أمين البحوث الإسلامية يتفقد منطقة وعظ الإسكندرية و يثمِّن جهود الأزهر    البابا تواضروس لمفتي «نوڤي بازار» بصربيا: أقباط مصر ليسوا أقلية.. ونعيش مع إخوتنا المسلمين في وطن واحد    تكريم مجلس اتحاد طلاب جامعة المنيا الأهلية    وزير التموين: إقامة شوادر عيد الأضحى بدءً من 20 مايو    الإسماعيلية تتابع الموقف التنفيذي لمنظومة تقنين واسترداد أراضي الدولة    إزالة 8 تعديات على أملاك الدولة في حملات بالأقصر    السعودية ترحب ببيان عُمان بشأن وقف إطلاق النار باليمن    ميرتس يبدي تحفظا حيال إسهام بلاده في تأمين هدنة محتملة في أوكرانيا    هل شارك في التدريبات الجماعية؟| موقف زيزو بعد تولي أيمن الرمادي قيادة الزمالك    السيطرة على حريق هائل في مخزن فراشة بالإسماعيلية    بسبب السحر.. شاب يحاول قتل شقيقته بالقليوبية    الآلاف يشيعون جثمان طفل بلطيم ضحية إطلاق النار بكفر الشيخ    ختام فاعليات مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة في دورته التاسعة - صور    أوس أوس يطلب الدعاء لوالدته بعد دخولها رعاية القلب    أىُّ «سيّدٍ» وأىُّ «ناسٍ»؟!    «منهم الحمل والأسد».. 4 أبراج تتحدث قبل أن تفكر وتندم    آخرهم رنا رئيس.. 6 زيجات في الوسط الفني خلال 4 أشهر من 2025    قصر ثقافة العريش يشهد انطلاق أولى فعاليات الملتقى الثقافي "الثقافة والهوية الوطنية"    خالد الجندي: الاحتمال أدب في القرآن نحتاجه في زمننا    لماذا فرض الله الحجاب على المرأة دون الرجل؟.. أمين الفتوى يجيب    كشف مجاني على 680 حالة في قافلة طبية بالأقصر    «الإعلام في تعزيز جهود الرعاية الصحية للمواطنين» في جلسة بحثية بإعلام القاهرة    مبيعات أجنبية تهبط بمؤشرات البورصة بختام جلسة اليوم.. فما الأسباب؟    عمر طلعت مصطفى: ننسق مع وزارة الشباب والرياضة للاستفادة من الفعاليات الكبيرة للترويج لسياحة الجولف    جوندوجان يأمل في بداية مسيرته التدريبية كمساعد لجوارديولا    التايكوندو يتوجه للإمارات للمشاركة في بطولة العالم تحت 14 عام    عضو ب"القومى للمرأة": حظر تشغيل كل من كان عمره أقل من 15 سنة فى المنازل    «المحامين»: 5 إجراءات تنظيمية للإضراب العام أمام محاكم الاستئناف غدا    بيدري مهدد بالعقوبة من يويفا بسبب تصريحاته ضد حكم قمة الإنتر وبرشلونة    ما حكم طهارة وصلاة العامل في محطات البنزين؟.. دار الإفتاء تجيب    تحت تأثير المخدر.. المشدد 5 سنوات لمتهم قتل وأصاب 3 أشخاص في القليوبية    روسيا تعتزم استضافة رئيسي الصين والبرازيل وآخرين بمناسبة ذكرى يوم النصر في الحرب العالمية    جامعة كفر الشيخ تشارك في منتدى «اسمع واتكلم» بمرصد الأزهر لمكافحة التطرف    محافظ المنيا يوافق على تحسين خدمات النقل وفتح التقديم لترخيص 50 تاكسي    عدوان الاحتلال الإسرائيلي على طولكرم ومخيميها يدخل يومه 101    محافظ قنا يشارك في احتفالية مستقبل وطن بعيد العمال ويشيد بدورهم في مسيرة التنمية    رئيس "أزهرية الإسماعيلية" يشهد امتحانات النقل الإعدادى والابتدائى    تعرف على وضع صلاح بين منافسيه في الدوري الإنجليزي بعد 35 جولة    وزير البترول: التوسع الخارجي لشركة "صان مصر"على رأس الأولويات خلال الفترة المقبلة    ب12 هاتفًا.. عصابة تخترق حساب سيدة من ذوي الاحتياجات وتنهب أموالها    كندة علوش: دوري في «إخواتي» مغامرة من المخرج    قطاع الفنون التشكيلية يعلن أسماء المشاركين في المعرض العام في دورته 45    إطلاق صندوق لتحسين الخدمة في الصحة النفسية وعلاج الإدمان    بدء التشغيل الفعلي لمنظومة التأمين الصحي الشامل في أسوان أول يوليو المقبل    وائل غنيم في رسالة مطولة على فيسبوك: دخلت في عزلة لإصلاح نفسي وتوقفت عن تعاطي المخدرات    وزارة الأوقاف تعلن أسماء المقبولين لدخول التصفيات الأولية لمسابقة القرآن الكريم    المراجعات النهائية للشهادة الإعدادية بشمال سيناء    سحب 49 عينة سولار وبنزين من محطات الوقود بالإسكندرية لتحليلها    آخر تطورات مفاوضات الأهلي مع ربيعة حول التجديد    السنغال بالزي الأبيض والكونغو بالأزرق في كأس إفريقيا للشباب    زيادة قدرتها الاستيعابية.. رئيس "صرف الإسكندرية يتفقد محطة العامرية- صور    «مستقبل التربية واعداد المعلم» في مؤتمر بجامعة جنوب الوادي    الداخلية: ضبط 507 دراجة نارية لعدم ارتداء الخوذة    مصر ترحب باتفاق وقف إطلاق النار في اليمن مع الولايات المتحدة    بتكلفه 85 مليون جنيه.. افتتاح مبنى امتداد مركز الأورام الجديد للعلاج الإشعاعي بقنا    عضو مجلس الزمالك: كل الاحتمالات واردة في ملف زيزو    اليوم.. الرئيس السيسي يتوجه إلى اليونان في زيارة رسمية    عاجل- مصر وقطر تؤكدان استمرار جهود الوساطة في غزة لوقف المأساة الإنسانية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«مجلس الدولة» يوصي بعرض تعديلات قانون اتحاد الكتاب على «القضاء الأعلى»
نشر في الشروق الجديد يوم 27 - 02 - 2018

زوال عضوية الاتحاد عن المدرج على قائمة الإرهابيين.. وحظر تفتيش المقار إلا بأمر قضائي إعمالا للدستور
انتهت اللجنة المشكلة بمعرفة المستشار مهند عباس، نائب رئيس مجلس الدولة رئيس قسم التشريع، برئاسة المستشار محمود ياسين، وعضوية كل من السادة المستشارين محمد نوير وهاني نبيل ووائل توفيق ومحمد بسيوني ومحمد منيسي، نواب رئيس مجلس الدولة، من مراجعة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون اتحاد الكتاب.
وقال المستشار عبد الرازق مهران، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفني، إن القسم ارتأى عدة ملاحظات من بينها: «خلو الأوراق مما يفيد أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى في المشروع المعروض، وذلك على الرغم من أن بعض الأحكام الواردة به تتصل بشؤون النيابة العامة، رغم أن الدستور أوجب أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى في المشروعات المتعلقة بمجال عملها، لذا فإنه يجب أخذ رأيه في المشروع قبل إصداره تلافيا لشبهة عدم الدستورية».
كما خلت الأوراق مما يفيد أخذ رأي وزارة المالية في بعض الأحكام التي وردت في المشروع، والتي قد يترتب عليها أعباء مالية على الموازنة للعامة للدولة كالأحكام الواردة بالمواد أرقام «43/ و، ز، ح، 43 مكررًا، 53 مكررًا 5»، وذلك بالمخالفة لنص المادة (27) من القانون رقم (53) لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة، وهو ما يتعين معه على الجهة معدة المشروع استيفاؤه قبل إقرار المشروع.
وعدّل القسم نص المادة الثانية التي تقر زوال صفة عضوية الاتحاد إذا ثبت بقرار أو حكم قضائي انتساب العضو إلى جماعة متطرفة أو إرهابية، حيث ارتأى القسم إعادة صياغة هذا البند ليكون على النحو الآتي: «إذا تقرر إدراج العضو بقوائم الإرهابيين أو صدر حكم قضائي نهائي بإسباغ هذا الوصف الجنائي عليه» وذلك اتساقا وما ورد النص عليه بالقانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية؛ وتلافيا لأي تناقض أو تعارض قد يثار بين المشروع المعروض والقوانين السارية ذات الصلة بالأحكام التي ينتظمها.
وأشار القسم إلى أن الفقرة الثانية من المادة 23 من المشروع نصت على أن «وتصدر قرارات الجمعية العمومية بالأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين، وبأغلبية ثلثي الأعضاء المسددين فيما يختص بتقرير حل النقابة أو اقتراح تعديل على نظامها يتعلق بأغراضه أو عزل أعضاء مجلس نقابة اتحاد الكتاب أو هيئة مكتبه»، وفي هذا الصدد استعرض القسم نص المادة (76) من الدستور واستظهر القسم في ضوء ذلك أن المشرع الدستوري استحدث حكما جديدا بموجب هذه المادة مفاده عدم جواز حل مجالس إدارات النقابات والاتحادات إلا بصدور حكم قضائي، لذا ارتأى القسم حذف عبارة «بتقرير حل النقابة أو عزل أعضاء مجلس نقابة اتحاد الكتاب أو هيئة مكتبه».
وفي ملاحظاته على المادة 43 التي حددت بيان موارد النقابة، ونص البند «و» منها على تخصيص نسبة مقدارها 5% من الثمن المحدد على غلاف كتب الإنتاج الفكري التي سقط عنها حق المؤلف، والبند «ز» على تخصيص نسبة مقدارها 2% مما يتقاضاه المؤلفون من أعمالهم الأدبية، والبند «ح» على تخصيص رسم الدمغة الخاصة بالنقابة على الطلبات المقدمة إليها، تلاحظ للقسم أن هذه البنود تضمنت إقرار موارد تعد في حقيقتها مبالغ يتم اقتضاؤها جبرا دون مقابل أو نشاط تبذله نقابة اتحاد الكتاب عوضا عن ذلك، ومن ثم فإنها تعد في حقيقتها ضريبة وليست رسما.
وإذ استقرت أحكام المحكمة الدستورية العليا على أن الأصل هو أيلولة المبالغ المحصلة عن الضريبة إلى الخزانة العامة للدولة، فحصيلتها تعتبر إيرادًا عامًا وأن فرض ضريبة لصالح نقابة بذاتها لتؤول حصيلتها إليها ولا تدخل في خزانة الدولة ضمن مواردها تعد في حقيقتها معونة مالية رصدتها الدولة لتلك النقابة عن غير طريق الضوابط التي فرضها الدستور في شأن الإنفاق العام، ومن ثم تفقد الضريبة مقوماتها وتنحل عدمًا، فمن ثم يثور بشأن هذه البنود الثلاثة شبهة عدم الدستورية.
وفي المادة 50 ارتأى القسم استبدال عبارة «يستمر صندوق المعاشات والقروض والإعانات في تقديم الخدمات المنشأ من أجلها لأعضائه» بعبارة
«ينشأ في النقابة صندوق للمعاشات والقروض والإعانات»، باعتبار أن النقابة والصندوق المشار إليه قائمان بالفعل، كما تلاحظ للقسم عدم تحديد مدة زمنية يتم خلالها إعادة انتخاب مجلس إدارة الصندوق وفقا للتشكيل الجديد الذي تم النص عليه، وهو ما يضعه القسم تحت بصر الجهة معدة المشروع لتلافي ما قد يثيره من صعوبات في التطبيق.
ونوه القسم إلى المادة «33 مكررًا» التي نصت على أن «لا يجوز ترشح عضو مجلس الإدارة إلى مركز من مراكز هيئة المكتب إلا بعد مرور عشر سنوات على عضويته العاملة في النقابة»، حيث ارتأى أن ربط ترشح عضو مجلس الإدارة إلى مركز من مراكز هيئة المكتب بمرور مدة عشر سنوات على عضويته العاملة في النقابة هي مدة طويلة وتفرغ النص الذي قصد معه الخبرة في عمل النقابة من فحواه، فالمبالغة في المدة المنوه إليها سينعكس أثرها على حرمان شباب النقابة المنتخبين من تولي المراكز القيادية فيه بما يؤثر على حق أصيل لهم لن ينالوه إلا بعد انتظار مدة طويلة لا مبرر لها، ومن ثم فإن القسم يضع تحت بصر الجهة معدة المشروع رأيه في ضرورة تخفيض هذه المدة على نحو يتماشى ويتفق مع الحق المنوه إليه.
وإعمالا لأحكام الدستور؛ أضاف القسم عبارة «بأمر قضائي مسبب» بعد عبارة «لا يجوز تفتيش مقار النقابة العامة لاتحاد الكتاب، أو نقاباته الفرعية، أو وضع أختام عليها»، الواردة بالمادة «42 مكررًا».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.