الأحزاب السياسية تواصل استعداداتها لانتخابات «النواب» خلال أسابيع    الاَن.. رابط تقليل الاغتراب 2025 لطلاب تنسيق المرحلة الأولى والثانية (الشروط وطرق التحويل بين الكليات)    سعر الذهب اليوم الخميس 14-8-2025 بعد الارتفاع العالمي الجديد وعيار 21 بالمصنعية    أسعار الفراخ اليوم الخميس 14-8-2025 بعد الهبوط الجديد وبورصة الدواجن الرئيسية الآن    رئيس الوزراء: قرارات مصر السياسية لا تتأثر بتمديد «اتفاق الغاز»    سفير مصر السابق بفلسطين أشرف عقل ل« المصري اليوم»: أسامة الباز قال لي لا تقل القضية الفلسطينية بل المصرية.. هذه قضيتنا (الحلقة 36)    ترامب: الجيش الأمريكي "سيحرر" واشنطن    اشتعال مئات المركبات بسبب انتشار أكثر من 100 حريق في غابات اليونان (صور وفيديو)    باريس سان جيرمان بطلًا ل كأس السوبر الأوروبي على حساب توتنهام بركلات الترجيح    موعد مباراة مصر والسنغال والقنوات الناقلة مباشر في بطولة أفريقيا لكرة السلة    «زيزو اللي بدأ.. وجمهور الزمالك مخرجش عن النص».. تعليق ناري من جمال عبد الحميد على الهتافات ضد نجم الأهلي    موعد مباراة بيراميدز والإسماعيلي اليوم والقنوات الناقلة في الدوري المصري    درجة الحرارة تصل ل49.. حالة الطقس اليوم وغدًا وموعد انتهاء الموجة الحارة    أزمة نفسية تدفع فتاة لإنهاء حياتها بحبة الغلة في العياط    بعد إحالة بدرية طلبة للتحقيق.. ماجدة موريس تطالب بلجنة قانونية داخل «المهن التمثيلية» لضبط الفن المصري    ناهد السباعي عن انتهاء تصوير «السادة الأفاضل»: زعلانة    في ميزان حسنات الدكتور علي المصيلحي    الصين تفتتح أول مستشفى بالذكاء الاصطناعي.. هل سينتهي دور الأطباء؟ (جمال شعبان يجيب)    العدوى قد تبدأ بحُمى وصداع.. أسباب وأعراض «الليستيريا» بعد وفاة شخصين وإصابة 21 في فرنسا    توب وشنطة يد ب"نص مليون جنيه"، سعر إطلالة إليسا الخيالية بمطار القاهرة قبل حفل الساحل (صور)    "وفا": إسرائيل تطرح 6 عطاءات لبناء 4 آلاف وحدة استيطانية في سلفيت والقدس    شقيقة زعيم كوريا الشمالية ترفض مبادرات السلام مع كوريا الجنوبية.. ما السبب؟    أصيب بغيبوبة سكر.. وفاة شخص أثناء رقصه داخل حفل زفاف عروسين في قنا    كمال درويش: لست الرئيس الأفضل في تاريخ الزمالك.. وكنت أول متخصص يقود النادي    بأكياس الدقيق، إسرائيليون يقتحمون مطار بن جوريون لوقف حرب غزة (فيديو)    وزير خارجية فرنسا: ترامب وعد بالمساهمة في الضمانات الأمنية ل أوكرانيا    "سيدير مباراة فاركو".. أرقام الأهلي في حضور الصافرة التحكيمية لمحمد معروف    لحق بوالده، وفاة نجل مدير مكتب الأمن الصناعي بالعدوة في حادث صحراوي المنيا    بالقليوبية| سقوط المعلمة «صباح» في فخ «الآيس»    انطلاق بطولتي العالم للشباب والعربية الأولى للخماسي الحديث من الإسكندرية    تفاصيل استقبال وكيل صحة الدقهلية لأعضاء وحدة الحد من القيصريات    محافظ قنا ووزير البترول يبحثان فرص الاستثمار التعديني بالمحافظة    وداعًا لرسوم ال 1%.. «فودافون كاش» تخفض وتثبت رسوم السحب النقدي    سعد لمجرد يحيي حفلًا ضخمًا في عمان بعد غياب 10 سنوات    تحذير بسبب إهمال صحتك.. حظ برج الدلو اليوم 14 أغسطس    محافظ الغربية يعلن حصول مركز طب أسرة شوبر على شهادة «جهار»    طريقة عمل كفتة داود باشا أكلة لذيذة وسريعة التحضير    شيخ الأزهر يدعو لوضع استراتيجية تعليمية لرفع وعي الشعوب بالقضية الفلسطينية    الاختبار الأخير قبل مونديال الشباب.. موعد المواجهة الثانية بين مصر والمغرب    البحيرة: ضبط المتهمين بقتل شخصين أخذا بالثأر في الدلنجات    تحديد هوية المتهمين بمضايقة فتاة على طريق الواحات.. ومأمورية خاصة لضبطهم (تفاصيل)    القمر الدموي.. موعد الخسوف الكلي للقمر 2025 (التفاصيل وأماكن رؤيته)    رئيس الأركان الإسرائيلي: اغتلنا 240 من عناصر حزب الله منذ وقف إطلاق النار مع لبنان    المركز الإفريقي لخدمات صحة المرأة يحتفل باليوم العالمي للعمل الإنساني تحت شعار "صوت الإنسانية"    الجامعة البريطانية في مصر تستقبل الملحق الثقافي والأكاديمي بالسفارة الليبية لتعزيز التعاون المشترك    صبا مبارك تنشر جلسة تصوير من كواليس "220 يوم".. ونجوم الفن يعلقون    د.حماد عبدالله يكتب: دور الدولة المتعدد فى الإقتصاد الحر !!    في ذكراها ال12 .. "الإخوان": أصحاب رابعة العزة، "قدّموا التضحيات رخيصة؛ حسبةً لله وابتغاء مرضاته وحفاظًا على أوطانهم    تداول طلب منسوب ل برلمانية بقنا بترخيص ملهى ليلي.. والنائبة تنفي    ما قبل مجازر (الفض).. شهادات لأحياء عن "مبادرة" محمد حسان والمصالحة مع "الإخوان"    أحمد صبور: تحديات متعددة تواجه السوق العقارية.. ومصر قادرة على جذب الاستثمارات الأجنبية    حنان شومان: "كتالوج تناول نادر لفقد الزوج زوجته.. وأجاد في التعبير عن مشاعر دقيقة"    متحدث الحكومة: لجان حصر مناطق "الإيجار القديم" تُنهي مهامها خلال 3 أشهر    حدث بالفن | أزمة نجمة واحالتها للتحقيق ووفاة أديب وفنانة تطلب الدعاء    زوجي رافض الإنجاب مني لأن لديه أبناء من زوجته الأولى.. فما الحكم؟.. وأمين الفتوى ينصح    ما حكم من يحث غيره على الصلاة ولا يصلي؟.. أمين الفتوى يجيب    خالد الجندي يوضح أنواع الغيب    خالد الجندي ل المشايخ والدعاة: لا تعقِّدوا الناس من الدين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون التأمين الصحي الجديد ظالم للفقراء وغير دستوري!
اعتراضات خبراء التأمين الصحي:
نشر في صوت الأمة يوم 27 - 09 - 2009

· المادة الثانية لم تحدد المزايا المقدمة للمستفيدين ولا الدور الوقائي للتأمين
· القانون لايشمل تأمين الكوارث الطبيعية أو الأوبئة في مخالفة صريحة للدستور
· المادة الرابعة أغفلت تحديد اختصاصات الهيئة ونظام العمل بها
· القانون تجاهل إنشاء صندوق الرعاية الصحية التأمينية الذي يشمل جميع الموارد..
· و أغفل النص علي منح العاملين بالهيئة صفة الضبطية القضائية
مايكل فارس - كريم البحيري
لسنوات طويلة ظل التأمين الصحي علي المصريين يشكل واحدة من أهم القضايا الشائكة التي شغلت الرأي العام، وعجزت الحكومة عن تناولها بما يخدم المواطنين البسطاء متذرعة بحجج واهية. ولأن الحكومة غالبا لاتعمل لصالح المواطنين فقد أخرجت بعد طول انتظار مشروعا لقانون التأمين الصحي الاجتماعي لاقي العديد من الانتقادات والملاحظات من الخبراء والمختصين، ورغم كل ذلك ترغب الحكومة في إصدار القانون الذي لم يختلف كثيرا عن المشروع وإن زارد عليه بعض المواد، وفي محاولة لمناقشة نصوص القانون حاورنا الدكتور محمد علي يوسف غانم وكيل وزارة بالهيئة العامة للتأمين الصحي سابقا فكشف لنا العديد من الثغرات والعيوب القانونية والدستورية والصحية، واهدار كرامة المصريين، خاصة الفقراء. محذرا من أن تلك العيوب لو تم تطبيقها سينهار التأمين الصحي بأكمله!
بداية انتقد د.محمد علي المادة «1» من القانون التي أكدت أن النظام لايشمل تأمين الكوارث الطبيعية أو الأوبئة، قائلا: يبدو أن هذا النص مأخوذ من وثائق التأمين الصحي الخاص، وهو مخالف للدستور الذي يؤكد مسئولية الدولة من خلال التأمين الصحي الشامل عن رعاية المواطنين عند الاصابة والمرض مهما كانت الأسباب.
وعن التمويل قال إن هناك ثغرات في القانون الجديد تتمثل في أنه أغفل عند حصرالموارد تضمين نسبة تخفيض الاشتراكات المستحقة علي صاحب العمل عند التصريح له بعلاج عماله في حالتي المرض والاصابة.
واقترح في ذلك الصدد أن يضاف للنص.... «يجوز لصاحب العمل علاج المريض أو المصاب ورعايته طبيا وفقا لأحكام هذا القانون بتصريح من الهيئة وطبقا للشروط والأوضاع التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة والسكان وذلك مقابل تخفيض نسب الاشتراكات الشهرية التي يؤديها صاحب العمل للهيئة مباشرة لتكون علي النحو التالي: ربع في المائة من أجور المؤمن عليهم لتأمين اصابات العمل، 2% من أجور المؤمن عليهم بالنسبة لتأمين المرض، ويتحمل صاحب العمل النسب المشار إليها دون تحميل المؤمن عليهم أعباء، كما أغفل المشروع إدراج تمويل التأمين الصحي علي شريحة أصحاب الأعمال الخاضعين لأحكام القانون رقم 108 لسنة 1976،... ويقترح في هذا الصدد إضافة النص التالي.. «الاشتراكات الشهرية التي يتحملها أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الخاضعون لأحكام القانون 108 لسنة 1976 بواقع 6% من دخل الاشتراك الشهري الذي اختاروه للانتفاع بمزايا القانون السابق..
كما أن المشروع أخطأ في النص الخاص بنصيب الهيئة من حصة أصحاب الأعمال في تأمين اصابات العمل وحددها بواقع 1% من إجمالي أجور العاملين المقيدين لدي صاحب العمل وكان قد صدر القانون رقم 86 لسنة 2000 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975.
واقترح بتعديل النسبة لتصبح :
- 85. -% من أجور المؤمن عليهم العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة.
- 25،1% من أجور باقي المؤمن عليهم الخاضعين لأحكام قانون التأمين الإجتماعي الصادر بقانون 79لسنة 1975.
وأغفل المشروع بعض التعريفات الهامة مثل صاحب العمل، إصابة العمل، الأجر، العجز المستديم.
وانتقد د.محمد علي المادة «2» التي أوضحت أن القصد من التأمين الصحي هو الخدمات التي تقدم داخل الجمهورية، وهي خدمات وقائية وعلاجية وتأهيلية وفحوصات طبية،... مؤكدا أن المادة لم تحدد البنود الأساسية لحزمة المزايا التي تقدمها للمستفيدين داخل الخدمات الوقائية والعلاجية والتأهيلية حتي يتبين لهم حقوقهم التشريعية والدور الوقائي الذي يختص به التأمين.
مقترحا أن تكون مسئولية الهيئة علاجية، ومسئولية وزارة الصحة وقائية فيكون نص المادة:
توفير عناصر الخدمات الوقائية التالية:
- الفحوص الطبية الشاملة والنوعية للاكتشاف المبكر للأمراض.
- الفحص الطبي الشامل للطفل عند ولادته وكل 6 شهور وحتي بلوغه السن المدرسية.
- للطالب عند التحاقه بأول كل مرحلة تعليمية.
- الإشراف علي تغذية الطلاب «إن وجدت».
- الكشف علي الممارسين للأنشطة الرياضية لتقرير مدي لياقتهم للقيام بهده الأنشطة ونشر الوعي الصحي بين المستفيدين.
وتوفير الخدمة العلاجية التالية:
- الخدمات الطبية التي يؤديها الطبيب الممارس والعام أو طبيب الأسرة أو طبيب المجتمع، وعلي مستوي الأطباء والاخصائيين والاستشاريين بما في ذلك أخصائي الاسنان.
- الإقامة والعلاج بالمستشفي أو المركز التخصصي.
- الفحوص الاشعاعية والمعملية اللازمة
- الرعاية الطبية للمرأة في حالتي الحمل والوضع، صرف الأدوية في جميع ماتقدم، توفير الخدمات التأهيلية الطبية والأجهزة الصناعية التعويضية.
وانتقد المادة «4» من المشروع ونصها «يقوم علي إدارة هذا النظام هيئة عامة يكون لها الشخصية الاعتبارية تتبع الوزير المختص بالصحة والسكان بناء علي قرار من رئيس الجمهورية يحدد اختصاصها ونظام العمل بها.
مقترحا أن يحدد القانون المهام الرئيسية للهيئة وكيفية إدارتها وإنشاء فروعها وتحل الهيئة العامة للتأمين الصحي الحالية. ويلغي القرار 1209 لسنة 1964، وأن يتم إنشاء هيئة قومية تسمي الهيئة القومية للتأمين الصحي لها الشخصية الاعتبارية وتسري عليها قواعد الهيئات القومية وتتبع رئيس مجلس الوزراء وتتولي المهام التالية.. اعداد الخطط المستقبلية لتوفير الرعاية الصحية التأمينية لجميع المواطنين
- وضع الحدود والمعايير الخاصة بالرعاية الصحية والتأمينية وشروط جودتها وأسلوب تقديمها، توفير خدمات الرعاية الصحية التأمينية بالتعاقد مع جهات العلاج العامة والخاصة، اصدار القرارات والتعليمات اللازمة لسياسات التوسع في التطبيق، وضع نظام رقابي، إدارة صندوق التمويل المركزي، اعطاء تصاريح لأصحاب العمل لعلاج عمالهم، تقرير حالات العجز المستديم الناتج عن اصابات العمل أو الحالات المرضية، وكذلك أعمال اللجان الطبية التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الإدارة.
ويواصل د.محمد علي ملاحظاته مضيفا أن القانون أغفل إنشاء صندوق الرعاية الصحية التأمينية الذي تتجمع فيه جميع الموارد والذي يحقق التكافل الاجتماعي بين جميع فئات وشرائح المواطنين وبين المحافظات.
مقترحا إنشاء صندوق مالي مركزي واحد للرعاية الصحية التأمينية تتولي إدارته الهيئة وتتكون أمواله من :
- الاشتراكات والمساهمات والرسوم المنصوص عليها في هذا القانون، الموارد الأخري الناتجة عن نشاط الصندوق، المبالغ الاضافية المستحقة وفقا لأحكام القانون، حصيلة استثمار أموال الصندوق، الإعانات والتبرعات والمعونات الخارجية من الدول المانحة لأغراض التأمين الصحي، التوسع في التطبيق الجغرافي علي المحافظات.
وأشار د.محمد علي إلي أن القانون أغفل حق العامل في التحكيم الطبي. واقترح إضافة النص التالي.. «للمؤمن عليه أن يطلب إعادة النظر في قرار الجهة المختصة الصادر بانتهاء العلاج أو بتاريخ العودة للعمل، أو بعدم الاصابة بمرض مهني أو بعدم ثبوت العجز أو تقدير نسبته وذلك وفقا لأحكام التحكيم الطبي المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
كما أشار إلي إغفال النص علي أن يكون لمن تكلف الهيئة من العاملين بها ممن لهم صفة الضبطية القضائية الحق في دخول محال العمل في مواعيد العمل المعتادة، ودخول الوحدات العلاجية المقدمة للخدمة في أي وقت لإجراء التحريات اللازمة والاطلاع علي السجلات والدفاتر والأوراق والمحررات والملفات والمستندات المتعلقة بتنفيذ القانون.
وانتقد د.محمد علي عدم تحديد المشروع علاقته بقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 فيما يتعلق بالباب الخامس عن تأمين المرض والباب السادس عن انشاء صندوق لعلاج الأمراض واصابات العمل وتمويله واختصاصاته- واقترح الغاء الفقرة الخاصة بتخفيض نسب الاشتراكات لأصحاب الأعمال الذين يتولون علاج المصاب لديهم ورعايته طبيا من المواد 46،47،48،72.
وقال د.محمد علي إن المادة «5» التي توضح أن الهيئة ستعتمد نظاما إداريا لا مركزي يعتمد علي الإدارة الذاتية للفروع، لم تحدد ماهية الإدارة الذاتية أو كيفية الوصول إليها، كما أن تحقيق ذلك يتطلب إعادة هيكلة جهات العلاج في المحافظات.
واقترح أن يكون في كل محافظة مؤسسة علاجية أو أكثر بما يتناسب مع أعداد السكان وتوزيعهم الجغرافي، لها استقلالها المالي والفني والإداري، وتخضع لإشراف وزير الصحة والسكان، وتقدم خدمات الرعاية الصحية التأمينية كاملة للمؤمن عليهم بموجب تعاقد بينهم وبين الجهاز المركزي، ويحدد الحد الأدني لمستويات الرعاية الصحية التأمينية ومراحلها وأسلوبها وشروط تقديمها وأجرها، وحول تحديد المشروع اشتراك صاحب المعاش ب1% من المعاش الشهري والأرملة 2% يقترح د.محمد علي أن تكون نسبة اشتراك صاحب المعاش كالأرملة 2% من المعاش الشهري.
وأن يكون اشتراك الطلبة بمبلغ سنوي مقطوع ليتساوي الطلبة في المزايا التأمينية، بدلا من نظام الاشتراك من خلال المصروفات المدرسية.
وأضاف د.محمد علي: افترض المشروع فئات المواطنين من مهنيين وحرفيين وأطفال دون السن المدرسة والزوجة غير العاملة وحدد لكل فئة اشتراكا مقطوعا. واقترح أن تنصم هذه الفئات في شريحة واحدة ذات اشتراك سنوي موحد لأن النظام مبني علي التكافل الاجتماعي بين أفراد الشعب.
وأكد د.محمد علي أن هناك مغالاة في الاشتراكات المحددة بمبالغ مقطوعة مثل المهنيين من غير ذوي المرتبات المنتظمة 15 جنيها شهريا، والحرفيين من غير ذوي المرتبات المنتظمة 10 جنيهات شهريا، للزوجة غير العاملة 10 جنيهات، والطفل دون سن الدراسة 20 جنيها سنويا.
وانتقد ما حرره المشروع في مساهمات المؤمن عليهم ثلث ثمن الدواء خارج المستشفي وثلث ثمن الأبحاث خارجها.. مؤكدا أن ذلك يمثل عبئا ماديا علي أصحاب الأمراض المزمنة، فمثلا الفشل الكلوي الذي يتكلف علاجه ألفي جنيه شهريا ما بين جلسات غسيل وتحاليل ونقل دم ودواء، فإذا دفع هذا المريض ثلث ثمن العلاج فإن عليه أن يسدد أكثر من600 جنيه شهريا - مقترحا أن تكون مساهمة المريض في ثمن الدواء خارج المستشفي بواقع الربع.
من جانبه حذر الدكتور محمد شرف رئيس المؤسسة العلاجية السابق من خطورة القانون الجديد والذي قال إنه علي النموذج الأمريكي وجاء لنهب المواطنين وحبسهم، وان مليارات الجنيهات من الأموال التي يوفرها القانون ستتصارع عليها شركات التأمين الصحي وأن المواطن سيكون هو الضحية. متسائلا: كيف تختار الحكومة النموذج الأمريكي الذي فشل في الولايات المتحدة؟ مشيرا إلي أنه فشل فشلا ذريعا هناك، وأن الشركات الضخمة تشن حربا شرسة علي الرئيس أوباما ربما تنتهي بالإطاحة به من رئاسة أمريكا. وقال د.شرف إن القانون انطوي علي عدد من الكوارث ستلحق كلها بالمواطن، فهذا القانون لم يعطي المريض الحق في اختيار الطبيب المعالج، وفرض عليه مستشفي بعينه يعالج فيه، وهو مايفتح باب الرشاوي والعمولات والصداقات. مضيفا أن ذلك اتبعه عدم وجود جهة يمكن أن يلجأ لها المريض للشكوي في حالة عدم تلقيه الخدمة الطبية الملائمة وليس من حقه كذلك مقاضاة التأمين الصحي في هذه الحالة. وشدد د.شرف علي أن الصراع سيكون شديدا بين شركات التأمين الصحي الخاصة التي لا هدف لها سوي الربح السريع ب«مص» دم المواطن. وطالب د.شرف بإعادة المؤسسة العلاجية التي ألغاها الوزير دون سبب، فهي تحدث اتزانا في السوق. واستغرب د.شرف من اسناد إدارة النظام الجديد لهيئة التأمين الصحي رغم الفشل الذي شهدته وطوابير المصريين المنظرين أمام بوابات التأمين الصحي. وصار الشعار المشهور «الداخل مفقود والخارج مولود». مضيفا أن الهيئة لاعلاقة لها بفنون وتقنيات مهنة الطب، وإنما هي هيئة إدارة أموال للإيرادات والمصروفات وبالتالي لايحق لوزارة الصحة الإشراف عليها، والواجب اسنادها للمالية.
********
تعرضت لإغلاق كلي وجزئي من قبل وزارة الصحة
بالمستندات.. أسماء مصانع الأدوية المخالفة لشروط الجودة
· إدارة التفتيش الصيدلي تكشف 19 مصنعاً تنتج دواء مخالفاً للمواصفات
كشف بيان صادر عن الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة بشأن المخالفات التي تم ضبطها بواسطة إدارة التفتيش الصيدلي حتي 22 مارس الماضي عن فساد مستشر داخل الشركة القابضة للصناعة الدوائية برئاسة مجدي حسن حيث تبين مخالفة منتجات 19 مصنعاً لقواعد التصنيع الجيد «gmp» استدعت وقف خطوط انتاج لبعضها والغلق الإداري للبعض الآخر وتضمنت قائمة المصانع المتورطة وفقاً للمستندات شركة سيد حيث تم إيقاف خطي تصنيع مستحضرات سيدمات والنقط والقطرات بناء علي طلب شركة يور رينجر اضافة إلي ايقاف المستحضرات البيطرية العقيمة في 25 يناير الماضي وهي خطوط انتاج المتوقفة حتي الآن.
كما ضمت القائمة شركة القاهرة التي تم إيقاف خط انتاجها البيطري في فبراير 2007 وشركة مصر للمستحضرات التي تم غلق المنطقة العقيمة بها نهاية 2008 إضافة إلي شركات أخري منها شركة الاسكندرية التي تم وقف خط انتاج البيتا كتام بها ونقل انتاجه لشركة مصر أبوزعبل و«أبوزعبل للأدوية» التي تم اغلاق المنطقة العقيمة بها منذ 2006 وكذا قسم المراهم واللبوسات وشركة ممفيس التي تم إغلاق مصنعها البيطري وشركة النصر التي تم إغلاق خط الغسيل الكلوي بها منذ نوفمبر 2008 وغير ذلك مما تضمنته القائمة وهو ما يتسبب في قلة انتاج المصانع التابعة للشركة القابضة للأدوية وتعطيل استثمار المال العام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.