تنفرد "الجمهورية" بأسباب رفض قسم التشريع برئاسة المستشار محمود رسلان. نائب رئيس مجلس الدولة لقانون الرياضة الجديد. .. وكانت أهم أسباب الرفض هي: استطلاع رأي الجهات القضائية المختصة بشأن آلية تسوية المنازعات الرياضية. والفصل فيها.. وكذا استطلاع رأي الجهات المعنية بأمور الشركات المزمع تأسيسها ك"وزارة استثمار. ووزارة التجارة الداخلية. وهيئة الرقابة المالية".. وهو ما جري تبليغه لسيادتكم بموجب كتابنا رقم "322" المؤرخ في 16/11/.2015 وبتاريخ 28/11/2015. ورد كتابكم متضمناً الرد علي ما سبق أن أبداه القسم من ملاحظات في شأن المشروع المشار إليه. وقد أفدتم في هذا الكتاب بأنه تمت مناقشة مشروع قانون الرياضة في أكثر من جلسة من جلسات مجلس الوزراء لتمكين السادة الوزراء من إبداء ملاحظات وزاراتهم بشأنه. وبجلسة مجلس الوزراء رقم "56" المنعقدة بتاريخ 12/8/2015 وافق المجلس من حيث المبدأ علي مشروع القانون ولم تبد وزارة العدل أي ملاحظات بشأنها وإذا لم يف هذا الرد بالمطلوب. فقد تمت معاودة مخاطبتكم بموجب كتابنا رقم "372" المؤرخ في 24/12/2015 بأنه من الضروري استطلاع رأي وزارة العدل كتابة في هذا الشأن. وبتاريخ 3/1/2016 ورد كتابكم رقم "2" المؤرخ في 3/1/2016 متضمناً الرد علي ذلك بأنه تمت مخاطبة السيد المستشار وزير العدل في هذا الشأن. وأنه ستتم موافاتنا بمقترحات وزارة العدل فور ورودها. وهو ما لم يتم موافاتنا به حتي تاريخه. وترتيباً علي ما تقدم. ولما كان الباب السابع من مشروع قانون الرياضة المعنون "تسوية المنازعات الرياضية والفصل فيها" تضمن أحكاماً من شأنها أن تتعارض مع نصوص الدستور. خاصة ما نصت عليه المادة "90" من هذا الباب من أن الطعن علي قرارات اللجنة العليا لتسوية المنازعات الرياضية يكون أمام المحكمة الرياضية الدولية. وما قد يترتب علي ذلك من إخضاع توصيات وقرارات تلك المحكمة لرقابة المحكمة الفيدرالية السويسرية طبقاً لأحكام القانون السويسري في هذا الشأن. وهو ما من شأنه تسليط رقابة قضاء أجنبي علي قرارات وتوصيات صادرة من منازعات تخص أطرافاً مصرية. الأمر الذي يستوجب مع استطلاع رأي جهتي القضاء المختصتين "مجلس الدولة. ومجلس القضاء الأعلي" بشأن آلية تسوية المنازعات الرياضية والفصل فيها. عملاً بنص المادة "185" من الدستور التي تقضي بأن يؤخذ رأي كل جهة قضائية في مشروعات القوانين المنظمة لشئونها. وهو ما لم تتم موافاة القسم به رغم سبق طلبه. كما لم تتم موافاتنا بما سبق طلبه من ضرورة استطلاع رأي الجهات المعنية في أمور الشركات المزمع تأسيسها. كما تنفرد "الجمهورية" بملاحظات قسم التشريع علي قانون الشباب.. وكان من أبرز تلك الملاحظات أنه: في حال استقالة جميع أعضاء مجالس الإدارة يتولي المدير التنفيذي للهيئة تسيير الضروري والعاجل من الأمور. ودعوة الجمعية العمومية خلال شهر لانتخابات مجلس إدارة جديد. .. وإلي نص التعديلات: المادة رقم "1" تم حذف البند "7" الذي ينص علي أن "الكيانات الإدارية الجديدة والتقسيمات الإدارية الجديدة بكل محافظة مثل: الأحياء أو المراكز. أو المدن أو القري" بحسب أنه ليس له محل في المشروع المعروض. بالنسبة للمادتين "15 و23" أولاً: أوجب المشرع في المادة "15" في حالة إسقاط العضوية عن أغلبية أعضاء مجلس الإدارة إجراء انتخابات لشغل الأماكن الشاغرة بالمجلس. وذلك خلال شهر من تاريخ الإسقاط. في حين اعتبر المشروع في المادة "23" مجلس الإدارة مستقيلاً إذا استقال غالبية أعضائه. أو أصبح عدد أعضائه لا يكفي لانعقاده صحيحاً. وتجري الانتخابات خلال ستين يوماً من تاريخ توجيه الدعوة. لذا ارتأي القسم إجراء انتخابات لشغل الأماكن الشاغرة بالمجلس في الحالتين خلال ستين يوماً. وذلك لوحدة الآثار القانونية. ثانياً: تضمن المشروع في المادة "15" في حالة إسقاط العضوية عن كل أعضاء مجلس الإدارة انتخاب مجلس إدارة جديد لاستكمال المدة المتبقية لمجلس الإدارة الذي أسقط العضوية عن كل أعضائه. حتي لو كانت المدة المتبقية علي انتهاء الدورة أقل من سنة. وتضمن في المادة "23" في حالة اعتبار مجلس الإدارة مستقيلاً يجب انتخاب مجلس إدارة جديد لاستكمال المدة المتبقية لمجلس الإدارة المستقيل. ما لم تكن المدة المتبقية علي انتهاء الدورة أقل من سنة. فيكون إجراء الانتخابات بانتهاء الدورة. لذا ارتأي القسم إضافة عبارة "وذلك كله ما لم تكن المدة المتبقية علي انتهاء الدورة أقل من سنة. فيكون إجراء الانتخابات بانتهاء الدورة" إلي عجز البند "1" من المادة "15" من المشرع. لأن المغايرة بين وقت إجراء الانتخابات في الحالتين المشار إليهما ليس لها ما يبررها. ثالثاً: ارتأي القسم إعادة صياغة المادة "23" من المشروع لتكون متسقة مع المادة "15" وذلك علي النحو الآتي: في حالة استقالة جميع أعضاء مجلس الإدارة يتولي المدير التنفيذي للهيئة تسيير الضروري والعاجل من الأمور. ودعوة الجمعية العمومية خلال شهر لانتخاب مجلس إدارة جديد خلال ستين يوماً علي الأكثر من تاريخ توجيه الدعوة. وذلك للمدة المتبقية للمجلس. أما في حالة استقالة أغلبية أعضاء مجلس الإدارة. فيتولي العدد المتبقي تسيير العاجل والضروري من أمور الهيئة ودعوة الجمعية العمومية خلال شهر من تاريخ الاستقالة لشغل الأماكن الشاغرة بمجلس الإدارة خلال ستين يوماً علي الأكثر من تاريخ توجيه الدعوة. وذلك للمدة المتبقية للمجلس. ما لم تكن المدة المتبقية علي انتهاء الدورة أقل من سنة. فيكون إجراء الانتخابات بانتهاء الدورة". بالنسبة للمادة "22" ارتأي القسم حذف عبارة "التي تزيد ميزانيتها السنوية علي خمسمائة ألف جنيه" بحسب أن المدير التنفيذي له اختصاصات في جميع الهيئات الشبابية. سواء كانت ميزانيتها السنوية أقل أو أكثر من خمسمائة ألف جنيه في ضوء أحكام المادتين "15 و23" من المشروع المعروض.