء الذهبي.. وصلاح في مركز متأخر    «صحة المنيا» تنظم قافلة طبية بقرية الفرجاني في مركز بني مزار غدا    أخبار الأهلي : من هو اللاعب السعودي خالد مسعد الذي سيُشارك الأهلي في مباراة اعتزاله؟    ذا هيل: تحالف كوريا الشمالية وروسيا قد يلحق ضررا ببايدن في الانتخابات الرئاسية    تعرف على محظورات الحج وكفارتها كما حددها النبي (فيديو)    اللجنة العامة ل«النواب» توافق على موزانة المجلس للسنة المالية 2024 /2025    البنك التجاري الدولي يتقدم بمستندات زيادة رأسماله ل30.431 مليار جنيه    علاء نبيل يعدد مزايا مشروع تطوير مدربي المنتخبات    خاص رد قاطع من نادي الوكرة على مفاوضات ضم ديانج من الأهلي    إصابة سائق إثر حادث انقلاب سيارته فى حلوان    وكيل «قوى عاملة النواب» رافضًا «الموازنة»: «حكومة العدو خلفكم والبحر أمامكم لبّسونا في الحيط»    محمد الشيبي.. هل يصبح عنوانًا لأزمة الرياضة في مصر؟    برلماني أيرلندي ينفعل بسبب سياسة نتنياهو في حرب غزة (فيديو)    تأجيل محاكمة المتهمين بقتل مسن في روض الفرج    الاحتلال الإسرائيلي يواصل قصفه قرى وبلدات جنوبي لبنان    وزير المالية: مشكلة الاقتصاد الوطني هي تكلفة التمويل داخل وخارج مصر    مفتي الجمهورية: يجوز للمقيمين في الخارج ذبح الأضحية داخل مصر    وزير الإسكان ومحافظ الإسكندرية يتفقدان مشروع إنشاء محور عمر سليمان    أمناء الحوار الوطني يعلنون دعمهم ومساندتهم الموقف المصري بشأن القضية الفلسطينية    وزيرة التخطيط ل«النواب»: نستهدف إنشاء فصول جديدة لتقليل الكثافة إلى 30 طالبا في 2030    حفر 30 بئرًا جوفية وتنفيذ سدَّين لحصاد الأمطار.. تفاصيل لقاء وزير الري سفيرَ تنزانيا بالقاهرة    غرفة الرعاية الصحية: القطاع الخاص يشارك في صياغة قانون المنشآت    تحرير أكثر من 300 محضر لمخالفات في الأسواق والمخابز خلال حملات تموينية في بني سويف    جامعة طيبة: امتحانات نهاية العام تسير في أجواء هادئة ومنظمة    لتحسين أداء الطلاب.. ماذا قال وزير التعليم عن الثانوية العامة الجديدة؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«المصرى اليوم» تنشر مشروع القانون الجديد (2-2) الدولة تسدد الاشتراكات للأطفال والمتسربين من التعليم وطلبة المدارس والجامعات فى «التأمين الصحى»
نشر في المصري اليوم يوم 15 - 10 - 2009

تواصل «المصرى اليوم» نشر أبرز ما جاء فى نص مشروع قانون التأمين الصحى الجديد، الذى يتضمن تعديلات جوهرية فى قوانين يرجع بعضها إلى العام 1997، ويلزم المشروع الدولة بسداد الاشتراكات التأمينية للأطفال والمتسربين من التعليم والطلبة.
 كما يلزم أصحاب العمل والنقابات بالسداد للعاملين لديهم، وتحدد مواد المشروع شروط انتفاع المواطنين بخدمة التأمين الصحى، كما تمنح صفة الضبطية القضائية للعاملين بالهيئة.
ويضع المشروع نصًا بديلاً مقترحًا لرسوم ومساهمات المؤمن عليهم، على النحو التالى:
ثالثا: نص بديل مقترح لرسوم ومساهمات المؤمن عليهم:
1- فارق الإقامة عن الدرجة التأمينية طبقا لاختيار المنتفع وأسعار الاتفاق مع المستشفيات.
2- رسوم تدفع عند تلقى الكشف الطبى بحد أقصى 5 جنيهات للممارس العام - 7 جنيهات للإخصائى - 10 جنيهات للاستشارى - 20 جنيها للزيارة المنزلية.
3- أسعار الخدمات الكمالية التى يتحملها المنتفع خارج التأمين «مرافق - تليفون.. إلخ».
4- 5 جنيهات عن كل يوم إقامة بالمستشفى بحد أقصى 50 جنيها «حد أقصى 5٪ من التكلفة».
5- 20 جنيها عن كل يوم مقابل استخدام الحضانة للأطفال.
6- 30٪ من قيمة الدواء خارج المستشفيات بحد أقصى أربعين جنيهاً للمرة الواحدة، ويستثنى منه مرضى الأمراض المزمنة طبقاً للتحديد الصادر من الوزير المختص للصحة.
7- 15٪ من قيمة تدخلات طبيب الأسنان بحد أقصى 50 جنيهاً للعملية.
8- ثلث قيمة الأبحاث خارج المستشفيات بحد أقصى خمسين جنيهاً.
تزاد اشتراكات المؤمن عليهم والحدود الدنيا والقصوى فى البنود رقم 2، 4، 5، 9 من أولاً «اشتراكات المؤمن عليهم»، وكذلك البنود أرقام 2، 4، 5، 6، 7، 8 من ثالثا «رسوم ومساهمات المؤمن عليهم» بما يعادل نسبة معدل تضخم أسعار المستهلك «السنوية» «سنوياً»، المعلنة من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
رابعاً: تتولى الخزانة العامة سداد الآتى:
- قيمة اشتراكات الأطفال والمتسربين من التعليم وطلبة المدارس والجامعات والمعاهد الذين تنطبق عليهم شروط الدعم الكامل أو الجزئى طبقا لما يصدر بتحديده قرار من وزير المالية ووزير التضامن الاجتماعى.
- قيمة الاشتراك بالكامل للمؤمن عليهم الذين ينطبق عليهم شروط الدعم الكامل أو الجزئى طبقا لما يصدر بتحديده قرار من وزيرى الصحة والتضامن الاجتماعى.
- قيمة المساهمات المطلوبة عند تلقى الخدمة ممن ينطبق عليهم شروط الدعم الكامل أو الجزئى.
خامساً: عائد استثمار أموال الهيئة.
سادساً: مصادر أخرى:
15٪ من قيمة كل علبة سجائر مباعة بالسوق المحلية سواء الوطنية أو الأجنبية.
مادة 9:
يلتزم بأداء المبالغ الآتى بيانها وفى المواعيد المحددة قرين كل منها ما يلى:
أولاً: المؤمن عليهم الخاضعون لقانون التأمين الاجتماعى وأصحاب المعاشات:
1- يلتزم صاحب العمل بسداد الاشتراكات المستحقة عليه شهرياً، وتشمل الحصة التى يلتزم بها والحصة التى يلتزم باقتطاعها من أجر المؤمن عليه لسداد الاشتراكات المستحقة عليه هو ومن يعولهم على أن يتم توريدها فى ذات مواعيد سداد اشتراكات التأمين الاجتماعى.
2- تلتزم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى باستقطاع قيمة اشتراك التأمين الصحى من صاحب المعاش والأرملة والمستحقين عند استحقاق المعاش الشهرى.
3- تلتزم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى باستقطاع قيمة اشتراك التأمين الصحى من التعويض المستحق للمؤمن عليه من تعويض البطالة للمؤمن عليه.
ثانياً: المؤمن عليهم غير الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعى:
1- يلتزم رب الأسرة بسداد اشتراك الزوجة غير العاملة ومن يعيش فى كنفه من الأبناء قبل سن المدرسة أو المتسربين من التعليم أو العاطلين خلال شهر يناير من كل عام للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، وفى حالة وفاة رب الأسرة يلتزم صاحب الولاية بسداد الاشتراكات من أموال الصغير.
2- تلتزم المدارس والجامعات والمعاهد العامة والخاصة بتحصيل اشتراكات التأمين الصحى الاجتماعى من طلبة المدارس والجامعات عند سداد المصروفات الدراسية وتقوم بتوريدها للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى.
3- تلتزم النقابات المهنية بتحصيل اشتراكات التأمين الصحى الاجتماعى من أعضائها سنويا عند سداد الاشتراكات النقابية وتقوم بتوريدها للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى.
4- يلتزم العاملون لدى أنفسهم والمهنيون والحرفيون من غير ذوى الرواتب المنتظمة بتوريد اشتراكاتهم عن التأمين الصحى الاجتماعى للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى خلال شهر يناير من كل عام.
5- تلتزم الجمعيات الزراعية بتحصيل اشتراكات التأمين الصحى الاجتماعى للفلاحين عند تجديد الحيازة الزراعية سنويا وتقوم بتوريدها للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى.
مادة 10:
تلتزم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بتوريد اشتراكات المؤمن عليهم وأصحاب الأعمال المشار إليها فى المادة (9) للهيئة القومية للتأمين الصحى خلال 30 يوما من تحصيلها، ويجوز للهيئة أن تعهد لمصلحة الضرائب بتحصيل هذه الاشتراكات بالنسبة للممولين المسجلين لدى مصلحة الضرائب.
مادة 11:
يتم تحديد متوسط الأجر التأمينى الاجتماعى الشهرى ومتوسط المعاش الاجتماعى الشهرى المشار إليهما فى المادة (1) سنويا بقرار من وزير المالية، وذلك من واقع البيانات الفعلية الموجودة لدى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى.
مادة 17:
تقدم خدمات الرعاية الأساسية عن طريق التعاقد مع وحدات طب الأسرة أو وحدات القطاع الخاص المعتمدة وفقا لمعايير الجودة، وتحدد اللائحة التنفيذية البيانات الواجب أن تتضمنها هذه السجلات.
مادة 18:
تنشأ هيئة قومية لتنظيم ومراقبة وتطبيق جودة الخدمات الصحية بناء على قرار رئيس الجمهوية يحدد اختصاصاتها ونظام العمل بها.
مادة 19:
أما الفصل الخامس فتناول عدداً من الأحكام العامة ، منها المواد التالية:
مادة 22:
يشترط لانتفاع المريض بمزايا هذا التأمين أن يكون مشتركاً فيه لمدة ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة قبل إصابته بمرض، بحيث يكون الشهران الأخيران متصلين.
مادة 23:
فى حالة التأخر عن سداد الاشتراكات وفقاً للمواعيد المحددة فى المادة (9) يتحمل الملتزم السداد بعائد استثمار يتحدد وفقاً لأحكام المادة 129 من قانون التأمين الاجتماعى.
مادة 24:
يوقف سريان أحكام هذا التأمين خلال المدد الآتية:
1- مدة عمل المؤمن عليه لدى جهة لا تخضع «لقانون التأمين الاجتماعى».
2- مدة التجنيد الإلزامى والاستبقاء والاستدعاء للقوات المسلحة.
3- مدد الإجازات الخاصة والإعارات والإجازات الدراسية والبعثات العلمية التى يقضيها المؤمن عليه خارج البلاد.
مادة 25:
تعفى أموال الهيئة الثابتة والمنقولة وجميع أنشطتها الاستثمارية، من جميع الضرائب والرسوم.
مادة 26:
تعفى من الرسوم القضائية فى جميع درجات التقاضى الدعاوى المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون التى ترفع من الهيئة أو المؤمن عليهم، وللمحكمة المختصة شمول الحكم فى هذه الدعاوى بالنفاذ المعجل وبلا كفالة.
مادة 27:
يكون للمبالغ المستحقة للهيئة بمقتضى أحكام هذا القانون امتياز - بعد الضرائب والجمارك - على جميع أموال المدين من منقول وعقار، وتستوفى هذه المبالغ مباشرة بعد المصروفات القضائية، ويكون للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى سلطة تحصيلها بجميع الطرق القانونية، ومنها الحجز الإدارى.
مادة 28:
تثبت صفة الضبطية القضائية لكل من له من العاملين بالهيئة سلطة فى الإشراف والرقابة على تقديم الخدمة المكفولة بهذا القانون وعلى منافذ تقديمها، وذلك بالقدر اللازم لمباشرة سلطتهم.
ويكون لهم بموجب هذه السلطة، دخول أماكن تقديم الخدمة وتفتيش هذه الأماكن وفحص ما بها من معدات أو أجهزة أو أدوية أو غيرها من المستلزمات الطبية أو العلاجية، وكذلك الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات وسائر الأوراق التى يتطلبها تنفيذ هذا القانون.
وعن العقوبات التى قررها هذا القانون، تناولها الفصل السادس فى المواد الآتية:
مادة 29:
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهرين وبغرامة لا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من منع العاملين بالهيئة ممن لهم صفة الضبطية القضائية من دخول محل العمل أو لم يمكنهم من الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والأوراق التى يتطلبها تنفيذ هذا القانون أو امتنع عن إعطاء البيانات المنصوص عليها فى هذا القانون واللوائح أو القرارات المنفذة له.
مادة 30:
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أعطى بسوء نية بيانات غير صحيحة أو امتنع عن إعطاء البيانات المنصوص عليها فى هذا القانون واللوائح أو القرارات المنفذة له إذا ترتب على ذلك الحصول على أموال من الهيئة بغير حق.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من تعمد عن طريق إعطاء بيانات خاطئة عدم الوفاء بمستحقات الهيئة.
مادة 31:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل عامل فى الهيئة أو أحد المتعاقدين معه من الأطباء والصيادلة أو غيرهم سهل للمنتفع أو لغيره ممن تتولى الهيئة طبقاً لنظامه تقديم الرعاية الطبية إليه، الحصول على أدوية بغير حق أو لا تتطلب الأصول الطبية صرفها له.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من صرفت له أدوية ثم تصرف فيها إلى غيره، وكذلك من حصل عليها إذا كان يعلم بأنها قد صرفت بناءً على نظام تقديم الرعاية الطبية.
مادة 32:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مقدم لخدمات الرعاية الصحية أو منتفع أو موظف فى الهيئة يتورط فى أى عمل احتيالى أو ينم عن سوء استخدام متعمد من قبيل تقديم مطالبات زائفة بخدمات لم يتم تقديمها أو السماح لغير المنتفعين باستخدام بطاقة التأمين الصحى للحصول على خدمات دون وجه حق.
على أن تسرى كل هذه العقوبات بما لا يخل بأى عقوبة أشد نص عليها أى قانون آخر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.