الأوقاف عن رفع إيجار أراضي الوزارة: قرار بالتعامل الرحيم مع أصحاب الملكيات المفتتة    محافظ القليوبية يناقش الانتهاء من إعداد المخطط التفصيلي لمنطقتي العكرشة الصناعية وأرض جمعية    أخبار كفر الشيخ اليوم.. ضبط 519 كجم سلع ولحوم غير صالحة في حملات رقابية مكثفة    خبير سياسي: لقاء السيسي وحفتر يعكس دعم مصر الكامل لسيادة ليبيا وشعبها    س & ج.. كل ما قاله سلوت عن أزمة محمد صلاح قبل قمة الإنتر ضد ليفربول    هل تتأثر مصر بزلزال أنطاليا التركية ؟.. البحوث الفلكية توضح    فيفا يمنح لاعبى المونديال راحة 3 دقائق فى كل شوط بكأس العالم 2026    قائمة شباب بيراميدز في مواجهة البنك الأهلي بكأس العاصمة    الأرصاد تحذر: أمطار رعدية تضرب مطروح وتمتد للإسكندرية والوجه البحري    إحالة المتهم بقتل زوجين فى المنوفية إلى المفتى    ضبط 2 طن سكر معاد تعبئته ناقص الوزن و420 علبة سجائر مجهولة المصدر بالقليوبية    رد صادم من إيمي سمير غانم على منتقدي إطلالتها الأخيرة    الكاتبة سناء البيسي، 65 عاما في محراب الصحافة والنسخة الأولى من جائزة التميز تحمل اسمها    كارمن سليمان تقدم دويتو جميل مع متسابق ببرنامج كاستنج.. فيديو    علاج ألم المعدة بالأعشاب والخلطات الطبيعية في زمن قياسي    ختام معسكر منتخب مصر الأول بمشروع الهدف استعدادا لأمم أفريقيا.. صور    تدشين مبادرة «ازرع نخلة» بمدارس الخارجة لتعزيز الوعى البيئى للطلاب    التحقيق مع مسن تحرش بطفلة علي سلم عقار في أوسيم    المستشارة أمل عمار تشارك في فعاليات المساهمة في بناء المستقبل للفتيات والنساء    استقالات بالجملة داخل جهاز الزمالك للكرة النسائية    افتتاح فيلم «الست» في الرياض بحضور نخبة من نجوم السينما| صور    وزير الزراعة: نقل الحيوانات أحد تحديات عملية تطوير حديقة الحيوان بالجيزة    وزير الاستثمار يبحث مع مجموعة أبو غالي موتورز خطط توطين صناعة الدراجات    تضامن الإسماعيلية يشارك في الاحتفال باليوم العالمي لذوي الإعاقة    رجعت الشتوية.. شاهد فيديوهات الأمطار فى شوارع القاهرة وأجواء الشتاء    أسرة عبدالحليم حافظ تفجر مفاجأة سارة لجمهوره    54 فيلما و6 مسابقات رسمية.. تعرف على تفاصيل الدورة السابعة لمهرجان القاهرة للفيلم القصير    إعلان أول نموذج قياسي للقرى الخضراء الذكية بجهود مشتركة بين جامعة طنطا ومحافظة الغربية    نيجيريا تتحرك عسكريا لدعم حكومة بنين بعد محاولة انقلاب فاشلة    ارتفاع مؤشرات بورصة الدار البيضاء لدى إغلاق تعاملات اليوم    الجمعية العمومية لاتحاد الدراجات تعتمد خطة تطوير شاملة    مصدر أمني ينفي مزاعم الإخوان بشأن وفاة ضابط شرطة بسبب مادة سامة    كيف تحمي الباقيات الصالحات القلب من وساوس الشيطان؟.. دينا أبو الخير تجيب    ظريف يتلاسن مع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي    إمام الجامع الأزهر محكمًا.. بورسعيد الدولية تختبر 73 متسابقة في حفظ القرآن للإناث الكبار    سفير اليونان يشارك احتفالات عيد سانت كاترين بمدينة جنوب سيناء    محافظ الجيزة يتابع انتظام العمل داخل مستشفى الصف المركزي ووحدة طب أسرة الفهميين    23 طالبًا وطالبة بتعليم مكة يتأهلون للمعرض المركزي إبداع 2026    إنجاز أممي جديد لمصر.. وأمل مبدي: اختيار مستحق للدكتور أشرف صبحي    لليوم الثالث على التوالي.. استمرار فعاليات التصفيات النهائية للمسابقة العالمية للقرآن الكريم    عضو مجلس الزمالك يتبرع ب400 ألف دولار لسداد مستحقات اللاعبين الأجانب    إعلان توصيات المنتدى الخامس لاتحاد رؤساء الجامعات الروسية والعربية    بعد ساعتين فقط.. عودة الخط الساخن ل «الإسعاف» وانتظام الخدمة بالمحافظات    السيدة زينب مشاركة بمسابقة بورسعيد لحفظ القرآن: سأموت خادمة لكتاب الله    حدث في بريطانيا .. إغلاق مدارس لمنع انتشار سلالة متحولة من الإنفلونزا    تعرف على طاقم حكام مباراة برشلونة وفرانكفورت في دوري أبطال أوروبا    فرقة القاهرة للعرائس المصرية تكتسح جوائز مهرجان مصر الدولي لمسرح الطفل والعرائس    إقبال الناخبين المصريين في الرياض على لجان التصويت بانتخابات الدوائر الملغاة    عاجل- الاحتلال الإسرائيلى يواصل خروقاته لوقف إطلاق النار لليوم ال59 وقصف مكثف يطال غزة    المقاولون عن أزمة محمد صلاح : أرني سلوت هو الخسران من استبعاد محمد صلاح ونرشح له الدوري السعودي    متحدث الصحة ل الشروق: الإنفلونزا تمثل 60% من الفيروسات التنفسية المنتشرة    أزمة سد النهضة.. السيسي فشل فى مواجهة إثيوبيا وضيع حقوق مصر التاريخية فى نهر النيل    الرئيس السيسي يؤكد دعم مصر الكامل لسيادة واستقرار ليبيا    رئيس الوزراء: مصر تتوسع في البرامج التي تستهدف تحقيق الأمن الغذائي    الإفتاء تؤكد جواز اقتناء التماثيل للزينة مالم يُقصد بها العبادة    ضمن مبادرة «صحّح مفاهيمك».. أوقاف الغربية تعقد ندوات علمية بالمدارس حول "نبذ التشاؤم والتحلّي بالتفاؤل"    وزير الصحة يترأس اجتماعا لمتابعة مشروع «النيل» أول مركز محاكاة طبي للتميز في مصر    هشم رأسها.. شاب يقتل والدته العجوز بآلة حادة في الشيخ زايد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر ملاحظات تشريع مجلس الدولة على مشروع قانون بإنشاء "اتحاد الكتاب"
نشر في مصراوي يوم 27 - 02 - 2018

انتهت قسم التشريع بمجلس الدولة، من مراجعة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء اتحاد الكتاب.
وقال المستشار عبد الرازق مهران نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفني أن القسم ارتأى في شأن مشروع القانون المشار إليه الملاحظات الآتية :
ملاحظة عامة:
1-إن الأوراق خلت مما يفيد أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى في المشروع المعروض، وذلك على الرغم من أن بعض الأحكام الواردة به تتصل بشئون النيابة العامة، ولما كان الدستور قد استلزم أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى في المشروعات المتعلقة بمجال عملها، لذا فإنه يتعين أخذ رأيه في المشروع قبل إصدار هتلافياً لشبهة عدم الدستورية.
2-خلت الأوراق مما يفيد أخذ رأي وزارة المالية في بعض الأحكام التي وردت في المشروع والتي قد يترتب عليها أعباء مالية على الموازنة للعامة للدولة كالأحكام الواردة بالمواد أرقام (43/ و ، ز ، ح ، 43 مكررًا ، 53 مكررًا 5)، وذلك بالمخالفة لنص المادة (27) من القانون رقم (53) لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة، وهو ما يتعين معه على الجهة معدة المشروع استيفاؤه قبل إقرار المشروع.
مواد المشروع:
المادة الأولى:
نصت هذه المادة على أن تستبدل بعبارة "اتحاد كتاب مصر" عبارة " نقابة اتحاد كتاب مصر" ، وتلاحظ القسم أن اسم "مصر" لم يرد بالعبارة المتروكة بالنص الساري المراد تعديله، فضلاً عن أن عضوية الاتحاد ليست قاصرة على كتاب مصر، بل تمتد إلى الكتاب العرب والأجانب وفقاً لنص المادتين (4، 10) من القانون رقم 65 لسنة 1975 المشار إليه؛ لذا ارتأى القسم حذف كلمة "مصر" والاكتفاء بعبارة "نقابة اتحاد الكتاب", واستبدال هذه العبارة بعبارة "اتحاد الكتاب" أينما وردت بالمشروع المشار إليه.
المادة الثانية
فيما تضمنته من استبدال نصوص بعض مواد القانون رقم 65 لسنة 1975 المشار إليه بنصوص أخرى:
- المادة (14) بند (و) :
تضمن هذا البند النص على زوال صفة عضوية الاتحاد إذا ثبت بقرار أو حكم قضائي انتساب العضو إلى جماعة متطرفة أو إرهابية "، وقام القسم بإعادة صياغة هذا البند ليكون على النحو الآتي: " إذا تقرر إدراج العضو بقوائم الإرهابيين أو صدر حكم قضائي نهائي بإسباغ هذا الوصف الجنائي عليه " ، وذلك اتساقاً وما ورد النص عليه بالقانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية؛ ورفعًا لأى تناقض أو تعارض قد يثار بين المشروع المعروض والقوانين السارية ذات الصلة بالأحكام التي ينتظمها.
- المادة ( 21):
نصت الفقرة الثالثة من هذه المادة على أن "يجب على رئيس مجلس النقابة دعوتها إذا طلب ذلك كتابة ثلث الأعضاء الذين تتكون منهم الجمعية العمومية أو مائتي عضو من أعضائها أيهما أقل، وذلك بتقرير مسبب ومصدق على الإمضاءات الموقع بها عليه من الجهة المختصة"، ولم يتبين للقسم ما هي الجهة المختصة؛ لذا لزم التنويه لإيضاح مفهوم ذلك المصطلح تحقيقاً للوضوح التشريعي بما يكفل للتشريع الدقة اللازمة لدى التطبيق.
- المادة ( 23):
نصت الفقرة الثانية من هذه المادة على أن "وتصدر قرارات الجمعية العمومية بالأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين, وبأغلبية ثلثي الأعضاء المسددين فيما يختص بتقرير حل النقابة أو اقتراح تعديل على نظامها يتعلق بأغراضه أو عزل أعضاء مجلس نقابة اتحاد الكتاب أو هيئة مكتبه"، وفي هذا الصدد استعرض القسم نص المادة (76) من الدستور واستظهر القسم في ضوء ذلك أن المشرع الدستوري استحدث حكماً جديداً بموجب هذه المادة مفاده عدم جواز حل مجالس إدارات النقابات والاتحادات إلا بصدور حكم قضائي، لذا ارتأى القسم حذف عبارة "بتقرير حل النقابة أو عزل أعضاء مجلس نقابة اتحاد الكتاب أو هيئة مكتبه".
- المادة (33):
تلاحظ للقسم أنه لم يرد أي توضيح لمفهوم مصطلح "هيئة المكتب" الوارد بهذه المادة سواء بالقانون الساري أو التعديل الوارد؛ لذا لزم التنويه لإزالة أى غموض أو لبس قد يثار حول هذا المصطلح لدى التطبيق.
- المادة (34):
تم حذف عبارة "إذا خلا مكان الرئيس تولى نائبه أعماله حتى أول انعقاد للجمعية العمومية", الواردة بهذه المادة باعتبار أن نص المادة (32) قد انتظم حكما مشابها أورده تفصيلاً في شأن هذا المضمون.
- المادة (38):
نصت هذه المادة في صدرها على أن "رئيس مجلس النقابة هو من يمثل أعضاءها ويتكلم باسمهم" ، ثم نص البند (ب) من هذه المادة على أن " يختص رئيس مجلس النقابة بتمثيل النقابة لدى الغير وأمام القضاء "، لذا ارتأى القسم حذف هذه العبارة من صدر المادة منعاً للتكرار، وتحقيقاً للنسق التشريعي السليم ولضبط وحسن الصياغة.
- المادة (43) البنود (و، ز، ح):.
استبان للقسم أن هذه المادة عنيت ببيان موارد النقابة، ونص البند (و) من هذه المادة على تخصيص نسبة مقدارها 5% من الثمن المحدد على غلاف كتب الإنتاج الفكري التي سقط عنها حق المؤلف، والبند (ز) على تخصيص نسبة مقدارها 2% مما يتقاضاه المؤلفون من أعمالهم الأدبية، والبند (ح) على تخصيص رسم الدمغة الخاصة بالنقابة على الطلبات المقدمة إليها، وتلاحظ القسم أن هذه البنود تضمنت إقرار موارد تعد فى حقيقتها مبالغ يتم اقتضاؤها جبراً دون مقابل أو نشاط تبذله نقابة اتحاد الكتاب عوضاً عن ذلك، ومن ثم فإنها تعد في حقيقتها ضريبة وليست رسماً، وإذ استقرت أحكام المحكمة الدستورية العليا على أن الأصل هو أيلولة المبالغ المحصلة عن الضريبة إلى الخزانة العامة للدولة، فحصيلتها تعتبر إيرادًا عامًا وأن فرض ضريبة لصالح نقابة بذاتها لتؤول حصيلتها إليها ولا تدخل في خزانة الدولة ضمن مواردها تعد في حقيقتها معونة مالية رصدتها الدولة لتلك النقابة عن غير طريق الضوابط التي فرضها الدستور في شأن الإنفاق العام، ومن ثم تفقد الضريبة مقوماتها وتنحل عدمًا، فمن ثم يثور بشأن هذه البنود الثلاثة شبهة عدم الدستورية.
- المادة (43 مكررًا 3):
نصت هذه المادة على التزام بعض الهيئات العامة بالدولة والمختصة بالنشر وجهات النشر الحكومية كافة والقطاع الخاص بتقديم بيان للنقابة كل ثلاثة أشهر عن المؤلفات التي تصدر في مجالات الآداب ويتم إيداعها طبقًا للقانون رقم 354 لسنة 1954 بشأن حماية حق المؤلف على أن يتضمن البيان اسم الكتاب والمؤلف والناشر، وتلاحظ للقسم أن قانون حماية حق المؤلف رقم 354 لسنة 1954 ألغى بموجب المادة (2) من مواد إصدار القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية، فضلاً عن أن الالتزام المشار إليه كان يجد ظهيرًا لإقراره في شأن دور النشر الحكومية بالقانون الملغى حيث كانت المادة(48) من القانون الملغى توجب على ناشري المصنفات إيداع عددٍ من النسخ بهذه الدور الحكومية للنشر، وبصدور قانون حماية حقوق الملكية الفكرية وخلوه من نص مشابه فقد زال هذا الالتزام، ومن ثم إذا أراد المشرع الزام هذه الجهات بتقديم البيان المشار إليه فإن الأمر سيتوقف على الجهة التي سيلجأ لها الناشر اختيارا بحسب الأحوال .
لذا ارتأى القسم استبدال عبارة "كلا فيما يخصه بحسب الأحوال" بعبارة "ويتم إيداعها طبقًا للقانون رقم 354 لسنة 1954 بشأن حماية حق المؤلف المعدل بالقانون رقم 14 لسنة 1968”، مع إعادة ضبط الصياغة.
- المادة (50):
ارتأى القسم استبدال عبارة " يستمر صندوق المعاشات والقروض والإعانات في تقديم الخدمات المنشأ من أجلها لأعضائه " بعبارة " ينشأ في النقابة صندوق للمعاشات والقروض والإعانات "؛ باعتبار أن النقابة والصندوق المشار إليه قائمان بالفعل، كما تلاحظ للقسم عدم تحديد مدة زمنية يتم خلالها إعادة انتخاب مجلس إدارة الصندوق وفقا للتشكيل الجديد الذي تم النص عليه، وهو ما يضعه القسم تحت بصر الجهة معدة المشروع لتلافى ما قد يثيره من صعوبات في التطبيق.
3- المادة الثانية فيما تضمنته من إضافة بعض المواد للقانون رقم 65 لسنة 1975 المشار إليه:
- المادة (33مكررًا):
نصت هذه المادة على أن" لا يجوز ترشح عضو مجلس الإدارة إلى مركز من مراكز هيئة المكتب إلا بعد مرور عشر سنوات على عضويته العاملة في النقابة"، وارتأى القسم أن ربط ترشح عضو مجلس الإدارة إلى مركز من مراكز هيئة المكتب بمرور مدة عشر سنوات على عضويته العاملة في النقابة هي مدة طويلة وتفرغ النص الذي قصد معه الخبرة في عمل النقابة من فحواه، فالمبالغة في المدة المنوه إليها سينعكس أثرها على حرمان شباب النقابة المنتخبين من تولى المراكز القيادية فيه بما يؤثر على حق أصيل لهم لن ينالوه إلا بعد انتظار مدة طويلة لا مبرر لها، ومن ثم فإن القسم يضع تحت بصر الجهة معدة المشروع رأيه في ضرورة تخفيض هذه المدة على نحو يتماشى ويتفق مع الحق المنوه إليه .
- المادة (42 مكررًا):
تمت إضافة عبارة " بأمر قضائي مسبب " بعد عبارة " لا يجوز تفتيش مقار النقابة العامة لاتحاد الكتاب، أو نقاباته الفرعية " أو وضع أختام عليها "؛ وذلك إعمالا لأحكام الدستور في هذا الشأن، مع إعادة ضبط الصياغة.
- المادة (53مكررًا 2):
ارتأى القسم استبدال عبارة " إلا بأمر قضائي مسبب " بعبارة " إلا بإذن من النيابة العامة " وذلك اتساقا مع حكم المادة (54) من الدستور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.