رئيس جامعة بني سويف بعلق الامتحانات يومي الأربعاء والخميس    رئيس الوزراء يترأس اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية.. صور    أحمد موسى يناشد رئيس الوزراء تطبيق العمل من المنزل بسبب سوء الأحوال الجوية    رئيس الإمارات ورئيس وزراء ماليزيا يبحثان تطورات الأوضاع بالمنطقة    لبنان.. ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 1072 شهيدا و2966 جريحا منذ 2 مارس    تعرف على موعد وديتي مصر أمام السعودية وإسبانيا    محمد عبد الجليل: الأهلي تعاقد مع زيزو كيدا في الزمالك    الأعلى للإعلام يحفظ شكوى النادي الأهلي ضد شادي عيسى    وزير التعليم العالي يوجه بتعليق الدراسة حضوريا بالجامعات يومي الأربعاء والخميس بسبب الطقس    جامعة بنها تنظم مؤتمرا دوليا حول "مستقبل التراث"    تقارير: ريال مدريد يدرس تجديد عقد روديجير    محافظ دمياط يتابع تقديم الخدمات التموينية لمواطني مدينة الروضة    أفضل الأدعية عند اشتداد الرياح وهبوب العواصف    طريقة عمل كفتة الأرز، لذيذة واقتصادية وسهلة التحضير    تجديد حبس المتهم بقتل والدته وأشقائه ال5 بالإسكندرية.. ودفاعه يطلب عرضه على الطب النفسي    محافظ الغربية يتفقد مسار العائلة المقدسة وكنيسة السيدة العذراء والشهيد أبانوب الأثرية    وفاة شقيق المايسترو إيمان الجنيدي    عابدين وكباكا وعبدالله.. أول العائدين للأهلي    النيابة تطلب التقارير الطبية والفنية لحادث إصابة 14 شخصا في مفارق العجمي بالإسكندرية    رفع درجة الاستعداد القصوى في المنشآت الصحية لمواجهة تقلبات الطقس    محافظ الدقهلية: تقديم 100 ألف خدمة طبية للمواطنين خلال عيد الفطر    تفاصيل خريطة حفلات فريق كاريوكي في أوروبا    استعدادات مكثفة لمواجهة سوء الأحوال الجوية فى البحيرة.. تفاصيل    ما حقيقة كراهة الزواج في شهر شوال؟.. الإفتاء توضح    جامعة العريش تعزز جسور التعاون مع محافظة شمال سيناء    البنك المركزي: 25.6 مليار دولار حصيلة تحويلات المصريين العاملين بالخارج    أستاذ علاقات دولية: الصواريخ الإيرانية بدأت تلحق الأضرار بإسرائيل    المجلس البلدى بمصراتة الليبية يدين حادث تفجير زاوية لتحفيظ القرآن الكريم    عاجل- وزير المالية: استمرار التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية لتخفيف الأعباء عن المواطنين    تعليم الدقهلية تبحث إعادة الانضباط المدرسي بعد إجازة عيد الفطر    انفراجة للمدارس السودانية.. لقاء وزيري التعليم المصري والسوداني يفتح الباب لحل المشكلات.. لجنة مشتركة لوضع آليات تنهي أزمات الطلاب السودانيين.. والقاهرة تقدم خبراتها الفنية    مباحثات قطرية فرنسية حول التعاون الدفاعي وتطورات المنطقة    كرة السلة، الأهلي يواجه الاتصالات في أولى جولات نصف نهائي دوري السوبر    تصنيف أفريقيا الأسبوعى.. الزمالك يصعد للوصافة وخروج الأهلى وبيراميدز    فيلم "برشامة" يتصدر شباك التذاكر بإيرادات تجاوزت 17 مليون جنيه    وزارة التعليم تعلن انطلاق فرع جديد لمبادرة المدارس المصرية الألمانية    سبتنى ليه يا ابنى.. كيف ودع موسيقار الأجيال صديقه عبد الحليم حافظ    وزير الخارجية يستقبل رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان    كيلو زيت الزيتون النقى ب300 جنيه.. أسعار الزيوت والسكر بالوادى الجديد اليوم    القومي للأمومة يحبط محاولة زواج طفلة بمحافظة سوهاج    تعرف على مزايا قناة النيابة الإدارية على تطبيق تليجرام    رصاصة طائشة تنهي حياة شاب أثناء عبث صديقه بسلاح ناري في شبرا الخيمة    عصمت يجتمع بالنائب الأول لمدير المؤسسة الحكومية الروسية للطاقة الذرية "روسآتوم"    2376 خدمة صحية أولية تعزز ثقة المواطنين في دمياط خلال عطلة العيد    نقيب التمريض تشكر الأطقم التمريضية على جهودهما خلال عيد الفطر    ضبط 93 سلاحا ناريا و640 كيلو مخدرات خلال حملات أمنية    بيع عقود نفط ضخمة قبل تغريدة مفاوضات ترامب وإيران بدقائق    قضية جرينلاند تتصدر حملة الانتخابات المبكرة التي دعت لها رئيسة وزراء الدنمارك    نظام استثنائي لثمن نهائي دوري أبطال آسيا    هل يجوز الجمع بين صيام السِّت من شوال وصيام القضاء الواجب؟ الأزهر يُجيب    البترول: كشف جديد لأباتشي يضيف 26 مليون قدم مكعب غاز و2700 برميل متكثفات يوميا    تفاصيل إصابة سالم الدوسري ومدة غيابه: ضربة موجعة للأخضر    انفجار مصفاة نفط فى ولاية تكساس الأمريكية    قرية سقارة تكافئ أوائل حفظة القرآن الكريم ب15 رحلة عمرة.. صور    سفارة أمريكا فى لبنان تبدى استعداداتها لمساعدة رعاياها الراغبين فى مغادرة المنطقة    مقتل 8 أشخاص على الأقل في تحطم طائرة عسكرية كولومبية    طارق الدسوقي: أعتذر للجمهور عن أي تقصير في «علي كلاي» .. وبذلنا قصارى جهدنا لإسعادكم    اليوم، استئناف الدراسة بالجامعات بعد انتهاء إجازة عيد الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



انفراد.. نص ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة على قانون الاستثمار.. إجراء تعديلات على 6 قوانين قبل المؤتمر الاقتصادى بما يحقق المطلوب..وضع عبارة يجوز لمجلس الوزراء إضافة مجالات أخرى تتطلبها حاجة البلاد
نشر في اليوم السابع يوم 09 - 03 - 2015

ينفرد "اليوم السابع" بنشر ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مجدى العجاتى، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون بتعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 وقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار والقانون الصادر به رقم 8 لسنة 1997 وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وذلك عقب موافقته ومراجعة القانون خلال الثلاثة أيام الماضية.
وتضمن القانون 9 مواد، بموجبها استبدلت بعض النصوص القائمة وتعديل البعض الآخر، واستحداث بعض الأحكام المهمة والجديدة فى تشريعات الاستثمار وإضافة ثلاثة أبواب جديدة تضمنت تنظيما متكاملا لقواعد تخصيص الأراضى والعقارات لأغراض الاستثمار وللشركات والمنشأة الخاضعة لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، وتنظيما كاملا للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والمركز القومى للترويج وتنمية الاستثمار كمركز مستقل عن الهيئة، وتحديد اختصاصات ووظائف كل منهما بما يكفل القيام بالدور المنوط بهما، وتنظيما جديدا لآليات التظلم من قرارات الهيئة العامة للاستثمار وتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمار.
وقال مصدر قضائى بقسم التشريع، إن مشروع القانون المطلوب إصداره قبل المؤتمر الاقتصادى عبارة عن تعديل بعض مواد فى 6 قوانين خاصة بالاستثمار، وتوصل إلى صياغته النهائية، بناءً على طلب وزير الاستثمار، بعد رفضه لقانون الاستثمار الموحد الذى تم إعداده من لجنة الإصلاح التشريعى، ولكن التعديلات التى ستصدر من رئيس الجمهورية وصلت بما يحقق الهدف المطلوب.
يجوز لمجلس الوزراء إضافة مجالات أخرى تتطلبها حاجة البلاد
وتلاحظ للقسم أن المادة 1 من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار تنص على أن تسرى أحكام هذا القانون على جميع الشركات والمنشآت، أيا كان النظام القانونى الخاضعة له، التى تنشأ بعد تاريخ العمل به، لمزاولة نشاطها فى أى من المجالات، ويجوز لمجلس الوزراء إضافة مجالات أخرى تتطلبها حاجة البلاد، حيث أجاز نص هذه المادة لمجلس الوزراء إضافة أنشطة جديدة إلى الأنشطة المنصوص عليها فى هذه المادة، وعليه لا يكون هناك مبرر لما تضمنه من طلب تعديل المادة بإضافة كل من المشروعات الزراعية ومشروعات الأنشطة الشبابية والرياضية بحسبان أن لمجلس الوزراء إضافة الأنشطة المطلوبة بموجب قرار يصدر منه دون حاجة إلى تعديل تشريعى، لذلك رأى القسم إضافة هذه العبارة إلى نص المادة 20 مكرر من المادة الرابعة من المشروع الوارد والتى تقابلها المادة الخامسة من المشروع المقترح، والتى أجازت لرئيس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص منح المشروعات الاستثمارية تيسيرات وحوافز إضافية غير ضريبية.
وعمل قسم التشريع على ديباجة القوانين التى تم تعديلها ذات الصلة بالمشروع وإعادة ترتيبها، وإفراد مادة مستقلة برقم المادة الرابعة، تضمنت استبدال النصوص الواردة فى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار لضبط وحسن الصياغة بحسبان أن النصوص المستبدلة من مواد إصدار قانون حوافز الاستثمار بالمادة الثالثة من المشروع، لذا تمت إعادة ترتيب مواد المشروع فى ضوء هذه الإضافة.
إضافة كلمة "المستثمر"
إضافة كلمة "المستثمر" وعبارة فى نطاق مباشرة الأنشطة المنصوص عليها فى هذا القانون، إلى المادة بحسبان أن قانون ضمانات وحوافز الاستثمار هو قانون خاص له نطاق تطبيق وأن الغرض من تعديل هذه المادة هو اقتصار سريان التصالح فى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من قانون العقوبات حال مخالفة أحكام هذا القانون دون أن يمتد إلى غيره من الجرائم المرتكبة بالمخالفة لقوانين أخرى.
وقال القسم، إن التعديل الوارد بإضافة فقرة جديدة إلى المادة 33 "الفقرة الثانية" لم يوضح ما إذا كانت المواد والنفايات الناتجة عن أنشطة المشروعات العاملة بالمناطق الحرة والتى يسمح بدخولها إلى البلاد بغرض التخلص منها فقط، تشمل المواد والنفايات الخطرة، لذا يقترح أن تتضمن هذه الفقرة النص صراحة على استثناء المواد والنفايات الخطرة من الدخول إلى البلاد.
استبدال عبارة المشروعات ذات الطبيعة الإنتاجية بعبارة المشروعات الصناعية
واستبدل القسم عبارة المشروعات ذات الطبيعة الإنتاجية بعبارة للمشروعات الصناعية بحسبانها من العمومية، بحيث تتسع لتشمل المشروعات الصناعية وغيرها من المشروعات الإنتاجية.
وشدد القسم على أن الفقرة الأخيرة من المادة 32 من الدستور نصت على أن يحدد القانون أحكام التصرف فى أملاك الدولة الخاصة والقواعد والإجراءات المنظمة لذلك، ولما كانت المادة محل التعديل لم تبين كيفية المفاضلة عند التزاحم بين المستثمرين على الأراضى والعقارات اللازمة لإقامة المشروعات الاستثمارية باعتبار أن إغفال النص على ذلك قد يثير شبهة عدم الدستورية لكونه حكما موضوعيا، فتمت إضافة عبارة "وذلك بنظام النقاط على أساس المنطقة وطبيعة الاستثمار وحجمه، أو بنظام القرعة إذا لم تتم المفاضلة طبقا لنظام النقاط، لبيان الإجراءات التى يتعين اتباعها فى هذه الحالة بما يجعلها تتفق مع أحكام الدستور.
كما يرى القسم أن يكون تخصيص أو إعادة تخصيص الأراضى بموجب قرار مجلس الوزراء بناء على اقتراح من مجلس إدارة الهيئة بدلا من رئيس الهيئة وذلك كضمانة لمشاركة مجلس إدارة الهيئة فى اقتراح هذا التخصيص.
وأكد القسم حذف عبارة ولا تقبل الدعاوى القضائية المقامة طعناً على القرارات الإدارية الصادرة من الهيئة تطبيقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية قبل التظلم منها أمام اللجنة حتى لا يفيد المستثمر حقه فى الطعن القضائى لمجرد عدم تقديم تظلمه من القرار المطعون فيه فى هذا الميعاد الضيق، خاصة أن المشرع المصرى نظم أحكام التظلم الوجوبى فى قانون مجلس الدولة التى يترتب على مخالفتها عدم قبول الدعاوى، بينما الفلسفة القائم عليها المشروع، وهى التيسير على المستثمرين، تتأبى بحكم طبيعتها الحكم بعدم قبول دعوى المستثمر حال عدم تقديمه لتظلم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.