رفع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، ومعاودة الانعقاد غدا    "الزراعة" تشن حملات رقابية موسعة بالمحافظات لمواجهة ذبح البتلو والذبح خارج المجازر    تنفيذ أول ممشى ساحلى متكامل يربط مارينا 7 بمارينا 5    محافظ الغربية يتفقد الصوامع والشون لمتابعة توريد القمح إلى مطاحن طنطا (فيديو)    الهيئة العامة لميناء الإسكندرية تتداول 164 ألف طن بضائع خلال 24 ساعة    العدل الأمريكية: لا معلومات مؤكدة بشأن تورط إيران في حادث استهداف ترامب    هزيمة نتنياهو في دير البلح    رويترز: مقتل وزير الدفاع في مالي أثناء هجوم على مقر إقامته    وزير الشباب: ألعاب الكازينو 40% من حجم المرهنات الرياضية    محمود ناجى حكما لمباراة الزمالك وإنبى.. ووفا لسموحة وسيراميكا    المدرب المصري أقرب، الزمالك يبدأ رحلة البحث عن مدير فني جديد لفريق الطائرة    الإعدام لعاطل بتهمة اغتصاب وقتل فتاة متشردة بالزيتون    مصرع شاب إثر حريق شقة سكنية فى كرداسة    تأجيل جلسات الاستئناف فى قضية تاجر الذهب برشيد إلى يوم 23 مايو    السجن 5 سنوات ل3 متهمين بإحداث عاهة مستديمة لشخص فى سوهاج    ضبط عاطلين لسرقة حقيبة من داخل مسجد بالسويس    محمود عصمت: 46 مليار جنيه استثمارات لتوفير التغذية الكهربائية لمشروعات التنمية بسيناء    وزير الطيران: إطلاق شركة طيران خاصة قريبًا بأسطول 4 طائرات مملوكة لأحد كبار المستثمرين في السياحة    الثلاثاء.. إنطلاق الحملة القومية الأولى للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية بالمنوفية    الحرب الإيرانية: مصير المفاوضات بين واشنطن وطهران وسط تصريحات "متبادلة" من الجانبين    الأجهزة الأمنية تكشف حقيقة تعدي شخصين يستقلان سيارة أجرة على عامل بالضرب ومحاولة اختطافه بالمنوفية    نجوم ساندوا شيرين.. أبرزهم محمود الليثى وأحمد سعد وعزيز الشافعى    قصور الثقافة هذا الأسبوع.. شمال سيناء تستقبل ملتقى البادية وانطلاق احتفالات عيد العمال بقويسنا وبرج العرب    اليوم.. توزيع جوائز مهرجان جمعية الفيلم ال52    سلة - إيهاب أمين: لم ننسجم مع المحترفين بشكل جيد.. وعلينا التعلم من الأخطاء    إعلام عبري: نقل جنود إسرائيليين بحالة خطرة بعد هجوم جنوب لبنان    وزير «الصحة» يصدر توجيهات حاسمة لرفع جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين    محافظ أسيوط يضع حجر الأساس لمبنى إداري ومركز تكنولوجي بحي شرق    أبو ريدة يشارك بكونجرس 'فيفا' رقم 76 في كندا    البابا لاون الرابع عشر: الكاهن «قناة للحياة» لا حاجز أمام المؤمنين    رئيس الوزراء يستعرض الأهداف الاستراتيجية لوزارة الثقافة ونشاط الفترة الماضية    عودة برنامج «براعم الإيمان» على إذاعة القرآن الكريم بعد توقف لأكثر من 30 عامًا    نادية مصطفى ترد بقوة على تصريحات رئيس الجالية المصرية في فرنسا    برلماني يحذر من مخاطر منصات المراهنات الإلكترونية    استثمارات تعليمية كبيرة بسيناء، 4.5 مليارات جنيه لإنشاء وتجهيز جامعة الإسماعيلية الأهلية    التعليم: طورنا أكثر من 80% من مناهج التعليم الفني وفقا لمنهجية الجدارات    شهادتان لطلاب التعليم الفني.. البكالوريا التكنولوجية وشهادة إيطالية بدءًا من العام المقبل    حماس تدعو إلى تجديد شرعية النظام السياسي الفلسطيني وإجراء انتخابات رئاسية    النائبة ميرال الهريدي تدعو لاستضافة محمد فراج وهاني أبو ريدة للشيوخ لمناقشة مخاطر إعلانات المراهنات بالملاعب    بالصور: الجلسة العامة لمجلس الشيوخ بحضور وزيري الشباب والرياضة والشئون النيابية    وزيرة الإسكان: بروتوكول التعاون مع الوطنية للتدريب خريطة طريق لتأهيل القيادات وتعزيز كفاءة إدارة المشروعات    تطورات ملف تعديل عقد إمام عاشور فى الأهلى وحقيقة الغرامة المالية    رحلة الإنسان المعاصر فى «الجسد»    رسالة طريفة من ريهام عبد الغفور ل «هشام ماجد» في عيد ميلاده    بمشاركة أكثر من 200 متدرب.. وزير الري يشهد ختام فعاليات البرنامج التدريبي لسفراء المياه الأفارقة    بسبب سوء الأحوال الجوية.. إغلاق ميناء العريش البحري    الغَنِى الحَقِيقِي    في يومها العالمي، كيف تحمي الشريعة حقوق الملكية الفكرية؟    «بينوكيو» الفيلم الأكثر دموية بلا منازع    الصحة: تقديم 50 مليون جرعة تطعيم خلال العام الماضي    فحص 9.5 مليون طفل.. «الصحة» تُبرز جهود مبادرة علاج ضعف وفقدان السمع    إقبال واسع على قافلة جامعة القاهرة التنموية الشاملة «قافلة النصر» بحلايب وشلاتين وأبو رماد    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 26أبريل 2026 فى محافظه المنيا    سكرتيرة البيت الأبيض: ترامب سيلقي خطابًا كبيرًا الليلة    لاعب سعودي يسقط إسرائيليا بضربة رأس في نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم    مصطفى يونس: أتمنى عدم تتويج الأهلى بالدورى.. والزمالك يمتلك رجالا    الصومال وسلطنة عمان يؤكدان أهمية التعاون على المستويين الإقليمي والدولي    عميد معهد الأورام بجامعة القاهرة يحذر من وصفات السوشيال ميديا: قد تقتل المرضى وتؤخر العلاج الحقيقي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"اليوم السابع" ينفرد بنشر قانون التأمين الصحى الاجتماعى.. إنشاء هيئة لعلاج الفئات المهمشة ومنحهم الضبطية القضائية.. و15% من قيمة السجائر وغرامات مخالفات قضايا الصحة واشتراكات العاملين والطلاب للتمويل
نشر في اليوم السابع يوم 17 - 02 - 2014

ينفرد "اليوم السابع" بنشر قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل بعد انتهاء وزارة التضامن الاجتماعى من إعداد مشروع القانون على أن يتم عرضه على مجلس الوزراء خلال الأيام المقبلة واتخاذ قرار بشأنه.
وبحسب مشروع القانون فإنه سيتم إنشاء هيئة عامة تسمى الهيئة القومية للتأمين الصحى الاجتماعى الشامل تتولى إدارة تمويل نظام التأمين الصحى الاجتماعى الشامل وتكون لها شخصية اعتبارية تتبع الوزير المختص بالصحة ويصدر بنظامها وموازنتها المستقلة وتحديد اختصاصاتها وتشكيل مجلس إدارتها بقرار من رئيس الجمهورية ويُعاد تشكيل الهيئة العامة للتأمين الصحى الحالية بقرار من رئيس الجمهورية بما يقصر دورها على تقديم الخدمات الصحية وذلك على التفصيل الوارد فى اللائحة التنفيذية.
وإليكم نص مشروع القانون القانون..
قانون رقم لسنة
بإصدار قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل
رئيس الجمهورية:
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى موافقة مجلس الوزراء؛
قرر القانون الآتى نصه:
الفصل الأول
نطاق تطبيق أحكام القانون
(المادة 1)
فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
الهيئة: الهيئة القومية للتأمين الصحى الاجتماعى الشامل.
المؤمن عليه: من يسرى فى شأنه أحكام هذا القانون من الفئات المشار إليها فى المادة (7) طبقاً للتدرج فى التطبيق.
صاحب العمل: من يستخدم عاملاً أو أكثر من الخاضعين لأحكام هذا القانون.
المصاب: من أصيب بإصابة عمل وفقاً لأحكام قوانين التأمين الاجتماعى ذات الصلة.
المريض: من أصيب بمرض أو حادث غير إصابة عمل.
أجر الاشتراك: كل ما يحصل عليه المؤمن عليه من مقابل نقدى من جهة عمله وفقاً لتحديد قوانين التأمين الاجتماعي.
الحد الأدنى للأجور: هو الحد الأدنى للأجور على المستوى القومى وفقاً لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003.
متوسط الأجور على المستوى القومى: هو متوسط الأجور السنوية وفقاً للبيانات الصادرة عن الوزارة المختصة.
الخبير الإكتوارى: الشخص المرخص له بإعداد التقييم الإكتوارى فى جمهورية مصر العربية.
الخدمات الوقائية ِ: الخدمات الصحية التى تقدم للوقاية من حدوث الأمراض ومضاعفاتها وعوامل الخطورة المسببة لها.
الخدمات العلاجية: كافة أنواع العلاج الطبى المبنى على البرهان العلمى وذلك لعلاج الأمراض المختلفة سواء عن طريق الأدوية أو التدخلات الجراحية وغيرها.
الخدمات التأهيلية: الخدمات التى تساعد على استعادة المريض لحالته العضوية الوظيفية السابقة على المرض أو الإصابة.
الكوارث الطبيعية: هى الظواهر الطبيعية المدمرة التى قد تؤثر على سلامة وصحة الإنسان مثل الزلازل والحرائق والبراكين وغيرها.
الأوبئة: هى الأمراض أو الأحداث الأخرى المتعلقة بالصحة والتى تقع فى مجتمع معين أو بقعة جغرافية محددة بأعداد تفوق بوضوح ما هو متوقع وفق الخبرة السابقة فى نفس البقعة والزمن.
معدل التضخم: معدل التغير فى الرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين على مستوى الجمهورية، والصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
وحدات الرعاية الصحية الأولية وصحة الأسرة: هى النموذج الأول للمنشآت الصحية، وتقدم الخدمات الوقائية والعلاجية والتشخيصية والإحالة، والصحة الإنجابية والإسعافات الأولية لحالات الطوارئ فى بعض هذه الوحدات، وتمثل نقطة الاتصال الأولى للمنتفعين بالخدمات الصحية، وبها طاقم أو أكثر لتقديم الخدمة يتكون من طبيب بشرى ومعاونيه، وتختص كل وحدة برعاية عدد من الأسر يتراوح ما بين 1000 (ألف) إلى 3000 (ثلاثة آلاف) أسرة من المواطنين المقيمين بالنطاق الجغرافى للواحدة. ويمكن للوحدات أن تقدم خدمة الأخصائى طبقاً لتوافر الأطباء الأخصائيين.
مراكز الرعاية الصحية الأولية وصحة الأسرة: هى النموذج الثانى للمنشآت الصحية، وتقدم الخدمات الوقائية والعلاجية والتشخيصية والإحالة والطوارئ للمنتفعين من المواطنين المقيمين بالنطاق الجغرافى للمركز والوحدات التابعة له، إلى جانب تقديم خدمات تخصصية طبقاً لتوافر الأخصائيين من الأطباء. ويمكن أن يتوافر بها دار للولادة الآمنة، ويخدم المركز عدد من الأسر حتى 20.000 (عشرون ألف) أسرة.
المستشفيات والمراكز المتخصصة: هى منظمات متخصصة فى تقديم الرعاية الصحية الوقائية والعلاجية الثانوية والثلاثية وفائقة التخصص وهى منظمات حائزة لشروط ومواصفات الجودة ومتعاقد مع جهة تقديم الخدمة التأمينية طبقاً لنظم الإحالة التأمينية المقرة مهنياً.
الممارس العام: طبيب مؤهل علمياً وذو خبرة عملية ويملك المهارة الإكلينيكية اللازمة لتقديم الرعاية الأساسية المتكاملة والمستمرة لكل أفراد الأسرة بالمجتمع المحيط وتحديد وتشخيص وعلاج الأمراض الشائعة والمتوطنة وبعض الحالات الطارئة، وكذلك يكون على دراية كاملة بأسس وإجراءات تحويل المريض إلى المستويات العلاجية المختلفة من خلال قواعد محددة للممارسة الطبية المبنية على البرهان العلمي.
طبيب الأسرة: هو الطبيب الحاصل على شهادة أكاديمية تخصصية فى مجال طب الأسرة، ويعمل فى الخط الأول لتقديم الخدمة الصحية ويكون مسئولاً عن تقديم خدمة صحية متكاملة ومستمرة لجميع الفئات والأعمار فى إطار الأسرة، ويمكن له بموجب مؤهلاته تقديم الخدمة الصحية الأساسية وتدعيم الأساليب الحياتية الصحية لكافة أفراد الأسرة والعمل إدارياً ضمن فريق صحى متكامل.
الفئات الفقيرة: الفئات أو الأشخاص المستحقون للدعم طبقاً لقانون الضمان الاجتماعى ولائحته التنفيذية.
الأبحاث: كل ما يساهم فى تحديد تشخيص المرض خارج الكشف السريرى بواسطة الطبيب المختص، من فحوصات معملية وتصوير طبى وغير ذلك.
الطوارئ الطبية: هى الحالات الطبية ذات الأعراض الحادة طبقاً لتعريف الجهة المختصة بوزارة الصحة.
الفصل الثاني
إدارة النظام
(المادة 4)
تنشأ هيئة عامة تسمى الهيئة القومية للتأمين الصحى الاجتماعى الشامل تتولى إدارة تمويل نظام التأمين الصحى الاجتماعى الشامل وتكون لها شخصية اعتبارية تتبع الوزير المختص بالصحة ويصدر بنظامها وموازنتها المستقلة وتحديد اختصاصاتها وتشكيل مجلس إدارتها قرار من رئيس الجمهورية.
ويصدر بنظام العمل بمجلس إدارة الهيئة والمعاملة المالية لرئيسه وأعضائه قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويكون مجلس الإدارة هو السلطة العليا المهيمنة على شئون الهيئة وتصريف أمورها وله أن يتخذ ما يراه لازماً من القرارات لتحقيق الغرض الذى أنشئت من أجله وذلك فى حدود السياسة العامة للدولة. وله على الأخص ما يأتي:
إصدار القرارات واللوائح الداخلية ووضع لوائح شئون العاملين واللوائح المالية والإدارية والفنية للهيئة وذلك دون التقيد بالأحكام والنظم المعمول بها فى الجهاز الإدارى للدولة.
إقرار واعتماد الموازنة التخطيطية للهيئة وميزانيتها وحساباتها الختامية السنوية ومركزها المالي.
(المادة 5)
يُعاد هيكلة الهيئة العامة للتأمين الصحى الحالية بقرار من رئيس الجمهورية بما يقصر دورها على تقديم الخدمات الصحية وذلك على التفصيل الوارد فى اللائحة التنفيذية.
(المادة 6)
تقدم خدمات التأمين الصحى الاجتماعى الشامل عن طريق التعاقد مع أى من مقدمى خدمات الرعاية الصحية والأنظمة التأمينية الحكومية وغير الحكومية وفقاً لنظم التعاقد التى تقرها الهيئة، دون التقيد بأحكام قانون المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998، ووفقاً لمعايير الجودة التى تحددها الجهة المختصة بجودة الخدمات الصحية ووفقاً للقواعد المالية المنظمة.
للهيئة الحق فى متابعة المنتفع ورعايته طبياً ومتابعة حالته الصحية فى أى من جهات تقديم الخدمة الصحية، ولها الحق كذلك فى استبعاد مقدم الخدمة من سجلات مقدمى الخدمة المؤهلين لديها فى حالة ثبوت تقصيره أو إخلاله بمستوى الرعاية الطبية المُتفق عليه طبقاً للمادة (6) من هذا القانون. وتكون الهيئة مسئولة عن علاج المصاب أو المنتفع ورعايته طبياً إلى أن يشفى أو يثبت عجزه وللمؤمن عليه الحق فى اختيار جهات العلاج من بين الجهات المتعاقدة مع الهيئة لتقديم الخدمة.
الفصل الثالث
التمويل
(المادة 8)
يمول نظام التأمين الصحى الاجتماعى الشامل مما يأتي:
أولاً: بالنسبة لحصة المؤمن عليهم والمعالين:
الاشتراكات التى يؤديها المؤمن عليهم الخاضعون لهذا التأمين عن أنفسهم وفقاً للنسب الواردة بالجدول رقم (1) المرافق.
الاشتراكات التى يلتزم بسدادها رب الأسرة عن الزوجة غير العاملة ومن يعيش فى كنفه من الأبناء طبقاً للجدول رقم (2) المرافق.
فى حالة الجمع بين أكثر من صفة بالنسبة للفئات المشار إليها فى هذه المادة فلا يلتزم المؤمن عليه إلا بقيمة الاشتراكات الأكبر.
تزاد الحدود الدنيا والحدود القصوى والقيم الرقمية المنصوص عليها فى الجدولين رقمى (1 و2) المرافقين سنوياً بنسبة تعادل معدل التضخم السنوي.
ثانياً: بالنسبة لحصة أصحاب الأعمال:
مع مراعاة ما ورد عليه النص فى قانون التأمين الاجتماعي، يلتزم أصحاب الأعمال بأداء حصتهم من اشتراكات العاملين لديهم بواقع 3% شهرياً من أجر الاشتراك للعامل المؤمن عليه وبحد أدنى 11 جنيه وفقاً لأحكام قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل المشار إليه نظير خدمات تأمين المرض وعلاج إصابات العمل طبقاً لجدول (3) المرافق، ويزاد الحد الأدنى سنوياً بنسبة تعادل معدل التضخم.
ثالثاً: المساهمات التى يؤديها المؤمن عليهم طبقاً للجدول رقم (4) المرافق.
رابعاً: عائد استثمار أموال الهيئة.
خامساً: بالنسبة لحصة الخزانة العامة:
قيمة اشتراك المؤمن عليهم من الفئات الفقيرة بواقع 4% من الحد الأدنى للأجور شهرياً عن العائل و2% عن كل من الزوج غير العامل أو الزوجة غير العاملة و0.5% من الحد الأدنى للأجور شهرياً عن كل معال طبقاً لجدول (5) المرافق.
قيمة المساهمات المطلوبة عند تلقى الخدمة ممن تنطبق عليهم شروط الدعم طبقاً لقانون الضمان الاجتماعي.
سادساً: مصادر أخرى للتمويل:
15% من قيمة كل علبة سجائر مباعة بالسوق المحلى سواء كانت محلية أو أجنبية الإنتاج.
15% من قيمة كل وحدة مباعة من مشتقات التبغ غير السجائر.
5% من قيمة كل طن أسمنت أو طن حديد مصنع مباع بالسوق المحلى سواء كان محلى أو أجنبى الإنتاج.
مبلغ ألف جنيه عند استخراج أو تجديد تراخيص مراكز العلاج والمستشفيات والصيدليات.
حصيلة 20% من قيمة الرسوم المحصلة عن مرور كل مركبة على الطريق السريعة التى تخضع لنظام تحصيل الرسوم.
نسبة 90% من حصيلة الغرامات والأموال المصادرة المحكوم بها فى الجرائم المتعلقة بالصحة.
الإعانات والتبرعات والهبات التى تقدم لهذا المشروع.
(المادة 9)
يلتزم بأداء المبالغ التالى بيانها وفى المواعيد المحددة قرين كل منها:
أولاً: بالنسبة للمؤمن عليهم الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعى وأصحاب المعاشات:
يلتزم صاحب العمل بسداد الاشتراكات المستحقة عليه شهرياً وتشمل الحصة التى يلتزم بها والحصة التى يلتزم باقتطاعها من أجر المؤمن عليه لسداد الاشتراكات المستحقة عليه هو ومن يعولهم، على أن يتم توريدها فى ذات مواعيد سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي.
تلتزم الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية والمعاشات باستقطاع قيمة اشتراك التأمين الصحى الاجتماعى الشامل من صاحب المعاش والأرملة والمستحقين عند استحقاق المعاش الشهري.
تلتزم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعية والمعاشات بسداد قيمة اشتراك التأمين الصحى الاجتماعى الشامل عن المتعطلين عن العمل المستحقين للتعويض عن البطالة.
ثانياً: بالنسبة للمؤمن عليهم غير الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعى:
يلتزم رب الأسرة بسداد اشتراك الزوجة غير العاملة ومن يعيش فى كنفه من الأبناء قبل سن المدرسة أو المتسربين من التعليم أو غير العاملين على 4 دفعات سنوية للهيئة المصرية للتأمين الصحى الاجتماعي، وفى حالة وفاة رب الأسرة يلتزم صاحب الولاية بسداد الاشتراكات من أموال الصغير ما لم يكن يدخل ضمن الفئات غير القادرة أو ممن تنطبق عليهم شروط الدعم.
تلتزم المدارس والجامعات والمعاهد العامة والخاصة بتحصيل اشتراكات التأمين الصحى الاجتماعى الشامل من طلبة المدارس والجامعات عند سداد المصروفات الدراسية وتقوم بتوريدها للهيئة المصرية للتأمين الصحى الاجتماعي.
يلتزم العاملون لدى أنفسهم والمهنيون والحرفيون من غير ذوى المرتبات المنتظمة بتوريد اشتراكاتهم السنوية عن التأمين الصحى الاجتماعى الشامل للهيئة المصرية لتأمين الصحى الاجتماعى خلال شهر يناير من كل عام.
تلتزم الجمعيات الزراعية بتحصيل اشتراكات التأمين الصحى الاجتماعى الشامل للمؤمن عليهم العاملين بالزراعة على 4 دفعات سنوية وتقوم بتوريدها للهيئة المصرية للتأمين الصحى الاجتماعي.
(المادة 10)
فى حالة تأخر الملتزم بسداد الاشتراكات عن أداء الاشتراكات المنوطة به فى المواعيد المحددة، يلتزم بالسداد بعائد استثمار يتحدد وفقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعي.
(المادة 11)
تلتزم الجهات المنصوص عليها فى المادة (8) من هذا القانون بتوريد اشتراكات المؤمن عليهم وأصحاب الأعمال المشار إليها فى المادة (7) للهيئة المصرية للتأمين الصحى الاجتماعى خلال 30 يوماً من تحصيلها وذلك بعد استقطاع نسبة 0.5% كحد أقصى مما تم تحصيله كحافز للعاملين بالجهات التى تتولى تحصيل الاشتراكات، وذلك على التفصيل الوارد فى اللائحة التنفيذية. ويجوز للهيئة المصرية للتأمين الصحى الاجتماعى أن تعهد لمصلحة الضرائب بتحصيل هذه الاشتراكات بالنسبة للممولين المسجلين لدى تلك المصلحة.
(المادة 12)
للهيئة استخدام الوسائل اللازمة لتحصيل الاشتراكات ومستحقاتها المالية الأخرى، وغيرها من الحقوق المقررة فى هذا القانون. وتلتزم جميع البنوك فى جمهورية مصر العربية والهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى وهيئة البريد والهيئة العامة لبنك التنمية والائتمان الزراعى والبنوك التابعة له وغيرها من الجهات، بتحصيل وصرف أية مستحقات تحيلها لها الهيئة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد المنظمة لهذه الأمور.
(المادة 13)
يفحص المركز المالي، لنظام التأمين الصحى الاجتماعى الشامل، مرة على الأقل كل خمس سنوات بواسطة خبير أو أكثر من الخبراء الإكتواريين المتخصصين فى المجال الصحى يتم تعيينه بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح من الوزير المختص بالمالية والوزير المختص بالصحة، وفى حالة وجود فائض اكتوارى يتم تكوين احتياطيات، وفى حالة وجود عجز يظهر الخبير الإكتوارى أسبابه وطريقة تلافيه ويتم العرض على مجلس الشعب للنظر فى تعديل قيمة الاشتراكات والمساهمات ومصادر التمويل الأخرى.
كما تقوم الإدارة الإكتوارية الحكومية بوزارة المالية بإجراء الدراسات والفحوصات الاكتوارية اللازمة للتأكد من استمرارية التوازن المالى للنظام.
(المادة 14)
يجوز للهيئة أو تودع أموالها فى حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد ويستحق عليها عائد سنوى يساوى متوسط العائد على الأوراق المالية الحكومية ولا يكون الصرف منها إلا بموافقة مجلس إدارة الهيئة.
الفصل الرابع
أحكام عامة
(المادة 15)
تلتزم جميع الجهات المختصة بإمداد الهيئة بالبيانات اللازمة عن الخاضعين لأحكام هذا القانون وتوزيعهم الجغرافى وأعمارهم ومهنهم وكل ما تطلبه الهيئة من معلومات تتعلق بمباشرة نشاطها.
(المادة 16)
يشترط للانتفاع بخدمات التأمين الصحى الاجتماعى الشامل أن يكون المنتفع مشتركاً فيه ومسدداً للاشتراكات بشكل منتظم.
ويجرم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة.
(المادة 17)
يتحمل المؤمن عليه حصته وحصة صاحب العمل عن مدد الإعارات الخارجية والأجازات الخاصة أو الدراسية، التى لا يصرف عنها أجراً عدا:
الأجازات الخاصة برعاية الطفل طبقاً لما هو وارد بقانون الطفل.
البعثات والأجازات الدراسية والمهام العلمية الممنوحة وفقاً لأحكام قانون تنظيم شئون البعثات والأجازات الدراسية رقم 112 لسنة 1959، أو قانون الجامعات رقم 48 لسنة 1972، فتتحمل الجهة الموفدة أو المبعوث أو الدارس لحصة العامل وصاحب العمل وذلك بحسب الأحوال.
الإعارات الداخلية لوحدات الجهاز الإدارى بالدولة تتحمل الجهة المستعيرة حصة صاحب العمل.
(المادة 18)
يوقف سريان أحكام هذا التأمين الصحى الاجتماعى الشامل خلال المدد الآتية:
مدة عمل المؤمن عليه لدى جهة لا تخضع لهذا القانون، على أن تلتزم هذه الجهة بتوفير الرعاية الصحية للعاملين لديها.
مدة التجنيد الإلزامى والاستبقاء والاستدعاء للقوات المسلحة.
(المادة 19)
تضمن المنشأة، بجميع عناصرها المادية والمعنوية فى أى يد كانت، كامل مستحقات الهيئة. ويكون الخلف الذى آلت إليه ملكية المنشأة بأى سبب من الأسباب مسئولاً عن الوفاء بجميع الالتزامات المستحقة عليهم للهيئة وفق القانون المدنى وذلك فى حدود قيمة ما آل إليه.
(المادة 20)
تعفى جميع أموال الهيئة الثابتة والمنقولة وجميع عملياتها الاستثمارية وعوائدها أياً كان نوعه من جميع الضرائب والرسوم بما فى ذلك الضريبة العامة على المبيعات، كما تعفى العمليات التى تباشرها الهيئة من الخضوع لأحكام القوانين الخاصة بالإشراف والرقابة على هيئات وشركات التأمين.
(المادة 21)
مع عدم الإخلال بأسباب قطع التقادم المنصوص عليها فى القانون المدنى تقطع مدة التقادم أيضاً بالتنبيه على صاحب العمل بأداء المبالغ المستحقة للهيئة بمقتضى هذا القانون وذلك بموجب كتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول، يتضمن بياناً بقيمة هذه المبالغ. ولا يسرى التقادم فى مواجهة الهيئة بالنسبة لصاحب العمل الذى لم يسبق اشتراكه فى التأمين الصحى الاجتماعى الشامل عن كل عماله أو بعضهم إلا من تاريخ علم الهيئة بالتحاقهم لديه. كما لا يسرى التقادم فى مواجهة الهيئة بالنسبة للمؤمن عليه الذى لم يسبق اشتراكه فى التأمين الصحى الاجتماعى الشامل إلا من تاريخ علم الهيئة بتوافر شروط الخضوع لأحكام هذا القانون.
(المادة 22)
تثبت صفة الضبطية القضائية للعاملين بالهيئة الذين يصدر بتحديد وظائفهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الصحة وذلك لضبط الجرائم المنصوص عليها فى الفصل الخامس من هذا القانون.
ولهم فى سبيل ذلك دخول أماكن تقديم الخدمة وتفتيشها وفحص ما بها من معدات أو أجهزة أو أدوية أو غيرها من المستلزمات الطبية أو العلاجية، وكذلك الإطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات وسائر الأوراق التى يتطلبها تنفيذ هذا القانون، وذلك على التفصيل الوارد فى اللائحة التنفيذية.
الفصل الخامس
العقوبات
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر
(المادة 23)
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أعطى بسوء نية بيانات غير صحيحة أو امتنع عن إعطاء البيانات المنصوص عليها فى هذا القانون أو فى اللوائح أو القرارات المنفذة له إذا ترتب على ذلك الحصول على أموال من الهيئة بغير حق.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من منع العاملين بالهيئة ممن لهم صفة الضبطية القضائية، من دخول محل العمل أو لم يمكنهم من الإطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والأوراق التى يتطلبها تنفيذ هذا القانون أو تعمد – عن طريق إعطاء بيانات خاطئة – عدم الوفاء بمستحقات الهيئة.
(المادة 24)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسة وسبعين ألف جنيه كل عامل فى الهيئة أو أحد المتعاقدين معها من الأطباء والصيادلة أو غيرهم سهل للمنتفع أو لغيره ممن تتولى الهيئة تقديم الرعاية الطبية إليه، الحصول على ِأدوية أو خدمات أو أجهزة تعويضية بغير حق أو لا تتطلب الأصول الطبية صرفها له.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من صرفت له أدوية أو أجهزة تعويضية ثم تصرف فيها إلى غيره بمقابل، وكذلك المتصرف إليه وكل من توسط فى ذلك إذا كان يعلم بأنها قد صرفت بناء على نظام تقديم الرعاية الصحية كما تتم المصادرة بحكم قضائي.
وفى جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الأدوية أو الأجهزة التعويضية لصالح الهيئة القومية للتأمين الصحى الاجتماعى الشامل.
(المادة 25)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه، كل مقدم لخدمات الرعاية الصحية أو منتفع أو عامل فى الهيئة تعمد تقديم مطالبات غير حقيقية أو مطالبات عن خدمات لم يتم تقديمها، أو سمح لغير المنتفعين بالنظام بالحصول على خدمات بغير وجه حق.
(المادة 26)
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أفشى من موظفى الهيئة أو مقدمى الخدمة سراً من أسرار المهنة أو العمل أو غير ذلك من أساليب ومعلومات العمل التى يكون قد أطلع عليها بحكم عمله، أو ساعد صاحب العمل أو المنتفع على التهرب من الوفاء بالتزاماته المقررة فى هذا القانون.
(المادة 27)
يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه المسئول أو الموظف المختص فى الجهات المنصوص عليها فى المادتين (8) و(17) من هذا القانون الذى لم يقم بتوريد اشتراكات المؤمن عليهم وأصحاب الأعمال المشار إليها فى المادة (7) للهيئة القومية للتأمين الصحى الاجتماعى الشامل خلال 30 يوماً من تحصيلها.
كما يعاقب بذات العقوبة الشخص المسئول بالجهات المشار إليها بالمادة (11) من هذا القانون الذى يمتنع عن صرف أو تحصيل المستحقات التى تحيلها الهيئة.
(المادة 28)
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، الموظف المختص فى الجهات العامة أو القطاع العام وقطاع الأعمال أو صاحب العمل من القطاع الخاص أو المسئول لديه الذى لم يقم بالاشتراك فى الهيئة عن أى من عماله الخاضعين لأحكام هذا القانون، أو لم يقم بالاشتراك بأجورهم الحقيقية.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها الموظف المختص فى الجهات العامة أو القطاع العام وقطاع الأعمال العام أو صاحب العمل من القطاع الخاص أو المسئول لديه الذى يحمل المؤمن عليهم أى نصيب من نفقات التأمين الاجتماعى الشامل لم ينص عليها فى هذا القانون، وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بإلزامه بأن يرد للمؤمن عليهم قيمة ما تحملوه من هذه النفقات.
وفى جميع الأحوال تتعدد الغرامة بتعدد عدد العمال الذين وقعت فى شأنهم المخالفة.
(المادة 29)
تؤول إلى الهيئة القومية للتأمين الصحى الاجتماعى الشامل جميع المبالغ المحكوم بها فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.