زوال عضوية الاتحاد عن المدرج على قائمة الإرهابيين.. وحظر تفتيش المقار إلا بأمر قضائي إعمالا للدستور انتهت اللجنة المشكلة بمعرفة المستشار مهند عباس، نائب رئيس مجلس الدولة رئيس قسم التشريع، برئاسة المستشار محمود ياسين، وعضوية كل من السادة المستشارين محمد نوير وهاني نبيل ووائل توفيق ومحمد بسيوني ومحمد منيسي، نواب رئيس مجلس الدولة، من مراجعة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون اتحاد الكتاب. وقال المستشار عبد الرازق مهران، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفني، إن القسم ارتأى عدة ملاحظات من بينها: «خلو الأوراق مما يفيد أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى في المشروع المعروض، وذلك على الرغم من أن بعض الأحكام الواردة به تتصل بشؤون النيابة العامة، رغم أن الدستور أوجب أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى في المشروعات المتعلقة بمجال عملها، لذا فإنه يجب أخذ رأيه في المشروع قبل إصداره تلافيا لشبهة عدم الدستورية». كما خلت الأوراق مما يفيد أخذ رأي وزارة المالية في بعض الأحكام التي وردت في المشروع، والتي قد يترتب عليها أعباء مالية على الموازنة للعامة للدولة كالأحكام الواردة بالمواد أرقام «43/ و، ز، ح، 43 مكررًا، 53 مكررًا 5»، وذلك بالمخالفة لنص المادة (27) من القانون رقم (53) لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة، وهو ما يتعين معه على الجهة معدة المشروع استيفاؤه قبل إقرار المشروع. وعدّل القسم نص المادة الثانية التي تقر زوال صفة عضوية الاتحاد إذا ثبت بقرار أو حكم قضائي انتساب العضو إلى جماعة متطرفة أو إرهابية، حيث ارتأى القسم إعادة صياغة هذا البند ليكون على النحو الآتي: «إذا تقرر إدراج العضو بقوائم الإرهابيين أو صدر حكم قضائي نهائي بإسباغ هذا الوصف الجنائي عليه» وذلك اتساقا وما ورد النص عليه بالقانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية؛ وتلافيا لأي تناقض أو تعارض قد يثار بين المشروع المعروض والقوانين السارية ذات الصلة بالأحكام التي ينتظمها. وأشار القسم إلى أن الفقرة الثانية من المادة 23 من المشروع نصت على أن «وتصدر قرارات الجمعية العمومية بالأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين، وبأغلبية ثلثي الأعضاء المسددين فيما يختص بتقرير حل النقابة أو اقتراح تعديل على نظامها يتعلق بأغراضه أو عزل أعضاء مجلس نقابة اتحاد الكتاب أو هيئة مكتبه»، وفي هذا الصدد استعرض القسم نص المادة (76) من الدستور واستظهر القسم في ضوء ذلك أن المشرع الدستوري استحدث حكما جديدا بموجب هذه المادة مفاده عدم جواز حل مجالس إدارات النقابات والاتحادات إلا بصدور حكم قضائي، لذا ارتأى القسم حذف عبارة «بتقرير حل النقابة أو عزل أعضاء مجلس نقابة اتحاد الكتاب أو هيئة مكتبه». وفي ملاحظاته على المادة 43 التي حددت بيان موارد النقابة، ونص البند «و» منها على تخصيص نسبة مقدارها 5% من الثمن المحدد على غلاف كتب الإنتاج الفكري التي سقط عنها حق المؤلف، والبند «ز» على تخصيص نسبة مقدارها 2% مما يتقاضاه المؤلفون من أعمالهم الأدبية، والبند «ح» على تخصيص رسم الدمغة الخاصة بالنقابة على الطلبات المقدمة إليها، تلاحظ للقسم أن هذه البنود تضمنت إقرار موارد تعد في حقيقتها مبالغ يتم اقتضاؤها جبرا دون مقابل أو نشاط تبذله نقابة اتحاد الكتاب عوضا عن ذلك، ومن ثم فإنها تعد في حقيقتها ضريبة وليست رسما. وإذ استقرت أحكام المحكمة الدستورية العليا على أن الأصل هو أيلولة المبالغ المحصلة عن الضريبة إلى الخزانة العامة للدولة، فحصيلتها تعتبر إيرادًا عامًا وأن فرض ضريبة لصالح نقابة بذاتها لتؤول حصيلتها إليها ولا تدخل في خزانة الدولة ضمن مواردها تعد في حقيقتها معونة مالية رصدتها الدولة لتلك النقابة عن غير طريق الضوابط التي فرضها الدستور في شأن الإنفاق العام، ومن ثم تفقد الضريبة مقوماتها وتنحل عدمًا، فمن ثم يثور بشأن هذه البنود الثلاثة شبهة عدم الدستورية. وفي المادة 50 ارتأى القسم استبدال عبارة «يستمر صندوق المعاشات والقروض والإعانات في تقديم الخدمات المنشأ من أجلها لأعضائه» بعبارة «ينشأ في النقابة صندوق للمعاشات والقروض والإعانات»، باعتبار أن النقابة والصندوق المشار إليه قائمان بالفعل، كما تلاحظ للقسم عدم تحديد مدة زمنية يتم خلالها إعادة انتخاب مجلس إدارة الصندوق وفقا للتشكيل الجديد الذي تم النص عليه، وهو ما يضعه القسم تحت بصر الجهة معدة المشروع لتلافي ما قد يثيره من صعوبات في التطبيق. ونوه القسم إلى المادة «33 مكررًا» التي نصت على أن «لا يجوز ترشح عضو مجلس الإدارة إلى مركز من مراكز هيئة المكتب إلا بعد مرور عشر سنوات على عضويته العاملة في النقابة»، حيث ارتأى أن ربط ترشح عضو مجلس الإدارة إلى مركز من مراكز هيئة المكتب بمرور مدة عشر سنوات على عضويته العاملة في النقابة هي مدة طويلة وتفرغ النص الذي قصد معه الخبرة في عمل النقابة من فحواه، فالمبالغة في المدة المنوه إليها سينعكس أثرها على حرمان شباب النقابة المنتخبين من تولي المراكز القيادية فيه بما يؤثر على حق أصيل لهم لن ينالوه إلا بعد انتظار مدة طويلة لا مبرر لها، ومن ثم فإن القسم يضع تحت بصر الجهة معدة المشروع رأيه في ضرورة تخفيض هذه المدة على نحو يتماشى ويتفق مع الحق المنوه إليه. وإعمالا لأحكام الدستور؛ أضاف القسم عبارة «بأمر قضائي مسبب» بعد عبارة «لا يجوز تفتيش مقار النقابة العامة لاتحاد الكتاب، أو نقاباته الفرعية، أو وضع أختام عليها»، الواردة بالمادة «42 مكررًا».