"التنظيم والإدارة" يعلن ترتيب امتحانات مسابقات التوظيف حتى نهاية العام    تنسيقية شباب الأحزاب تحتفل بمرور 7 سنوات على تأسيسها.. وتؤكد: مستمرين كركيزة سياسية في الجمهورية الجديدة    التعليم: تدريب مجاني لمعلمي الإنجليزية بالتنسيق مع السفارة الأمريكية -(مستند)    مدبولي يترأس مائدة بعنوان الإصلاحات الهيكلية لتعزيز تنافسية القطاع الخاص    بعدما حددت الثلاثاء المقبل.. إيران ترجئ تشييع جنازات قادتها العسكريين    قصة الصراع في مضيق هرمز منذ الاحتلال البرتغالي وحتى الحرس الثوري الإيراني    إيران تمتلك ورقة خطيرة.. مصطفى بكري: إسرائيل في حالة انهيار والملايين ينتظرون الموت بالملاجئ    تشكيل بايرن ميونخ وأوكلاند سيتي في افتتاح مبارياتهما بكأس العالم للأندية 2025    طلاب الأدبي بالشهادة الثانوية يستأنفون امتحاناتهم بمادة اللغة الإنجليزية    قتل أسرة كاملة حرقًا.. الإعدام شنقًا لعامل في الإسكندرية -صور    العثور على جثة سوداني أمام "المفوضية" بأكتوبر    25 صورة من جنازة نجل الموسيقار صلاح الشرنوبي    حالة طوارئ، روتانا تطرح أحدث ألبومات نجوى كرم    رامي جمال يوجه رسالة لجمهور جدة بعد حفله الأخير    10 سلوكيات خاطئة ابتعدى عنهم مع أطفالك حفاظا على صحتهم    التنظيم والإدارة يعلن ترتيب امتحانات مسابقات التوظيف بالجهاز الإداري للدولة    لقب وحيد و9 محطات تدريبية.. ماذا قدم جاتوزو قبل تولي تدريب إيطاليا؟    رابطة الدوري الإنجليزي تعلن موعد الكشف عن جدول مباريات موسم 2025-2026    محافظ المنيا يؤكد: خطة ترشيد الكهرباء مسئولية وطنية تتطلب تعاون الجميع    إعلام إسرائيلى: صفارات الإنذار تدوى فى الجولان والجليل ومنطقة حيفا    دعاء دخول امتحان الثانوية العامة لراحة القلب وتيسير الإجابة    رئيس جامعة المنوفية يرأس لجنة مقابلات لتجديد مناصب مديري العموم وأمناء الكليات    محافظ الشرقية يستقبل أسقف ميت غمر ودقادوس وبلاد الشرقية والوفد الكنسي المرافق    مدبولى: مخطط طرح أول المطارات المصرية للإدارة والتشغيل قبل نهاية العام الجاري    الجريدة الرسمية تنشر قرارا جديدا ل رئيس الوزراء (تفاصيل)    ليس لأبراج تل أبيب.. مقطع مزيف للقصف الصاروخي في إسرائيل ينتشر على مواقع التواصل    استمرار أعمال توريد القمح بتوريد 508 آلاف طن قمح منذ بدء موسم 2025 بالمنيا    إيران تنفي إرسال أيّ طلب إلى قبرص لنقل «رسائل» إلى إسرائيل    رئيس الوزراء العراقي: العدوان الإسرائيلي على إيران يمثل تهديدا للمنطقة    رئيس مجلس الدولة يفتتح فرع توثيق مجمع المحاكم بالأقصر    احذر عند التعامل معهم.. أكثر 3 أبراج غضبًا    لطيفة تؤجل طرح ألبومها الجديد بعد صدمة وفاة شقيقها نور الدين    مكتبة الإسكندرية تطلق أحدث جوائزها للمبدعين الشباب    محافظ الغربية يجرى جولة مفاجئة داخل مبنى الوحدة المحلية بسبرباى بمركز طنطا    مانشستر يونايتد يواجه ضربة بسبب تفضيل جيوكرس لأرسنال    طب قصر العيني تُحقق انجازًا في الكشف المبكر عن مضاعفات فقر الدم المنجلي لدى الأطفال    قوافل الأحوال المدنية تواصل تقديم خدماتها للمواطنين بالمحافظات    في عيد ميلاده ال33.. محمد صلاح يخلد اسمه في سجلات المجد    5 جوائز ل قرية قرب الجنة بمسابقة الفيلم النمساوي بڤيينا    قرارات إزالة لمخالفات بناء وتعديات بالقاهرة وبورسعيد والساحل الشمالي    "لا للملوك": شعار الاحتجاجات الرافضة لترامب بالتزامن مع احتفال ذكرى تأسيس الجيش الأمريكي    النواب يحذر من تنظيم مسيرات أو التوجه للمناطق الحدودية المصرية دون التنسيق المسبق    يسري جبر يوضح تفسير الرؤيا في تعذيب العصاة    حسين لبيب يعود إلى نادي الزمالك لأول مرة بعد الوعكة الصحية    "برغوث بلا أنياب".. ميسي يفشل في فك عقدة الأهلي.. ما القصة؟    جامعة القاهرة تنظم أول ورشة عمل لمنسقي الذكاء الاصطناعى بكليات الجامعة ومعاهدها    محافظ أسيوط يشهد فعاليات اليوم العلمي الأول للتوعية بمرض الديمنشيا    تحرير 146 مخالفة للمحلات لعدم الالتزام بقرار ترشيد استهلاك الكهرباء    «خلافات أسرية».. «الداخلية» تكشف ملابسات مشاجرة بالأسلحة البيضاء في البحيرة    أخر موعد للتقديم لرياض الأطفال بمحافظة القاهرة.. تفاصيل    التعليم العالى: المؤتمر ال17 لمعهد البحوث الطبية يناقش أحدث القضايا لدعم صحة المجتمع    أولياء أمور طلاب الثانوية العامة يرافقون أبنائهم.. وتشديد أمنى لتأمين اللجان بالجيزة    متى تبدأ السنة الهجرية؟ هذا موعد أول أيام شهر محرم 1447 هجريًا    الغارات الإسرائيلية على طهران تستهدف مستودعا للنفط    أصل التقويم الهجري.. لماذا بدأ من الهجرة النبوية؟    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاحد 15-6-2025 في محافظة قنا    هاني رمزي: خبرات لاعبي الأهلي كلمة السر أمام إنتر ميامي    موعد مباراة الأهلي وإنتر ميامي والقنوات الناقلة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



انفراد.. نص ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة على قانون الاستثمار.. إجراء تعديلات على 6 قوانين قبل المؤتمر الاقتصادى بما يحقق المطلوب..وضع عبارة يجوز لمجلس الوزراء إضافة مجالات أخرى تتطلبها حاجة البلاد
نشر في اليوم السابع يوم 09 - 03 - 2015

ينفرد "اليوم السابع" بنشر ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مجدى العجاتى، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون بتعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 وقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار والقانون الصادر به رقم 8 لسنة 1997 وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وذلك عقب موافقته ومراجعة القانون خلال الثلاثة أيام الماضية.
وتضمن القانون 9 مواد، بموجبها استبدلت بعض النصوص القائمة وتعديل البعض الآخر، واستحداث بعض الأحكام المهمة والجديدة فى تشريعات الاستثمار وإضافة ثلاثة أبواب جديدة تضمنت تنظيما متكاملا لقواعد تخصيص الأراضى والعقارات لأغراض الاستثمار وللشركات والمنشأة الخاضعة لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، وتنظيما كاملا للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والمركز القومى للترويج وتنمية الاستثمار كمركز مستقل عن الهيئة، وتحديد اختصاصات ووظائف كل منهما بما يكفل القيام بالدور المنوط بهما، وتنظيما جديدا لآليات التظلم من قرارات الهيئة العامة للاستثمار وتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمار.
وقال مصدر قضائى بقسم التشريع، إن مشروع القانون المطلوب إصداره قبل المؤتمر الاقتصادى عبارة عن تعديل بعض مواد فى 6 قوانين خاصة بالاستثمار، وتوصل إلى صياغته النهائية، بناءً على طلب وزير الاستثمار، بعد رفضه لقانون الاستثمار الموحد الذى تم إعداده من لجنة الإصلاح التشريعى، ولكن التعديلات التى ستصدر من رئيس الجمهورية وصلت بما يحقق الهدف المطلوب.
يجوز لمجلس الوزراء إضافة مجالات أخرى تتطلبها حاجة البلاد
وتلاحظ للقسم أن المادة 1 من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار تنص على أن تسرى أحكام هذا القانون على جميع الشركات والمنشآت، أيا كان النظام القانونى الخاضعة له، التى تنشأ بعد تاريخ العمل به، لمزاولة نشاطها فى أى من المجالات، ويجوز لمجلس الوزراء إضافة مجالات أخرى تتطلبها حاجة البلاد، حيث أجاز نص هذه المادة لمجلس الوزراء إضافة أنشطة جديدة إلى الأنشطة المنصوص عليها فى هذه المادة، وعليه لا يكون هناك مبرر لما تضمنه من طلب تعديل المادة بإضافة كل من المشروعات الزراعية ومشروعات الأنشطة الشبابية والرياضية بحسبان أن لمجلس الوزراء إضافة الأنشطة المطلوبة بموجب قرار يصدر منه دون حاجة إلى تعديل تشريعى، لذلك رأى القسم إضافة هذه العبارة إلى نص المادة 20 مكرر من المادة الرابعة من المشروع الوارد والتى تقابلها المادة الخامسة من المشروع المقترح، والتى أجازت لرئيس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص منح المشروعات الاستثمارية تيسيرات وحوافز إضافية غير ضريبية.
وعمل قسم التشريع على ديباجة القوانين التى تم تعديلها ذات الصلة بالمشروع وإعادة ترتيبها، وإفراد مادة مستقلة برقم المادة الرابعة، تضمنت استبدال النصوص الواردة فى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار لضبط وحسن الصياغة بحسبان أن النصوص المستبدلة من مواد إصدار قانون حوافز الاستثمار بالمادة الثالثة من المشروع، لذا تمت إعادة ترتيب مواد المشروع فى ضوء هذه الإضافة.
إضافة كلمة "المستثمر"
إضافة كلمة "المستثمر" وعبارة فى نطاق مباشرة الأنشطة المنصوص عليها فى هذا القانون، إلى المادة بحسبان أن قانون ضمانات وحوافز الاستثمار هو قانون خاص له نطاق تطبيق وأن الغرض من تعديل هذه المادة هو اقتصار سريان التصالح فى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من قانون العقوبات حال مخالفة أحكام هذا القانون دون أن يمتد إلى غيره من الجرائم المرتكبة بالمخالفة لقوانين أخرى.
وقال القسم، إن التعديل الوارد بإضافة فقرة جديدة إلى المادة 33 "الفقرة الثانية" لم يوضح ما إذا كانت المواد والنفايات الناتجة عن أنشطة المشروعات العاملة بالمناطق الحرة والتى يسمح بدخولها إلى البلاد بغرض التخلص منها فقط، تشمل المواد والنفايات الخطرة، لذا يقترح أن تتضمن هذه الفقرة النص صراحة على استثناء المواد والنفايات الخطرة من الدخول إلى البلاد.
استبدال عبارة المشروعات ذات الطبيعة الإنتاجية بعبارة المشروعات الصناعية
واستبدل القسم عبارة المشروعات ذات الطبيعة الإنتاجية بعبارة للمشروعات الصناعية بحسبانها من العمومية، بحيث تتسع لتشمل المشروعات الصناعية وغيرها من المشروعات الإنتاجية.
وشدد القسم على أن الفقرة الأخيرة من المادة 32 من الدستور نصت على أن يحدد القانون أحكام التصرف فى أملاك الدولة الخاصة والقواعد والإجراءات المنظمة لذلك، ولما كانت المادة محل التعديل لم تبين كيفية المفاضلة عند التزاحم بين المستثمرين على الأراضى والعقارات اللازمة لإقامة المشروعات الاستثمارية باعتبار أن إغفال النص على ذلك قد يثير شبهة عدم الدستورية لكونه حكما موضوعيا، فتمت إضافة عبارة "وذلك بنظام النقاط على أساس المنطقة وطبيعة الاستثمار وحجمه، أو بنظام القرعة إذا لم تتم المفاضلة طبقا لنظام النقاط، لبيان الإجراءات التى يتعين اتباعها فى هذه الحالة بما يجعلها تتفق مع أحكام الدستور.
كما يرى القسم أن يكون تخصيص أو إعادة تخصيص الأراضى بموجب قرار مجلس الوزراء بناء على اقتراح من مجلس إدارة الهيئة بدلا من رئيس الهيئة وذلك كضمانة لمشاركة مجلس إدارة الهيئة فى اقتراح هذا التخصيص.
وأكد القسم حذف عبارة ولا تقبل الدعاوى القضائية المقامة طعناً على القرارات الإدارية الصادرة من الهيئة تطبيقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية قبل التظلم منها أمام اللجنة حتى لا يفيد المستثمر حقه فى الطعن القضائى لمجرد عدم تقديم تظلمه من القرار المطعون فيه فى هذا الميعاد الضيق، خاصة أن المشرع المصرى نظم أحكام التظلم الوجوبى فى قانون مجلس الدولة التى يترتب على مخالفتها عدم قبول الدعاوى، بينما الفلسفة القائم عليها المشروع، وهى التيسير على المستثمرين، تتأبى بحكم طبيعتها الحكم بعدم قبول دعوى المستثمر حال عدم تقديمه لتظلم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.