اليوم.. آخر موعد للترشح في انتخابات مجلس النواب 2025    أسعار الفاكهة اليوم الأربعاء 15 أكتوبر في سوق العبور للجملة    البرتقال 40 جنيها والجوافة 35.. أسعار الفاكهة فى أسواق الأقصر    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. الأربعاء 15 أكتوبر    تراجع أسعار النفط وسط توقعات بوجود فائض في المعروض العام المقبل    مصرع 20 شخصا على الأقل فى حريق حافلة بالهند    اجتماع لوزراء دفاع الناتو والاتحاد الأوروبي بعد انتهاكات جوية روسية    اليوم.. المغرب يواجه فرنسا في نصف نهائى كأس العالم للشباب    إصابة 7 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بطريق إسكندرية الصحراوى    الإفتاء: السير المخالف في الطرق العامة محرم شرعًا ويُحمّل صاحبه المسؤولية القانونية    متى يكون سجود السهو فى الصلاة قبل السلام؟.. أمين الفتوى يوضح    أسعار الفراخ البلدي والبيضاء وكرتونة البيض الأبيض والأحمر الأربعاء 15 أكتوبر 2025    مسلسل ولي العهد الحلقة 1 تتصدر الترند.. ما السبب؟    سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 15-10-2025 بعد الانخفاض الأخير.. كم سجل عز الآن؟    طن الشعير الآن.. أسعار الأرز اليوم الأربعاء 15-10-2025 ب أسواق الشرقية    مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 15 أكتوبر 2025.. تعرف على موعد الأذان في محافظة المنيا    تسجيل أول إصابة محلية بفيروس شيكونجونيا في الولايات المتحدة منذ 6 سنوات    قمة «شرم الشيخ للسلام»    الفيلم السعودي «تشويش» يواصل حصد الجوائز عالميًّا    كل ما تريد معرفته عن سكر الدم وطرق تشخيص مرض السكري    طرق متنوعة لتحضير البيض المقلي بوصفات شهية للإفطار والعشاء    قرار عاجل في الأهلي بشأن تجديد عقد حسين الشحات    الكنيسة الكلدانية تحتفل بختام ظهورات العذراء سيدة فاتيما في مصر    النيابة تقرر حبس سائق تروسيكل حادث تلاميذ أسيوط 4 أيام على ذمة التحقيقات    في شهر الانتصارات.. رئيس جامعة الأزهر يفتتح أعمال تطوير مستشفى سيد جلال    مميزات وعيوب برج السرطان: بين العاطفة والخيال والحنان    ياسمين علي تتصدر تريند جوجل بعد بيانها الحاسم حول شائعة زواجها وطلاقها    داليا عبد الرحيم تهنئ القارئ أحمد نعينع لتعيينه شيخًا لعموم المقارئ المصرية    نتنياهو يحذر: إذا لم تلتزم حماس بالاتفاق "ستفتح أبواب الجحيم"    العكلوك: تكلفة إعادة إعمار غزة تبلغ 70 مليار دولار.. ومؤتمر دولي مرتقب في القاهرة خلال نوفمبر    تجمع القبائل والعشائر الفلسطينية في غزة يدعم الجهود الأمنية    ترامب يلغي تأشيرات أجانب سخروا من اغتيال تشارلي كيرك    اليوم، غلق لجان تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب    الزمالك يجهز محمد السيد ومحمود جهاد للسوبر المصري    هيئة الدواء: تصنيع المستحضرات المشعة محليًا خطوة متقدمة لعلاج الأورام بدقة وأمان    باسم يوسف: مراتي فلسطينية.. اتعذبت معايا وشهرتي كانت عبء عليها    صحيفة أجنبية: أوروبا تواجه خطر تهديد بنيتها الأمنية منذ الحرب العالمية لتضارب المصالح    تعرف على المنتخبات المتأهلة لكأس العالم بعد صعود إنجلترا والسعودية    رمضان السيد: ظهور أسامة نبيه في هذا التوقيت كان غير موفقًا    عمورة يوجه ضربة ل صلاح، ترتيب هدافي تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026    بالفوز على كينيا وبدون هزيمة، كوت ديفوار تحسم تأهلها رسميا إلى مونديال 2026    رونالدو يتألق بثنائية وسوبوسلاي يحرم البرتغال من التأهل المبكر للمونديال    اليوم، إغلاق الزيارة بالمتحف المصري الكبير استعدادًا للافتتاح الرسمي    صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته لنمو اقتصاد الإمارات إلى 4.8% في العام الحالي    بالصور.. محافظ الغربية في جولة بمولد السيد البدوي بمدينة طنطا    عمقها 30 مترًا.. وفاة 3 شباب انهارت عليهم حفرة خلال التنقيب عن الآثار بالفيوم    دماء في أم بيومي.. عجوز يقتل شابًا بطلق ناري في مشاجرة بقليوب    تأجيل محاكمة المتهمين بقتل طالبة بولاق الدكرور هنا فرج    اليوم.. أولى جلسات محاكمة الراقصة ليندا بتهمة نشر فيديوهات خادشة    العربية تهشمت، حادث مروع لسيارة الفنانة هالة صدقي بالشيخ زايد    «توت عنخ آمون يناديني».. الكلمات الأخيرة ل «كارنافون» ممول اكتشاف المقبرة الملكية (فيديو)    معرض حى القاهرة الدولى للفنون فى نسخته الخامسة لمنطقة وسط البلد لعرض أعمال ل16 فنانا    المؤبد و غرامة 100 ألف لعاطل بتهمة الاتجار في المواد المخدرة بقنا    في 3 أيام .. وصفة بسيطة لتطويل الأظافر وتقويتها    متى يكون سجود السهو قبل السلام؟.. أمين الفتوى يوضح حكم من نسي التشهد الأوسط    هل شراء شقة عبر البنك يُعد ربا؟.. أمين الفتوى يوضح    الجامعة الأمريكية تنظم المؤتمر ال 19 للرابطة الأكاديمية الدولية للإعلام    ورشة عمل لاتحاد مجالس الدولة والمحاكم العليا الإدارية الإفريقية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الدولة: وافقنا على مشروع «الخدمة المدنية» لمواجهة الفساد الإداري ويضمن تكافؤ الفرص
نشر في الشروق الجديد يوم 14 - 02 - 2015

وافق قسم التشريع برئاسة المستشار مجدي العجاتي، نائب رئيس مجلس الدولة، على مشروع قانون الخدمة المدنية، وقرر القسم إحالته لمجلس الوزراء لاستكمال إجراءات استصداره.
وقال القسم إنه تدارس مشروع القانون في ضوء أحكام الدستور، والقوانين ذات الصلة، والخطاب الموجه من المستشار رئيس هيئة النيابة الإدارية إلى القسم بشأن رأي الهيئة بخصوص النص المتعلق باختصاصها في مشروع القرار بقانون المشار إليه، وخطاب المستشار رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء بشأن ملاحظات كل من وزارة المالية، وهيئة النيابة الإدارية، وهيئة مستشاري مجلس الوزراء على المشروع المشار إليه.
وأكد القسم أن المشروع يواجه تحديات الوضع الراهن على صعيد الإصلاح الإداري للوظيفة العامة، من حيث تضخم الهيكل التنظيمي للجهاز الإداري للدولة بما لا يتناسب مع مواردها الاقتصادية، وكثرة التشريعات وتعديلاتها وتضاربها، وذلك من خلال إصلاح هيكل الأجور ورفع كفاءة العاملين وبناء وتنمية قدراتهم، بالإضافة إلى تطوير منظومة المتابعة والتقييم، مما ينعكس بدوره على الحد من ظاهرة الفساد في الجهاز الإداري ورفع جودة الخدمات العامة وصولاً إلى بناء جسور الثقة بين الدولة والمواطن.
وأضاف القسم أن المشروع حرص على ضمان تكافؤ الفرص بين المواطنين في شغل الوظائف العامة على أساس الكفاءة، ودون محاباة أو وساطة وكفالة حقوق العاملين وحمايتهم، بالإضافة إلى توفير الرعاية للمصابين في العمليات الحربية والمحاربين القدماء ومصابي العمليات الأمنية وذوي الإعاقة والأقزام وأسر الشهداء والمفقودين في العمليات الحربية وأسر شهداء العمليات الأمنية، وذلك بحجز وظائف لهم.
وأشار القسم إلى أن المشروع ترك التفصيلات والإجراءات والضوابط للائحة التنفيذية؛ تماشياً مع التشريعات الحديثة وبغية مواكبة التطورات المستقبلية دون الحاجة إلى إجراء تعديلات تشريعية، وأكد القسم أنه لا يجب أن تتضمن اللائحة التنفيذية أحكاماً موضوعية لم يتضمنها القانون أو تضيف أحكاماً لا ترمي إليها النصوص القانونية المقررة، وذلك على نحو ما استقر عليه القضاء والفقه من ضرورة أن يتضمن القانون الأحكام الموضوعية، وأن يقتصر دور اللائحة فقط على مجرد تفسير أو تفصيل ما ورد به وتبين الإجراءات المتطلبة لوضع الأحكام الموضوعية التي حواها القانون موضع التنفيذ دون أن تتعدى ذلك إلى تنظيم أحكام موضوعية جديدة.
وتضمنت ملاحظات القسم على المشروع إضافة فقرة جديدة للمادة الرابعة المتعلقة بتشكيل لجان للموارد البشرية المختصة بالنظر في التعيين في الوظائف من غير وظائف الإدارة العليا والإدارة التنفيذية، حيث أكد القسم على أن إضافة هذه الفقرة جاء لبيان الأحكام الموضوعية الخاصة بهذه المادة والتأكيد على الضمانات المقرر للموظف وعدم ترك ذلك للائحة التنفيذية.
وتنص الفقرة الجديدة على "إرسال إقتراحات لجنة الموارد البشرية بشأن البرامج والدورات التدريبية اللازمة لتنمية الموارد البشرية وتطوير أساليب العمل، إلى السلطة المختصة خلال أسبوع لاعتمادها، فإذا لم تعتمدها ولم تُبد إعتراضاً عليها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ وصولها أُعتبرت نافذة، أما إذا اعترضت على اقتراحات اللجنة كلها أو بعضها، فيتعين أن تُبدي كتابة الأسباب المبررة لذلك وتُعيد ما اعترضت عليه للجنة للنظر فيه على ضوء هذه الأسباب وتُحدد لها أجلاً للبت فيه فإذا انقضى هذا الأجل دون أن تُبدي اللجنة رأيها أُعتبر رأي السلطة المختصة نافذاً، أما إذا تمسكت اللجنة برأيها خلال الأجل المُحدد، تُرسل اقتراحاتها إلى السلطة المختصة لاتخاذ ما تراه بشأنها ويُعتبر قرارها في هذه الحالة نهائياً".
كما أضاف القسم عبارة "واستثناءً من أحكام المادة (19) من القانون التي حددت كيفية شغل وظائف الإدارة العليا والتنفيذية" إلى بداية الفقرة الثانية من المادة 10، وإضافة عبارة "قابلة للتجديد" بعد عبارة "أربع سنوات" الواردة بالفقرة الثانية من هذه المادة، وذلك لضمان استقرار التنظيم المؤسسي للوزارات والهيئات والاستفادة من الخبرات التراكمية التي يتمتع بها الموظفون المخاطبون بأحكام هذه الفقرة.
وأضاف القسم فقرة أخيرة للمادة 20 لتفادي خلو أي من وظائف الإدارة العليا والتنفيذية واتساقاً مع الأحكام المنظمة لذات الشأن، نصت تلك الفقرة على وجوب اتخاذ الإجراءات اللازمة لتجديد مدة شغل وظائف الإدارة العليا والتنفيذية أو النقل منها طبقًا للأحكام السابقة قبل انتهاء المدة المحددة لشغل الوظيفة بستين يومًا على الأقل.
كما تمت إضافة عبارة "ويعتبر عدم البت في التظلم خلال تلك المدة بمثابة رفضه" إلى الفقرة الثالثة من المادة 26 من المشروع الخاصة بالنص على تظلم الموظفين من تقارير تقويم الأداء التي تعدها إدارة الموارد البشرية، استقراراً للمراكز القانونية .
كما أضاف القسم فقرة ثالثة إلى المادة 34 من القانون بهدف النص صراحة على دخول مدة الإعارة ضمن مدة اشتراك الموظف في نظام التأمين الاجتماعي واستحقاق العلاوة، ونصت الفقرة على أن "تدخل مدة الإعارة ضمن مدة اشتراك العامل في نظام التأمين الاجتماعي واستحقاق العلاوة، وذلك مع مراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه".
وارتأى القسم حذف الفقرة الثانية من المادة 46 من المشروع الخاصة بإفراد نص خاص لذوي الإعاقة، باعتبار أن تمييز ذوي الإعاقة عن غيرهم من الموظفين يعد تمييزاً غير مبرر قد يُثير شبهة عدم الدستورية لإخلاله بمبدأ المساواة.
وأكد القسم أنه تم تعديل المادة 57 من المشروع، استجابة لملاحظات النيابة الإدارية في هذا الشأن، حيث أصبحت المادة وفقاً لنصها النهائي على النحو التالي : "تختص النيابة الإدارية دون غيرها بالتحقيق مع شاغلي وظائف الإدارة العليا وفي المخالفات المالية التي ترتب عليها ضياع حق من الحقوق المالية للوحدة، كما تتولى التحقيق في المخالفات الأخرى التي تحال إليها ويكون لها بالنسبة لهذه المخالفات السلطات المقررة للسلطة المختصة في توقيع الجزاءات أو الحفظ".
كما ارتأى القسم حذف حكم عدم ترقية الموظف لمحال إلى التحقيق الواردة بالمادة 63 المتعلقة بعدم ترقية الموظف المحال إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية أو الموقوف، باعتبار أن الأصل في الإنسان البراءة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.