رسائل الرئيس السيسى فى «أسبوع القاهرة للمياه»    حصاد وزارة الدفاع فى أسبوع    مصر تقود العالم نحو مستقبل مائى آمن ومستدام    مسئول أمريكي للجزيرة: تنفيذ حماس إعدامات ميدانية بحق أفراد من عائلة دغمش انتهاك لخطة ترامب    مصر تنزع فتيل الحروب من الشرق الأوسط    خدمة في الجول - تذكرتي تطرح تذاكر مواجهة الزمالك أمام ديكيداها بالكونفدرالية    أجندة سيتي حتى توقف نوفمبر.. 7 مباريات في 22 يوما ل مرموش قبل العودة لمنتخب مصر    وزيرة التضامن: مصر قدمت نحو 600 ألف طن من المساعدات لقطاع غزة    ميسرة بكور: أوروبا تسعى لاستقلال أمني عن واشنطن في ظل التباعد عبر الأطلسي    وزير العمل يلتقي رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر لتعزيز التعاون بالملفات المشتركة    قطر وتركيا تناقشان آفاق التعاون المالي على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي    دي يونج: الأرقام المتداولة عن راتبي مبالغ فيها    بعد تهشم سيارتها.. تصالح بين سائق هالة صدقي ومدير شركة في قسم الشيخ زايد    الذكاء الاصطناعي والبرمجة في صدارة مناقشات تعليم بورسعيد    وزراء دفاع الناتو يبحثون تعزيز القدرات العسكرية وتنفيذ الأهداف الجديدة للحلف    تحت رعاية محافظ بني سويف: بلال حبش يُكرّم لاعبي ولاعبات بني سويف الدوليين ولاعبات السلة "صُمّ"    وزير الري يؤكد حرص مصر على دعم أواصر التعاون مع الصومال في مجال الموارد المائية وبناء القدرات    شريف حلمي: الأكاديمية العربية شريك أساسي في إعداد كوادر مشروع الضبعة النووية    عاجل- رئيس الوزراء يتفقد المتحف المصري الكبير لمتابعة الاستعدادات النهائية    مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يعلن عن البوستر الجديد لدورته ال46    مكتبة مصر العامة بدمنهور تحصد المركز الثالث في مسابقة مكتبة العام المتنقلة 2025    متحدث الحكومة: تمويل 128 ألف مشروع بالمحافظات الحدودية ب4.9 مليار جنيه    «مدينة زويل» تفتتح موسمها الثقافي باستضافة وزير الأوقاف الخميس    السجن المؤبد والمشدد في جريمة قتل بطوخ.. جنايات بنها تُصدر أحكامها على 12 متهما    ضبط 160 باكو بسكويت مدرسى منتهى الصلاحية قبل بيعها بسوق بلبيس    التعليم توجه المديريات بخطوات جديدة لسد العجز في المدارس للعام الدراسي الحالي    إيفاد: الحلول القائمة على الطبيعة تحسن رطوبة التربة وتزيد كفاءة أنظمة الري    رسوم إنستاباي على التحويلات.. اعرف التفاصيل الكاملة    وزير الثقافة: قافلة مسرح المواجهة والتجوال ستصل غزة حال توفر الظروف المناسبة    «القوس بيعشق السفر».. 5 أبراج تحب المغامرات    هدى المفتى تقدم البطولة النسائية أمام محمد إمام في فيلم شمس الزناتى    بعد تعيينه شيخاً للمقارئ أحمد نعينع: أحمد الله على ما استعملنى فيه    حكم تشغيل القرآن الكريم عبر مكبرات الصوت قبل الفجر والجمعة    الجامع الأزهر يقرر مد فترة التقديم لمسابقة بنك فيصل لذوى الهمم حتى 20 أكتوبر الجارى    وزير الصحة يبحث إنشاء مراكز تدريب للجراحة الروبوتية فى مصر    اليوم العالمى لغسل اليدين.. خطوات بسيطة لتحضير صابون سائل من مكونات طبيعية    "الإسكوا" تمنح "جهار" جائزة النجمات الذهبية الثلاث تقديراً لإنجازها العالمى    أول تعليق من وزير الشئون النيابية على فوز مصر بعضوية مجلس حقوق الإنسان    هيقولوا مخي اتلحس.. باسم يوسف: خايف من الحلقة الجاية من برنامج "كلمة أخيرة"    السجن المشدد ل 7 متهمين بحيازة المواد المخدرة في المنيا    «النواب» يناقش غدًا اعتراض الرئيس على «الإجراءات الجنائية».. ومصادر: عرض استقالة 4 أعضاء    إنجاز طبي جديد بمستشفى أجا المركزي: نجاح جراحة دقيقة لإنقاذ مريض بنزيف حاد بالمخ    عاجل- مجلس الوزراء يشيد باتفاق شرم الشيخ للسلام ويؤكد دعم مصر لمسار التسوية في الشرق الأوسط    محافظ أسوان يدشن وحدة الكلى الجديدة بمستشفى كوم أمبو المركزي    التحقيق مع عنصرين جنائيين حاولا غسل 50 مليون جنيه حصيلة تجارة مخدرات    أسرة سوزي الأردنية تساندها قبل بدء ثاني جلسات محاكمتها في بث فيديوهات خادشة    ضبط 105519 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة    ميسي يساهم في اكتساح بورتوريكو وديا    مصر تتعاون مع شركة إماراتية لتنفيذ دراسات مشروع الربط الكهربائي مع أوروبا    وزير التعليم العالي: مصر تسعى جاهدة للتحول إلى مركز إقليمي ودولي للبحث العلمي والابتكار    الكرملين: بوتين سيجري محادثات مع الرئيس السوري اليوم    حماس تطلق حملة مطاردة ل"الخونة" في غزة    وزير الخارجية يلتقي وفد نموذج محاكاة برلمان الشباب العربي    تعرف على مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء في سوهاج    متى يكون سجود السهو فى الصلاة قبل السلام؟.. أمين الفتوى يوضح    الإفتاء: السير المخالف في الطرق العامة محرم شرعًا ويُحمّل صاحبه المسؤولية القانونية    رمضان السيد: ظهور أسامة نبيه في هذا التوقيت كان غير موفقًا    رغم منع دخول أعلام فلسطين.. إيطاليا تهزم إسرائيل وتنهي فرصها في التأهل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الدولة يوافق على مشروع «الخدمة المدنية»..القانون يواجه الفساد الإداري ويضمن تكافؤ الفرص
نشر في صدى البلد يوم 14 - 02 - 2015

وافق قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدي العجاتي، نائب رئيس مجلس الدولة بحضور رئيس المكتب الفنى للقسم المستشار الدكتور محمد جميل نائب رئيس المجلس على مشروع قانون الخدمة المدنية، وقررإحالته لمجلس الوزراء لاستكمال إجراءات إصداره.
أكد القسم أن المشروع يواجه تحديات الوضع الراهن على صعيد الإصلاح الإداري للوظيفة العامة، من حيث تضخم الهيكل التنظيمي للجهاز الإداري للدولة بما لا يتناسب مع مواردها الاقتصادية، وكثرة التشريعات وتعديلاتها وتضاربها، وذلك من خلال إصلاح هيكل الأجور ورفع كفاءة العاملين وبناء وتنمية قدراتهم، بالإضافة إلى تطوير منظومة المتابعة والتقييم، مما ينعكس بدوره على الحد من ظاهرة الفساد في الجهاز الإداري ورفع جودة الخدمات العامة وصولاً إلى بناء جسور الثقة بين الدولة والمواطن.
وأضاف القسم أن المشروع حرص على ضمان تكافؤ الفرص بين المواطنين في شغل الوظائف العامة على أساس الكفاءة، ودون محاباة أو وساطة وكفالة حقوق العاملين وحمايتهم، بالإضافة إلى توفير الرعاية للمصابين في العمليات الحربية والمحاربين القدماء ومصابي العمليات الأمنية وذوي الإعاقة والأقزام وأسر الشهداء والمفقودين في العمليات الحربية وأسر شهداء العمليات الأمنية، وذلك بحجز وظائف لهم.
وأشار القسم إلى أن المشروع ترك التفصيلات والإجراءات والضوابط للائحة التنفيذية؛ تماشياً مع التشريعات الحديثة وبغية مواكبة التطورات المستقبلية دون الحاجة إلى إجراء تعديلات تشريعية.
وأكد القسم أنه لا يجب أن تتضمن اللائحة التنفيذية أحكاماً موضوعية لم يتضمنها القانون أو تضيف أحكاماً لا ترمي إليها النصوص القانونية المقررة، وذلك على نحو ما استقر عليه القضاء والفقه من ضرورة أن يتضمن القانون الأحكام الموضوعية، وأن يقتصر دور اللائحة فقط على مجرد تفسير أو تفصيل ما ورد به وتبين الإجراءات المتطلبة لوضع الأحكام الموضوعية التي حواها القانون موضع التنفيذ دون أن تتعدى ذلك إلى تنظيم أحكام موضوعية جديدة.
وتضمنت ملاحظات القسم على المشروع إضافة فقرة جديدة للمادة الرابعة المتعلقة بتشكيل لجان للموارد البشرية المختصة بالنظر في التعيين في الوظائف من غير وظائف الإدارة العليا والإدارة التنفيذية، حيث أكد القسم على أن إضافة هذه الفقرة جاء لبيان الأحكام الموضوعية الخاصة بهذه المادة والتأكيد على الضمانات المقرر للموظف وعدم ترك ذلك للائحة التنفيذية.
وتنص الفقرة الجديدة على "إرسال اقتراحات لجنة الموارد البشرية بشأن البرامج والدورات التدريبية اللازمة لتنمية الموارد البشرية وتطوير أساليب العمل، إلى السلطة المختصة خلال أسبوع لاعتمادها، فإذا لم تعتمدها ولم تُبد اعتراضاً عليها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ وصولها أُعتبرت نافذة، أما إذا اعترضت على اقتراحات اللجنة كلها أو بعضها، فيتعين أن تُبدي كتابة الأسباب المبررة لذلك وتُعيد ما اعترضت عليه للجنة للنظر فيه على ضوء هذه الأسباب وتُحدد لها أجلاً للبت فيه فإذا انقضى هذا الأجل دون أن تُبدي اللجنة رأيها أُعتبر رأي السلطة المختصة نافذاً، أما إذا تمسكت اللجنة برأيها خلال الأجل المُحدد، تُرسل اقتراحاتها إلى السلطة المختصة لاتخاذ ما تراه بشأنها ويُعتبر قرارها في هذه الحالة نهائياً".
وأضاف القسم عبارة "واستثناءً من أحكام المادة (19) من القانون التي حددت كيفية شغل وظائف الإدارة العليا والتنفيذية" إلى بداية الفقرة الثانية من المادة 10، وإضافة عبارة "قابلة للتجديد" بعد عبارة "أربع سنوات" الواردة بالفقرة الثانية من هذه المادة، وذلك لضمان استقرار التنظيم المؤسسي للوزارات والهيئات والاستفادة من الخبرات التراكمية التي يتمتع بها الموظفون المخاطبون بأحكام هذه الفقرة.
وأوضح القسم انه اضاف فقرة أخيرة للمادة 20 لتفادي خلو أي من وظائف الإدارة العليا والتنفيذية واتساقاً مع الأحكام المنظمة لذات الشأن، نصت تلك الفقرة على وجوب اتخاذ الإجراءات اللازمة لتجديد مدة شغل وظائف الإدارة العليا والتنفيذية أو النقل منها طبقًا للأحكام السابقة قبل انتهاء المدة المحددة لشغل الوظيفة بستين يومًا على الأقل.
كما تمت إضافة عبارة "ويعتبر عدم البت في التظلم خلال تلك المدة بمثابة رفضه" إلى الفقرة الثالثة من المادة 26 من المشروع الخاصة بالنص على تظلم الموظفين من تقارير تقويم الأداء التي تعدها إدارة الموارد البشرية، استقراراً للمراكز القانونية .
كما أضاف القسم فقرة ثالثة إلى المادة 34 من القانون بهدف النص صراحة على دخول مدة الإعارة ضمن مدة اشتراك الموظف في نظام التأمين الاجتماعي واستحقاق العلاوة، ونصت الفقرة على أن "تدخل مدة الإعارة ضمن مدة اشتراك العامل في نظام التأمين الاجتماعي واستحقاق العلاوة، وذلك مع مراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه".
وارتأى القسم حذف الفقرة الثانية من المادة 46 من المشروع الخاصة بإفراد نص خاص لذوي الإعاقة، باعتبار أن تمييز ذوي الإعاقة عن غيرهم من الموظفين يعد تمييزاً غير مبرر قد يُثير شبهة عدم الدستورية لإخلاله بمبدأ المساواة.
وأكد القسم أنه تم تعديل المادة 57 من المشروع، استجابة لملاحظات النيابة الإدارية في هذا الشأن، حيث أصبحت المادة وفقاً لنصها النهائي على النحو التالي : "تختص النيابة الإدارية دون غيرها بالتحقيق مع شاغلي وظائف الإدارة العليا وفي المخالفات المالية التي ترتب عليها ضياع حق من الحقوق المالية للوحدة، كما تتولى التحقيق في المخالفات الأخرى التي تحال إليها ويكون لها بالنسبة لهذه المخالفات السلطات المقررة للسلطة المختصة في توقيع الجزاءات أو الحفظ".
كما ارتأى القسم حذف حكم عدم ترقية الموظف لمحال إلى التحقيق الواردة بالمادة 63 المتعلقة بعدم ترقية الموظف المحال إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية أو الموقوف، باعتبار أن الأصل في الإنسان البراءة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.