إن بي سي: ترامب يجتمع مع فريق الأمن القومي بعد سقوط مقاتلة أمريكية في إيران    خبير علاقات أسرية: الخوف من الأب جزء من التربية الناجحة    لايف كوتش: التربية الحديثة تهدف لتمكين الأبناء واتخاذ قرارات واعية    نادية جمال: الخوف من الأهل يفرض ضغطًا نفسيًا على الأبناء    التلفزيون السوري: انفجارات في دمشق ناتجة عن اعتراض دفاعات جوية إسرائيلية لصواريخ إيرانية    فريد من نوعه ولا يمكن إيجاد بديل له، سلوت يتحسر على رحيل محمد صلاح    تأهل 4 مصريين لنهائيات كأس العالم للجمباز الفني    تريند مرعب| محمد موسى يفجر مفاجأة عن واقعة خطف طفلة بالدقهلية    الأرصاد الجوية تعلن تفاصيل طقس السبت 4 أبريل    سقوط المتهمين بممارسة البلطجة بكلب شرس في البحيرة    محافظ سوهاج يوجه بحملة مكبرة لتجميل المنطقة الأثرية بأخميم    حسب الله: جولات الرئيس السيسي في الخليج تعكس قوة مصر الدبلوماسية والتاريخية    متحدث النواب السابق: دعم أمريكا لإسرائيل يشبه «زواج المسيار»    طارق العريان يعلن «السلم والثعبان 3» للمراهقين    12 صورة ترصد عرض "قصة الحي الغربي" بمعهد الفنون المسرحية    جيش الاحتلال يدمر جسرين في شرق لبنان    ضبط سائق توك توك تعدى على طالبة وحطم هاتفها المحمول بسبب "الأجرة" في سوهاج    مابولولو وأفشة يقودان قائمة الاتحاد لمواجهة الجونة في الدوري    كونسيساو بعد الفوز على الحزم: انتصار صعب وطموحنا التتويج بدوري أبطال آسيا    قائد قوات شرق القناة: استصلاح 790 ألف فدان وتنفيذ 155 مشروعا تعليميا لخدمة أهالي سيناء    خبر في الجول - الأهلي يستعيد ياسين مرعي بعد تعافيه من الإصابة    إنريكي: راموس يقاتل طوال الوقت ويظهر أنني أخطئ في حقه    بمشاركة حمدي فتحي.. الوكرة يقسو على قطر برباعية    "القاهرة الإخبارية": اتصال بوتين وأردوغان يدعو لتحرك دبلوماسي لاحتواء الأزمة وحماية أمن الطاقة    ترامب: لن أقول ما قد تفعله أمريكا حال تعرض الطيار للأذى في إيران    حزب الله: اشتبكنا مع قوة إسرائيلية متموضعة قرب مثلث التحرير وحققنا إصابات مؤكدة    ماذا تقول اللائحة حال تعادل ليفربول والسيتي في كأس الاتحاد؟    استشاري جراحة: وجدنا شاي ناشف داخل رئة طفل بسبب وصفة منزلية    التعليم العالي: دعم الابتكار الطلابي وتحويل الأفكار إلى حلول مجتمعية    وزارة التعليم تكشف حقيقة قرار تحديد الوحدات الأخيرة من المناهج للقراءة فقط    فرح الموجي تفاجئ أحمد جمال بعيد ميلاده الأول بعد الزواج بحضور نجوم الغناء    أسعار السلع التموينية في أبريل 2026 ومواعيد عمل المنافذ    إصابة سيدة ونجلها بطلق ناري في ظروف غامضة بقنا    الأوقاف: يوم اليتيم مسئولية إنسانية ودينية تؤكد قيم التكافل وبناء المجتمع    تحديد مصدر تسرب بقعة السولار بترعة الإسماعيلية بالقليوبية وغلق الخط    مقهى يتخفى داخل محطة بنزين بالقليوبية هربا من قرارات الغلق    عاجل.. إصابة 10 أشخاص فى حادث انقلاب أتوبيس أثناء ذهابهم إلى حفل زفاف فى الغربية    رئيس الطائفة الإنجيلية يشهد رسامة وتنصيب القس مينا غطاس بمُنشية ناصر بديروط    محافظ الوادي الجديد تتابع توفر السلع الأساسية والجاهزية لموسم حصاد القمح    طلاب "من أجل مصر" بعين شمس يشاركون في ورشة "مواجهة مخططات إسقاط الدولة"    الداخلية تكشف ملابسات فيديو طالب عالق بشرفة مدرسة بالقليوبية    أحمد مالك أفضل ممثل، وهذه أبرز الأفلام الفائزة في ختام مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية    الجمعة العظيمة في لبنان.. طقس روحي جامع    محافظ الإسكندرية يشهد احتفالية «أطفال بلا سرطان»    عضو بالشيوخ: استجابة وزير الصناعة لمقترح تطوير التعدين خطوة مهمة لتعظيم القيمة المضافة    نقابة المهندسين بالإسماعيلية تبدأ أولى لقاءاتها المباشرة لتطوير منظومة مزاولة المهنة    يا منتهى كل رجاء    أوقاف كفر الشيخ تواصل عقد «مقارئ الجمهور»    وزيرة التنمية المحلية والبيئة: إزالة مباني مخالفة بحي ثان المحلة الكبرى واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين    إعلام الوزراء: لا صحة لرفض شحنات فراولة مصرية مصدرة للخارج لاحتوائها على مواد مسرطنة    إنجاز غير مسبوق.. تعليم الأقصر يحصد مراكز متقدمة في مسابقة الإذاعة المدرسية بجميع المراحل التعليمية    بسام راضي يستقبل وفد الكنيسة المصرية بروما    الصحة: افتتاح وحدة تطعيمات بمركز الخدمات الطبية للجهات القضائية في منطقة التوفيقية بالقاهرة    الرعاية الصحية: مستشفى طيبة التخصصي قدمت 3.5 مليون خدمة طبية بالأقصر    الصحة تطلق عددا من الفعاليات احتفالا باليوم العالمي للتوعية باضطراب طيف التوحد    فضل عظيم وسنة نبوية..... فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعه    خشوع وسكينه..... ابرز أذكار الصباح والمساء يوم الجمعه    أوقاف جنوب سيناء تطلق حملة شاملة لنظافة المساجد وإزالة مياه الأمطار من الأسطح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الدولة يوافق على مشروع »الخدمة المدنية«
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 14 - 02 - 2015

وافق قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدي العجاتي، نائب رئيس مجلس الدولة بحضور رئيس المكتب الفنى للقسم المستشار الدكتور محمد جميل نائب رئيس المجلس على مشروع قانون الخدمة المدنية، وقرر القسم إحالته لمجلس الوزراء لاستكمال إجراءات استصداره.
أكد القسم أن المشروع يواجه تحديات الوضع الراهن على صعيد الإصلاح الإداري للوظيفة العامة، من حيث تضخم الهيكل التنظيمي للجهاز الإداري للدولة بما لا يتناسب مع مواردها الاقتصادية، وكثرة التشريعات وتعديلاتها وتضاربها، وذلك من خلال إصلاح هيكل الأجور ورفع كفاءة العاملين وبناء وتنمية قدراتهم، بالإضافة إلى تطوير منظومة المتابعة والتقييم، مما ينعكس بدوره على الحد من ظاهرة الفساد في الجهاز الإداري ورفع جودة الخدمات العامة وصولاً إلى بناء جسور الثقة بين الدولة والمواطن.
وأضاف القسم أن المشروع حرص على ضمان تكافؤ الفرص بين المواطنين في شغل الوظائف العامة على أساس الكفاءة، ودون محاباة أو وساطة وكفالة حقوق العاملين وحمايتهم، بالإضافة إلى توفير الرعاية للمصابين في العمليات الحربية والمحاربين القدماء ومصابي العمليات الأمنية وذوي الإعاقة والأقزام وأسر الشهداء والمفقودين في العمليات الحربية وأسر شهداء العمليات الأمنية، وذلك بحجز وظائف لهم.
وأشار القسم إلى أن المشروع ترك التفصيلات والإجراءات والضوابط للائحة التنفيذية؛ تماشياً مع التشريعات الحديثة وبغية مواكبة التطورات المستقبلية دون الحاجة إلى إجراء تعديلات تشريعية.
وأكد القسم أنه لا يجب أن تتضمن اللائحة التنفيذية أحكاماً موضوعية لم يتضمنها القانون أو تضيف أحكاماً لا ترمي إليها النصوص القانونية المقررة، وذلك على نحو ما استقر عليه القضاء والفقه من ضرورة أن يتضمن القانون الأحكام الموضوعية، وأن يقتصر دور اللائحة فقط على مجرد تفسير أو تفصيل ما ورد به وتبين الإجراءات المتطلبة لوضع الأحكام الموضوعية التي حواها القانون موضع التنفيذ دون أن تتعدى ذلك إلى تنظيم أحكام موضوعية جديدة.
وتضمنت ملاحظات القسم على المشروع إضافة فقرة جديدة للمادة الرابعة المتعلقة بتشكيل لجان للموارد البشرية المختصة بالنظر في التعيين في الوظائف من غير وظائف الإدارة العليا والإدارة التنفيذية، حيث أكد القسم على أن إضافة هذه الفقرة جاء لبيان الأحكام الموضوعية الخاصة بهذه المادة والتأكيد على الضمانات المقرر للموظف وعدم ترك ذلك للائحة التنفيذية.
وتنص الفقرة الجديدة على "إرسال إقتراحات لجنة الموارد البشرية بشأن البرامج والدورات التدريبية اللازمة لتنمية الموارد البشرية وتطوير أساليب العمل، إلى السلطة المختصة خلال أسبوع لاعتمادها، فإذا لم تعتمدها ولم تُبد إعتراضاً عليها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ وصولها أُعتبرت نافذة، أما إذا اعترضت على اقتراحات اللجنة كلها أو بعضها، فيتعين أن تُبدي كتابة الأسباب المبررة لذلك وتُعيد ما اعترضت عليه للجنة للنظر فيه على ضوء هذه الأسباب وتُحدد لها أجلاً للبت فيه فإذا انقضى هذا الأجل دون أن تُبدي اللجنة رأيها أُعتبر رأي السلطة المختصة نافذاً، أما إذا تمسكت اللجنة برأيها خلال الأجل المُحدد، تُرسل اقتراحاتها إلى السلطة المختصة لاتخاذ ما تراه بشأنها ويُعتبر قرارها في هذه الحالة نهائياً".
وأضاف القسم عبارة "واستثناءً من أحكام المادة (19) من القانون التي حددت كيفية شغل وظائف الإدارة العليا والتنفيذية" إلى بداية الفقرة الثانية من المادة 10، وإضافة عبارة "قابلة للتجديد" بعد عبارة "أربع سنوات" الواردة بالفقرة الثانية من هذه المادة، وذلك لضمان استقرار التنظيم المؤسسي للوزارات والهيئات والاستفادة من الخبرات التراكمية التي يتمتع بها الموظفون المخاطبون بأحكام هذه الفقرة.
وأوضح القسم انه اضاف فقرة أخيرة للمادة 20 لتفادي خلو أي من وظائف الإدارة العليا والتنفيذية واتساقاً مع الأحكام المنظمة لذات الشأن، نصت تلك الفقرة على وجوب اتخاذ الإجراءات اللازمة لتجديد مدة شغل وظائف الإدارة العليا والتنفيذية أو النقل منها طبقًا للأحكام السابقة قبل انتهاء المدة المحددة لشغل الوظيفة بستين يومًا على الأقل.
كما تمت إضافة عبارة "ويعتبر عدم البت في التظلم خلال تلك المدة بمثابة رفضه" إلى الفقرة الثالثة من المادة 26 من المشروع الخاصة بالنص على تظلم الموظفين من تقارير تقويم الأداء التي تعدها إدارة الموارد البشرية، استقراراً للمراكز القانونية .
كما أضاف القسم فقرة ثالثة إلى المادة 34 من القانون بهدف النص صراحة على دخول مدة الإعارة ضمن مدة اشتراك الموظف في نظام التأمين الاجتماعي واستحقاق العلاوة، ونصت الفقرة على أن "تدخل مدة الإعارة ضمن مدة اشتراك العامل في نظام التأمين الاجتماعي واستحقاق العلاوة، وذلك مع مراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه".
وارتأى القسم حذف الفقرة الثانية من المادة 46 من المشروع الخاصة بإفراد نص خاص لذوي الإعاقة، باعتبار أن تمييز ذوي الإعاقة عن غيرهم من الموظفين يعد تمييزاً غير مبرر قد يُثير شبهة عدم الدستورية لإخلاله بمبدأ المساواة.
وأكد القسم أنه تم تعديل المادة 57 من المشروع، استجابة لملاحظات النيابة الإدارية في هذا الشأن، حيث أصبحت المادة وفقاً لنصها النهائي على النحو التالي : "تختص النيابة الإدارية دون غيرها بالتحقيق مع شاغلي وظائف الإدارة العليا وفي المخالفات المالية التي ترتب عليها ضياع حق من الحقوق المالية للوحدة، كما تتولى التحقيق في المخالفات الأخرى التي تحال إليها ويكون لها بالنسبة لهذه المخالفات السلطات المقررة للسلطة المختصة في توقيع الجزاءات أو الحفظ".
كما ارتأى القسم حذف حكم عدم ترقية الموظف لمحال إلى التحقيق الواردة بالمادة 63 المتعلقة بعدم ترقية الموظف المحال إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية أو الموقوف، باعتبار أن الأصل في الإنسان البراءة.
وافق قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدي العجاتي، نائب رئيس مجلس الدولة بحضور رئيس المكتب الفنى للقسم المستشار الدكتور محمد جميل نائب رئيس المجلس على مشروع قانون الخدمة المدنية، وقرر القسم إحالته لمجلس الوزراء لاستكمال إجراءات استصداره.
أكد القسم أن المشروع يواجه تحديات الوضع الراهن على صعيد الإصلاح الإداري للوظيفة العامة، من حيث تضخم الهيكل التنظيمي للجهاز الإداري للدولة بما لا يتناسب مع مواردها الاقتصادية، وكثرة التشريعات وتعديلاتها وتضاربها، وذلك من خلال إصلاح هيكل الأجور ورفع كفاءة العاملين وبناء وتنمية قدراتهم، بالإضافة إلى تطوير منظومة المتابعة والتقييم، مما ينعكس بدوره على الحد من ظاهرة الفساد في الجهاز الإداري ورفع جودة الخدمات العامة وصولاً إلى بناء جسور الثقة بين الدولة والمواطن.
وأضاف القسم أن المشروع حرص على ضمان تكافؤ الفرص بين المواطنين في شغل الوظائف العامة على أساس الكفاءة، ودون محاباة أو وساطة وكفالة حقوق العاملين وحمايتهم، بالإضافة إلى توفير الرعاية للمصابين في العمليات الحربية والمحاربين القدماء ومصابي العمليات الأمنية وذوي الإعاقة والأقزام وأسر الشهداء والمفقودين في العمليات الحربية وأسر شهداء العمليات الأمنية، وذلك بحجز وظائف لهم.
وأشار القسم إلى أن المشروع ترك التفصيلات والإجراءات والضوابط للائحة التنفيذية؛ تماشياً مع التشريعات الحديثة وبغية مواكبة التطورات المستقبلية دون الحاجة إلى إجراء تعديلات تشريعية.
وأكد القسم أنه لا يجب أن تتضمن اللائحة التنفيذية أحكاماً موضوعية لم يتضمنها القانون أو تضيف أحكاماً لا ترمي إليها النصوص القانونية المقررة، وذلك على نحو ما استقر عليه القضاء والفقه من ضرورة أن يتضمن القانون الأحكام الموضوعية، وأن يقتصر دور اللائحة فقط على مجرد تفسير أو تفصيل ما ورد به وتبين الإجراءات المتطلبة لوضع الأحكام الموضوعية التي حواها القانون موضع التنفيذ دون أن تتعدى ذلك إلى تنظيم أحكام موضوعية جديدة.
وتضمنت ملاحظات القسم على المشروع إضافة فقرة جديدة للمادة الرابعة المتعلقة بتشكيل لجان للموارد البشرية المختصة بالنظر في التعيين في الوظائف من غير وظائف الإدارة العليا والإدارة التنفيذية، حيث أكد القسم على أن إضافة هذه الفقرة جاء لبيان الأحكام الموضوعية الخاصة بهذه المادة والتأكيد على الضمانات المقرر للموظف وعدم ترك ذلك للائحة التنفيذية.
وتنص الفقرة الجديدة على "إرسال إقتراحات لجنة الموارد البشرية بشأن البرامج والدورات التدريبية اللازمة لتنمية الموارد البشرية وتطوير أساليب العمل، إلى السلطة المختصة خلال أسبوع لاعتمادها، فإذا لم تعتمدها ولم تُبد إعتراضاً عليها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ وصولها أُعتبرت نافذة، أما إذا اعترضت على اقتراحات اللجنة كلها أو بعضها، فيتعين أن تُبدي كتابة الأسباب المبررة لذلك وتُعيد ما اعترضت عليه للجنة للنظر فيه على ضوء هذه الأسباب وتُحدد لها أجلاً للبت فيه فإذا انقضى هذا الأجل دون أن تُبدي اللجنة رأيها أُعتبر رأي السلطة المختصة نافذاً، أما إذا تمسكت اللجنة برأيها خلال الأجل المُحدد، تُرسل اقتراحاتها إلى السلطة المختصة لاتخاذ ما تراه بشأنها ويُعتبر قرارها في هذه الحالة نهائياً".
وأضاف القسم عبارة "واستثناءً من أحكام المادة (19) من القانون التي حددت كيفية شغل وظائف الإدارة العليا والتنفيذية" إلى بداية الفقرة الثانية من المادة 10، وإضافة عبارة "قابلة للتجديد" بعد عبارة "أربع سنوات" الواردة بالفقرة الثانية من هذه المادة، وذلك لضمان استقرار التنظيم المؤسسي للوزارات والهيئات والاستفادة من الخبرات التراكمية التي يتمتع بها الموظفون المخاطبون بأحكام هذه الفقرة.
وأوضح القسم انه اضاف فقرة أخيرة للمادة 20 لتفادي خلو أي من وظائف الإدارة العليا والتنفيذية واتساقاً مع الأحكام المنظمة لذات الشأن، نصت تلك الفقرة على وجوب اتخاذ الإجراءات اللازمة لتجديد مدة شغل وظائف الإدارة العليا والتنفيذية أو النقل منها طبقًا للأحكام السابقة قبل انتهاء المدة المحددة لشغل الوظيفة بستين يومًا على الأقل.
كما تمت إضافة عبارة "ويعتبر عدم البت في التظلم خلال تلك المدة بمثابة رفضه" إلى الفقرة الثالثة من المادة 26 من المشروع الخاصة بالنص على تظلم الموظفين من تقارير تقويم الأداء التي تعدها إدارة الموارد البشرية، استقراراً للمراكز القانونية .
كما أضاف القسم فقرة ثالثة إلى المادة 34 من القانون بهدف النص صراحة على دخول مدة الإعارة ضمن مدة اشتراك الموظف في نظام التأمين الاجتماعي واستحقاق العلاوة، ونصت الفقرة على أن "تدخل مدة الإعارة ضمن مدة اشتراك العامل في نظام التأمين الاجتماعي واستحقاق العلاوة، وذلك مع مراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه".
وارتأى القسم حذف الفقرة الثانية من المادة 46 من المشروع الخاصة بإفراد نص خاص لذوي الإعاقة، باعتبار أن تمييز ذوي الإعاقة عن غيرهم من الموظفين يعد تمييزاً غير مبرر قد يُثير شبهة عدم الدستورية لإخلاله بمبدأ المساواة.
وأكد القسم أنه تم تعديل المادة 57 من المشروع، استجابة لملاحظات النيابة الإدارية في هذا الشأن، حيث أصبحت المادة وفقاً لنصها النهائي على النحو التالي : "تختص النيابة الإدارية دون غيرها بالتحقيق مع شاغلي وظائف الإدارة العليا وفي المخالفات المالية التي ترتب عليها ضياع حق من الحقوق المالية للوحدة، كما تتولى التحقيق في المخالفات الأخرى التي تحال إليها ويكون لها بالنسبة لهذه المخالفات السلطات المقررة للسلطة المختصة في توقيع الجزاءات أو الحفظ".
كما ارتأى القسم حذف حكم عدم ترقية الموظف لمحال إلى التحقيق الواردة بالمادة 63 المتعلقة بعدم ترقية الموظف المحال إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية أو الموقوف، باعتبار أن الأصل في الإنسان البراءة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.