السفير محمد أبو بكر نائبا لوزير الخارجية للشئون الافريقية.. حاصل على الماجيستير من جامعة نوتردام الأمريكية.. يتمتع بخبرات دبلوماسية واسعة في ملف ليبيا.. ساهم بالترويج لتوسيع قاعدة تصدير الصناعات المصرية لليابان    مبيدات إسرائيلية تنذر بكارثة زراعية فى سوريا    بخلاف ما تنظره هيئة المفوضين، 1700 طعن قضائي جديد للمطالبة بإلغاء تعديلات قانون الإيجار القديم    زهران ممداني يدعو إلى زيادة الضرائب 2% على أثرياء نيويورك    تقييم عمر مرموش في مباراة مانشستر سيتي وفولهام وماذا قال عنه جوارديولا؟    عطل مفاجئ يعطل القطار 976 المتجه إلى أسوان ويقطع الكهرباء على الركاب في المنيا    زيلينسكي: لم نتلقَ ردا من روسيا على مقترح الهدنة في قطاع الطاقة    الجارديان: على أوروبا ترسيخ تكافؤ الفرص الاقتصادية لمواجهة ضغوط ترامب    الخماسية الدولية للأمم المتحدة تحذر من التصعيد في السودان وتدعو لحماية المدنيين    71 مليون جنيه تمويل لمشروعات صغيرة في دمياط    الزمالك يقرر استمرار معسكره في الإسماعيلية حتى نهاية مواجهة سيراميكا كليوباترا    سيمينيو يكشف سر تألقه مع مانشستر سيتي    الأنبا إبراهيم إسحق يشارك في قداس افتتاح اليوبيل الفرنسيسكاني    الداخلية تضبط مدير نادٍ صحي بدون ترخيص لممارسة أعمال منافية للآداب بالجيزة    الداخلية تكشف ملابسات فيديو السير عكس الاتجاه بطريق سريع بالقاهرة    شقيق حنين أشرف طالبة الإسكندرية التي ألقت بنفسها من "الميكروباص": عادت للمنزل ولا تزال في فترة العلاج    مصطفى كامل يهنئ جيهان زكي بتولي وزارة الثقافة وضياء رشوان بوزارة الإعلام    625 مستفيد من قافلة الرمد المجانية في دمياط    مجلس الوزراء: البعد الاجتماعي حاضر لضمان حماية المواطنين أثناء تنفيذ الإصلاح الاقتصادي    الإعلام الحكومي بغزة: 1620 خرقا في 4 شهور منذ بدء تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار    حلمي طولان: إمام عاشور أفضل لاعب في مصر    لتحديد نسبه.. النيابة تستعجل تحليل الDNA للطفل المخطوف منذ 11 عامًا من مستشفى في الإسكندرية    شوقي غريب: عودة عمر جابر وأحمد فتوح تمنح الزمالك قوة إضافية    اليوم.. انطلاق مهرجان برلين السينمائى ال76 بمسابقة دولية قوية    اتحاد منتجي الدواجن معترضًا على استيراد مجزئات الدواجن: لا يمكن التحقق من ذبحها بالشريعة الإسلامية    «صرف الإسكندرية»: خدمات الشركة ستشمل 100% من المدينة.. ونسبة الشكاوى ستصل نسبتها إلى «صفر %»    خلال لقاء "جسر التواصل".. "الوكيل": تطوير التعليم والبحث العلمي وريادة الأعمال والسياحة فرصة لإعادة صياغة مستقبل الإسكندرية    وزير الخارجية إلى أديس أبابا لرئاسة وفد مصر باجتماعات الاتحاد الأفريقي    ضبط مدير محطة تموين سيارات يتلاعب في معايير الوقود بمطروح    طارق يحيى: ناصر ماهر فايق مع بيراميدز عشان ضامن فلوسه    الاحتراف الأوروبي ينهي رحلة أليو ديانج مع الأهلي.. وحسم جدل الزمالك    خالد عكاشة: تقدير الرأي العام للوزراء الراحلين عن مناصبهم شهادة نجاح.. والحكومة الجديدة أمامها مسئوليات محددة    السيطرة على حريق بمحل تجاري في منطقة أبو سليمان شرقي الإسكندرية    لاتسيو يتأهل لنصف نهائي كأس إيطاليا بركلات الترجيح أمام بولونيا    وزير الخارجية بدر عبد العاطي يلتقى سفير روسيا فى مصر    متحدث الصحة: إطلاق عيادات متخصصة لعلاج إدمان الألعاب الإلكترونية    مهرجان القاهرة السينمائي يهنئ الدكتورة جيهان زكي بتوليها وزارة الثقافة    السيسي أعدَّ مبكرا للإطاحة بعبد المجيد صقر .. تغيير وزيرالدفاع بنكهة إماراتية    نقابة الموسيقيين برئاسة مصطفى كامل تهنئ الدكتورة جيهان زكي بتولي وزارة الثقافة    لقاء الخميسي عن أزمتها الأخيرة: كنا عائلة مستورة والستر اتشال في لحظة بسبب جوازة عشان يعلمنا درس    قرار جديد ضد عاطل متهم بالتحرش بطالبة في الطريق العام بأكتوبر    محمود عزت رأس الأفعى    أحمد موسى: الحكومة الجديدة مكلفة باستكمال مسيرة التنمية    محافظ بني سويف: نعمل بروح الفريق مع أعضاء البرلمان لخدمة المواطنين    خالد منتصر يفتح النار على شيماء سيف بعد تصريحاتها عن الفن.. اعرف التفاصيل    الشيخ خالد الجندي: النفس أخطر من إبليس    نائب وزير الصحة يتفقد مستشفى المبرة وعيادات التأمين الصحي بأسيوط.. يوجه بسرعة مناظرة الحالات    جامعة الفيوم تكرم الفائزين في مسابقة القرآن الكريم من العاملين وأبنائهم    محافظ الفيوم يتابع جهود وأنشطة مديرية الصحة    محافظ الشرقية يُهنئ الطلاب الحاصلين على مراكز متقدمة في مسابقة تنمية القدرات    «صناع الخير» تسلم عدداً من المنازل للأسر الأولى بالرعاية بكوم إمبو    رئيس قطاع المسرح يهنئ جيهان زكي لتوليها وزارة الثقافة    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 11فبراير 2026 فى المنيا    بنك العينات الحيوية بتيدور بلهارس يحصل على أول اعتماد رسمي في مصر    الأزهر يحسم الجدل حول والدي النبي صلى الله عليه وسلم: جميع آبائه وأمهاته ناجون ومحكوم بإيمانهم    انطلاق حملة «حمايتهم واجبنا» لتعزيز الوعي الرقمي لطلاب الإسكندرية    متحدث الأوقاف: تأهيل الأئمة قبل رمضان يواكب المستجدات العالمية ويعزز فقه الصيام    الآن بث مباشر.. الأهلي يصطدم بالإسماعيلي في كلاسيكو مشتعل بالدوري المصري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



23ملاحظة من تشريع مجلس الدولة على قانون الاستثمار الجديد.. القسم يطلب عرضه على 7جهات حكومية وقضائية.. ويؤكد ضرورة توسيع سلطات واختصاصات النافذة الاستثمارية..وشبهة عدم دستورية المعاملة التفضيلية أخطرها
نشر في اليوم السابع يوم 04 - 02 - 2017

انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة من ملاحظاته الكاملة على قانون الاستثمار الجديد، وأرسله لمجلس الوزراء، تمهيدا لإعادة النظر فيه، فيما جاءت الملاحظات فى 23 بندا بشأن مواد مشروع القانون والبالغة 115 مادة، وتضمنت الملاحظات التى حصلت «اليوم السابع» على نسخة منها، مطالبة قسم التشريع بوجوب أخذ رأى 7 جهات حكومية وقضائية هى وزارة المالية، والبنك المركزى، وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة العامة للرقابة المالية، والمجلس الخاص للشؤون الإدارية بمجلس الدولة مجلس القضاء الأعلى فيما تضمنه مشروع القانون من نصوص.
البرلمان

الملاحظات تضمنت أيضا خلو المشروع فى مادته الخامسة من أى إشارة إلى تطبيق أحكام قانون شركات المساهمة والتوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 فى شأن تأسيس الشركات الخاضعة لأحكام القانون الماثل، لاسيما فى ضوء ما تضمنته النص الوارد من حذف الفقرة الأولى من المادة 4 من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 7 لسنة 1998 التى جرى نصها على «تسرى مع شركات الأموال التى تؤسس وفقاً لأحكام هذا القانون الواردة فى المواد 17 و18 و19 من قانون الشركات المساهمة «ومن ثم فقد تعذر الوقوف على ماهية القواعد والإجراءات المطبقة فى شأن تأسيس الشركات الخاضعة لأحكام المشروع»، فيما لفت إلى ما قد يعترى الفقرة الثانية من المادة 15 من شبهة عدم الدستورية، وذلك فيما تضمنته من إجازة تقرير معاملة تفضيلية لبعض المستثمرين لاعتبارات تتعلق بمتطلبات الاقتصاد الوطنى أو الأمن القومى، وهو ما قد يشكل إخلالا بمبدأى المساواة وتكافؤ الفرص المقررين بموجب المواد أرقام 4 و9 و27 من الدستور، مبينا أنه لذلك تمت إعادة صياغة الفقرة المعروضة لتكون على النحو الآتى «ويجوز استثناء بقرار من مجلس الوزراء تقرير معاملة تفضيلية تطبيقاً لمبدأ المعاملة بالمثل».

برلمان

وبخصوص المادة 19 تم حذف الفقرة الأخيرة، وذلك فى ضوء ما استظهره القسم بأنه طبقا لقواعد التدرج التشريعى فلا يجوز للائحة التنفيذية أن تتضمن قواعد وأحكام تخالف المنصوص عليها فى القانون، خاصة وأن أحكام التصفية للشركات منظمة بأحكام المواد من 137 حتى 154 من قانون الشركات المساهمة رقم 159 لسنة 1981، فيما تضمنت الملاحظات نقل موضع المواد من 24 إلى 28 إلى أحكام الباب الخامس من المشروع مع تعديل عنوان الباب ليكون «تسوية منازعات الاستثمار والتصالح فى بعض الجرائم»، وذلك كله لحسن صياغة البنيان التشريعى للمشروع.


وفيما يتعلق بالمادة 33 لاحظ القسم خلو نصوص قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 من النص على الحافز الاستثمارى المنصوص عليه بالمادة 33 من المشروع وهو ما تعذر معه الوقوف على المقصود بهذا الحافز، بما يتعين معه بيان المقصود من الحافز الاستثمارى، وتضمنت الملاحظات أنه فى ضوء ما جرى عليه نص البند 2 من المادة 33 من تعريف القطاع «ب» بأنه يشمل باقى أنحاء الجمهورية فقد تعذر الوقوف على كيفية تحديد النطاق الجغرافى لمشروعات إنتاج وتوزيع الكهرباء التى تقام فى القطاع «ب»، فيما أوضح قسم التشريع أنه تم استبدال كلمة «الهيئة» فى المادة 38 بعبارة «الجهات المتخصصة» الواردة بالفقرة الأولى من المادة، وذلك توحيدا للجهة مانحة الترخيص لمكاتب الاعتماد، خاصة وأن الهيئة هى الجهة القائمة على شؤون الاستثمار وقد وافق مفوضو الجهة الإدارية على ذلك.

وبخصوص المادة 40 اقترح القسم تحديد مدة صلاحية زمنية لشهادة الاعتماد لتكون مدة عام وقد وافق مفوضو الجهة الإدارية على هذا المقترح، فيما أوضح أنه تبين من الإطلاع على حكم المادة 41 أن دور ممثلى الجهات ذات الصلة فى النافذة الاستثمارية يقتصر على مجرد تلقى طلبات المستثمرين وعرضها على هذه الجهات دون سلطة البت فيها وإنهاء جميع المعاملات ومنح التراخيص اللازمة، وذلك خلافا لما هو معمول به فى المادة 51 من قانون ضمانات وحوافز لاستثمار الحالى، وهو ما يتنافى أيضاً مع فلسفة المشروع وأهدافه التى نص عليها بالمادة 3 منه.

واستبدلت ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة عبارة «يتولى الرئيس التنفيذى فى المادة 47 بعبارة «تتولى الهيئة» الواردة بصدر المادة، وذلك اتساقا مع ما تضمنته المادة 46 من أحكام وهو ما وافق عليه مفوضو الجهة الإدارى، أما بخصوص المادة 49، فتمت إضافة عبارة «لحساب هذه الجهات «بعد عبارة الأعباء المالية المستحقة»، وذلك فى ضوء ما أفاد به مفوضو الجهة الإدارية من أن تحصيل الرسوم المشار إليها يتم لحساب الجهات المختصة.

وقال قسم التشريع فى ملاحظاته، إنه من المادة 53 إلى 67 تعذر تحديد الجهة المنوط بها إبرام التعاقد النهائى على العقارات اللازمة للاستثمار، وبيان ذلك أنه بينما أجازت المادة 41 من المشروع للهيئة إنابة أى من الجهات المختصة فى إتمام إجراءات تخصيص العقارات المتاحة للاستثمار، وأناطت المادة 64 باللجان التى تصدر بتشكيلها قرار من الرئيس التنفيذى للهيئة البت فى طلبات التصرف فى العقارات للمستثمرين خلال مدة لا تجاوز 30 يوما من تاريخ ورود الرأى الفنى فى طلب المستثمر من جهة الولاية، ونص على اختصاص رئيس الهيئة اعتماد قرارات هذه اللجان، فقد منحت المادة 59 الجهات الإدارية صاحبة الولاية الحق فى تعديل قيمة مقابل الانتفاع بالعقارات عند تجديد تراخيص الانتفاع بها، وفى الاشتراك فى المشروعات الاستثمارية بالعقارات المملوكة لها كحصة عينيه «المادة 62»، وكذلك فى تقدير ثمن البيع أو القيمة الإيجارية أو مقابل الانتفاع للعقار المتصرف فيها «المادة 63»، وأخيرا الحق فى فسخ عقود التصرف فى العقارات المشار إليها، وذلك بعد موافقة الهيئة «المادة 67 فمن ثم ولكل ما تقدم يرى القسم وجود تضمين المشروع تحديدا للجهة المنوط بها إبرام العقود الخاضعة لأحكامه، وذلك تحقيقا للوضوح التشريعى وتلافيا لما لحق هذه النصوص من غموض.

وأضاف قسم التشريع فى ملاحظاته عبارة والجهات الإدارية صاحبة الولاية» فى المادة 66 عقب عبارة «للرئيس التنفيذى للهيئة»، وذلك اتساقا مع نص المادة 67 من المشروع والذى خول الجهات المشار إليها سلطة فسخ التعاقد، أما فى المادة 76 فقد تمت إضافة عبارة «الضريبة على القيمة المضافة وغيرها من الرسوم» إلى الفقرة الأولى من المادة المعرضة، وذلك فى ضوء ما أفاد به مفوضو الجهة الإدارية من أن تلك العبارة سقطت سهواً.

وارتأى القسم إفراد نص جديد يلى المادة 90 من المشروع نصه كالتالى «تسرى على الاستثمار بنظام المناطق التكنولوجية أحكام الباب الأول والفصل الأول من الباب الثانى والمادة 30 من هذا القانون فيما لا يتعارض مع طبيعة العمل بهذا النظام، وذلك فى ضوء موافقة مفوضى الجهة الإدارية على ذلك، وفى ضوء أن الاستثمار فى المناطق التكنولوجية يتمتع بذات الضمانات والمزايا التى تسرى على المناطق الاستثمارية والاقتصادية، أما بخصوص المواد 105 و106 و109 من المشروع الوارد، فتم استبدال عبارة «الجهات المختصة» الواردة بها بعبارة «الجهات الإدارية المختصة»، وذلك فى ضوء ما أفاد به ممثلو الجهة الإدارية واتساقا مع تعريف الجهات المختصة المنصوص عليها فى مواد المشروع.

وبخصوص المادة 96 من المشروع، ارتأى القسم إضافة عبارة «مع مراعاة حكم المادة 95 من هذا القانون» إلى مستهل هذه المادة اتساقا وحسن النظم التشريعى، فيما تم نقل المادتين 102 و103 من المشروع، لتأتيا تاليتين للمادة 97 «سلطات مجلس إدارة الهيئة» مع إعادة ترقيمهما بما يتفق وسائر مواد المشروع، وذلك لحسن النظم والترتيب المنطقى فى صياغة التشريعات.

وارتأى القسم بخصوص المواد 105 و107 و110 من المشروع، ارتأى القسم إضافة عبارة «تحدده المجالس الخاصة بتلك الجهات» إلى الفقرة الثانية من المادة 105، وإضافة عبارة «يختاره المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة» إلى الفقرة الثانية من المادتين 107 و110.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.