"طلبة" و"عباس" و"حسن" و"شاور" يتفقدون سير العملية الانتخابية بنقابة المهندسين    سعر عيار 21 والجنيه الذهب اليوم الجمعة 27 فبراير 2026 بالتفاصيل    قطاع الكرنك بمصر للطيران يطلق باقات ترانزيت مجانية للمسافرين لتنشيط السياحة    الصين تدعو رعاياها فى إسرائيل إلى الاستعداد لأى طارئ    الأول منذ 40 عاما.. بيل كلينتون يمثل أمام الكونجرس اليوم بسبب جيفرى إبستين    قرعة دوري الأبطال| تاريخ مواجهات ليفربول وجالاطاسراي    هدد أسرة زوجته بسكين.. وزارة الداخلية تضبط "بطل فيديو السلاح" فى القطامية    الطقس غدا.. انخفاض درجات الحرارة واضطراب الملاحة والصغرى بالقاهرة 10    تموين بني سويف: تحرير 1735 محضرا ومخالفة تموينية خلال يناير    بعد تداول فيديو، ضبط متهمين في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالغربية    مدحت تيخا: «عائلة مصرية جدًا» دراما إجتماعية تعيد الإعتبار لقيمة الرسالة في رمضان    التمر باللبن مشروب رمضاني محبوب أم قنبلة سكر على مائدة الإفطار    خليه على فطارك.. عصير الليمون الدافئ يقوّي المناعة ويحمي من البرد في الصيام    موعد مباراة الهلال والشباب في الدوري السعودي    إطلاق خدمة الموافقات الإلكترونية.. غرفة القاهرة تمد الاشتراك بمشروع الرعاية حتى 31 مايو    وزير التخطيط: الارتقاء بأداء دور بنك الاستثمار القومي ركيزة لرفع كفاءة الاستثمار العام    اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره السعودي    قرعة الدوري الأوروبي.. مواجهات قوية في دور ال16 أبرزها روما وبولونيا    ضبط شقيق زوج طبيبة أسنان وعائلته بعد تداول فيديو على مواقع التواصل بدمياط    خنقتها بالإسدال.. مفاجأة جديدة في مقتل عروس بورسعيد بمنزل خطيبها    البرلمان الألماني يقر تشديدات في قانون اللجوء تنفيذا لإصلاح أوروبي    التريند أهم من المسلسل.. مواقع التواصل تتحول لساحة صراع بين الفنانين لإثبات الصدارة    الليلة.. القومي لثقافة الطفل يفتتح ليالي "أهلا رمضان" بالحديقة الثقافية    موعد اذان العصر.... تعرف على مواقيت الصلاه اليوم الجمعه 27 فبراير 2026 فى المنيا    هل يجوز الصيام عن المتوفى الذي لم يقضي أيامه؟.. داعية تجيب    الصين تنصح رعاياها بتجنب السفر إلى إيران    الزراعة: ربط صغار المزارعين بسلاسل التصدير عبر الزراعة التعاقدية    حسم موقف ثلاثي الزمالك المصاب من مواجهة بيراميدز في الدوري    مركز التميز العلمي والتكنولوجي بالإنتاج الحربي يستقبل وفد الأكاديمية العربية للعلوم    السيد البدوي يصدر قرارًا بتشكيل لجنة للاتصال السياسي وخدمة المواطنين في حزب الوفد    طوارئ بالسياحة لإنهاء إجراءات رحلات عمرة العشر الأواخر من رمضان وختم القرآن    الرئيس السيسي يؤدي صلاة الجمعة بمسجد المشير طنطاوي في ذكرى انتصارات العاشر من رمضان    أفضل أدعية الرزق والسكينة في الجمعة الثانية من رمضان 2026..فرصة عظيمة لا تُعوّض    بث مباشر.. الرئيس السيسي يؤدي صلاة الجمعة بمسجد المشير طنطاوي    النيابة تصرح بدفن جثامين 3 شباب لقوا مصرعهم في حادث بأسوان    خلال ساعات.. حاملة الطائرات الأمريكية جيرالد فورد تصل إسرائيل وساعة الحسم مع إيران تقترب    مواعيد مبارايات اليوم الجمعة 27 فبراير 2026    كرة القدم بين الأب والابن: الاختلاف في الانتماء يصل إلى الملاعب    الكونغو وأمريكا تتفقان على شراكة صحية بقيمة 1.2 مليار دولار    وزيرة التضامن تشيد بظهور الرقم 15115 في «اتنين غيرنا».. ماذا يمثل للنساء؟    30 دقيقة تأخير على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الجمعة 27 فبراير 2026    أحمد هيكل: أطلقنا 6 شركات قبل أزمة 2008.. وواجهنا تسونامي ماليًا    فتاوى القوارير| حكم تناول العقاقير لمنع نزول الحيض بهدف الصيام    أحمد عبد الحميد: والدي رفض «الواسطة» في الفن.. وأول رمضان من غيره صعب    من وصايا «سيد قطب» إلى قتل المدنيين.. تصاعد درامي لرسائل العنف في «رأس الأفعى»    اللجنة المصرية تواصل تنفيذ حملتها لإفطار مليون صائم للأشقاء الفلسطينيين    اللجنة المصرية تنظم فعاليات ترفيهية في غزة ورسائل شكر لصنّاع الدراما    فيديو | تفاصيل مشاجرة داخل مسجد بقنا.. خلافات قديمة بين «ولاد العم»    دعاء الليلة التاسعة من شهر رمضان.. نفحات إيمانية وبداية رحمة ومغفرة    للمرة الأولى.. جراحة توسيع الصمام الميترالي بالبالون في مستشفيات جامعة قناة السويس    انطلاق سهرات الأوبرا الرمضانية بثلاث فعاليات مميزة في القاهرة والإسكندرية    إخلاء سبيل المتهمين في واقعة الاعتداء على سيدة ب«شومة» وإلقائها في ترعة بكفالة 2000 جنيه    إصابة محمد شكرى بكدمة فى مشط القدم واللاعب يغيب عن مباراة الأهلى وزد    تريزيجيه وزيزو يشاركان فى مران الأهلى الجماعى استعداداً لمباراة زد    أول تعليق من لقاء سويدان عن حقيقة ارتباطها بأحمد عز    لقاء سويدان تكشف حقيقة حديثها عن شائعة الزواج من أحمد عز    دوري المحترفين - القناة يثبت أقدامه في الصدارة بفوزه على طنطا    الصحة: فحص أكثر من 719 ألف مولود ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية منذ انطلاقها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون التأمين الصحي الجديد ظالم للفقراء وغير دستوري!
اعتراضات خبراء التأمين الصحي:
نشر في صوت الأمة يوم 27 - 09 - 2009

· المادة الثانية لم تحدد المزايا المقدمة للمستفيدين ولا الدور الوقائي للتأمين
· القانون لايشمل تأمين الكوارث الطبيعية أو الأوبئة في مخالفة صريحة للدستور
· المادة الرابعة أغفلت تحديد اختصاصات الهيئة ونظام العمل بها
· القانون تجاهل إنشاء صندوق الرعاية الصحية التأمينية الذي يشمل جميع الموارد..
· و أغفل النص علي منح العاملين بالهيئة صفة الضبطية القضائية
مايكل فارس - كريم البحيري
لسنوات طويلة ظل التأمين الصحي علي المصريين يشكل واحدة من أهم القضايا الشائكة التي شغلت الرأي العام، وعجزت الحكومة عن تناولها بما يخدم المواطنين البسطاء متذرعة بحجج واهية. ولأن الحكومة غالبا لاتعمل لصالح المواطنين فقد أخرجت بعد طول انتظار مشروعا لقانون التأمين الصحي الاجتماعي لاقي العديد من الانتقادات والملاحظات من الخبراء والمختصين، ورغم كل ذلك ترغب الحكومة في إصدار القانون الذي لم يختلف كثيرا عن المشروع وإن زارد عليه بعض المواد، وفي محاولة لمناقشة نصوص القانون حاورنا الدكتور محمد علي يوسف غانم وكيل وزارة بالهيئة العامة للتأمين الصحي سابقا فكشف لنا العديد من الثغرات والعيوب القانونية والدستورية والصحية، واهدار كرامة المصريين، خاصة الفقراء. محذرا من أن تلك العيوب لو تم تطبيقها سينهار التأمين الصحي بأكمله!
بداية انتقد د.محمد علي المادة «1» من القانون التي أكدت أن النظام لايشمل تأمين الكوارث الطبيعية أو الأوبئة، قائلا: يبدو أن هذا النص مأخوذ من وثائق التأمين الصحي الخاص، وهو مخالف للدستور الذي يؤكد مسئولية الدولة من خلال التأمين الصحي الشامل عن رعاية المواطنين عند الاصابة والمرض مهما كانت الأسباب.
وعن التمويل قال إن هناك ثغرات في القانون الجديد تتمثل في أنه أغفل عند حصرالموارد تضمين نسبة تخفيض الاشتراكات المستحقة علي صاحب العمل عند التصريح له بعلاج عماله في حالتي المرض والاصابة.
واقترح في ذلك الصدد أن يضاف للنص.... «يجوز لصاحب العمل علاج المريض أو المصاب ورعايته طبيا وفقا لأحكام هذا القانون بتصريح من الهيئة وطبقا للشروط والأوضاع التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة والسكان وذلك مقابل تخفيض نسب الاشتراكات الشهرية التي يؤديها صاحب العمل للهيئة مباشرة لتكون علي النحو التالي: ربع في المائة من أجور المؤمن عليهم لتأمين اصابات العمل، 2% من أجور المؤمن عليهم بالنسبة لتأمين المرض، ويتحمل صاحب العمل النسب المشار إليها دون تحميل المؤمن عليهم أعباء، كما أغفل المشروع إدراج تمويل التأمين الصحي علي شريحة أصحاب الأعمال الخاضعين لأحكام القانون رقم 108 لسنة 1976،... ويقترح في هذا الصدد إضافة النص التالي.. «الاشتراكات الشهرية التي يتحملها أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الخاضعون لأحكام القانون 108 لسنة 1976 بواقع 6% من دخل الاشتراك الشهري الذي اختاروه للانتفاع بمزايا القانون السابق..
كما أن المشروع أخطأ في النص الخاص بنصيب الهيئة من حصة أصحاب الأعمال في تأمين اصابات العمل وحددها بواقع 1% من إجمالي أجور العاملين المقيدين لدي صاحب العمل وكان قد صدر القانون رقم 86 لسنة 2000 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975.
واقترح بتعديل النسبة لتصبح :
- 85. -% من أجور المؤمن عليهم العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة.
- 25،1% من أجور باقي المؤمن عليهم الخاضعين لأحكام قانون التأمين الإجتماعي الصادر بقانون 79لسنة 1975.
وأغفل المشروع بعض التعريفات الهامة مثل صاحب العمل، إصابة العمل، الأجر، العجز المستديم.
وانتقد د.محمد علي المادة «2» التي أوضحت أن القصد من التأمين الصحي هو الخدمات التي تقدم داخل الجمهورية، وهي خدمات وقائية وعلاجية وتأهيلية وفحوصات طبية،... مؤكدا أن المادة لم تحدد البنود الأساسية لحزمة المزايا التي تقدمها للمستفيدين داخل الخدمات الوقائية والعلاجية والتأهيلية حتي يتبين لهم حقوقهم التشريعية والدور الوقائي الذي يختص به التأمين.
مقترحا أن تكون مسئولية الهيئة علاجية، ومسئولية وزارة الصحة وقائية فيكون نص المادة:
توفير عناصر الخدمات الوقائية التالية:
- الفحوص الطبية الشاملة والنوعية للاكتشاف المبكر للأمراض.
- الفحص الطبي الشامل للطفل عند ولادته وكل 6 شهور وحتي بلوغه السن المدرسية.
- للطالب عند التحاقه بأول كل مرحلة تعليمية.
- الإشراف علي تغذية الطلاب «إن وجدت».
- الكشف علي الممارسين للأنشطة الرياضية لتقرير مدي لياقتهم للقيام بهده الأنشطة ونشر الوعي الصحي بين المستفيدين.
وتوفير الخدمة العلاجية التالية:
- الخدمات الطبية التي يؤديها الطبيب الممارس والعام أو طبيب الأسرة أو طبيب المجتمع، وعلي مستوي الأطباء والاخصائيين والاستشاريين بما في ذلك أخصائي الاسنان.
- الإقامة والعلاج بالمستشفي أو المركز التخصصي.
- الفحوص الاشعاعية والمعملية اللازمة
- الرعاية الطبية للمرأة في حالتي الحمل والوضع، صرف الأدوية في جميع ماتقدم، توفير الخدمات التأهيلية الطبية والأجهزة الصناعية التعويضية.
وانتقد المادة «4» من المشروع ونصها «يقوم علي إدارة هذا النظام هيئة عامة يكون لها الشخصية الاعتبارية تتبع الوزير المختص بالصحة والسكان بناء علي قرار من رئيس الجمهورية يحدد اختصاصها ونظام العمل بها.
مقترحا أن يحدد القانون المهام الرئيسية للهيئة وكيفية إدارتها وإنشاء فروعها وتحل الهيئة العامة للتأمين الصحي الحالية. ويلغي القرار 1209 لسنة 1964، وأن يتم إنشاء هيئة قومية تسمي الهيئة القومية للتأمين الصحي لها الشخصية الاعتبارية وتسري عليها قواعد الهيئات القومية وتتبع رئيس مجلس الوزراء وتتولي المهام التالية.. اعداد الخطط المستقبلية لتوفير الرعاية الصحية التأمينية لجميع المواطنين
- وضع الحدود والمعايير الخاصة بالرعاية الصحية والتأمينية وشروط جودتها وأسلوب تقديمها، توفير خدمات الرعاية الصحية التأمينية بالتعاقد مع جهات العلاج العامة والخاصة، اصدار القرارات والتعليمات اللازمة لسياسات التوسع في التطبيق، وضع نظام رقابي، إدارة صندوق التمويل المركزي، اعطاء تصاريح لأصحاب العمل لعلاج عمالهم، تقرير حالات العجز المستديم الناتج عن اصابات العمل أو الحالات المرضية، وكذلك أعمال اللجان الطبية التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الإدارة.
ويواصل د.محمد علي ملاحظاته مضيفا أن القانون أغفل إنشاء صندوق الرعاية الصحية التأمينية الذي تتجمع فيه جميع الموارد والذي يحقق التكافل الاجتماعي بين جميع فئات وشرائح المواطنين وبين المحافظات.
مقترحا إنشاء صندوق مالي مركزي واحد للرعاية الصحية التأمينية تتولي إدارته الهيئة وتتكون أمواله من :
- الاشتراكات والمساهمات والرسوم المنصوص عليها في هذا القانون، الموارد الأخري الناتجة عن نشاط الصندوق، المبالغ الاضافية المستحقة وفقا لأحكام القانون، حصيلة استثمار أموال الصندوق، الإعانات والتبرعات والمعونات الخارجية من الدول المانحة لأغراض التأمين الصحي، التوسع في التطبيق الجغرافي علي المحافظات.
وأشار د.محمد علي إلي أن القانون أغفل حق العامل في التحكيم الطبي. واقترح إضافة النص التالي.. «للمؤمن عليه أن يطلب إعادة النظر في قرار الجهة المختصة الصادر بانتهاء العلاج أو بتاريخ العودة للعمل، أو بعدم الاصابة بمرض مهني أو بعدم ثبوت العجز أو تقدير نسبته وذلك وفقا لأحكام التحكيم الطبي المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
كما أشار إلي إغفال النص علي أن يكون لمن تكلف الهيئة من العاملين بها ممن لهم صفة الضبطية القضائية الحق في دخول محال العمل في مواعيد العمل المعتادة، ودخول الوحدات العلاجية المقدمة للخدمة في أي وقت لإجراء التحريات اللازمة والاطلاع علي السجلات والدفاتر والأوراق والمحررات والملفات والمستندات المتعلقة بتنفيذ القانون.
وانتقد د.محمد علي عدم تحديد المشروع علاقته بقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 فيما يتعلق بالباب الخامس عن تأمين المرض والباب السادس عن انشاء صندوق لعلاج الأمراض واصابات العمل وتمويله واختصاصاته- واقترح الغاء الفقرة الخاصة بتخفيض نسب الاشتراكات لأصحاب الأعمال الذين يتولون علاج المصاب لديهم ورعايته طبيا من المواد 46،47،48،72.
وقال د.محمد علي إن المادة «5» التي توضح أن الهيئة ستعتمد نظاما إداريا لا مركزي يعتمد علي الإدارة الذاتية للفروع، لم تحدد ماهية الإدارة الذاتية أو كيفية الوصول إليها، كما أن تحقيق ذلك يتطلب إعادة هيكلة جهات العلاج في المحافظات.
واقترح أن يكون في كل محافظة مؤسسة علاجية أو أكثر بما يتناسب مع أعداد السكان وتوزيعهم الجغرافي، لها استقلالها المالي والفني والإداري، وتخضع لإشراف وزير الصحة والسكان، وتقدم خدمات الرعاية الصحية التأمينية كاملة للمؤمن عليهم بموجب تعاقد بينهم وبين الجهاز المركزي، ويحدد الحد الأدني لمستويات الرعاية الصحية التأمينية ومراحلها وأسلوبها وشروط تقديمها وأجرها، وحول تحديد المشروع اشتراك صاحب المعاش ب1% من المعاش الشهري والأرملة 2% يقترح د.محمد علي أن تكون نسبة اشتراك صاحب المعاش كالأرملة 2% من المعاش الشهري.
وأن يكون اشتراك الطلبة بمبلغ سنوي مقطوع ليتساوي الطلبة في المزايا التأمينية، بدلا من نظام الاشتراك من خلال المصروفات المدرسية.
وأضاف د.محمد علي: افترض المشروع فئات المواطنين من مهنيين وحرفيين وأطفال دون السن المدرسة والزوجة غير العاملة وحدد لكل فئة اشتراكا مقطوعا. واقترح أن تنصم هذه الفئات في شريحة واحدة ذات اشتراك سنوي موحد لأن النظام مبني علي التكافل الاجتماعي بين أفراد الشعب.
وأكد د.محمد علي أن هناك مغالاة في الاشتراكات المحددة بمبالغ مقطوعة مثل المهنيين من غير ذوي المرتبات المنتظمة 15 جنيها شهريا، والحرفيين من غير ذوي المرتبات المنتظمة 10 جنيهات شهريا، للزوجة غير العاملة 10 جنيهات، والطفل دون سن الدراسة 20 جنيها سنويا.
وانتقد ما حرره المشروع في مساهمات المؤمن عليهم ثلث ثمن الدواء خارج المستشفي وثلث ثمن الأبحاث خارجها.. مؤكدا أن ذلك يمثل عبئا ماديا علي أصحاب الأمراض المزمنة، فمثلا الفشل الكلوي الذي يتكلف علاجه ألفي جنيه شهريا ما بين جلسات غسيل وتحاليل ونقل دم ودواء، فإذا دفع هذا المريض ثلث ثمن العلاج فإن عليه أن يسدد أكثر من600 جنيه شهريا - مقترحا أن تكون مساهمة المريض في ثمن الدواء خارج المستشفي بواقع الربع.
من جانبه حذر الدكتور محمد شرف رئيس المؤسسة العلاجية السابق من خطورة القانون الجديد والذي قال إنه علي النموذج الأمريكي وجاء لنهب المواطنين وحبسهم، وان مليارات الجنيهات من الأموال التي يوفرها القانون ستتصارع عليها شركات التأمين الصحي وأن المواطن سيكون هو الضحية. متسائلا: كيف تختار الحكومة النموذج الأمريكي الذي فشل في الولايات المتحدة؟ مشيرا إلي أنه فشل فشلا ذريعا هناك، وأن الشركات الضخمة تشن حربا شرسة علي الرئيس أوباما ربما تنتهي بالإطاحة به من رئاسة أمريكا. وقال د.شرف إن القانون انطوي علي عدد من الكوارث ستلحق كلها بالمواطن، فهذا القانون لم يعطي المريض الحق في اختيار الطبيب المعالج، وفرض عليه مستشفي بعينه يعالج فيه، وهو مايفتح باب الرشاوي والعمولات والصداقات. مضيفا أن ذلك اتبعه عدم وجود جهة يمكن أن يلجأ لها المريض للشكوي في حالة عدم تلقيه الخدمة الطبية الملائمة وليس من حقه كذلك مقاضاة التأمين الصحي في هذه الحالة. وشدد د.شرف علي أن الصراع سيكون شديدا بين شركات التأمين الصحي الخاصة التي لا هدف لها سوي الربح السريع ب«مص» دم المواطن. وطالب د.شرف بإعادة المؤسسة العلاجية التي ألغاها الوزير دون سبب، فهي تحدث اتزانا في السوق. واستغرب د.شرف من اسناد إدارة النظام الجديد لهيئة التأمين الصحي رغم الفشل الذي شهدته وطوابير المصريين المنظرين أمام بوابات التأمين الصحي. وصار الشعار المشهور «الداخل مفقود والخارج مولود». مضيفا أن الهيئة لاعلاقة لها بفنون وتقنيات مهنة الطب، وإنما هي هيئة إدارة أموال للإيرادات والمصروفات وبالتالي لايحق لوزارة الصحة الإشراف عليها، والواجب اسنادها للمالية.
********
تعرضت لإغلاق كلي وجزئي من قبل وزارة الصحة
بالمستندات.. أسماء مصانع الأدوية المخالفة لشروط الجودة
· إدارة التفتيش الصيدلي تكشف 19 مصنعاً تنتج دواء مخالفاً للمواصفات
كشف بيان صادر عن الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة بشأن المخالفات التي تم ضبطها بواسطة إدارة التفتيش الصيدلي حتي 22 مارس الماضي عن فساد مستشر داخل الشركة القابضة للصناعة الدوائية برئاسة مجدي حسن حيث تبين مخالفة منتجات 19 مصنعاً لقواعد التصنيع الجيد «gmp» استدعت وقف خطوط انتاج لبعضها والغلق الإداري للبعض الآخر وتضمنت قائمة المصانع المتورطة وفقاً للمستندات شركة سيد حيث تم إيقاف خطي تصنيع مستحضرات سيدمات والنقط والقطرات بناء علي طلب شركة يور رينجر اضافة إلي ايقاف المستحضرات البيطرية العقيمة في 25 يناير الماضي وهي خطوط انتاج المتوقفة حتي الآن.
كما ضمت القائمة شركة القاهرة التي تم إيقاف خط انتاجها البيطري في فبراير 2007 وشركة مصر للمستحضرات التي تم غلق المنطقة العقيمة بها نهاية 2008 إضافة إلي شركات أخري منها شركة الاسكندرية التي تم وقف خط انتاج البيتا كتام بها ونقل انتاجه لشركة مصر أبوزعبل و«أبوزعبل للأدوية» التي تم اغلاق المنطقة العقيمة بها منذ 2006 وكذا قسم المراهم واللبوسات وشركة ممفيس التي تم إغلاق مصنعها البيطري وشركة النصر التي تم إغلاق خط الغسيل الكلوي بها منذ نوفمبر 2008 وغير ذلك مما تضمنته القائمة وهو ما يتسبب في قلة انتاج المصانع التابعة للشركة القابضة للأدوية وتعطيل استثمار المال العام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.