بيت الزكاة: توزيع 1000 كرتونة مواد غذائية من مسجد السيدة نفيسة    نائب محافظ الدقهلية يتفقد الحملة الميكانيكية وورشة حي غرب المنصورة    «الوزراء» يوافق على مجموعة قرارات استراتيجية لتعزيز الاستثمار والخدمات العامة    محافظ كفر الشيخ يتفقد مصنع للأدوية والصناعات الكيماوية بمدينة بلطيم    وزير الصناعة يعلن بدء إنشاء 5 صناديق استثمارية لدعم المشروعات الصناعية    محافظ البحيرة تتفقد أعمال إحلال وتجديد كوبرى كفر الدوار العلوي    وزير الخارجية يستقبل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة    بيطري المنيا يواصل تنفيذ الحملة القومية لمكافحة السعار    قطر للطاقة: أعلنا حالة القوة القاهرة ووقف إنتاج الغاز والمنتجات ذات الصلة    وزير الحرب الأمريكي: قضينا على البحرية الإيرانية تماماً    كاريك يتحدث عن مستقبله مع مانشستر يونايتد    وزير الرياضة يستقبل السفير الإسباني بمصر    تأجيل محاكمة العامل المتهم بقتل زوجته بالإسكندرية حرقًا    انقلاب سيارتين نقل أعلى كوبري إيتاي البارود بالبحيرة وإصابة شخصين    رئيس جامعة القاهرة ينعى الدكتور أحمد درويش أستاذ البلاغة والنقد الأدبى    تعرف على فعاليات وندوات ثقافة أسيوط اليوم    احتفالية بالعرائس والأراجوز للأطفال داخل محطة مترو جامعة القاهرة    عندما يرتدي الشر بدلة أنيقة في مسلسل عين سحرية    تحرك عاجل من رمد المنصورة لفحص عيون الأطفال المبتسرين بحضانات طلخا المركزي    كاف يعلن توقيت وموعد مباراتي بيراميدز الجيش الملكي في دوري أبطال أفريقيا    رئيس جامعة مدينة السادات: نعمل على تنفيذ خطط التطوير وفق جداول زمنية محددة    محافظ الفيوم يستقبل وفد مجلس إدارة نادي القضاة للتهنئة بتجديد ثقة القيادة السياسية    برشلونة يكشف عن إصابة كوندي وبالدي    محافظ الدقهلية: 1341 مواطنا استفادوا من القافلة الطبية المجانية بقرية أبو جلال    ذا أثليتك: رودريجو لعب وهو مصاب بقطع جزئي في الرباط الصليبي منذ 2023    تأجيل محاكمة عامل أشعل النيران فى زوجته بالإسكندرية بسبب خلافات الشهر المقبل    حجز طالب قتل زميله بعدة طعنات فى مصر الجديدة 24 ساعة لإجراء التحريات    رحيل فارس البلاغة.. أحمد درويش من الكتّاب إلى مدرجات الجامعة    قناة عبرية: اغتيال رحمن مقدم قائد العمليات الخاصة بالحرس الثورى الإيرانى    الطاقة الذرية: لم نرصد أي أضرار في منشآت تحتوي على مواد نووية في إيران    الصحة: إغلاق 34 منشأة نفسية مخالفة وتكثيف حملات الرقابة لحماية حقوق المرضى    مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: الوضع يزداد سوءا بالشرق الأوسط جراء الحرب.. ويجب حماية المدنيين    طلب إحاطة ل مدبولي ووزير الرياضة بسبب نقص مراكز الشباب بالإسكندرية    شريف فتحي: لا توجد إلغاءات في الحجوزات السياحية ومصر تنعم بالأمن والاستقرار    الجيش السوري يعزز انتشاره على طول الحدود مع لبنان والعراق    إيران تحذر الدول الأوروبية من دعم الهجوم الإسرائيلي-الأمريكي على طهران    باستخدام أوناش المرور.. رفع 37 سيارة ودراجة نارية متهالكة    قبول استنئاف عاطل وتخفيف الحكم إلي المشدد 3 سنوات في حيازة المخدرات بالازبكية    النائب العام يأمر بإحالة متهمين للمحاكمة الجنائية لتلقيهم أموالًا من المواطنين بزعم توظيفها    نائب وزير الصحة تعقد اجتماعًا لمتابعة مؤشرات تنمية الأسرة ومستهدفات القضية السكانية    فتح باب تلقي أعمال مسابقة يحيى زهران للإخراج الصحفي    انعقاد الملتقى الثاني للطلاب الوافدين عن «دور المرأة في تنمية الوعي المجتمعي»    تحالف مؤسسي لدعم الطفولة المبكرة وبناء جيل المستقبل    جيل جديد في المجلس القومي لحقوق الإنسان.. محمد جمال عثمان نموذجًا    مرموش يقترب من الرحيل عن مانشستر سيتي.. صراع إسباني محتمل لضمه في الصيف    فرص مهاجم اتحاد جدة تتضاءل في الظهور بالدربي    محافظ الإسكندرية ووزير النقل يتابعان الموقف التنفيذي لمشروع تطوير ترام الرمل    وزيرا الصحة والتعليم العالي يبحثان إدراج المستشفيات الجامعية في منظومة التأمين الصحي الشامل    مصر تكثف اتصالاتها مع وزراء خارجية السعودية والإمارات وعمان وسوريا لمتابعة التطورات الإقليمية    موعد أذان المغرب فى اليوم الرابع عشر من شهر رمضان بالمنوفية    عمرو سعد: "أنا الأعلى قيمة تسويقية في العالم العربي ومش شايف صراع ولا منافسة"    رمضان.. زاد المسيرة    «مفتاح العودة».. «صحاب الأرض» يغلق حكايته بوثائقي عن رحلة نجاة أطفال غزة للعلاج في مصر    رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يهنئ الإمام الأكبر بعد فوز طلاب الأزهر بجائزة دبي للقرآن    مصادر تكشف تفاصيل تدشين تكتل برلمانى معارض بمجلس النواب    "الإهمال الطبي " سياسة ممنهجة لقتل الأحرار .. استشهاد المعتقل إبراهيم هاشم بعد اعتقالٍ امتد 11 عامًا    نجوم «دولة التلاوة» يواصلون إحياء الليلة الرابعة عشرة في المساجد الكبرى    الزمالك يفوز على البنك الأهلي في دوري المحترفين لكرة اليد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"اليوم السابع" ينفرد بنشر قانون التأمين الصحى الاجتماعى.. إنشاء هيئة لعلاج الفئات المهمشة ومنحهم الضبطية القضائية.. و15% من قيمة السجائر وغرامات مخالفات قضايا الصحة واشتراكات العاملين والطلاب للتمويل
نشر في اليوم السابع يوم 17 - 02 - 2014

ينفرد "اليوم السابع" بنشر قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل بعد انتهاء وزارة التضامن الاجتماعى من إعداد مشروع القانون على أن يتم عرضه على مجلس الوزراء خلال الأيام المقبلة واتخاذ قرار بشأنه.
وبحسب مشروع القانون فإنه سيتم إنشاء هيئة عامة تسمى الهيئة القومية للتأمين الصحى الاجتماعى الشامل تتولى إدارة تمويل نظام التأمين الصحى الاجتماعى الشامل وتكون لها شخصية اعتبارية تتبع الوزير المختص بالصحة ويصدر بنظامها وموازنتها المستقلة وتحديد اختصاصاتها وتشكيل مجلس إدارتها بقرار من رئيس الجمهورية ويُعاد تشكيل الهيئة العامة للتأمين الصحى الحالية بقرار من رئيس الجمهورية بما يقصر دورها على تقديم الخدمات الصحية وذلك على التفصيل الوارد فى اللائحة التنفيذية.
وإليكم نص مشروع القانون القانون..
قانون رقم لسنة
بإصدار قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل
رئيس الجمهورية:
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى موافقة مجلس الوزراء؛
قرر القانون الآتى نصه:
الفصل الأول
نطاق تطبيق أحكام القانون
(المادة 1)
فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
الهيئة: الهيئة القومية للتأمين الصحى الاجتماعى الشامل.
المؤمن عليه: من يسرى فى شأنه أحكام هذا القانون من الفئات المشار إليها فى المادة (7) طبقاً للتدرج فى التطبيق.
صاحب العمل: من يستخدم عاملاً أو أكثر من الخاضعين لأحكام هذا القانون.
المصاب: من أصيب بإصابة عمل وفقاً لأحكام قوانين التأمين الاجتماعى ذات الصلة.
المريض: من أصيب بمرض أو حادث غير إصابة عمل.
أجر الاشتراك: كل ما يحصل عليه المؤمن عليه من مقابل نقدى من جهة عمله وفقاً لتحديد قوانين التأمين الاجتماعي.
الحد الأدنى للأجور: هو الحد الأدنى للأجور على المستوى القومى وفقاً لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003.
متوسط الأجور على المستوى القومى: هو متوسط الأجور السنوية وفقاً للبيانات الصادرة عن الوزارة المختصة.
الخبير الإكتوارى: الشخص المرخص له بإعداد التقييم الإكتوارى فى جمهورية مصر العربية.
الخدمات الوقائية ِ: الخدمات الصحية التى تقدم للوقاية من حدوث الأمراض ومضاعفاتها وعوامل الخطورة المسببة لها.
الخدمات العلاجية: كافة أنواع العلاج الطبى المبنى على البرهان العلمى وذلك لعلاج الأمراض المختلفة سواء عن طريق الأدوية أو التدخلات الجراحية وغيرها.
الخدمات التأهيلية: الخدمات التى تساعد على استعادة المريض لحالته العضوية الوظيفية السابقة على المرض أو الإصابة.
الكوارث الطبيعية: هى الظواهر الطبيعية المدمرة التى قد تؤثر على سلامة وصحة الإنسان مثل الزلازل والحرائق والبراكين وغيرها.
الأوبئة: هى الأمراض أو الأحداث الأخرى المتعلقة بالصحة والتى تقع فى مجتمع معين أو بقعة جغرافية محددة بأعداد تفوق بوضوح ما هو متوقع وفق الخبرة السابقة فى نفس البقعة والزمن.
معدل التضخم: معدل التغير فى الرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين على مستوى الجمهورية، والصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
وحدات الرعاية الصحية الأولية وصحة الأسرة: هى النموذج الأول للمنشآت الصحية، وتقدم الخدمات الوقائية والعلاجية والتشخيصية والإحالة، والصحة الإنجابية والإسعافات الأولية لحالات الطوارئ فى بعض هذه الوحدات، وتمثل نقطة الاتصال الأولى للمنتفعين بالخدمات الصحية، وبها طاقم أو أكثر لتقديم الخدمة يتكون من طبيب بشرى ومعاونيه، وتختص كل وحدة برعاية عدد من الأسر يتراوح ما بين 1000 (ألف) إلى 3000 (ثلاثة آلاف) أسرة من المواطنين المقيمين بالنطاق الجغرافى للواحدة. ويمكن للوحدات أن تقدم خدمة الأخصائى طبقاً لتوافر الأطباء الأخصائيين.
مراكز الرعاية الصحية الأولية وصحة الأسرة: هى النموذج الثانى للمنشآت الصحية، وتقدم الخدمات الوقائية والعلاجية والتشخيصية والإحالة والطوارئ للمنتفعين من المواطنين المقيمين بالنطاق الجغرافى للمركز والوحدات التابعة له، إلى جانب تقديم خدمات تخصصية طبقاً لتوافر الأخصائيين من الأطباء. ويمكن أن يتوافر بها دار للولادة الآمنة، ويخدم المركز عدد من الأسر حتى 20.000 (عشرون ألف) أسرة.
المستشفيات والمراكز المتخصصة: هى منظمات متخصصة فى تقديم الرعاية الصحية الوقائية والعلاجية الثانوية والثلاثية وفائقة التخصص وهى منظمات حائزة لشروط ومواصفات الجودة ومتعاقد مع جهة تقديم الخدمة التأمينية طبقاً لنظم الإحالة التأمينية المقرة مهنياً.
الممارس العام: طبيب مؤهل علمياً وذو خبرة عملية ويملك المهارة الإكلينيكية اللازمة لتقديم الرعاية الأساسية المتكاملة والمستمرة لكل أفراد الأسرة بالمجتمع المحيط وتحديد وتشخيص وعلاج الأمراض الشائعة والمتوطنة وبعض الحالات الطارئة، وكذلك يكون على دراية كاملة بأسس وإجراءات تحويل المريض إلى المستويات العلاجية المختلفة من خلال قواعد محددة للممارسة الطبية المبنية على البرهان العلمي.
طبيب الأسرة: هو الطبيب الحاصل على شهادة أكاديمية تخصصية فى مجال طب الأسرة، ويعمل فى الخط الأول لتقديم الخدمة الصحية ويكون مسئولاً عن تقديم خدمة صحية متكاملة ومستمرة لجميع الفئات والأعمار فى إطار الأسرة، ويمكن له بموجب مؤهلاته تقديم الخدمة الصحية الأساسية وتدعيم الأساليب الحياتية الصحية لكافة أفراد الأسرة والعمل إدارياً ضمن فريق صحى متكامل.
الفئات الفقيرة: الفئات أو الأشخاص المستحقون للدعم طبقاً لقانون الضمان الاجتماعى ولائحته التنفيذية.
الأبحاث: كل ما يساهم فى تحديد تشخيص المرض خارج الكشف السريرى بواسطة الطبيب المختص، من فحوصات معملية وتصوير طبى وغير ذلك.
الطوارئ الطبية: هى الحالات الطبية ذات الأعراض الحادة طبقاً لتعريف الجهة المختصة بوزارة الصحة.
الفصل الثاني
إدارة النظام
(المادة 4)
تنشأ هيئة عامة تسمى الهيئة القومية للتأمين الصحى الاجتماعى الشامل تتولى إدارة تمويل نظام التأمين الصحى الاجتماعى الشامل وتكون لها شخصية اعتبارية تتبع الوزير المختص بالصحة ويصدر بنظامها وموازنتها المستقلة وتحديد اختصاصاتها وتشكيل مجلس إدارتها قرار من رئيس الجمهورية.
ويصدر بنظام العمل بمجلس إدارة الهيئة والمعاملة المالية لرئيسه وأعضائه قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويكون مجلس الإدارة هو السلطة العليا المهيمنة على شئون الهيئة وتصريف أمورها وله أن يتخذ ما يراه لازماً من القرارات لتحقيق الغرض الذى أنشئت من أجله وذلك فى حدود السياسة العامة للدولة. وله على الأخص ما يأتي:
إصدار القرارات واللوائح الداخلية ووضع لوائح شئون العاملين واللوائح المالية والإدارية والفنية للهيئة وذلك دون التقيد بالأحكام والنظم المعمول بها فى الجهاز الإدارى للدولة.
إقرار واعتماد الموازنة التخطيطية للهيئة وميزانيتها وحساباتها الختامية السنوية ومركزها المالي.
(المادة 5)
يُعاد هيكلة الهيئة العامة للتأمين الصحى الحالية بقرار من رئيس الجمهورية بما يقصر دورها على تقديم الخدمات الصحية وذلك على التفصيل الوارد فى اللائحة التنفيذية.
(المادة 6)
تقدم خدمات التأمين الصحى الاجتماعى الشامل عن طريق التعاقد مع أى من مقدمى خدمات الرعاية الصحية والأنظمة التأمينية الحكومية وغير الحكومية وفقاً لنظم التعاقد التى تقرها الهيئة، دون التقيد بأحكام قانون المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998، ووفقاً لمعايير الجودة التى تحددها الجهة المختصة بجودة الخدمات الصحية ووفقاً للقواعد المالية المنظمة.
للهيئة الحق فى متابعة المنتفع ورعايته طبياً ومتابعة حالته الصحية فى أى من جهات تقديم الخدمة الصحية، ولها الحق كذلك فى استبعاد مقدم الخدمة من سجلات مقدمى الخدمة المؤهلين لديها فى حالة ثبوت تقصيره أو إخلاله بمستوى الرعاية الطبية المُتفق عليه طبقاً للمادة (6) من هذا القانون. وتكون الهيئة مسئولة عن علاج المصاب أو المنتفع ورعايته طبياً إلى أن يشفى أو يثبت عجزه وللمؤمن عليه الحق فى اختيار جهات العلاج من بين الجهات المتعاقدة مع الهيئة لتقديم الخدمة.
الفصل الثالث
التمويل
(المادة 8)
يمول نظام التأمين الصحى الاجتماعى الشامل مما يأتي:
أولاً: بالنسبة لحصة المؤمن عليهم والمعالين:
الاشتراكات التى يؤديها المؤمن عليهم الخاضعون لهذا التأمين عن أنفسهم وفقاً للنسب الواردة بالجدول رقم (1) المرافق.
الاشتراكات التى يلتزم بسدادها رب الأسرة عن الزوجة غير العاملة ومن يعيش فى كنفه من الأبناء طبقاً للجدول رقم (2) المرافق.
فى حالة الجمع بين أكثر من صفة بالنسبة للفئات المشار إليها فى هذه المادة فلا يلتزم المؤمن عليه إلا بقيمة الاشتراكات الأكبر.
تزاد الحدود الدنيا والحدود القصوى والقيم الرقمية المنصوص عليها فى الجدولين رقمى (1 و2) المرافقين سنوياً بنسبة تعادل معدل التضخم السنوي.
ثانياً: بالنسبة لحصة أصحاب الأعمال:
مع مراعاة ما ورد عليه النص فى قانون التأمين الاجتماعي، يلتزم أصحاب الأعمال بأداء حصتهم من اشتراكات العاملين لديهم بواقع 3% شهرياً من أجر الاشتراك للعامل المؤمن عليه وبحد أدنى 11 جنيه وفقاً لأحكام قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل المشار إليه نظير خدمات تأمين المرض وعلاج إصابات العمل طبقاً لجدول (3) المرافق، ويزاد الحد الأدنى سنوياً بنسبة تعادل معدل التضخم.
ثالثاً: المساهمات التى يؤديها المؤمن عليهم طبقاً للجدول رقم (4) المرافق.
رابعاً: عائد استثمار أموال الهيئة.
خامساً: بالنسبة لحصة الخزانة العامة:
قيمة اشتراك المؤمن عليهم من الفئات الفقيرة بواقع 4% من الحد الأدنى للأجور شهرياً عن العائل و2% عن كل من الزوج غير العامل أو الزوجة غير العاملة و0.5% من الحد الأدنى للأجور شهرياً عن كل معال طبقاً لجدول (5) المرافق.
قيمة المساهمات المطلوبة عند تلقى الخدمة ممن تنطبق عليهم شروط الدعم طبقاً لقانون الضمان الاجتماعي.
سادساً: مصادر أخرى للتمويل:
15% من قيمة كل علبة سجائر مباعة بالسوق المحلى سواء كانت محلية أو أجنبية الإنتاج.
15% من قيمة كل وحدة مباعة من مشتقات التبغ غير السجائر.
5% من قيمة كل طن أسمنت أو طن حديد مصنع مباع بالسوق المحلى سواء كان محلى أو أجنبى الإنتاج.
مبلغ ألف جنيه عند استخراج أو تجديد تراخيص مراكز العلاج والمستشفيات والصيدليات.
حصيلة 20% من قيمة الرسوم المحصلة عن مرور كل مركبة على الطريق السريعة التى تخضع لنظام تحصيل الرسوم.
نسبة 90% من حصيلة الغرامات والأموال المصادرة المحكوم بها فى الجرائم المتعلقة بالصحة.
الإعانات والتبرعات والهبات التى تقدم لهذا المشروع.
(المادة 9)
يلتزم بأداء المبالغ التالى بيانها وفى المواعيد المحددة قرين كل منها:
أولاً: بالنسبة للمؤمن عليهم الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعى وأصحاب المعاشات:
يلتزم صاحب العمل بسداد الاشتراكات المستحقة عليه شهرياً وتشمل الحصة التى يلتزم بها والحصة التى يلتزم باقتطاعها من أجر المؤمن عليه لسداد الاشتراكات المستحقة عليه هو ومن يعولهم، على أن يتم توريدها فى ذات مواعيد سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي.
تلتزم الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية والمعاشات باستقطاع قيمة اشتراك التأمين الصحى الاجتماعى الشامل من صاحب المعاش والأرملة والمستحقين عند استحقاق المعاش الشهري.
تلتزم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعية والمعاشات بسداد قيمة اشتراك التأمين الصحى الاجتماعى الشامل عن المتعطلين عن العمل المستحقين للتعويض عن البطالة.
ثانياً: بالنسبة للمؤمن عليهم غير الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعى:
يلتزم رب الأسرة بسداد اشتراك الزوجة غير العاملة ومن يعيش فى كنفه من الأبناء قبل سن المدرسة أو المتسربين من التعليم أو غير العاملين على 4 دفعات سنوية للهيئة المصرية للتأمين الصحى الاجتماعي، وفى حالة وفاة رب الأسرة يلتزم صاحب الولاية بسداد الاشتراكات من أموال الصغير ما لم يكن يدخل ضمن الفئات غير القادرة أو ممن تنطبق عليهم شروط الدعم.
تلتزم المدارس والجامعات والمعاهد العامة والخاصة بتحصيل اشتراكات التأمين الصحى الاجتماعى الشامل من طلبة المدارس والجامعات عند سداد المصروفات الدراسية وتقوم بتوريدها للهيئة المصرية للتأمين الصحى الاجتماعي.
يلتزم العاملون لدى أنفسهم والمهنيون والحرفيون من غير ذوى المرتبات المنتظمة بتوريد اشتراكاتهم السنوية عن التأمين الصحى الاجتماعى الشامل للهيئة المصرية لتأمين الصحى الاجتماعى خلال شهر يناير من كل عام.
تلتزم الجمعيات الزراعية بتحصيل اشتراكات التأمين الصحى الاجتماعى الشامل للمؤمن عليهم العاملين بالزراعة على 4 دفعات سنوية وتقوم بتوريدها للهيئة المصرية للتأمين الصحى الاجتماعي.
(المادة 10)
فى حالة تأخر الملتزم بسداد الاشتراكات عن أداء الاشتراكات المنوطة به فى المواعيد المحددة، يلتزم بالسداد بعائد استثمار يتحدد وفقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعي.
(المادة 11)
تلتزم الجهات المنصوص عليها فى المادة (8) من هذا القانون بتوريد اشتراكات المؤمن عليهم وأصحاب الأعمال المشار إليها فى المادة (7) للهيئة المصرية للتأمين الصحى الاجتماعى خلال 30 يوماً من تحصيلها وذلك بعد استقطاع نسبة 0.5% كحد أقصى مما تم تحصيله كحافز للعاملين بالجهات التى تتولى تحصيل الاشتراكات، وذلك على التفصيل الوارد فى اللائحة التنفيذية. ويجوز للهيئة المصرية للتأمين الصحى الاجتماعى أن تعهد لمصلحة الضرائب بتحصيل هذه الاشتراكات بالنسبة للممولين المسجلين لدى تلك المصلحة.
(المادة 12)
للهيئة استخدام الوسائل اللازمة لتحصيل الاشتراكات ومستحقاتها المالية الأخرى، وغيرها من الحقوق المقررة فى هذا القانون. وتلتزم جميع البنوك فى جمهورية مصر العربية والهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى وهيئة البريد والهيئة العامة لبنك التنمية والائتمان الزراعى والبنوك التابعة له وغيرها من الجهات، بتحصيل وصرف أية مستحقات تحيلها لها الهيئة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد المنظمة لهذه الأمور.
(المادة 13)
يفحص المركز المالي، لنظام التأمين الصحى الاجتماعى الشامل، مرة على الأقل كل خمس سنوات بواسطة خبير أو أكثر من الخبراء الإكتواريين المتخصصين فى المجال الصحى يتم تعيينه بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح من الوزير المختص بالمالية والوزير المختص بالصحة، وفى حالة وجود فائض اكتوارى يتم تكوين احتياطيات، وفى حالة وجود عجز يظهر الخبير الإكتوارى أسبابه وطريقة تلافيه ويتم العرض على مجلس الشعب للنظر فى تعديل قيمة الاشتراكات والمساهمات ومصادر التمويل الأخرى.
كما تقوم الإدارة الإكتوارية الحكومية بوزارة المالية بإجراء الدراسات والفحوصات الاكتوارية اللازمة للتأكد من استمرارية التوازن المالى للنظام.
(المادة 14)
يجوز للهيئة أو تودع أموالها فى حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد ويستحق عليها عائد سنوى يساوى متوسط العائد على الأوراق المالية الحكومية ولا يكون الصرف منها إلا بموافقة مجلس إدارة الهيئة.
الفصل الرابع
أحكام عامة
(المادة 15)
تلتزم جميع الجهات المختصة بإمداد الهيئة بالبيانات اللازمة عن الخاضعين لأحكام هذا القانون وتوزيعهم الجغرافى وأعمارهم ومهنهم وكل ما تطلبه الهيئة من معلومات تتعلق بمباشرة نشاطها.
(المادة 16)
يشترط للانتفاع بخدمات التأمين الصحى الاجتماعى الشامل أن يكون المنتفع مشتركاً فيه ومسدداً للاشتراكات بشكل منتظم.
ويجرم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة.
(المادة 17)
يتحمل المؤمن عليه حصته وحصة صاحب العمل عن مدد الإعارات الخارجية والأجازات الخاصة أو الدراسية، التى لا يصرف عنها أجراً عدا:
الأجازات الخاصة برعاية الطفل طبقاً لما هو وارد بقانون الطفل.
البعثات والأجازات الدراسية والمهام العلمية الممنوحة وفقاً لأحكام قانون تنظيم شئون البعثات والأجازات الدراسية رقم 112 لسنة 1959، أو قانون الجامعات رقم 48 لسنة 1972، فتتحمل الجهة الموفدة أو المبعوث أو الدارس لحصة العامل وصاحب العمل وذلك بحسب الأحوال.
الإعارات الداخلية لوحدات الجهاز الإدارى بالدولة تتحمل الجهة المستعيرة حصة صاحب العمل.
(المادة 18)
يوقف سريان أحكام هذا التأمين الصحى الاجتماعى الشامل خلال المدد الآتية:
مدة عمل المؤمن عليه لدى جهة لا تخضع لهذا القانون، على أن تلتزم هذه الجهة بتوفير الرعاية الصحية للعاملين لديها.
مدة التجنيد الإلزامى والاستبقاء والاستدعاء للقوات المسلحة.
(المادة 19)
تضمن المنشأة، بجميع عناصرها المادية والمعنوية فى أى يد كانت، كامل مستحقات الهيئة. ويكون الخلف الذى آلت إليه ملكية المنشأة بأى سبب من الأسباب مسئولاً عن الوفاء بجميع الالتزامات المستحقة عليهم للهيئة وفق القانون المدنى وذلك فى حدود قيمة ما آل إليه.
(المادة 20)
تعفى جميع أموال الهيئة الثابتة والمنقولة وجميع عملياتها الاستثمارية وعوائدها أياً كان نوعه من جميع الضرائب والرسوم بما فى ذلك الضريبة العامة على المبيعات، كما تعفى العمليات التى تباشرها الهيئة من الخضوع لأحكام القوانين الخاصة بالإشراف والرقابة على هيئات وشركات التأمين.
(المادة 21)
مع عدم الإخلال بأسباب قطع التقادم المنصوص عليها فى القانون المدنى تقطع مدة التقادم أيضاً بالتنبيه على صاحب العمل بأداء المبالغ المستحقة للهيئة بمقتضى هذا القانون وذلك بموجب كتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول، يتضمن بياناً بقيمة هذه المبالغ. ولا يسرى التقادم فى مواجهة الهيئة بالنسبة لصاحب العمل الذى لم يسبق اشتراكه فى التأمين الصحى الاجتماعى الشامل عن كل عماله أو بعضهم إلا من تاريخ علم الهيئة بالتحاقهم لديه. كما لا يسرى التقادم فى مواجهة الهيئة بالنسبة للمؤمن عليه الذى لم يسبق اشتراكه فى التأمين الصحى الاجتماعى الشامل إلا من تاريخ علم الهيئة بتوافر شروط الخضوع لأحكام هذا القانون.
(المادة 22)
تثبت صفة الضبطية القضائية للعاملين بالهيئة الذين يصدر بتحديد وظائفهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الصحة وذلك لضبط الجرائم المنصوص عليها فى الفصل الخامس من هذا القانون.
ولهم فى سبيل ذلك دخول أماكن تقديم الخدمة وتفتيشها وفحص ما بها من معدات أو أجهزة أو أدوية أو غيرها من المستلزمات الطبية أو العلاجية، وكذلك الإطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات وسائر الأوراق التى يتطلبها تنفيذ هذا القانون، وذلك على التفصيل الوارد فى اللائحة التنفيذية.
الفصل الخامس
العقوبات
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر
(المادة 23)
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أعطى بسوء نية بيانات غير صحيحة أو امتنع عن إعطاء البيانات المنصوص عليها فى هذا القانون أو فى اللوائح أو القرارات المنفذة له إذا ترتب على ذلك الحصول على أموال من الهيئة بغير حق.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من منع العاملين بالهيئة ممن لهم صفة الضبطية القضائية، من دخول محل العمل أو لم يمكنهم من الإطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والأوراق التى يتطلبها تنفيذ هذا القانون أو تعمد – عن طريق إعطاء بيانات خاطئة – عدم الوفاء بمستحقات الهيئة.
(المادة 24)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسة وسبعين ألف جنيه كل عامل فى الهيئة أو أحد المتعاقدين معها من الأطباء والصيادلة أو غيرهم سهل للمنتفع أو لغيره ممن تتولى الهيئة تقديم الرعاية الطبية إليه، الحصول على ِأدوية أو خدمات أو أجهزة تعويضية بغير حق أو لا تتطلب الأصول الطبية صرفها له.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من صرفت له أدوية أو أجهزة تعويضية ثم تصرف فيها إلى غيره بمقابل، وكذلك المتصرف إليه وكل من توسط فى ذلك إذا كان يعلم بأنها قد صرفت بناء على نظام تقديم الرعاية الصحية كما تتم المصادرة بحكم قضائي.
وفى جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الأدوية أو الأجهزة التعويضية لصالح الهيئة القومية للتأمين الصحى الاجتماعى الشامل.
(المادة 25)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه، كل مقدم لخدمات الرعاية الصحية أو منتفع أو عامل فى الهيئة تعمد تقديم مطالبات غير حقيقية أو مطالبات عن خدمات لم يتم تقديمها، أو سمح لغير المنتفعين بالنظام بالحصول على خدمات بغير وجه حق.
(المادة 26)
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أفشى من موظفى الهيئة أو مقدمى الخدمة سراً من أسرار المهنة أو العمل أو غير ذلك من أساليب ومعلومات العمل التى يكون قد أطلع عليها بحكم عمله، أو ساعد صاحب العمل أو المنتفع على التهرب من الوفاء بالتزاماته المقررة فى هذا القانون.
(المادة 27)
يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه المسئول أو الموظف المختص فى الجهات المنصوص عليها فى المادتين (8) و(17) من هذا القانون الذى لم يقم بتوريد اشتراكات المؤمن عليهم وأصحاب الأعمال المشار إليها فى المادة (7) للهيئة القومية للتأمين الصحى الاجتماعى الشامل خلال 30 يوماً من تحصيلها.
كما يعاقب بذات العقوبة الشخص المسئول بالجهات المشار إليها بالمادة (11) من هذا القانون الذى يمتنع عن صرف أو تحصيل المستحقات التى تحيلها الهيئة.
(المادة 28)
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، الموظف المختص فى الجهات العامة أو القطاع العام وقطاع الأعمال أو صاحب العمل من القطاع الخاص أو المسئول لديه الذى لم يقم بالاشتراك فى الهيئة عن أى من عماله الخاضعين لأحكام هذا القانون، أو لم يقم بالاشتراك بأجورهم الحقيقية.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها الموظف المختص فى الجهات العامة أو القطاع العام وقطاع الأعمال العام أو صاحب العمل من القطاع الخاص أو المسئول لديه الذى يحمل المؤمن عليهم أى نصيب من نفقات التأمين الاجتماعى الشامل لم ينص عليها فى هذا القانون، وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بإلزامه بأن يرد للمؤمن عليهم قيمة ما تحملوه من هذه النفقات.
وفى جميع الأحوال تتعدد الغرامة بتعدد عدد العمال الذين وقعت فى شأنهم المخالفة.
(المادة 29)
تؤول إلى الهيئة القومية للتأمين الصحى الاجتماعى الشامل جميع المبالغ المحكوم بها فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.