التعليم تطلق دورات تدريبية لمعلمي الابتدائي على المناهج المطورة عبر منصة (CPD)    رسميا.. جامعة الأزهر 2025 تفتتح أول كلية للبنات في مطروح وتعلن عن تخصصات جديدة    نشرة التوك شو| موجة حارة جديدة.. وشعبة السيارات تكشف سبب انخفاض الأسعار    فلسطين.. مدفعية الاحتلال تكثف قصفها وسط جباليا بالتزامن مع نسف مباني سكنية شمالي غزة    طارق فهمي: الإعلان الأممي عن تفشي المجاعة في غزة يعكس حجم الكارثة الإنسانية    بوتين: واثق أن خبرة ترامب ستسهم في استعادة العلاقات الثنائية بين بلدينا    وزير الخارجية الأردني: على إسرائيل رفع حصارها عن قطاع غزة والسماح بإيصال المساعدات    الإنتاج الحربي يستهل مشواره بالفوز على راية الرياضي في دوري المحترفين    المستشار القانوني للزمالك يتحدث عن.. التظلم على سحب أرض أكتوبر.. وأنباء التحقيق مع إدارة النادي    بهدف رويز.. باريس سان جيرمان ينجو من فخ أنجيه في الدوري الفرنسي    مواعيد مباريات دوري المحترفين المصري اليوم السبت    رسميا.. مدرسة صناعة الطائرات تعلن قوائم القبول للعام الدراسي الجديد 2025/ 2026    ويجز يشعل حماس جمهور حفله في العلمين الجديدة بأغنيتي "الأيام" و"الدنيا إيه"    ويجز يغنى الأيام من ألبومه الجديد.. والجمهور يغنى معه    مدحت صالح يتألق بغناء حبيبى يا عاشق وزى المليونيرات بحفله فى مهرجان القلعة    ابنة سيد مكاوي عن شيرين عبدالوهاب: فقدت تعاطفي بسبب عدم مسؤوليتها    5 تصريحات جريئة ل محمد عطية: كشف تعرضه للضرب من حبيبة سابقة ويتمنى عقوبة «مؤلمة» للمتحرشين    تنسيق الشهادات المعادلة 2025، قواعد قبول طلاب الثانوية السعودية بالجامعات المصرية    وزير الري يشارك في جلسة "القدرة على الصمود في مواجهة التغير المناخي بقطاع المياه"    في ظهوره الأول مع تشيلسي، إستيفاو ويليان يدخل التاريخ في الدوري الإنجليزي (فيديو)    تشيلسي يقسو على وست هام بخماسية في الدوري الإنجليزي (فيديو)    مصدر ليلا كورة: كهربا وقع عقدا مع القادسية الكويتي    غزل المحلة يبدأ استعداداته لمواجهة الأهلي في الدوري.. صور    ارتفاع الكندوز 39 جنيها، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق    اليوم، دار الإفتاء تستطلع هلال شهر ربيع الأول لعام 1447 هجريا    سليم غنيم يحافظ على الصدارة للعام الثاني في سباقات الحمام الزاجل الدولية    في لحظات.. شقة تتحول إلى ساحة من اللهب والدخان    سعر الأرز والسكر والسلع الأساسية في الأسواق اليوم السبت 23 أغسطس 2025    استقالة وزير الخارجية الهولندي بسبب موقف بلاده من إسرائيل    إسرائيل تشن هجومًا على مخازن تابعة لحزب الله في لبنان    قطع المياه عن بعض المناطق بأكتوبر الجديدة لمدة 6 ساعات    خطة عاجلة لتحديث مرافق المنطقة الصناعية بأبو رواش وتطوير بنيتها التحتية    تحت عنوان كامل العدد، مدحت صالح يفتتح حفله على مسرح المحكي ب "زي ما هي حبها"    3 أبراج على موعد مع التفاؤل اليوم: عالم جديد يفتح الباب أمامهم ويتلقون أخبارا مشجعة    خيرى حسن ينضم إلى برنامج صباح الخير يا مصر بفقرة أسبوعية على شاشة ماسبيرو    المنوفية تقدم أكثر من 2.6 مليون خدمة طبية ضمن حملة 100 يوم صحة    صحة المنوفية تواصل حملاتها بسرس الليان لضمان خدمات طبية آمنة وذات جودة    كتر ضحك وقلل قهوة.. طرق للتخلص من زيادة هرمون التوتر «الكورتيزول»    نجاح عملية جراحية دقيقة لاستئصال ورم ليفي بمستشفى القصاصين فى الإسماعيلية    نتيجة تنسيق رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي الأزهر الشريف 2025 خلال ساعات.. «رابط مباشر»    سعر الدولار الآن أمام الجنيه والعملات العربية والأجنبية السبت 23 أغسطس 2025    قدم لكلية الطب وسبقه القدر.. وفاة طالب أثناء تركيبه ميكروفون لمسجد في قنا    ظهور مفاجئ ل «منخفض الهند».. تحذير بشأن حالة الطقس اليوم: القاهرة تُسجل 40 مئوية    القضاء على بؤرة إجرامية خطرة بأشمون خلال تبادل النار مع قوات الشرطة    ضبط 1954 مخالفة ورفع كفاءة طريق «أم جعفر – الحلافي» ورصف شارع الجيش بكفر الشيخ    أخبار × 24 ساعة.. موعد انطلاق العام الدراسى الجديد بالمدارس الدولية والرسمية    مقتل عنصر من الأمن السورى فى هجوم انتحارى نفذه "داعش" بدير الزور    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. الدفاع الروسية: سيطرنا على 9 بلدات فى أوكرانيا خلال أسبوع .. وزيرة خارجية سلوفينيا: المجاعة مرحلة جديدة من الجحيم فى غزة.. إسرائيل عطلت 60 محطة تحلية مياه فى غزة    منها الإقلاع عن التدخين.. 10 نصائح للحفاظ على صحة عينيك مع تقدمك فى العمر (تعرف عليها)    خدعوك فقالوا: «الرزق مال»    هل يجوز شرعًا معاقبة تارك صلاة الجمعة بالسجن؟.. أحمد كريمة يجيب    هل إفشاء السر بدون قصد خيانة أمانة وما حكمه؟ أمين الفتوى يجيب    خطيب الجامع الأزهر: أعداء الأمة يحاولون تزييف التاريخ ونشر اليأس    شنوان.. القرية التي جعلت من القلقاس جواز سفر إلى العالم| صور    محافظ مطروح ورئيس جامعة الأزهر يفتتحان كلية البنات الأزهرية بالمحافظة    إمام مسجد بكفر الشيخ: لابد أن نقتدى بالرسول بلغة الحوار والتفكير المنضبط.. فيديو    رابطة الصحفيين أبناء الدقهلية تؤكد انحيازها التام لحرية الإعلام    سعر طن الحديد الاستثماري وعز والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الجمعة 22 أغسطس 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الدولة يوافق على مشروع »الخدمة المدنية«
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 14 - 02 - 2015

وافق قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدي العجاتي، نائب رئيس مجلس الدولة بحضور رئيس المكتب الفنى للقسم المستشار الدكتور محمد جميل نائب رئيس المجلس على مشروع قانون الخدمة المدنية، وقرر القسم إحالته لمجلس الوزراء لاستكمال إجراءات استصداره.
أكد القسم أن المشروع يواجه تحديات الوضع الراهن على صعيد الإصلاح الإداري للوظيفة العامة، من حيث تضخم الهيكل التنظيمي للجهاز الإداري للدولة بما لا يتناسب مع مواردها الاقتصادية، وكثرة التشريعات وتعديلاتها وتضاربها، وذلك من خلال إصلاح هيكل الأجور ورفع كفاءة العاملين وبناء وتنمية قدراتهم، بالإضافة إلى تطوير منظومة المتابعة والتقييم، مما ينعكس بدوره على الحد من ظاهرة الفساد في الجهاز الإداري ورفع جودة الخدمات العامة وصولاً إلى بناء جسور الثقة بين الدولة والمواطن.
وأضاف القسم أن المشروع حرص على ضمان تكافؤ الفرص بين المواطنين في شغل الوظائف العامة على أساس الكفاءة، ودون محاباة أو وساطة وكفالة حقوق العاملين وحمايتهم، بالإضافة إلى توفير الرعاية للمصابين في العمليات الحربية والمحاربين القدماء ومصابي العمليات الأمنية وذوي الإعاقة والأقزام وأسر الشهداء والمفقودين في العمليات الحربية وأسر شهداء العمليات الأمنية، وذلك بحجز وظائف لهم.
وأشار القسم إلى أن المشروع ترك التفصيلات والإجراءات والضوابط للائحة التنفيذية؛ تماشياً مع التشريعات الحديثة وبغية مواكبة التطورات المستقبلية دون الحاجة إلى إجراء تعديلات تشريعية.
وأكد القسم أنه لا يجب أن تتضمن اللائحة التنفيذية أحكاماً موضوعية لم يتضمنها القانون أو تضيف أحكاماً لا ترمي إليها النصوص القانونية المقررة، وذلك على نحو ما استقر عليه القضاء والفقه من ضرورة أن يتضمن القانون الأحكام الموضوعية، وأن يقتصر دور اللائحة فقط على مجرد تفسير أو تفصيل ما ورد به وتبين الإجراءات المتطلبة لوضع الأحكام الموضوعية التي حواها القانون موضع التنفيذ دون أن تتعدى ذلك إلى تنظيم أحكام موضوعية جديدة.
وتضمنت ملاحظات القسم على المشروع إضافة فقرة جديدة للمادة الرابعة المتعلقة بتشكيل لجان للموارد البشرية المختصة بالنظر في التعيين في الوظائف من غير وظائف الإدارة العليا والإدارة التنفيذية، حيث أكد القسم على أن إضافة هذه الفقرة جاء لبيان الأحكام الموضوعية الخاصة بهذه المادة والتأكيد على الضمانات المقرر للموظف وعدم ترك ذلك للائحة التنفيذية.
وتنص الفقرة الجديدة على "إرسال إقتراحات لجنة الموارد البشرية بشأن البرامج والدورات التدريبية اللازمة لتنمية الموارد البشرية وتطوير أساليب العمل، إلى السلطة المختصة خلال أسبوع لاعتمادها، فإذا لم تعتمدها ولم تُبد إعتراضاً عليها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ وصولها أُعتبرت نافذة، أما إذا اعترضت على اقتراحات اللجنة كلها أو بعضها، فيتعين أن تُبدي كتابة الأسباب المبررة لذلك وتُعيد ما اعترضت عليه للجنة للنظر فيه على ضوء هذه الأسباب وتُحدد لها أجلاً للبت فيه فإذا انقضى هذا الأجل دون أن تُبدي اللجنة رأيها أُعتبر رأي السلطة المختصة نافذاً، أما إذا تمسكت اللجنة برأيها خلال الأجل المُحدد، تُرسل اقتراحاتها إلى السلطة المختصة لاتخاذ ما تراه بشأنها ويُعتبر قرارها في هذه الحالة نهائياً".
وأضاف القسم عبارة "واستثناءً من أحكام المادة (19) من القانون التي حددت كيفية شغل وظائف الإدارة العليا والتنفيذية" إلى بداية الفقرة الثانية من المادة 10، وإضافة عبارة "قابلة للتجديد" بعد عبارة "أربع سنوات" الواردة بالفقرة الثانية من هذه المادة، وذلك لضمان استقرار التنظيم المؤسسي للوزارات والهيئات والاستفادة من الخبرات التراكمية التي يتمتع بها الموظفون المخاطبون بأحكام هذه الفقرة.
وأوضح القسم انه اضاف فقرة أخيرة للمادة 20 لتفادي خلو أي من وظائف الإدارة العليا والتنفيذية واتساقاً مع الأحكام المنظمة لذات الشأن، نصت تلك الفقرة على وجوب اتخاذ الإجراءات اللازمة لتجديد مدة شغل وظائف الإدارة العليا والتنفيذية أو النقل منها طبقًا للأحكام السابقة قبل انتهاء المدة المحددة لشغل الوظيفة بستين يومًا على الأقل.
كما تمت إضافة عبارة "ويعتبر عدم البت في التظلم خلال تلك المدة بمثابة رفضه" إلى الفقرة الثالثة من المادة 26 من المشروع الخاصة بالنص على تظلم الموظفين من تقارير تقويم الأداء التي تعدها إدارة الموارد البشرية، استقراراً للمراكز القانونية .
كما أضاف القسم فقرة ثالثة إلى المادة 34 من القانون بهدف النص صراحة على دخول مدة الإعارة ضمن مدة اشتراك الموظف في نظام التأمين الاجتماعي واستحقاق العلاوة، ونصت الفقرة على أن "تدخل مدة الإعارة ضمن مدة اشتراك العامل في نظام التأمين الاجتماعي واستحقاق العلاوة، وذلك مع مراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه".
وارتأى القسم حذف الفقرة الثانية من المادة 46 من المشروع الخاصة بإفراد نص خاص لذوي الإعاقة، باعتبار أن تمييز ذوي الإعاقة عن غيرهم من الموظفين يعد تمييزاً غير مبرر قد يُثير شبهة عدم الدستورية لإخلاله بمبدأ المساواة.
وأكد القسم أنه تم تعديل المادة 57 من المشروع، استجابة لملاحظات النيابة الإدارية في هذا الشأن، حيث أصبحت المادة وفقاً لنصها النهائي على النحو التالي : "تختص النيابة الإدارية دون غيرها بالتحقيق مع شاغلي وظائف الإدارة العليا وفي المخالفات المالية التي ترتب عليها ضياع حق من الحقوق المالية للوحدة، كما تتولى التحقيق في المخالفات الأخرى التي تحال إليها ويكون لها بالنسبة لهذه المخالفات السلطات المقررة للسلطة المختصة في توقيع الجزاءات أو الحفظ".
كما ارتأى القسم حذف حكم عدم ترقية الموظف لمحال إلى التحقيق الواردة بالمادة 63 المتعلقة بعدم ترقية الموظف المحال إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية أو الموقوف، باعتبار أن الأصل في الإنسان البراءة.
وافق قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدي العجاتي، نائب رئيس مجلس الدولة بحضور رئيس المكتب الفنى للقسم المستشار الدكتور محمد جميل نائب رئيس المجلس على مشروع قانون الخدمة المدنية، وقرر القسم إحالته لمجلس الوزراء لاستكمال إجراءات استصداره.
أكد القسم أن المشروع يواجه تحديات الوضع الراهن على صعيد الإصلاح الإداري للوظيفة العامة، من حيث تضخم الهيكل التنظيمي للجهاز الإداري للدولة بما لا يتناسب مع مواردها الاقتصادية، وكثرة التشريعات وتعديلاتها وتضاربها، وذلك من خلال إصلاح هيكل الأجور ورفع كفاءة العاملين وبناء وتنمية قدراتهم، بالإضافة إلى تطوير منظومة المتابعة والتقييم، مما ينعكس بدوره على الحد من ظاهرة الفساد في الجهاز الإداري ورفع جودة الخدمات العامة وصولاً إلى بناء جسور الثقة بين الدولة والمواطن.
وأضاف القسم أن المشروع حرص على ضمان تكافؤ الفرص بين المواطنين في شغل الوظائف العامة على أساس الكفاءة، ودون محاباة أو وساطة وكفالة حقوق العاملين وحمايتهم، بالإضافة إلى توفير الرعاية للمصابين في العمليات الحربية والمحاربين القدماء ومصابي العمليات الأمنية وذوي الإعاقة والأقزام وأسر الشهداء والمفقودين في العمليات الحربية وأسر شهداء العمليات الأمنية، وذلك بحجز وظائف لهم.
وأشار القسم إلى أن المشروع ترك التفصيلات والإجراءات والضوابط للائحة التنفيذية؛ تماشياً مع التشريعات الحديثة وبغية مواكبة التطورات المستقبلية دون الحاجة إلى إجراء تعديلات تشريعية.
وأكد القسم أنه لا يجب أن تتضمن اللائحة التنفيذية أحكاماً موضوعية لم يتضمنها القانون أو تضيف أحكاماً لا ترمي إليها النصوص القانونية المقررة، وذلك على نحو ما استقر عليه القضاء والفقه من ضرورة أن يتضمن القانون الأحكام الموضوعية، وأن يقتصر دور اللائحة فقط على مجرد تفسير أو تفصيل ما ورد به وتبين الإجراءات المتطلبة لوضع الأحكام الموضوعية التي حواها القانون موضع التنفيذ دون أن تتعدى ذلك إلى تنظيم أحكام موضوعية جديدة.
وتضمنت ملاحظات القسم على المشروع إضافة فقرة جديدة للمادة الرابعة المتعلقة بتشكيل لجان للموارد البشرية المختصة بالنظر في التعيين في الوظائف من غير وظائف الإدارة العليا والإدارة التنفيذية، حيث أكد القسم على أن إضافة هذه الفقرة جاء لبيان الأحكام الموضوعية الخاصة بهذه المادة والتأكيد على الضمانات المقرر للموظف وعدم ترك ذلك للائحة التنفيذية.
وتنص الفقرة الجديدة على "إرسال إقتراحات لجنة الموارد البشرية بشأن البرامج والدورات التدريبية اللازمة لتنمية الموارد البشرية وتطوير أساليب العمل، إلى السلطة المختصة خلال أسبوع لاعتمادها، فإذا لم تعتمدها ولم تُبد إعتراضاً عليها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ وصولها أُعتبرت نافذة، أما إذا اعترضت على اقتراحات اللجنة كلها أو بعضها، فيتعين أن تُبدي كتابة الأسباب المبررة لذلك وتُعيد ما اعترضت عليه للجنة للنظر فيه على ضوء هذه الأسباب وتُحدد لها أجلاً للبت فيه فإذا انقضى هذا الأجل دون أن تُبدي اللجنة رأيها أُعتبر رأي السلطة المختصة نافذاً، أما إذا تمسكت اللجنة برأيها خلال الأجل المُحدد، تُرسل اقتراحاتها إلى السلطة المختصة لاتخاذ ما تراه بشأنها ويُعتبر قرارها في هذه الحالة نهائياً".
وأضاف القسم عبارة "واستثناءً من أحكام المادة (19) من القانون التي حددت كيفية شغل وظائف الإدارة العليا والتنفيذية" إلى بداية الفقرة الثانية من المادة 10، وإضافة عبارة "قابلة للتجديد" بعد عبارة "أربع سنوات" الواردة بالفقرة الثانية من هذه المادة، وذلك لضمان استقرار التنظيم المؤسسي للوزارات والهيئات والاستفادة من الخبرات التراكمية التي يتمتع بها الموظفون المخاطبون بأحكام هذه الفقرة.
وأوضح القسم انه اضاف فقرة أخيرة للمادة 20 لتفادي خلو أي من وظائف الإدارة العليا والتنفيذية واتساقاً مع الأحكام المنظمة لذات الشأن، نصت تلك الفقرة على وجوب اتخاذ الإجراءات اللازمة لتجديد مدة شغل وظائف الإدارة العليا والتنفيذية أو النقل منها طبقًا للأحكام السابقة قبل انتهاء المدة المحددة لشغل الوظيفة بستين يومًا على الأقل.
كما تمت إضافة عبارة "ويعتبر عدم البت في التظلم خلال تلك المدة بمثابة رفضه" إلى الفقرة الثالثة من المادة 26 من المشروع الخاصة بالنص على تظلم الموظفين من تقارير تقويم الأداء التي تعدها إدارة الموارد البشرية، استقراراً للمراكز القانونية .
كما أضاف القسم فقرة ثالثة إلى المادة 34 من القانون بهدف النص صراحة على دخول مدة الإعارة ضمن مدة اشتراك الموظف في نظام التأمين الاجتماعي واستحقاق العلاوة، ونصت الفقرة على أن "تدخل مدة الإعارة ضمن مدة اشتراك العامل في نظام التأمين الاجتماعي واستحقاق العلاوة، وذلك مع مراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه".
وارتأى القسم حذف الفقرة الثانية من المادة 46 من المشروع الخاصة بإفراد نص خاص لذوي الإعاقة، باعتبار أن تمييز ذوي الإعاقة عن غيرهم من الموظفين يعد تمييزاً غير مبرر قد يُثير شبهة عدم الدستورية لإخلاله بمبدأ المساواة.
وأكد القسم أنه تم تعديل المادة 57 من المشروع، استجابة لملاحظات النيابة الإدارية في هذا الشأن، حيث أصبحت المادة وفقاً لنصها النهائي على النحو التالي : "تختص النيابة الإدارية دون غيرها بالتحقيق مع شاغلي وظائف الإدارة العليا وفي المخالفات المالية التي ترتب عليها ضياع حق من الحقوق المالية للوحدة، كما تتولى التحقيق في المخالفات الأخرى التي تحال إليها ويكون لها بالنسبة لهذه المخالفات السلطات المقررة للسلطة المختصة في توقيع الجزاءات أو الحفظ".
كما ارتأى القسم حذف حكم عدم ترقية الموظف لمحال إلى التحقيق الواردة بالمادة 63 المتعلقة بعدم ترقية الموظف المحال إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية أو الموقوف، باعتبار أن الأصل في الإنسان البراءة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.