أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 9 ديسمبر في بداية التعاملات بالبورصة العالمية    العطس المتكرر قد يخفي مشاكل صحية.. متى يجب مراجعة الطبيب؟    ولاية فلوريدا الأمريكية تصنف جماعة الإخوان منظمة إرهابية    الخشيني: جماهير ليفربول تقف خلف محمد صلاح وتستنكر قرارات سلوت    تحذيرات من الأرصاد: طقس غير مستقر اليوم الثلاثاء مع 3 ظواهر تضرب المحافظات    المصريون بالخارج يواصلون التصويت في ثاني وآخر أيام الاقتراع بالدوائر الملغاة    الفنانة شمس: صاحب العقار طردني علشان 17 جنية    برلمانيون ليبيون يستنكرون تصريحات مجلس النواب اليوناني    الليلة، الزمالك يستهل مشواره في كأس عاصمة مصر بمواجهة كهرباء الإسماعيلية    أسعار الأسماك والخضروات والدواجن اليوم 9 ديسمبر    فلوريدا تصنف الإخوان وكير كمنظمتين إرهابيتين أجنبيتين    دعاء الفجر| اللهم ارزقنا نجاحًا في كل أمر    مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 في القاهرة والمحافظات    عوض تاج الدين: المتحور البريطاني الأطول مدة والأكثر شدة.. ولم ترصد وفيات بسبب الإنفلونزا    محمد أبو داوود: عبد الناصر من سمح بعرض «شيء من الخوف».. والفيلم لم يكن إسقاطا عليه    حالة الطقس اليوم الثلاثاء 9 ديسمبر 2025: طقس بارد ليلًا وأمطار متفرقة على معظم الأنحاء    ما هي شروط إنشاء مدارس مهنية ثانوية؟.. القانون يجيب    الرياضة عن واقعة الطفل يوسف: رئيس اتحاد السباحة قدم مستندات التزامه بالأكواد.. والوزير يملك صلاحية الحل والتجميد    تعرف على عقوبة تزوير بطاقة ذوي الهمم وفقًا للقانون    أحمديات: مصر جميلة    من تجارة الخردة لتجارة السموم.. حكم مشدد بحق المتهم وإصابة طفل بري    مصدر بالسكك الحديد: الأمطار وراء خروج عربات قطار روسي عن مسارها    الكواليس الكاملة.. ماذا قال عبد الله السعيد عن خلافه مع جون إدوارد؟    الصيدلانية المتمردة |مها تحصد جوائز بمنتجات طبية صديقة للبيئة    بفستان مثير.. غادة عبدالرازق تخطف الأنظار.. شاهد    خيوط تحكى تاريخًا |كيف وثّق المصريون ثقافتهم وخصوصية بيئتهم بالحلى والأزياء؟    "محاربة الصحراء" يحقق نجاحًا جماهيريًا وينال استحسان النقاد في عرضه الأول بالشرق الأوسط    التعليم تُطلق أول اختبار تجريبي لطلاب أولى ثانوي في البرمجة والذكاء الاصطناعي عبر منصة QUREO    هل يجوز إعطاء المتطوعين لدى الجمعيات الخيرية وجبات غذائية من أموال الصدقات أوالزكاة؟    الأهلي والنعيمات.. تكليف الخطيب ونفي قطري يربك المشهد    كرامة المعلم خط أحمر |ممر شرفى لمدرس عين شمس المعتدى عليه    حذف الأصفار.. إندونيسيا تطلق إصلاحا نقديا لتعزيز الكفاءة الاقتصادية    المستشار القانوني للزمالك: سحب الأرض جاء قبل انتهاء موعد المدة الإضافية    مرموش ينشر صورا مع خطيبته جيلان الجباس من أسوان    الصحة: جراحة نادرة بمستشفى دمياط العام تنقذ حياة رضيعة وتعالج نزيفا خطيرا بالمخ    تحذير من كارثة إنسانية فى غزة |إعلام إسرائيلى: خلاف كاتس وزامير يُفكك الجيش    جريمة مروعة بالسودان |مقتل 63 طفلاً على يد «الدعم السريع»    الزراعة: الثروة الحيوانية آمنة.. وأنتجنا 4 ملايين لقاح ضد الحمى القلاعية بالمرحلة الأولى    رئيسة القومي للمرأة تُشارك في فعاليات "المساهمة في بناء المستقبل للفتيات والنساء"    حظك اليوم وتوقعات الأبراج.. الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 مهنيًا وماليًا وعاطفيًا واجتماعيًا    الأوقاف تنظم أسبوعًا ثقافيًا بمسجد الرضوان بسوهاج | صور    نائب وزير الإسكان يلتقي وفد مؤسسة اليابان للاستثمار الخارجي في البنية التحتية لبحث أوجه التعاون    إحالة أوراق قاتل زوجين بالمنوفية لفضيلة المفتي    وزير الاستثمار يبحث مع اتحاد المستثمرات العرب تعزيز التعاون المشترك لفتح آفاق استثمارية جديدة في إفريقيا والمنطقة العربية    رئيس مصلحة الجمارك: انتهى تماما زمن السلع الرديئة.. ونتأكد من خلو المنتجات الغذائية من المواد المسرطنة    أفضل أطعمة بروتينية لصحة كبار السن    تحرير 97 محضر إشغال و88 إزالة فورية فى حملة مكبرة بالمنوفية    مراد عمار الشريعي: والدى رفض إجراء عملية لاستعادة جزء من بصره    جوتيريش يدعو إلى ضبط النفس والعودة للحوار بعد تجدد الاشتباكات بين كمبوديا وتايلاند    وزير الاستثمار يبحث مع مجموعة "أبو غالي موتورز" خطط توطين صناعة الدراجات النارية في مصر    محافظ سوهاج بعد واقعة طلب التصالح المتوقف منذ 4 سنوات: لن نسمح بتعطيل مصالح المواطنين    المنتخب السعودي يفقد لاعبه في كأس العرب للإصابة    علي الحبسي: محمد صلاح رفع اسم العرب عالميا.. والحضري أفضل حراس مصر    مجلس الكنائس العالمي يصدر "إعلان جاكرتا 2025" تأكيدًا لالتزامه بالعدالة الجندرية    أفضل أطعمة تحسن الحالة النفسية في الأيام الباردة    كيف تحمي الباقيات الصالحات القلب من وساوس الشيطان؟.. دينا أبو الخير تجيب    إمام الجامع الأزهر محكمًا.. بورسعيد الدولية تختبر 73 متسابقة في حفظ القرآن للإناث الكبار    لليوم الثالث على التوالي.. استمرار فعاليات التصفيات النهائية للمسابقة العالمية للقرآن الكريم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الجمهورية" تنفرد بأسباب رفض قانون الرياضة
الباب السابع يتضمن أحكاماً تتعارض مع الدستور المصري
نشر في الجمهورية يوم 15 - 02 - 2016

تنفرد "الجمهورية" بأسباب رفض قسم التشريع برئاسة المستشار محمود رسلان. نائب رئيس مجلس الدولة لقانون الرياضة الجديد.
.. وكانت أهم أسباب الرفض هي:
استطلاع رأي الجهات القضائية المختصة بشأن آلية تسوية المنازعات الرياضية. والفصل فيها.. وكذا استطلاع رأي الجهات المعنية بأمور الشركات المزمع تأسيسها ك"وزارة استثمار. ووزارة التجارة الداخلية. وهيئة الرقابة المالية".. وهو ما جري تبليغه لسيادتكم بموجب كتابنا رقم "322" المؤرخ في 16/11/.2015
وبتاريخ 28/11/2015. ورد كتابكم متضمناً الرد علي ما سبق أن أبداه القسم من ملاحظات في شأن المشروع المشار إليه. وقد أفدتم في هذا الكتاب بأنه تمت مناقشة مشروع قانون الرياضة في أكثر من جلسة من جلسات مجلس الوزراء لتمكين السادة الوزراء من إبداء ملاحظات وزاراتهم بشأنه. وبجلسة مجلس الوزراء رقم "56" المنعقدة بتاريخ 12/8/2015 وافق المجلس من حيث المبدأ علي مشروع القانون ولم تبد وزارة العدل أي ملاحظات بشأنها وإذا لم يف هذا الرد بالمطلوب. فقد تمت معاودة مخاطبتكم بموجب كتابنا رقم "372" المؤرخ في 24/12/2015 بأنه من الضروري استطلاع رأي وزارة العدل كتابة في هذا الشأن.
وبتاريخ 3/1/2016 ورد كتابكم رقم "2" المؤرخ في 3/1/2016 متضمناً الرد علي ذلك بأنه تمت مخاطبة السيد المستشار وزير العدل في هذا الشأن. وأنه ستتم موافاتنا بمقترحات وزارة العدل فور ورودها. وهو ما لم يتم موافاتنا به حتي تاريخه.
وترتيباً علي ما تقدم. ولما كان الباب السابع من مشروع قانون الرياضة المعنون "تسوية المنازعات الرياضية والفصل فيها" تضمن أحكاماً من شأنها أن تتعارض مع نصوص الدستور. خاصة ما نصت عليه المادة "90" من هذا الباب من أن الطعن علي قرارات اللجنة العليا لتسوية المنازعات الرياضية يكون أمام المحكمة الرياضية الدولية. وما قد يترتب علي ذلك من إخضاع توصيات وقرارات تلك المحكمة لرقابة المحكمة الفيدرالية السويسرية طبقاً لأحكام القانون السويسري في هذا الشأن. وهو ما من شأنه تسليط رقابة قضاء أجنبي علي قرارات وتوصيات صادرة من منازعات تخص أطرافاً مصرية. الأمر الذي يستوجب مع استطلاع رأي جهتي القضاء المختصتين "مجلس الدولة. ومجلس القضاء الأعلي" بشأن آلية تسوية المنازعات الرياضية والفصل فيها. عملاً بنص المادة "185" من الدستور التي تقضي بأن يؤخذ رأي كل جهة قضائية في مشروعات القوانين المنظمة لشئونها. وهو ما لم تتم موافاة القسم به رغم سبق طلبه. كما لم تتم موافاتنا بما سبق طلبه من ضرورة استطلاع رأي الجهات المعنية في أمور الشركات المزمع تأسيسها.
كما تنفرد "الجمهورية" بملاحظات قسم التشريع علي قانون الشباب.. وكان من أبرز تلك الملاحظات أنه:
في حال استقالة جميع أعضاء مجالس الإدارة يتولي المدير التنفيذي للهيئة تسيير الضروري والعاجل من الأمور. ودعوة الجمعية العمومية خلال شهر لانتخابات مجلس إدارة جديد.
.. وإلي نص التعديلات:
المادة رقم "1" تم حذف البند "7" الذي ينص علي أن "الكيانات الإدارية الجديدة والتقسيمات الإدارية الجديدة بكل محافظة مثل: الأحياء أو المراكز. أو المدن أو القري" بحسب أنه ليس له محل في المشروع المعروض.
بالنسبة للمادتين "15 و23" أولاً: أوجب المشرع في المادة "15" في حالة إسقاط العضوية عن أغلبية أعضاء مجلس الإدارة إجراء انتخابات لشغل الأماكن الشاغرة بالمجلس. وذلك خلال شهر من تاريخ الإسقاط. في حين اعتبر المشروع في المادة "23" مجلس الإدارة مستقيلاً إذا استقال غالبية أعضائه. أو أصبح عدد أعضائه لا يكفي لانعقاده صحيحاً. وتجري الانتخابات خلال ستين يوماً من تاريخ توجيه الدعوة.
لذا ارتأي القسم إجراء انتخابات لشغل الأماكن الشاغرة بالمجلس في الحالتين خلال ستين يوماً. وذلك لوحدة الآثار القانونية.
ثانياً: تضمن المشروع في المادة "15" في حالة إسقاط العضوية عن كل أعضاء مجلس الإدارة انتخاب مجلس إدارة جديد لاستكمال المدة المتبقية لمجلس الإدارة الذي أسقط العضوية عن كل أعضائه. حتي لو كانت المدة المتبقية علي انتهاء الدورة أقل من سنة.
وتضمن في المادة "23" في حالة اعتبار مجلس الإدارة مستقيلاً يجب انتخاب مجلس إدارة جديد لاستكمال المدة المتبقية لمجلس الإدارة المستقيل. ما لم تكن المدة المتبقية علي انتهاء الدورة أقل من سنة. فيكون إجراء الانتخابات بانتهاء الدورة.
لذا ارتأي القسم إضافة عبارة "وذلك كله ما لم تكن المدة المتبقية علي انتهاء الدورة أقل من سنة. فيكون إجراء الانتخابات بانتهاء الدورة" إلي عجز البند "1" من المادة "15" من المشرع. لأن المغايرة بين وقت إجراء الانتخابات في الحالتين المشار إليهما ليس لها ما يبررها.
ثالثاً: ارتأي القسم إعادة صياغة المادة "23" من المشروع لتكون متسقة مع المادة "15" وذلك علي النحو الآتي: في حالة استقالة جميع أعضاء مجلس الإدارة يتولي المدير التنفيذي للهيئة تسيير الضروري والعاجل من الأمور. ودعوة الجمعية العمومية خلال شهر لانتخاب مجلس إدارة جديد خلال ستين يوماً علي الأكثر من تاريخ توجيه الدعوة. وذلك للمدة المتبقية للمجلس. أما في حالة استقالة أغلبية أعضاء مجلس الإدارة. فيتولي العدد المتبقي تسيير العاجل والضروري من أمور الهيئة ودعوة الجمعية العمومية خلال شهر من تاريخ الاستقالة لشغل الأماكن الشاغرة بمجلس الإدارة خلال ستين يوماً علي الأكثر من تاريخ توجيه الدعوة. وذلك للمدة المتبقية للمجلس. ما لم تكن المدة المتبقية علي انتهاء الدورة أقل من سنة. فيكون إجراء الانتخابات بانتهاء الدورة".
بالنسبة للمادة "22" ارتأي القسم حذف عبارة "التي تزيد ميزانيتها السنوية علي خمسمائة ألف جنيه" بحسب أن المدير التنفيذي له اختصاصات في جميع الهيئات الشبابية. سواء كانت ميزانيتها السنوية أقل أو أكثر من خمسمائة ألف جنيه في ضوء أحكام المادتين "15 و23" من المشروع المعروض.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.