آداب عين شمس تحتفل باجتياز طلاب غانا برنامج تعليم العربية للناطقين بغيرها    روبيو: إيران تسعى لتطوير صواريخ باليستية عابرة للقارات قد تصل إلى الولايات المتحدة    زعيم كوريا الشمالية خلال عرض عسكرى: قواتنا على أهبة الاستعداد    إصابة أربعة فلسطينيين جراء اعتداء الاحتلال عليهم بالضرب في قرية الطبقة بالخليل    زيزو وتريزيجيه يخضعان لاختبار طبي أخير قبل لتحديد موقفهم من مواجهة زد    طقس اليوم: دافئ نهارا بارد ليلا على أغلب الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 21    نجيب ساويرس: استثماراتي في الذهب ارتفعت إلى 70% وأركز في الاستكشاف بمصر وأفريقيا وأمريكا اللاتينية    حجز صاحبة كيان تعليمي وهمي متهمة بالنصب على المواطنين    واشنطن تخفف الحظر عن صادرات النفط الفنزويلي لكوبا    أسعار الخضروات واللحوم والدواجن في الأسواق    خلال اجتماعها الأسبوعي| الحكومة تصدر 12 قرارًا هامًا.. تعرف عليهم    الموت يفجع الإذاعة المصرية بوفاة "شيخ الإذاعيين".. تفاصيل    سحب لبن أطفال شهير من الأسواق بسبب الاشتباه في مادة بكتيرية    كشف ملابسات فيديو مشادة بين قائد سيارة ومندوب توصيل بالشيخ زايد    كيف يقضي وزير التعليم على الفترات المسائية بالمدارس؟    60 دقيقة متوسط تأخيرات قطارات الصعيد.. الخميس 26 فبراير    محمد فاضل: أقرب عمل لقلبي هو اللي لسه ماعملتوش.. ولا أتخلى عن بروفة الترابيزة    ردد الآن| دعاء صلاة الفجر.. «اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه    فانس: ترامب يفضل الدبلوماسية مع إيران.. ولديه خيارات أخرى    كيفية الوقاية من أعراض الحموضة وآلام المعدة أثناء الصيام (فيديو)    بشرى: ما بين النقد والتنمر شعرة رفيعة.. وأولادي هم الحقيقة الوحيدة في حياتي    حفظ التحقيقات في بلاغ اتهام أرملة لاعب الزمالك الراحل إبراهيم شيكا بسرقة أعضائه    الزمالك يحصل على قرض بضمان حقوق الرعاية لمواجهة الأزمة المالية    بشرى عن محمد رمضان: نجم مصر.. فاهم السوق والأرقام تدعمه    متحدث الصحة: إدخال تقنية الروبوت الجراحي لتطوير أدوات تقديم الخدمة الصحية للمواطنين    مساعد رئيس هيئة الدواء: 91% من الأدوية المتداولة محلية الصنع.. وسوق الدواء تجاوز 422 مليار جنيه في 2025    بشرى: مؤمنة بالحسد والسحر.. وفي رجالة عينها وحشة زي الستات    الإمارات وبلجيكا تؤكدان ضرورة خفض التصعيد وإرساء السلام    ميدو جابر: كنا بحاجة للفوز أمام مودرن سبورت    ليلة دامية في البورصة.. 75.6 مليار جنيه تتبخر من قيم الأسهم.. والمستثمرون الأفراد الأكثر خسارة    بعد عرض الحلقة 8.. «على قد الحب» الأعلى مشاهدة في مصر والصورة الأجمل في رمضان    إلهام شاهين عن نيتها التبرع بأعضائها بعد الوفاة: أقنعت أسرتي.. وليكون صدقة جارية    الداخلية تكشف ملابسات محاولة سرقة شقة سكنية بعد تسلق عقار بالبساتين    "رأس الأفعى" ينكش عش الدبابير.. كواليس ليلة الانشطار الكبير داخل دهاليز الإخوان    اكتمل العقد، الأندية المتأهلة لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا رسميا    تعرف على موعد قرعة دور ال16 لدوري أبطال أوروبا    الداخلية تكشف ملابسات فيديو لشخص يرقص بطريقة غير متزنة| فيديو    أحمد ماهر يوضح ملابسات فيديو والد رامز جلال    أمير كرارة يلقي القبض على منتصر أحد معاوني محمود عزت في الحلقة الثامنة من «رأس الأفعى»    «فن الحرب» في أسبوعه الأول برمضان 2026.. لعبة الانتقام تبدأ بخطوة محسوبة وتصاعد درامي يمهد لمواجهة كبرى    عاجل إعلام إسرائيلي: الولايات المتحدة تدرس فرض حصار جوي وبحري على إيران قبل أي تحرك عسكري محتمل    كبار القراء ونجوم دولة التلاوة يحيون ثامن ليالي رمضان بتلاوات ندية وابتهالات روحانية بالمساجد الكبرى    برعاية شيخ الأزهر.. نقابة الصحفيين تطلق مسابقة حفظ القرآن لأعضائها وأسرهم    ريال مدريد يتصدر قائمة الأكثر تأهلًا للأدوار الإقصائية بدورى أبطال أوروبا    احتجاز المحامي علي أيوب على خلفية تخاصم مع وزيرة الثقافة".. وغضب حقوقي ومطالبات بالإفراج الفوري    سجلت 106.7 مليار جنيه.. المصرية للاتصالات تحقق إيرادات تاريخية خلال 2025    غلق وتشميع 11 منشأة طبية خاصة خلال حملة مكبرة بمركز العسيرات فى سوهاج    ضبط صانعي محتوى نشروا مقاطع مسيئة وتتنافى مع القيم المجتمعية    دعاء الليلة الثامنة من رمضان.. نفحات إيمانية وبداية رحمة ومغفرة    ميدو جابر رجل مباراة المصرى ومودرن سبورت    انطلاق "ليالي رمضان الثقافية والفنية" في المنيا بكورنيش النيل    ناصر ماهر يصل لهدفه ال7 ويزاحم عدى الدباغ على لقب هداف الدورى    وزير الاستثمار: الدولة حريصة على توفير مناخ استثماري جاذب ومستقر يدعم التوسع في المشروعات المستدامة    القومي للمرأة بالإسماعيلية يقدم 350 وجبة يوميًّا خلال شهر رمضان المبارك    خالد الصاوي يروي موقفًا غيَر حياته: نمت أثناء قراءة التشهد في صلاة الفجر    وفاة الشيخ أحمد منصور «حكيم سيناء» أشهر معالج بالأعشاب فى سانت كاترين    شيخ الأزهر ناعيا العالم محمد هيتو: من أبرز من خدموا المكتبة الإسلامية والمذهب الشافعي    بث مباشر النصر في اختبار صعب أمام النجمة بالدوري السعودي.. مواجهة حاسمة على صدارة روشن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الجمهورية" تنفرد بأسباب رفض قانون الرياضة
الباب السابع يتضمن أحكاماً تتعارض مع الدستور المصري
نشر في الجمهورية يوم 15 - 02 - 2016

تنفرد "الجمهورية" بأسباب رفض قسم التشريع برئاسة المستشار محمود رسلان. نائب رئيس مجلس الدولة لقانون الرياضة الجديد.
.. وكانت أهم أسباب الرفض هي:
استطلاع رأي الجهات القضائية المختصة بشأن آلية تسوية المنازعات الرياضية. والفصل فيها.. وكذا استطلاع رأي الجهات المعنية بأمور الشركات المزمع تأسيسها ك"وزارة استثمار. ووزارة التجارة الداخلية. وهيئة الرقابة المالية".. وهو ما جري تبليغه لسيادتكم بموجب كتابنا رقم "322" المؤرخ في 16/11/.2015
وبتاريخ 28/11/2015. ورد كتابكم متضمناً الرد علي ما سبق أن أبداه القسم من ملاحظات في شأن المشروع المشار إليه. وقد أفدتم في هذا الكتاب بأنه تمت مناقشة مشروع قانون الرياضة في أكثر من جلسة من جلسات مجلس الوزراء لتمكين السادة الوزراء من إبداء ملاحظات وزاراتهم بشأنه. وبجلسة مجلس الوزراء رقم "56" المنعقدة بتاريخ 12/8/2015 وافق المجلس من حيث المبدأ علي مشروع القانون ولم تبد وزارة العدل أي ملاحظات بشأنها وإذا لم يف هذا الرد بالمطلوب. فقد تمت معاودة مخاطبتكم بموجب كتابنا رقم "372" المؤرخ في 24/12/2015 بأنه من الضروري استطلاع رأي وزارة العدل كتابة في هذا الشأن.
وبتاريخ 3/1/2016 ورد كتابكم رقم "2" المؤرخ في 3/1/2016 متضمناً الرد علي ذلك بأنه تمت مخاطبة السيد المستشار وزير العدل في هذا الشأن. وأنه ستتم موافاتنا بمقترحات وزارة العدل فور ورودها. وهو ما لم يتم موافاتنا به حتي تاريخه.
وترتيباً علي ما تقدم. ولما كان الباب السابع من مشروع قانون الرياضة المعنون "تسوية المنازعات الرياضية والفصل فيها" تضمن أحكاماً من شأنها أن تتعارض مع نصوص الدستور. خاصة ما نصت عليه المادة "90" من هذا الباب من أن الطعن علي قرارات اللجنة العليا لتسوية المنازعات الرياضية يكون أمام المحكمة الرياضية الدولية. وما قد يترتب علي ذلك من إخضاع توصيات وقرارات تلك المحكمة لرقابة المحكمة الفيدرالية السويسرية طبقاً لأحكام القانون السويسري في هذا الشأن. وهو ما من شأنه تسليط رقابة قضاء أجنبي علي قرارات وتوصيات صادرة من منازعات تخص أطرافاً مصرية. الأمر الذي يستوجب مع استطلاع رأي جهتي القضاء المختصتين "مجلس الدولة. ومجلس القضاء الأعلي" بشأن آلية تسوية المنازعات الرياضية والفصل فيها. عملاً بنص المادة "185" من الدستور التي تقضي بأن يؤخذ رأي كل جهة قضائية في مشروعات القوانين المنظمة لشئونها. وهو ما لم تتم موافاة القسم به رغم سبق طلبه. كما لم تتم موافاتنا بما سبق طلبه من ضرورة استطلاع رأي الجهات المعنية في أمور الشركات المزمع تأسيسها.
كما تنفرد "الجمهورية" بملاحظات قسم التشريع علي قانون الشباب.. وكان من أبرز تلك الملاحظات أنه:
في حال استقالة جميع أعضاء مجالس الإدارة يتولي المدير التنفيذي للهيئة تسيير الضروري والعاجل من الأمور. ودعوة الجمعية العمومية خلال شهر لانتخابات مجلس إدارة جديد.
.. وإلي نص التعديلات:
المادة رقم "1" تم حذف البند "7" الذي ينص علي أن "الكيانات الإدارية الجديدة والتقسيمات الإدارية الجديدة بكل محافظة مثل: الأحياء أو المراكز. أو المدن أو القري" بحسب أنه ليس له محل في المشروع المعروض.
بالنسبة للمادتين "15 و23" أولاً: أوجب المشرع في المادة "15" في حالة إسقاط العضوية عن أغلبية أعضاء مجلس الإدارة إجراء انتخابات لشغل الأماكن الشاغرة بالمجلس. وذلك خلال شهر من تاريخ الإسقاط. في حين اعتبر المشروع في المادة "23" مجلس الإدارة مستقيلاً إذا استقال غالبية أعضائه. أو أصبح عدد أعضائه لا يكفي لانعقاده صحيحاً. وتجري الانتخابات خلال ستين يوماً من تاريخ توجيه الدعوة.
لذا ارتأي القسم إجراء انتخابات لشغل الأماكن الشاغرة بالمجلس في الحالتين خلال ستين يوماً. وذلك لوحدة الآثار القانونية.
ثانياً: تضمن المشروع في المادة "15" في حالة إسقاط العضوية عن كل أعضاء مجلس الإدارة انتخاب مجلس إدارة جديد لاستكمال المدة المتبقية لمجلس الإدارة الذي أسقط العضوية عن كل أعضائه. حتي لو كانت المدة المتبقية علي انتهاء الدورة أقل من سنة.
وتضمن في المادة "23" في حالة اعتبار مجلس الإدارة مستقيلاً يجب انتخاب مجلس إدارة جديد لاستكمال المدة المتبقية لمجلس الإدارة المستقيل. ما لم تكن المدة المتبقية علي انتهاء الدورة أقل من سنة. فيكون إجراء الانتخابات بانتهاء الدورة.
لذا ارتأي القسم إضافة عبارة "وذلك كله ما لم تكن المدة المتبقية علي انتهاء الدورة أقل من سنة. فيكون إجراء الانتخابات بانتهاء الدورة" إلي عجز البند "1" من المادة "15" من المشرع. لأن المغايرة بين وقت إجراء الانتخابات في الحالتين المشار إليهما ليس لها ما يبررها.
ثالثاً: ارتأي القسم إعادة صياغة المادة "23" من المشروع لتكون متسقة مع المادة "15" وذلك علي النحو الآتي: في حالة استقالة جميع أعضاء مجلس الإدارة يتولي المدير التنفيذي للهيئة تسيير الضروري والعاجل من الأمور. ودعوة الجمعية العمومية خلال شهر لانتخاب مجلس إدارة جديد خلال ستين يوماً علي الأكثر من تاريخ توجيه الدعوة. وذلك للمدة المتبقية للمجلس. أما في حالة استقالة أغلبية أعضاء مجلس الإدارة. فيتولي العدد المتبقي تسيير العاجل والضروري من أمور الهيئة ودعوة الجمعية العمومية خلال شهر من تاريخ الاستقالة لشغل الأماكن الشاغرة بمجلس الإدارة خلال ستين يوماً علي الأكثر من تاريخ توجيه الدعوة. وذلك للمدة المتبقية للمجلس. ما لم تكن المدة المتبقية علي انتهاء الدورة أقل من سنة. فيكون إجراء الانتخابات بانتهاء الدورة".
بالنسبة للمادة "22" ارتأي القسم حذف عبارة "التي تزيد ميزانيتها السنوية علي خمسمائة ألف جنيه" بحسب أن المدير التنفيذي له اختصاصات في جميع الهيئات الشبابية. سواء كانت ميزانيتها السنوية أقل أو أكثر من خمسمائة ألف جنيه في ضوء أحكام المادتين "15 و23" من المشروع المعروض.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.