تراجع أسعار الذهب في مصر بقيمة 140 جنيه خلال أسبوع    النائب عمرو درويش يعترض على الصياغة الحكومية لقانون الإيجار القديم    أجندة قصور الثقافة هذا الأسبوع.. انطلاق ملتقى أهل مصر بدمياط ومصر جميلة يصل البحيرة    رئيس اتحاد الكرة الآسيوي: أرفض بشدة مقترح زيادة عدد المنتخبات بكأس العالم    انخفاض درجات الحرارة وسقوط للأمطار بمحافظة القليوبية    إنقاذ 2000 رأس ماشية من حريق في مركز أبو صوير بالإسماعيلية    حجز محاكمة متهم بحيازة مفرقعات ومقاطع تحريضية للنطق بالحكم    رمضان صبحي يقود كتيبة بيراميدز أمام فاركو    أحمد السقا يفقد الذاكرة وأحمد فهمي يتورط معه في مطاردة بالصحراء في فيلم "أحمد وأحمد"    مصر تستهدف إنهاء إجراءات وصول السائحين إلى المطارات إلكترونيا    «الإسكان»: مبيعات مبادرة «بيت الوطن» للمصريين بالخارج تسجل 10 مليارات دولار    الإسماعيلي: هل القانون يتيح استدعاء تقنية الفيديو للحكم من أجل بطاقة صفراء؟    رسمياً.. تحديد موعد ومكان نهائي كأس مصر    إعلام إسرائيلي: شركات طيران أمريكية تعلق رحلاتها إلى تل أبيب    مصر وجزر القُمر توقعان على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المشتركة    استشهاد معتقل فلسطيني في مستشفى سوروكا الإسرائيلي    مصرع شخص وإصابة آخر إثر حادث تصادم في القرين بالشرقية    ليلة سقوط اللصوص.. القبض على 17 متهمًا بضربة أمنية بالقاهرة    الإحصاء: 3.6 مليون دولار قيمة التبادل التجارى بين مصر وجزر القمر خلال 2024    وكيل مجلس "الشيوخ" يقترح سن قانون شامل للأمن السيبراني وإنشاء هيئة مستقلة لإدارته    «لوفتهانزا» و«إير يوروبا» تعلقان جميع رحلاتهما الجوية إلى مطار بن جوريون    فتاوي المصريين في نصف قرن.. أحدث إصدارات هيئة الكتاب    معرض أبوظبي الدولي للكتاب يعبر الأزمنة على متن المقتنيات الأثرية    رئيس الوزراء: مواجهة مخالفات البناء والتعديات جزء من تقييم أداء أي محافظ    بلعيد يعود لحسابات الأهلي مجددا    الحكومة: مشروع قومي للصوامع يضاعف السعة التخزينية ويقلل فاقد القمح في مصر    أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى 956 ألفا و810 جنود منذ بداية الحرب    بدء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة تجديد الخطاب الدينى    «التضامن» تقر توفيق أوضاع جمعيتين بمحافظتي القاهرة والوادي الجديد    حماس تحذّر من كارثة إنسانية وشيكة في قطاع غزة بسبب استمرار إغلاق المعابر وتشديد الحصار الخانق منذ أكثر من 64 يومًا    ماجد الكدوانى ضيف شرف فيلم "المشروع إكس" مع كريم عبد العزيز    الأوقاف تحذر من وهم أمان السجائر الإلكترونية: سُمّ مغلف بنكهة مانجا    مستشفى سوهاج الجامعي تضم أحدث جهاز قسطرة مخية على مستوى الجمهورية    برلماني: كلمة السيسي باحتفالية عيد العمال تعكس تقديره ودعمه لدورهم في مسيرة التنمية    في ذكرى ميلاد زينات صدقي.. المسرح جسد معانتها في «الأرتيست»    اليوم.. بدء تسليم قطع أراضي بيت الوطن المرحلة التاسعة للفائزين بمدينة دمياط الجديدة    13 شهيدا جراء قصف الاحتلال أنحاء متفرقة في قطاع غزة    دعوى عاجلة جديدة تطالب بوقف تنفيذ قرار جمهوري بشأن اتفاقية جزيرتي تيران وصنافير    الرئيس السيسي يوافق على استخدام بنك التنمية الأفريقي «السوفر» كسعر فائدة مرجعي    دي بروين: لا أعلم موقفي من المشاركة مع مانشستر سيتي في كأس العالم للأندية    بيان - "سلوك الجماهير رد فعل على غياب العدالة".. الزمالك يرفض عقوبات الرابطة ويتهمها بالتحيز    ضبط 37.5 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة    محمد صلاح يستهدف 3 أرقام قياسية أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم 4-5-2025 في محافظة قنا    الرئيس السيسي يؤكد حرص مصر على نجاح القمة العربية المقبلة في بغداد    وزير الصحة يبحث مع نظيره السعودي مستجدات التعاون الممتدة بين البلدين في القطاع الصحي    إحالة الفنانة رندا البحيري للمحاكمة بتهمة السب والتشهير ب طليقها    الأزهر للفتوى يوضح في 15 نقطة.. أحكام زكاة المال في الشريعة الإسلامية    هل يجوز للزوجة التصدق من مال زوجها دون علمه؟ الأزهر للفتوى يجيب    سر تصدر كندة علوش للتريند.. تفاصيل    بعد إخلاء المرضى.. اندلاع حريق محدود بمستشفى المطرية التعليمي    خبير تغذية روسي يكشف القاعدة الأساسية للأكل الصحي: التوازن والتنوع والاعتدال    الإكوادور: وفاة ثمانية أطفال وإصابة 46 شخصا بسبب داء البريميات البكتيري    اللهم اجعله اختطافًا (خالدًا) وخطفة (سعد) على النقابة (2-3)    أثارت الجدل.. فتاة ترفع الأذان من مسجد قلعة صلاح الدين    كلام ترامب    تصاعد جديد ضد قانون المسئولية الطبية ..صيدليات الجيزة تطالب بعدم مساءلة الصيدلي في حالة صرف دواء بديل    حقيقة خروج المتهم في قضية ياسين من السجن بسبب حالته الصحية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون التأمين الصحي الجديد ظالم للفقراء وغير دستوري!
اعتراضات خبراء التأمين الصحي:
نشر في صوت الأمة يوم 27 - 09 - 2009

· المادة الثانية لم تحدد المزايا المقدمة للمستفيدين ولا الدور الوقائي للتأمين
· القانون لايشمل تأمين الكوارث الطبيعية أو الأوبئة في مخالفة صريحة للدستور
· المادة الرابعة أغفلت تحديد اختصاصات الهيئة ونظام العمل بها
· القانون تجاهل إنشاء صندوق الرعاية الصحية التأمينية الذي يشمل جميع الموارد..
· و أغفل النص علي منح العاملين بالهيئة صفة الضبطية القضائية
مايكل فارس - كريم البحيري
لسنوات طويلة ظل التأمين الصحي علي المصريين يشكل واحدة من أهم القضايا الشائكة التي شغلت الرأي العام، وعجزت الحكومة عن تناولها بما يخدم المواطنين البسطاء متذرعة بحجج واهية. ولأن الحكومة غالبا لاتعمل لصالح المواطنين فقد أخرجت بعد طول انتظار مشروعا لقانون التأمين الصحي الاجتماعي لاقي العديد من الانتقادات والملاحظات من الخبراء والمختصين، ورغم كل ذلك ترغب الحكومة في إصدار القانون الذي لم يختلف كثيرا عن المشروع وإن زارد عليه بعض المواد، وفي محاولة لمناقشة نصوص القانون حاورنا الدكتور محمد علي يوسف غانم وكيل وزارة بالهيئة العامة للتأمين الصحي سابقا فكشف لنا العديد من الثغرات والعيوب القانونية والدستورية والصحية، واهدار كرامة المصريين، خاصة الفقراء. محذرا من أن تلك العيوب لو تم تطبيقها سينهار التأمين الصحي بأكمله!
بداية انتقد د.محمد علي المادة «1» من القانون التي أكدت أن النظام لايشمل تأمين الكوارث الطبيعية أو الأوبئة، قائلا: يبدو أن هذا النص مأخوذ من وثائق التأمين الصحي الخاص، وهو مخالف للدستور الذي يؤكد مسئولية الدولة من خلال التأمين الصحي الشامل عن رعاية المواطنين عند الاصابة والمرض مهما كانت الأسباب.
وعن التمويل قال إن هناك ثغرات في القانون الجديد تتمثل في أنه أغفل عند حصرالموارد تضمين نسبة تخفيض الاشتراكات المستحقة علي صاحب العمل عند التصريح له بعلاج عماله في حالتي المرض والاصابة.
واقترح في ذلك الصدد أن يضاف للنص.... «يجوز لصاحب العمل علاج المريض أو المصاب ورعايته طبيا وفقا لأحكام هذا القانون بتصريح من الهيئة وطبقا للشروط والأوضاع التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة والسكان وذلك مقابل تخفيض نسب الاشتراكات الشهرية التي يؤديها صاحب العمل للهيئة مباشرة لتكون علي النحو التالي: ربع في المائة من أجور المؤمن عليهم لتأمين اصابات العمل، 2% من أجور المؤمن عليهم بالنسبة لتأمين المرض، ويتحمل صاحب العمل النسب المشار إليها دون تحميل المؤمن عليهم أعباء، كما أغفل المشروع إدراج تمويل التأمين الصحي علي شريحة أصحاب الأعمال الخاضعين لأحكام القانون رقم 108 لسنة 1976،... ويقترح في هذا الصدد إضافة النص التالي.. «الاشتراكات الشهرية التي يتحملها أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الخاضعون لأحكام القانون 108 لسنة 1976 بواقع 6% من دخل الاشتراك الشهري الذي اختاروه للانتفاع بمزايا القانون السابق..
كما أن المشروع أخطأ في النص الخاص بنصيب الهيئة من حصة أصحاب الأعمال في تأمين اصابات العمل وحددها بواقع 1% من إجمالي أجور العاملين المقيدين لدي صاحب العمل وكان قد صدر القانون رقم 86 لسنة 2000 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975.
واقترح بتعديل النسبة لتصبح :
- 85. -% من أجور المؤمن عليهم العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة.
- 25،1% من أجور باقي المؤمن عليهم الخاضعين لأحكام قانون التأمين الإجتماعي الصادر بقانون 79لسنة 1975.
وأغفل المشروع بعض التعريفات الهامة مثل صاحب العمل، إصابة العمل، الأجر، العجز المستديم.
وانتقد د.محمد علي المادة «2» التي أوضحت أن القصد من التأمين الصحي هو الخدمات التي تقدم داخل الجمهورية، وهي خدمات وقائية وعلاجية وتأهيلية وفحوصات طبية،... مؤكدا أن المادة لم تحدد البنود الأساسية لحزمة المزايا التي تقدمها للمستفيدين داخل الخدمات الوقائية والعلاجية والتأهيلية حتي يتبين لهم حقوقهم التشريعية والدور الوقائي الذي يختص به التأمين.
مقترحا أن تكون مسئولية الهيئة علاجية، ومسئولية وزارة الصحة وقائية فيكون نص المادة:
توفير عناصر الخدمات الوقائية التالية:
- الفحوص الطبية الشاملة والنوعية للاكتشاف المبكر للأمراض.
- الفحص الطبي الشامل للطفل عند ولادته وكل 6 شهور وحتي بلوغه السن المدرسية.
- للطالب عند التحاقه بأول كل مرحلة تعليمية.
- الإشراف علي تغذية الطلاب «إن وجدت».
- الكشف علي الممارسين للأنشطة الرياضية لتقرير مدي لياقتهم للقيام بهده الأنشطة ونشر الوعي الصحي بين المستفيدين.
وتوفير الخدمة العلاجية التالية:
- الخدمات الطبية التي يؤديها الطبيب الممارس والعام أو طبيب الأسرة أو طبيب المجتمع، وعلي مستوي الأطباء والاخصائيين والاستشاريين بما في ذلك أخصائي الاسنان.
- الإقامة والعلاج بالمستشفي أو المركز التخصصي.
- الفحوص الاشعاعية والمعملية اللازمة
- الرعاية الطبية للمرأة في حالتي الحمل والوضع، صرف الأدوية في جميع ماتقدم، توفير الخدمات التأهيلية الطبية والأجهزة الصناعية التعويضية.
وانتقد المادة «4» من المشروع ونصها «يقوم علي إدارة هذا النظام هيئة عامة يكون لها الشخصية الاعتبارية تتبع الوزير المختص بالصحة والسكان بناء علي قرار من رئيس الجمهورية يحدد اختصاصها ونظام العمل بها.
مقترحا أن يحدد القانون المهام الرئيسية للهيئة وكيفية إدارتها وإنشاء فروعها وتحل الهيئة العامة للتأمين الصحي الحالية. ويلغي القرار 1209 لسنة 1964، وأن يتم إنشاء هيئة قومية تسمي الهيئة القومية للتأمين الصحي لها الشخصية الاعتبارية وتسري عليها قواعد الهيئات القومية وتتبع رئيس مجلس الوزراء وتتولي المهام التالية.. اعداد الخطط المستقبلية لتوفير الرعاية الصحية التأمينية لجميع المواطنين
- وضع الحدود والمعايير الخاصة بالرعاية الصحية والتأمينية وشروط جودتها وأسلوب تقديمها، توفير خدمات الرعاية الصحية التأمينية بالتعاقد مع جهات العلاج العامة والخاصة، اصدار القرارات والتعليمات اللازمة لسياسات التوسع في التطبيق، وضع نظام رقابي، إدارة صندوق التمويل المركزي، اعطاء تصاريح لأصحاب العمل لعلاج عمالهم، تقرير حالات العجز المستديم الناتج عن اصابات العمل أو الحالات المرضية، وكذلك أعمال اللجان الطبية التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الإدارة.
ويواصل د.محمد علي ملاحظاته مضيفا أن القانون أغفل إنشاء صندوق الرعاية الصحية التأمينية الذي تتجمع فيه جميع الموارد والذي يحقق التكافل الاجتماعي بين جميع فئات وشرائح المواطنين وبين المحافظات.
مقترحا إنشاء صندوق مالي مركزي واحد للرعاية الصحية التأمينية تتولي إدارته الهيئة وتتكون أمواله من :
- الاشتراكات والمساهمات والرسوم المنصوص عليها في هذا القانون، الموارد الأخري الناتجة عن نشاط الصندوق، المبالغ الاضافية المستحقة وفقا لأحكام القانون، حصيلة استثمار أموال الصندوق، الإعانات والتبرعات والمعونات الخارجية من الدول المانحة لأغراض التأمين الصحي، التوسع في التطبيق الجغرافي علي المحافظات.
وأشار د.محمد علي إلي أن القانون أغفل حق العامل في التحكيم الطبي. واقترح إضافة النص التالي.. «للمؤمن عليه أن يطلب إعادة النظر في قرار الجهة المختصة الصادر بانتهاء العلاج أو بتاريخ العودة للعمل، أو بعدم الاصابة بمرض مهني أو بعدم ثبوت العجز أو تقدير نسبته وذلك وفقا لأحكام التحكيم الطبي المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
كما أشار إلي إغفال النص علي أن يكون لمن تكلف الهيئة من العاملين بها ممن لهم صفة الضبطية القضائية الحق في دخول محال العمل في مواعيد العمل المعتادة، ودخول الوحدات العلاجية المقدمة للخدمة في أي وقت لإجراء التحريات اللازمة والاطلاع علي السجلات والدفاتر والأوراق والمحررات والملفات والمستندات المتعلقة بتنفيذ القانون.
وانتقد د.محمد علي عدم تحديد المشروع علاقته بقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 فيما يتعلق بالباب الخامس عن تأمين المرض والباب السادس عن انشاء صندوق لعلاج الأمراض واصابات العمل وتمويله واختصاصاته- واقترح الغاء الفقرة الخاصة بتخفيض نسب الاشتراكات لأصحاب الأعمال الذين يتولون علاج المصاب لديهم ورعايته طبيا من المواد 46،47،48،72.
وقال د.محمد علي إن المادة «5» التي توضح أن الهيئة ستعتمد نظاما إداريا لا مركزي يعتمد علي الإدارة الذاتية للفروع، لم تحدد ماهية الإدارة الذاتية أو كيفية الوصول إليها، كما أن تحقيق ذلك يتطلب إعادة هيكلة جهات العلاج في المحافظات.
واقترح أن يكون في كل محافظة مؤسسة علاجية أو أكثر بما يتناسب مع أعداد السكان وتوزيعهم الجغرافي، لها استقلالها المالي والفني والإداري، وتخضع لإشراف وزير الصحة والسكان، وتقدم خدمات الرعاية الصحية التأمينية كاملة للمؤمن عليهم بموجب تعاقد بينهم وبين الجهاز المركزي، ويحدد الحد الأدني لمستويات الرعاية الصحية التأمينية ومراحلها وأسلوبها وشروط تقديمها وأجرها، وحول تحديد المشروع اشتراك صاحب المعاش ب1% من المعاش الشهري والأرملة 2% يقترح د.محمد علي أن تكون نسبة اشتراك صاحب المعاش كالأرملة 2% من المعاش الشهري.
وأن يكون اشتراك الطلبة بمبلغ سنوي مقطوع ليتساوي الطلبة في المزايا التأمينية، بدلا من نظام الاشتراك من خلال المصروفات المدرسية.
وأضاف د.محمد علي: افترض المشروع فئات المواطنين من مهنيين وحرفيين وأطفال دون السن المدرسة والزوجة غير العاملة وحدد لكل فئة اشتراكا مقطوعا. واقترح أن تنصم هذه الفئات في شريحة واحدة ذات اشتراك سنوي موحد لأن النظام مبني علي التكافل الاجتماعي بين أفراد الشعب.
وأكد د.محمد علي أن هناك مغالاة في الاشتراكات المحددة بمبالغ مقطوعة مثل المهنيين من غير ذوي المرتبات المنتظمة 15 جنيها شهريا، والحرفيين من غير ذوي المرتبات المنتظمة 10 جنيهات شهريا، للزوجة غير العاملة 10 جنيهات، والطفل دون سن الدراسة 20 جنيها سنويا.
وانتقد ما حرره المشروع في مساهمات المؤمن عليهم ثلث ثمن الدواء خارج المستشفي وثلث ثمن الأبحاث خارجها.. مؤكدا أن ذلك يمثل عبئا ماديا علي أصحاب الأمراض المزمنة، فمثلا الفشل الكلوي الذي يتكلف علاجه ألفي جنيه شهريا ما بين جلسات غسيل وتحاليل ونقل دم ودواء، فإذا دفع هذا المريض ثلث ثمن العلاج فإن عليه أن يسدد أكثر من600 جنيه شهريا - مقترحا أن تكون مساهمة المريض في ثمن الدواء خارج المستشفي بواقع الربع.
من جانبه حذر الدكتور محمد شرف رئيس المؤسسة العلاجية السابق من خطورة القانون الجديد والذي قال إنه علي النموذج الأمريكي وجاء لنهب المواطنين وحبسهم، وان مليارات الجنيهات من الأموال التي يوفرها القانون ستتصارع عليها شركات التأمين الصحي وأن المواطن سيكون هو الضحية. متسائلا: كيف تختار الحكومة النموذج الأمريكي الذي فشل في الولايات المتحدة؟ مشيرا إلي أنه فشل فشلا ذريعا هناك، وأن الشركات الضخمة تشن حربا شرسة علي الرئيس أوباما ربما تنتهي بالإطاحة به من رئاسة أمريكا. وقال د.شرف إن القانون انطوي علي عدد من الكوارث ستلحق كلها بالمواطن، فهذا القانون لم يعطي المريض الحق في اختيار الطبيب المعالج، وفرض عليه مستشفي بعينه يعالج فيه، وهو مايفتح باب الرشاوي والعمولات والصداقات. مضيفا أن ذلك اتبعه عدم وجود جهة يمكن أن يلجأ لها المريض للشكوي في حالة عدم تلقيه الخدمة الطبية الملائمة وليس من حقه كذلك مقاضاة التأمين الصحي في هذه الحالة. وشدد د.شرف علي أن الصراع سيكون شديدا بين شركات التأمين الصحي الخاصة التي لا هدف لها سوي الربح السريع ب«مص» دم المواطن. وطالب د.شرف بإعادة المؤسسة العلاجية التي ألغاها الوزير دون سبب، فهي تحدث اتزانا في السوق. واستغرب د.شرف من اسناد إدارة النظام الجديد لهيئة التأمين الصحي رغم الفشل الذي شهدته وطوابير المصريين المنظرين أمام بوابات التأمين الصحي. وصار الشعار المشهور «الداخل مفقود والخارج مولود». مضيفا أن الهيئة لاعلاقة لها بفنون وتقنيات مهنة الطب، وإنما هي هيئة إدارة أموال للإيرادات والمصروفات وبالتالي لايحق لوزارة الصحة الإشراف عليها، والواجب اسنادها للمالية.
********
تعرضت لإغلاق كلي وجزئي من قبل وزارة الصحة
بالمستندات.. أسماء مصانع الأدوية المخالفة لشروط الجودة
· إدارة التفتيش الصيدلي تكشف 19 مصنعاً تنتج دواء مخالفاً للمواصفات
كشف بيان صادر عن الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة بشأن المخالفات التي تم ضبطها بواسطة إدارة التفتيش الصيدلي حتي 22 مارس الماضي عن فساد مستشر داخل الشركة القابضة للصناعة الدوائية برئاسة مجدي حسن حيث تبين مخالفة منتجات 19 مصنعاً لقواعد التصنيع الجيد «gmp» استدعت وقف خطوط انتاج لبعضها والغلق الإداري للبعض الآخر وتضمنت قائمة المصانع المتورطة وفقاً للمستندات شركة سيد حيث تم إيقاف خطي تصنيع مستحضرات سيدمات والنقط والقطرات بناء علي طلب شركة يور رينجر اضافة إلي ايقاف المستحضرات البيطرية العقيمة في 25 يناير الماضي وهي خطوط انتاج المتوقفة حتي الآن.
كما ضمت القائمة شركة القاهرة التي تم إيقاف خط انتاجها البيطري في فبراير 2007 وشركة مصر للمستحضرات التي تم غلق المنطقة العقيمة بها نهاية 2008 إضافة إلي شركات أخري منها شركة الاسكندرية التي تم وقف خط انتاج البيتا كتام بها ونقل انتاجه لشركة مصر أبوزعبل و«أبوزعبل للأدوية» التي تم اغلاق المنطقة العقيمة بها منذ 2006 وكذا قسم المراهم واللبوسات وشركة ممفيس التي تم إغلاق مصنعها البيطري وشركة النصر التي تم إغلاق خط الغسيل الكلوي بها منذ نوفمبر 2008 وغير ذلك مما تضمنته القائمة وهو ما يتسبب في قلة انتاج المصانع التابعة للشركة القابضة للأدوية وتعطيل استثمار المال العام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.