حصلت «المصرى اليوم» على نص مشروع قانون التأمين الصحى الاجتماعى، المزمع تقديمه إلى مجلسى الشعب والشورى، ويلغى القانون - حسب نصه - جميع القوانين ذات الصلة، وكل حكم يتعارض مع أحكامه. ويشدد القانون على سريان أحكامه إجبارياً على جميع المواطنين المقيمين داخل جمهورية مصر العربية، وذلك تدريجياً بقرارات من رئيس مجلس الوزراء، حسب الملاءة المالية لصندوق التأمين الصحى الاجتماعى واعتباراً من تاريخ سريان أحكامه، تنشأ هيئة عامة اقتصادية تتولى إدارة المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والمستشفيات التى يصدر بها قرار من رئيس الوزراء بعد تأهيلها واعتمادها وفقاً لمعايير الجودة اللازمة للتعاقد مع الهيئة، كما يهدف القانون إلى تحويل المستشفيات العامة إلى هيئات اقتصادية بعد تأهيلها تدريجياً خلال مدة لا تتجاوز سنتين. ويلزم القانون الدولة بسداد اشتراكات الفئات غير القادرة بواقع 15 جنيهاً عن كل فرد، كما يلزم رب الأسرة بسداد اشتراك الزوجة غير العاملة ومن يعيش فى كنفه من الأبناء، كما يفصل تمويله من اشتركات الأفراد وأصحاب الأعمال وفق وضعهم التأمينى بنسب تتراوح بين 1٪ و4٪ من الأجر أو المعاش الشهرى، على أن تتم زيادة هذه الاشتراكات سنوياً بما يعادل معدل تضخم الأسعار. وحدد القانون رسوماً ومساهمات للمؤمن عليهم فى ثمن الأدوية وتكلفة الخدمة الطبية بما لا يجاوز 30٪ من التكلفة خارج المستشفى، و5٪ من التكلفة داخل المستشفى، وأكد فى نص بديل تحمل المؤمن عليه لفارق الإقامة عن الدرجة التأمينية، إلى جانب سداده لرسم عند الكشف الطبى بحد أقصى 5 جنيهات للممارس العام، و7 جنيهات للإخصائى، و10 جنيهات للاستشارى، و20 جنيهاً للزيارة المنزلية، إلى جانب تحمله 5 جنيهات عن كل يوم إقامة بالمستشفى بحد أقصى 50 جنيهاً، و20 جنيهاً عن كل يوم مقابل استخدام حضانة الأطفال، و30٪ من قيمة الدواء خارج المستشفيات بحد أقصى 40 جنيهاً للمرة الواحدة باستثناء مرضى الأمراض المزمنة. وحمل القانون خزانة الدولة مسؤولية سداد اشتراكات الأطفال وطلبة المدارس والجامعات والمعاهد، والمتسربين من التعليم، كما حدد مصادر تمويل أخرى عبارة عن عائد استثمار أموال الهيئة، وفرض 15٪ من قيمة كل علبة سجائر مباعة بالسوق المحلية، سواء الوطنية أو الأجنبية.