أسواق مواد البناء في محافظة أسوان، اليوم الأربعاء 25 مارس 2026    أسعار الأعلاف في محافظة أسوان، اليوم الأربعاء 25 مارس 2026    طائرات مسيّرة تستهدف خزان وقود في مطار الكويت    غارات إسرائيلية تستهدف مواقع وبنى تحتية في طهران    رسميا.. محمد صلاح يعلن الرحيل عن ليفربول نهاية الموسم الجاري بعد رحلة استمرت ل 9 سنوات    بعد تعليق الحضور بالجامعات.. التعليم العالي: المحاضرات الأونلاين مسجلة لضمان وصولها للطلاب    دوي صفارات الإنذار في الأردن يُشعل حالة من الترقب    اليوم.. اللجنة العليا للانتخابات بحزب العدل تبدأ في عقد مؤتمرات الأمانات الأساسية على مستوى المحافظات    واشنطن: مطالب الحرس الثوري الخاصة بالتفاوض "غير واقعية"    رئيس شركة شل: أوروبا معرضة لخطر نقص الوقود ابتداء من الشهر المقبل    الأرصاد: أمطار رعدية غزيرة تضرب المحافظات الساحلية والدلتا الأربعاء والخميس    تغطية الرأس الأطراف.. الصحة توجه مجموعة نصائح لمواجهة الطقس السيئ وانخفاض درجات الحرارة    جولة تفقدية لوكيل وزارة الصحة بالجيزة لمتابعة الخدمات الصحية بوحدة الزيدية    عضو اتحاد الكرة: محمد صلاح قد يلحق بمباراة إسبانيا    تحذير عاجل من كهرباء بني سويف: «لمس عمود إنارة قد يُكلفك حياتك في لحظة!»    وفاء عامر: اسمي لازم يكون قبل سارة سلامة في السرايا الصفراء    حبس شقيق شيرين عبدالوهاب وكفالة مالية بتهمة تعديه عليها بالضرب    محافظ الجيزة يتابع ميدانيًا خطة ترشيد الكهرباء بمحاور 26 يوليو وعرابي والصحراوي    نقيب الأشراف: القيادة السياسية تمتلك رؤية متكاملة لإدارة التوازنات الإقليمية بحكمة واقتدار    تعليم القاهرة تفتح باب الترشح لمتابعة أنشطة "توكاتسو" بالمدارس المصرية اليابانية    اليوم ال26 من الحرب .. هجوم إيراني يستهدف وسط "الكيان "وواشنطن تعتزم إرسال آلاف الجنود إلى المنطقة والفجوة واسعة في التفاوض    نيبينزيا: لا نرى تنفيذا للخطة الأمريكية على الأرض بشأن غزة    تحذير من مصر للطيران بسبب سوء الأحوال الجوية.. توجيهات هامة للمسافرين    محافظ الغربية: تكليف رؤساء المدن بتنفيذ إغلاق المحلات والكافيهات لترشيد الكهرباء    أمطار وسحب رعدية.. الأرصاد تعلن بداية حالة عدم الاستقرار    مشادة زوجية تتحول إلى جريمة قتل في شرق الإسكندرية    بيطري القاهرة: الموافقة على إنشاء مركز للتدريب المهني PTC    لاعب ليفربول: الأرقام تؤكد إرثك.. شكرا على ما قدمته لنا    محمد ثروت يكشف عن نصيحة سمير غانم التي لا ينساها    محمد ثروت: سمير غانم الأستاذ الذي شكل وجداني الفني    رسميا.. باتريس كارتيرون مديرا فنيا جديدا للوداد    الأهلي يخسر أمام المصرية للاتصالات في أولى مباريات نصف نهائي دوري السلة    الكويت: إجراءات الحد من تأثير اضطراب إمدادات الطاقة بسبب حرب إيران لا تذكر    وزارة الشباب تدعو للالتزام بالإجراءات الوقائية في ضوء التغيرات المناخية وتقلبات الطقس    ترك 19 مليون إسترليني.. سكاي: صلاح سيصبح لاعبا حرا مع نهاية الموسم بعد تقليص عقده    عبدالرحيم علي: الشرق الأوسط يمر بالأيام الأخطر منذ حرب أكتوبر 1973.. والسيسي الطرف الوحيد القادر على مخاطبة كافة أطراف الصراع في وقت واحد    خالد دياب يكشف أسرار نجاح هشام ماجد ويشعل كواليس «برشامة»    عمرو سلامة يفكك نجاح «برشامة» ويصدم صناع الكوميديا بحقائق جريئة    مفاجآت وسخرية.. سحر رامي تروي اللحظات الطريفة لأول يوم تصوير في «اتنين غيرنا»    قرار اللجنة العليا المشكلة من الدكتورة جيهان زكي وزيرة الثقافة بشأن فيلم "سفاح التجمع"    رامي حجازي: قفزة تحويلات المصريين بالخارج تعكس عودة قوة الاقتصاد المصري    صدمة تهز الوسط الفني.. الحكم بحبس شقيق شيرين عبد الوهاب بعد واقعة اعتداء داخل منزلها    كيف نظم قانون عمليات الدم وتجميع البلازما حالات التبرع؟    وسط التحذيرات من التقلبات الجوية.. تاخدى إيه لو اضطريتى للخروج مع طفلك؟    ضبط سائق ميكروباص بالدقهلية لزيادة الأجرة ومخالفة خط السير.. وغرامة فورية 1200 جنيه    موعد توديع محمد صلاح لجماهير ليفربول في «آنفيلد»    جامعة المنصورة تطمئن الطلاب الوافدين: الدراسة مستمرة دون تأثر والمحاضرات أونلاين    هيئة الإسعاف: 2400 سيارة لتأمين البلاد خلال موجة الطقس السيئ    تعطيل الدراسة بجامعتي قنا وجنوب الوادي الأهلية بسبب الطقس السيئ    أدعية الرياح الواردة في السنة.. رددها مع ذروة التقلبات الجوية    رئيس القومي لحقوق الإنسان ووزير الخارجية يبحثان تعزيز التكامل لتطوير المنظومة الوطنية    ما حقيقة كراهة الزواج في شهر شوال؟.. الإفتاء توضح    المجلس البلدى بمصراتة الليبية يدين حادث تفجير زاوية لتحفيظ القرآن الكريم    رئيس جامعة بنها: تحقيق أعلى درجات الانضباط داخل الحرم الجامعي    وزير التعليم يستقبل نظيره السوداني لبحث سبل تعزيز ودعم التعاون    عصمت يجتمع بالنائب الأول لمدير المؤسسة الحكومية الروسية للطاقة الذرية "روسآتوم"    هل يجوز الجمع بين صيام السِّت من شوال وصيام القضاء الواجب؟ الأزهر يُجيب    قرية سقارة تكافئ أوائل حفظة القرآن الكريم ب15 رحلة عمرة.. صور    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"بوابة الأهرام" تنشر تفاصيل التعديلات القانونية على قوانين الاستثمار
نشر في بوابة الأهرام يوم 09 - 03 - 2015

أبدى قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتى ملاحظاته على مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون بتعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981 وقانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991 وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 وقانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005.
وكان قد قرر القسم إرسال المشروع لمجلس الوزراء أمس الأحد.
وتضمن القانون 9 مواد بموجبها استبدلت بعض النصوص القائمة وعدلت البعض الآخر وتم استحداث بعض الأحكام المهمة والجديدة فى تشريعات الاستثمار كما تم إضافة ثلاثة أبواب جديدة تضمنت تنظيما لقواعد تخصيص الأراضى والعقارات لأغراض الاستثمار وللشركات والمنشآت الخاضعة لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار وتنظيما كاملا للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والمركز القومى للترويج وتنمية الاستثمار كمركز مستقل عن الهيئة وتحديد اختصاصات ووظائف كل منهما بما يكفل القيام بالدور المنوط بهما وتنظيما جديدا لآليات التظلم من قرارات الهيئة العامة للاستثمار وتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمار.
وتلاحظ لقسم التشريع أن المادة الاولى من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار تنص على "أن تسرى أحكام هذا القانون على جميع الشركات والمنشآت أيا كان النظام القانونى الخاضعة له التى تنشأ بعد تاريخ العمل به لمزاولة نشاطها فى أى من المجالات ويجوز لمجلس الوزراء إضافة مجالات أخرى تتطلبها حاجة البلاد" حيث أجاز نص هذه المادة لمجلس الوزراء إضافة أنشطة جديدة إلى الأنشطة المنصوص عليها فى هذه المادة وعليه لا يكون هناك مبرر لما تضمنه من طلب تعديل المادة بإضافة كل من المشروعات الزراعية ومشروعات الأنشطة الشبابية والرياضية بحسبان أن لمجلس الوزراء إضافة الأنشطة المطلوبة بموجب قرار يصدر منه دون حاجة إلى تعديل تشريعى لذلك رأى القسم إضافة هذه العبارة إلى نص المادة 20 مكرر من المادة 4 من المشروع الوارد والتى تقابلها المادة 5 من المشروع المقترح والتى أجازت لرئيس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص منح المشروعات الاستثمارية تيسيرات وحوافز إضافية غير ضريبية.
وعمل قسم التشريع على ديباجة القوانين التى تم تعديلها ذات الصلة بالمشروع وإعادة ترتيبها وإفراد مادة مستقلة برقم المادة الرابعة تضمنت استبدال النصوص الواردة فى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار لضبط وحسن الصياغة بحسبان أن النصوص المستبدلة من مواد إصدار قانون حوافز الاستثمار بالمادة 3 من المشروع لذا تمت إعادة ترتيب مواد المشروع فى ضوء هذه الإضافة.
وقام بإضافة كلمة المستثمر وعبارة "فى نطاق مباشرة الأنشطة المنصوص عليها فى هذا القانون" إلى المادة على اعتبار أن قانون ضمانات وحوافز الاستثمار هو قانون خاص له نطاق تطبيق وأن الغرض من تعديل هذه المادة هو اقتصار سريان التصالح فى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من قانون العقوبات حال مخالفة أحكام هذا القانون دون أن يمتد إلى غيره من الجرائم المرتكبة بالمخالفة لقوانين أخرى.
وأشار إلى ان التعديل الوارد بإضافة فقرة جديدة إلى المادة 33 الفقرة 2 لم يوضح ما إذا كانت المواد والنفايات الناتجة عن أنشطة المشروعات العاملة بالمناطق الحرة والتى يسمح بدخولها إلى البلاد بغرض التخلص منها فقط تشمل المواد والنفايات الخطرة لذا يقترح أن تتضمن هذه الفقرة النص صراحة على استثناء المواد والنفايات الخطرة من الدخول إلى البلاد.
وعدل القسم عبارة المشروعات ذات الطبيعة الإنتاجية بعبارة للمشروعات الصناعية بحسبانها من العمومية بحيث تتسع لتشمل المشروعات الصناعية وغيرها من المشروعات الإنتاجية.
ورأى القسم أن الفقرة الأخيرة من المادة 32 من الدستور نصت على أن "يحدد القانون أحكام التصرف فى أملاك الدولة الخاصة والقواعد والإجراءات المنظمة لذلك" ولما كانت المادة محل التعديل لم تبين كيفية المفاضلة عند التزاحم بين المستثمرين على الأراضى والعقارات اللازمة لإقامة المشروعات الاستثمارية باعتبار أن إغفال النص على ذلك قد يثير شبهة عدم الدستورية لكونه حكما موضوعيا لذا تمت إضافة عبارة "وذلك بنظام النقاط على أساس المنطقة وطبيعة الاستثمار وحجمه أو بنظام القرعة إذا لم تتم المفاضلة طبقا لنظام النقابة وذلك لبيان الإجراءات التى يتعين اتباعها فى هذه الحالة بما يجعلها تتفق مع أحكام الدستور.
وحذف القسم عبارة "ولا تقبل الدعاوى القضائية المقامة طعنا على القرارات الإدارية الصادرة من الهيئة تطبيقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية قبل التظلم منها أمام اللجنة" حتى لا يفقد المستثمر حقه فى الطعن القضائى لمجرد عدم تقديم تظلمه من القرار المطعون فيه فى هذا الميعاد الضيق.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.