قافلة المساعدات رقم 95 تتحرك إلى غزة لدعم المتضررين بالأغذية والأدوية    أخبار مصر: لحظة مروعة لسقوط حاويات قطار طوخ، كواليس انتشال ضحايا ميكروباص المنيا، حورية فرغلي وفضيحة فنانة السحر، هجوم عمرو أديب على محمد صبحي بسبب فيلم الست، وحادث طائرة بالمكسيك    عائشة بن أحمد تحسم موقفها من دراما رمضان 2026 وحقيقة الجزء الثاني من «الغاوي»    نقيب المهن الموسيقية: فصل عاطف إمام جاء بعد تحقيق رسمي    عمرو أديب لمحمد صبحي: هيئة الترفيه لا علاقة لها بفيلم «الست».. هل الدولة ستتآمر على نفسها؟    ماكرون: نمضي قدما نحو سلام راسخ ودائم في أوكرانيا    حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الثلاثاء في مصر    جمارك مطار أسيوط تضبط تهريب كمية من مستحضرات التجميل    محمد القس يشيد بزملائه ويكشف عن نجومه المفضلين: «السقا أجدع فنان.. وأتمنى التعاون مع منى زكي»    بعد حادث حاويات قطار طوخ، مواعيد قطارات «القاهرة – الإسكندرية» اليوم الثلاثاء 16 ديسمبر 2025    بتكلفة 2.5 مليون جنيه.. إنشاء أكبر شلتر للكلاب الضالة بمدينة 15 مايو    وزير قطاع الأعمال العام: عودة منتجات «النصر للسيارات» للميني باص المصري بنسبة مكون محلي 70%    انهيار سد فى وشنطن.. تغطية خاصة لليوم السابع حول أهم الأخبار والأحداث    قاتل النساء الصامت.. RSV الخطر الذي يهدد حياة الرضع    وزير التموين: أسعار أسواق اليوم الواحد أرخص 30%.. وكرتونة البيض تراجعت ل 110 جنيهات    حورية فرغلي: بقضي وقتي مع الحيوانات ومبقتش بثق في حد    إدارة ترامب: بناء قاعة الرقص بالبيت الأبيض متعلق بالأمن القومي    وكيل صحة الغربية يعلن افتتاح وحدة التصلب المتعدد والسكتة الدماغية بمستشفى طنطا العام    لإجراء الصيانة.. انقطاع التيار الكهربائي عن 21 قرية في كفر الشيخ    وفاة شخص وإصابة شقيقه في مشاجرة بالغربية    أيامى فى المدينة الجامعية: عن الاغتراب وشبح الخوف!    انهيار ضريح وظهور رفات الجثامين يثير موجة غضب في المنوفية    مباراة ال 8 أهداف.. بورنموث يفرض تعادلا مثيرا على مانشستر يونايتد    45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط».. الثلاثاء 16 ديسمبر    لقاح الإنفلونزا.. درع الوقاية للفئات الأكثر عرضة لمضاعفات الشتاء    إنقاذ قلب مريض بدسوق العام.. تركيب دعامتين دوائيتين ينهي معاناة 67 عامًا من ضيق الشرايين    ثماني دول أوروبية تناقش تعزيز الدفاعات على الحدود مع روسيا    العربية لحقوق الإنسان والمفوضية تدشنان حوارا إقليميا لإنشاء شبكة خبراء عرب    5 أعشاب تخلصك من احتباس السوائل بالجسم    مصرع طفلين وإصابة 4 أشخاص على الأقل فى انفجار بمبنى سكنى فى فرنسا    شيخ الأزهر يهنئ ملك البحرين باليوم الوطني ال54 ويشيد بنموذجها في التعايش والحوار    الكونغو: سجن زعيم المتمردين السابق لومبالا 30 عامًا لارتكابه فظائع    نقيب أطباء الأسنان يحذر من زيادة أعداد الخريجين: المسجلون بالنقابة 115 ألفا    منذر رياحنة يوقّع ختام «كرامة» ببصمته... قيادة تحكيمية أعادت الاعتبار للسينما الإنسانية    نهائي كأس العرب 2025.. موعد مباراة المغرب ضد الأردن والقنوات الناقلة    لجنة فنية للتأكد من السلامة الإنشائية للعقارات بموقع حادث سقوط حاويات فارغة من على قطار بطوخ    تحطم زجاج سيارة ملاكي إثر انهيار شرفة عقار في الإسكندرية    كأس العرب، حارس مرمى منتخب الأردن بعد إقصاء السعودية لسالم الدوسري: التواضع مطلوب    محافظ القليوبية ومدير الأمن يتابعان حادث تساقط حاويات من قطار بضائع بطوخ    منتدى «السياحة والآثار» وTripAdvisor يناقشان اتجاهات السياحة العالمية ويبرزان تنوّع التجربة السياحية المصرية    في جولة ليلية.. محافظ الغربية يتفقد رصف شارع سيدي محمد ومشروعات الصرف بسمنود    محافظ الجيزة يتابع تنفيذ تعديلات مرورية بشارع العروبة بالطالبية لتيسير الحركة المرورية    العمل: طفرة في طلب العمالة المصرية بالخارج وإجراءات حماية من الشركات الوهمية    الثلاثاء إعادة 55 دائرة فى «ثانية نواب» |139 مقرًا انتخابيًا بالسفارات فى 117 دولة.. وتصويت الداخل غدًا    حضور ثقافي وفني بارز في عزاء الناشر محمد هاشم بمسجد عمر مكرم    غزل المحلة يطلب ضم ناصر منسى من الزمالك فى يناير    السعودية تودع كأس العرب دون الحفاظ على شباك نظيفة    حسام البدرى: من الوارد تواجد أفشة مع أهلى طرابلس.. والعميد يحظى بدعم كبير    الأهلى يوافق على عرض إشتوريل برايا البرتغالى لضم محمد هيثم    الأمر سيصعب على برشلونة؟ مدرب جوادلاخارا: عشب ملعبنا ليس الأفضل    هل الزيادة في الشراء بالتقسيط تُعد فائدة ربوية؟.. "الإفتاء" تُجيب    الإدارية العليا ترفض الطعون المقدمة في بطلان الدوائر الانتخابية في قنا    اللمسة «الخبيثة» | «لا للتحرش.. بيئة مدرسية آمنة» حملات توعية بالإسكندرية    كيف أرشد الإسلام لأهمية اختيار الصديق؟ الأزهر للفتوي يوضح    وزير التعليم: تطوير شامل للمناهج من رياض الأطفال حتى الصف الثاني الثانوي    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 15-12-2025 في محافظة قنا    الأزهر يدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف تجمعًا لأستراليين يهود ويؤكد رفضه الكامل لاستهداف المدنيين    حُسن الخاتمة.. مفتش تموين يلقى ربه ساجدًا في صلاة العشاء بالإسماعيلية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الدولة يوافق على مشروع »الخدمة المدنية«
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 14 - 02 - 2015

وافق قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدي العجاتي، نائب رئيس مجلس الدولة بحضور رئيس المكتب الفنى للقسم المستشار الدكتور محمد جميل نائب رئيس المجلس على مشروع قانون الخدمة المدنية، وقرر القسم إحالته لمجلس الوزراء لاستكمال إجراءات استصداره.
أكد القسم أن المشروع يواجه تحديات الوضع الراهن على صعيد الإصلاح الإداري للوظيفة العامة، من حيث تضخم الهيكل التنظيمي للجهاز الإداري للدولة بما لا يتناسب مع مواردها الاقتصادية، وكثرة التشريعات وتعديلاتها وتضاربها، وذلك من خلال إصلاح هيكل الأجور ورفع كفاءة العاملين وبناء وتنمية قدراتهم، بالإضافة إلى تطوير منظومة المتابعة والتقييم، مما ينعكس بدوره على الحد من ظاهرة الفساد في الجهاز الإداري ورفع جودة الخدمات العامة وصولاً إلى بناء جسور الثقة بين الدولة والمواطن.
وأضاف القسم أن المشروع حرص على ضمان تكافؤ الفرص بين المواطنين في شغل الوظائف العامة على أساس الكفاءة، ودون محاباة أو وساطة وكفالة حقوق العاملين وحمايتهم، بالإضافة إلى توفير الرعاية للمصابين في العمليات الحربية والمحاربين القدماء ومصابي العمليات الأمنية وذوي الإعاقة والأقزام وأسر الشهداء والمفقودين في العمليات الحربية وأسر شهداء العمليات الأمنية، وذلك بحجز وظائف لهم.
وأشار القسم إلى أن المشروع ترك التفصيلات والإجراءات والضوابط للائحة التنفيذية؛ تماشياً مع التشريعات الحديثة وبغية مواكبة التطورات المستقبلية دون الحاجة إلى إجراء تعديلات تشريعية.
وأكد القسم أنه لا يجب أن تتضمن اللائحة التنفيذية أحكاماً موضوعية لم يتضمنها القانون أو تضيف أحكاماً لا ترمي إليها النصوص القانونية المقررة، وذلك على نحو ما استقر عليه القضاء والفقه من ضرورة أن يتضمن القانون الأحكام الموضوعية، وأن يقتصر دور اللائحة فقط على مجرد تفسير أو تفصيل ما ورد به وتبين الإجراءات المتطلبة لوضع الأحكام الموضوعية التي حواها القانون موضع التنفيذ دون أن تتعدى ذلك إلى تنظيم أحكام موضوعية جديدة.
وتضمنت ملاحظات القسم على المشروع إضافة فقرة جديدة للمادة الرابعة المتعلقة بتشكيل لجان للموارد البشرية المختصة بالنظر في التعيين في الوظائف من غير وظائف الإدارة العليا والإدارة التنفيذية، حيث أكد القسم على أن إضافة هذه الفقرة جاء لبيان الأحكام الموضوعية الخاصة بهذه المادة والتأكيد على الضمانات المقرر للموظف وعدم ترك ذلك للائحة التنفيذية.
وتنص الفقرة الجديدة على "إرسال إقتراحات لجنة الموارد البشرية بشأن البرامج والدورات التدريبية اللازمة لتنمية الموارد البشرية وتطوير أساليب العمل، إلى السلطة المختصة خلال أسبوع لاعتمادها، فإذا لم تعتمدها ولم تُبد إعتراضاً عليها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ وصولها أُعتبرت نافذة، أما إذا اعترضت على اقتراحات اللجنة كلها أو بعضها، فيتعين أن تُبدي كتابة الأسباب المبررة لذلك وتُعيد ما اعترضت عليه للجنة للنظر فيه على ضوء هذه الأسباب وتُحدد لها أجلاً للبت فيه فإذا انقضى هذا الأجل دون أن تُبدي اللجنة رأيها أُعتبر رأي السلطة المختصة نافذاً، أما إذا تمسكت اللجنة برأيها خلال الأجل المُحدد، تُرسل اقتراحاتها إلى السلطة المختصة لاتخاذ ما تراه بشأنها ويُعتبر قرارها في هذه الحالة نهائياً".
وأضاف القسم عبارة "واستثناءً من أحكام المادة (19) من القانون التي حددت كيفية شغل وظائف الإدارة العليا والتنفيذية" إلى بداية الفقرة الثانية من المادة 10، وإضافة عبارة "قابلة للتجديد" بعد عبارة "أربع سنوات" الواردة بالفقرة الثانية من هذه المادة، وذلك لضمان استقرار التنظيم المؤسسي للوزارات والهيئات والاستفادة من الخبرات التراكمية التي يتمتع بها الموظفون المخاطبون بأحكام هذه الفقرة.
وأوضح القسم انه اضاف فقرة أخيرة للمادة 20 لتفادي خلو أي من وظائف الإدارة العليا والتنفيذية واتساقاً مع الأحكام المنظمة لذات الشأن، نصت تلك الفقرة على وجوب اتخاذ الإجراءات اللازمة لتجديد مدة شغل وظائف الإدارة العليا والتنفيذية أو النقل منها طبقًا للأحكام السابقة قبل انتهاء المدة المحددة لشغل الوظيفة بستين يومًا على الأقل.
كما تمت إضافة عبارة "ويعتبر عدم البت في التظلم خلال تلك المدة بمثابة رفضه" إلى الفقرة الثالثة من المادة 26 من المشروع الخاصة بالنص على تظلم الموظفين من تقارير تقويم الأداء التي تعدها إدارة الموارد البشرية، استقراراً للمراكز القانونية .
كما أضاف القسم فقرة ثالثة إلى المادة 34 من القانون بهدف النص صراحة على دخول مدة الإعارة ضمن مدة اشتراك الموظف في نظام التأمين الاجتماعي واستحقاق العلاوة، ونصت الفقرة على أن "تدخل مدة الإعارة ضمن مدة اشتراك العامل في نظام التأمين الاجتماعي واستحقاق العلاوة، وذلك مع مراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه".
وارتأى القسم حذف الفقرة الثانية من المادة 46 من المشروع الخاصة بإفراد نص خاص لذوي الإعاقة، باعتبار أن تمييز ذوي الإعاقة عن غيرهم من الموظفين يعد تمييزاً غير مبرر قد يُثير شبهة عدم الدستورية لإخلاله بمبدأ المساواة.
وأكد القسم أنه تم تعديل المادة 57 من المشروع، استجابة لملاحظات النيابة الإدارية في هذا الشأن، حيث أصبحت المادة وفقاً لنصها النهائي على النحو التالي : "تختص النيابة الإدارية دون غيرها بالتحقيق مع شاغلي وظائف الإدارة العليا وفي المخالفات المالية التي ترتب عليها ضياع حق من الحقوق المالية للوحدة، كما تتولى التحقيق في المخالفات الأخرى التي تحال إليها ويكون لها بالنسبة لهذه المخالفات السلطات المقررة للسلطة المختصة في توقيع الجزاءات أو الحفظ".
كما ارتأى القسم حذف حكم عدم ترقية الموظف لمحال إلى التحقيق الواردة بالمادة 63 المتعلقة بعدم ترقية الموظف المحال إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية أو الموقوف، باعتبار أن الأصل في الإنسان البراءة.
وافق قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدي العجاتي، نائب رئيس مجلس الدولة بحضور رئيس المكتب الفنى للقسم المستشار الدكتور محمد جميل نائب رئيس المجلس على مشروع قانون الخدمة المدنية، وقرر القسم إحالته لمجلس الوزراء لاستكمال إجراءات استصداره.
أكد القسم أن المشروع يواجه تحديات الوضع الراهن على صعيد الإصلاح الإداري للوظيفة العامة، من حيث تضخم الهيكل التنظيمي للجهاز الإداري للدولة بما لا يتناسب مع مواردها الاقتصادية، وكثرة التشريعات وتعديلاتها وتضاربها، وذلك من خلال إصلاح هيكل الأجور ورفع كفاءة العاملين وبناء وتنمية قدراتهم، بالإضافة إلى تطوير منظومة المتابعة والتقييم، مما ينعكس بدوره على الحد من ظاهرة الفساد في الجهاز الإداري ورفع جودة الخدمات العامة وصولاً إلى بناء جسور الثقة بين الدولة والمواطن.
وأضاف القسم أن المشروع حرص على ضمان تكافؤ الفرص بين المواطنين في شغل الوظائف العامة على أساس الكفاءة، ودون محاباة أو وساطة وكفالة حقوق العاملين وحمايتهم، بالإضافة إلى توفير الرعاية للمصابين في العمليات الحربية والمحاربين القدماء ومصابي العمليات الأمنية وذوي الإعاقة والأقزام وأسر الشهداء والمفقودين في العمليات الحربية وأسر شهداء العمليات الأمنية، وذلك بحجز وظائف لهم.
وأشار القسم إلى أن المشروع ترك التفصيلات والإجراءات والضوابط للائحة التنفيذية؛ تماشياً مع التشريعات الحديثة وبغية مواكبة التطورات المستقبلية دون الحاجة إلى إجراء تعديلات تشريعية.
وأكد القسم أنه لا يجب أن تتضمن اللائحة التنفيذية أحكاماً موضوعية لم يتضمنها القانون أو تضيف أحكاماً لا ترمي إليها النصوص القانونية المقررة، وذلك على نحو ما استقر عليه القضاء والفقه من ضرورة أن يتضمن القانون الأحكام الموضوعية، وأن يقتصر دور اللائحة فقط على مجرد تفسير أو تفصيل ما ورد به وتبين الإجراءات المتطلبة لوضع الأحكام الموضوعية التي حواها القانون موضع التنفيذ دون أن تتعدى ذلك إلى تنظيم أحكام موضوعية جديدة.
وتضمنت ملاحظات القسم على المشروع إضافة فقرة جديدة للمادة الرابعة المتعلقة بتشكيل لجان للموارد البشرية المختصة بالنظر في التعيين في الوظائف من غير وظائف الإدارة العليا والإدارة التنفيذية، حيث أكد القسم على أن إضافة هذه الفقرة جاء لبيان الأحكام الموضوعية الخاصة بهذه المادة والتأكيد على الضمانات المقرر للموظف وعدم ترك ذلك للائحة التنفيذية.
وتنص الفقرة الجديدة على "إرسال إقتراحات لجنة الموارد البشرية بشأن البرامج والدورات التدريبية اللازمة لتنمية الموارد البشرية وتطوير أساليب العمل، إلى السلطة المختصة خلال أسبوع لاعتمادها، فإذا لم تعتمدها ولم تُبد إعتراضاً عليها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ وصولها أُعتبرت نافذة، أما إذا اعترضت على اقتراحات اللجنة كلها أو بعضها، فيتعين أن تُبدي كتابة الأسباب المبررة لذلك وتُعيد ما اعترضت عليه للجنة للنظر فيه على ضوء هذه الأسباب وتُحدد لها أجلاً للبت فيه فإذا انقضى هذا الأجل دون أن تُبدي اللجنة رأيها أُعتبر رأي السلطة المختصة نافذاً، أما إذا تمسكت اللجنة برأيها خلال الأجل المُحدد، تُرسل اقتراحاتها إلى السلطة المختصة لاتخاذ ما تراه بشأنها ويُعتبر قرارها في هذه الحالة نهائياً".
وأضاف القسم عبارة "واستثناءً من أحكام المادة (19) من القانون التي حددت كيفية شغل وظائف الإدارة العليا والتنفيذية" إلى بداية الفقرة الثانية من المادة 10، وإضافة عبارة "قابلة للتجديد" بعد عبارة "أربع سنوات" الواردة بالفقرة الثانية من هذه المادة، وذلك لضمان استقرار التنظيم المؤسسي للوزارات والهيئات والاستفادة من الخبرات التراكمية التي يتمتع بها الموظفون المخاطبون بأحكام هذه الفقرة.
وأوضح القسم انه اضاف فقرة أخيرة للمادة 20 لتفادي خلو أي من وظائف الإدارة العليا والتنفيذية واتساقاً مع الأحكام المنظمة لذات الشأن، نصت تلك الفقرة على وجوب اتخاذ الإجراءات اللازمة لتجديد مدة شغل وظائف الإدارة العليا والتنفيذية أو النقل منها طبقًا للأحكام السابقة قبل انتهاء المدة المحددة لشغل الوظيفة بستين يومًا على الأقل.
كما تمت إضافة عبارة "ويعتبر عدم البت في التظلم خلال تلك المدة بمثابة رفضه" إلى الفقرة الثالثة من المادة 26 من المشروع الخاصة بالنص على تظلم الموظفين من تقارير تقويم الأداء التي تعدها إدارة الموارد البشرية، استقراراً للمراكز القانونية .
كما أضاف القسم فقرة ثالثة إلى المادة 34 من القانون بهدف النص صراحة على دخول مدة الإعارة ضمن مدة اشتراك الموظف في نظام التأمين الاجتماعي واستحقاق العلاوة، ونصت الفقرة على أن "تدخل مدة الإعارة ضمن مدة اشتراك العامل في نظام التأمين الاجتماعي واستحقاق العلاوة، وذلك مع مراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه".
وارتأى القسم حذف الفقرة الثانية من المادة 46 من المشروع الخاصة بإفراد نص خاص لذوي الإعاقة، باعتبار أن تمييز ذوي الإعاقة عن غيرهم من الموظفين يعد تمييزاً غير مبرر قد يُثير شبهة عدم الدستورية لإخلاله بمبدأ المساواة.
وأكد القسم أنه تم تعديل المادة 57 من المشروع، استجابة لملاحظات النيابة الإدارية في هذا الشأن، حيث أصبحت المادة وفقاً لنصها النهائي على النحو التالي : "تختص النيابة الإدارية دون غيرها بالتحقيق مع شاغلي وظائف الإدارة العليا وفي المخالفات المالية التي ترتب عليها ضياع حق من الحقوق المالية للوحدة، كما تتولى التحقيق في المخالفات الأخرى التي تحال إليها ويكون لها بالنسبة لهذه المخالفات السلطات المقررة للسلطة المختصة في توقيع الجزاءات أو الحفظ".
كما ارتأى القسم حذف حكم عدم ترقية الموظف لمحال إلى التحقيق الواردة بالمادة 63 المتعلقة بعدم ترقية الموظف المحال إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية أو الموقوف، باعتبار أن الأصل في الإنسان البراءة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.