وزير الري يتابع إجراءات الاستلام النهائي لمحطة جنوب بورسعيد الجديدة    اختتام موسم الحج البري بميناء نويبع البحري بنجاح ودون معوقات    "الأمن القومي بالبرلمان الإيراني" يحذر من دخول واشنطن المعركة: ستكون النتيجة مفاجأة استراتيجية    صفقة غيّرت وجه الكالتشيو.. رونالدو ينضم إلى إنتر ميلان في مثل هذا اليوم    خلال زيارته المتحف الكبير والأهرامات.. رئيس وزراء صربيا يعبر عن انبهاره بروعة الحضارة المصرية    «الصحة» تنظم ورشة عمل لأطباء الصدر على مناظير الرئة    زيلينسكي: هناك حاجة لعمل دولي ضد روسيا وإيران وكوريا الشمالية    وكالة الطاقة الذرية تعلن تضرر مصنع إيراني للماء الثقيل في هجوم إسرائيلي    «الرصاصة الأخيرة».. ماذا لو أغلقت إيران مضيق هرمز؟ (السيناريوهات)    أبوبكر الديب: من "هرمز" ل "وول ستريت".. شظايا الحرب تحرق الأسواق    برشلونة يسعى للتعاقد مع ويليامز.. وبلباو متمسك بالشرط الجزائي    هل تشهد البلاد موجة حارة مع بداية فصل الصيف؟.. الأرصاد تكشف التفاصيل    تفاصيل الحالة المرورية بمحافظتي القاهرة والجيزة اليوم الجمعة    استعلم الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 برقم الجلوس والاسم الترم الثاني في 11 محافظة    أسعار اللحوم اليوم الجمعة 20 يونيو 2025 في الأسواق المحلية ومحلات الجزارة بالأقصر    هل تجاوز محمد رمضان الخط الأحمر في أغنيته الجديدة؟    بعد عرضه على نتفيلكس وقناة ART أفلام 1.. فيلم الدشاش يتصدر تريند جوجل    إعلام إسرائيلي: إجلاء 1000 مستوطن من بئر السبع بعد تصنيف المباني غير صالحة للسكن    حبس فتاة لقيامها بتصوير فيديوهات خادشة للحياء على مواقع التواصل    "من أجل بيئة عمل إنسانية".. ندوات توعوية للعاملين بالقطاع السياحي في جنوب سيناء    سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الجمعة    «الأرصاد» تعلن حالة الطقس غدًا السبت 21 يونيو| إنفوجراف    أوقاف شمال سيناء تطلق حملة موسعة لنظافة وصيانة المساجد    حالة الطقس في الإمارات اليوم الجمعة 20 يونيو 2025    وزارة البيئة تشارك في مؤتمر "الصحة الواحدة.. مستقبل واحد" بتونس    حياة كريمة.. الكشف على 833 مواطن ببئر العبد فى قافلة طبية مجانية    روبي ووائل جسار نجما حفلات مهرجان موازين الليلة    شرطة بئر السبع: 7 مصابين باستهداف مبنى سكني وأضرار جسيمة نتيجة صاروخ إيراني    نشوب حريق هائل بعدد من أشجار النخيل بإسنا جنوب الأقصر    إنتر ميامى ضد بورتو.. ميسى أفضل هداف فى تاريخ بطولات الفيفا    الأحد.. "مجلس الشيوخ" يناقش خطة وزير التعليم لمواجهة التحرش والتنمر والعنف بالمدارس    تعرف على اختصاصات لجنة التعليم العالي بقانون ذوي الإعاقة الجديد وفقًا للقانون.. تفاصيل    إعلام إيراني: إطلاق 3 صواريخ باتجاه مفاعل ديمونة النووي في إسرائيل    أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 20-6-2025 بعد الارتفاع الجديد    المستشار القانوني لرابطة المستأجرين: قانون الإيجار القديم سيُقضى بعدم دستوريته حال صدوره    التأهل يتأجل.. السعودية تخسر أمام أمريكا في الكأس الذهبية    إعلام إيرانى: دفعة صواريخ جديدة تستهدف النقب بالقرب من قاعدة نواتيم الجوية    «أول مرة في حياتي».. تعليق مثير من وسام أبو علي بشأن هدفه الذاتي    شيرين رضا: جمالي سبب لي مشاكل.. بس الأهم إن أنا مبسوطة (فيديو)    انطلاق مباراة باريس سان جيرمان وبوتافوجو في مونديال الأندية    "مش كل لاعب راح نادي كبير نعمله نجم".. تعليق مثير للجدل من ميدو بعد خسارة الأهلي    محافظ المنيا يشهد مراسم تجليس نيافة الأنبا بُقطر أسقفًا لإيبارشية ديرمواس    10 صور لاحتفال وزير الشباب والرياضة بعقد قران ابنته    الاتحاد الأفريقي يعلن مواعيد دوري الأبطال والكونفدرالية    الجبهة الداخلية المصرية متماسكة في مواجهة كل الأخطار    إير كايرو توسّع أسطولها الجوي بتوقيع اتفاقية جديدة في معرض باريس للطيران    «إنجاز طبي جديد».. تحت مظلة منظومة التأمين الصحي الشامل    هنا الزاهد ب"جيبة قصيرة" وصبا مبارك جريئة.. لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة    قادة كنائس يستعرضون دروس مقاومة نظام الفصل العنصري بجنوب أفريقيا    خلافات عائلية تنهي حياة خفير نظامي في الفيوم    خبير يكشف كمية المياه المسربة من بحيرة سد النهضة خلال شهرين    تعرف على ترتيب مجموعة الأهلي بعد خسارته وفوز ميامي على بورتو    هل من حق مريض الإيدز الزواج؟ نقيب المأذونين يجيب (فيديو)    طبق الأسبوع| من مطبخ الشيف الأردنية نسرين الوادي.. طريقة عمل شوربة البروكلي    خالد الجندى: الكلب مخلوق له حرمة والخلاف حول نجاسته لا يبرر إيذائه    ما حكم تشغيل صوت القرآن أثناء النوم؟.. أمين الفتوى يجيب    فاتتني صلاة في السفر كيف أقضيها بعد عودتي؟.. الأزهر للفتوى يوضح    هل الحسد يمنع الرزق؟.. الشيخ خالد الجندي يوضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الجمهورية" تنفرد بأسباب رفض قانون الرياضة
الباب السابع يتضمن أحكاماً تتعارض مع الدستور المصري
نشر في الجمهورية يوم 15 - 02 - 2016

تنفرد "الجمهورية" بأسباب رفض قسم التشريع برئاسة المستشار محمود رسلان. نائب رئيس مجلس الدولة لقانون الرياضة الجديد.
.. وكانت أهم أسباب الرفض هي:
استطلاع رأي الجهات القضائية المختصة بشأن آلية تسوية المنازعات الرياضية. والفصل فيها.. وكذا استطلاع رأي الجهات المعنية بأمور الشركات المزمع تأسيسها ك"وزارة استثمار. ووزارة التجارة الداخلية. وهيئة الرقابة المالية".. وهو ما جري تبليغه لسيادتكم بموجب كتابنا رقم "322" المؤرخ في 16/11/.2015
وبتاريخ 28/11/2015. ورد كتابكم متضمناً الرد علي ما سبق أن أبداه القسم من ملاحظات في شأن المشروع المشار إليه. وقد أفدتم في هذا الكتاب بأنه تمت مناقشة مشروع قانون الرياضة في أكثر من جلسة من جلسات مجلس الوزراء لتمكين السادة الوزراء من إبداء ملاحظات وزاراتهم بشأنه. وبجلسة مجلس الوزراء رقم "56" المنعقدة بتاريخ 12/8/2015 وافق المجلس من حيث المبدأ علي مشروع القانون ولم تبد وزارة العدل أي ملاحظات بشأنها وإذا لم يف هذا الرد بالمطلوب. فقد تمت معاودة مخاطبتكم بموجب كتابنا رقم "372" المؤرخ في 24/12/2015 بأنه من الضروري استطلاع رأي وزارة العدل كتابة في هذا الشأن.
وبتاريخ 3/1/2016 ورد كتابكم رقم "2" المؤرخ في 3/1/2016 متضمناً الرد علي ذلك بأنه تمت مخاطبة السيد المستشار وزير العدل في هذا الشأن. وأنه ستتم موافاتنا بمقترحات وزارة العدل فور ورودها. وهو ما لم يتم موافاتنا به حتي تاريخه.
وترتيباً علي ما تقدم. ولما كان الباب السابع من مشروع قانون الرياضة المعنون "تسوية المنازعات الرياضية والفصل فيها" تضمن أحكاماً من شأنها أن تتعارض مع نصوص الدستور. خاصة ما نصت عليه المادة "90" من هذا الباب من أن الطعن علي قرارات اللجنة العليا لتسوية المنازعات الرياضية يكون أمام المحكمة الرياضية الدولية. وما قد يترتب علي ذلك من إخضاع توصيات وقرارات تلك المحكمة لرقابة المحكمة الفيدرالية السويسرية طبقاً لأحكام القانون السويسري في هذا الشأن. وهو ما من شأنه تسليط رقابة قضاء أجنبي علي قرارات وتوصيات صادرة من منازعات تخص أطرافاً مصرية. الأمر الذي يستوجب مع استطلاع رأي جهتي القضاء المختصتين "مجلس الدولة. ومجلس القضاء الأعلي" بشأن آلية تسوية المنازعات الرياضية والفصل فيها. عملاً بنص المادة "185" من الدستور التي تقضي بأن يؤخذ رأي كل جهة قضائية في مشروعات القوانين المنظمة لشئونها. وهو ما لم تتم موافاة القسم به رغم سبق طلبه. كما لم تتم موافاتنا بما سبق طلبه من ضرورة استطلاع رأي الجهات المعنية في أمور الشركات المزمع تأسيسها.
كما تنفرد "الجمهورية" بملاحظات قسم التشريع علي قانون الشباب.. وكان من أبرز تلك الملاحظات أنه:
في حال استقالة جميع أعضاء مجالس الإدارة يتولي المدير التنفيذي للهيئة تسيير الضروري والعاجل من الأمور. ودعوة الجمعية العمومية خلال شهر لانتخابات مجلس إدارة جديد.
.. وإلي نص التعديلات:
المادة رقم "1" تم حذف البند "7" الذي ينص علي أن "الكيانات الإدارية الجديدة والتقسيمات الإدارية الجديدة بكل محافظة مثل: الأحياء أو المراكز. أو المدن أو القري" بحسب أنه ليس له محل في المشروع المعروض.
بالنسبة للمادتين "15 و23" أولاً: أوجب المشرع في المادة "15" في حالة إسقاط العضوية عن أغلبية أعضاء مجلس الإدارة إجراء انتخابات لشغل الأماكن الشاغرة بالمجلس. وذلك خلال شهر من تاريخ الإسقاط. في حين اعتبر المشروع في المادة "23" مجلس الإدارة مستقيلاً إذا استقال غالبية أعضائه. أو أصبح عدد أعضائه لا يكفي لانعقاده صحيحاً. وتجري الانتخابات خلال ستين يوماً من تاريخ توجيه الدعوة.
لذا ارتأي القسم إجراء انتخابات لشغل الأماكن الشاغرة بالمجلس في الحالتين خلال ستين يوماً. وذلك لوحدة الآثار القانونية.
ثانياً: تضمن المشروع في المادة "15" في حالة إسقاط العضوية عن كل أعضاء مجلس الإدارة انتخاب مجلس إدارة جديد لاستكمال المدة المتبقية لمجلس الإدارة الذي أسقط العضوية عن كل أعضائه. حتي لو كانت المدة المتبقية علي انتهاء الدورة أقل من سنة.
وتضمن في المادة "23" في حالة اعتبار مجلس الإدارة مستقيلاً يجب انتخاب مجلس إدارة جديد لاستكمال المدة المتبقية لمجلس الإدارة المستقيل. ما لم تكن المدة المتبقية علي انتهاء الدورة أقل من سنة. فيكون إجراء الانتخابات بانتهاء الدورة.
لذا ارتأي القسم إضافة عبارة "وذلك كله ما لم تكن المدة المتبقية علي انتهاء الدورة أقل من سنة. فيكون إجراء الانتخابات بانتهاء الدورة" إلي عجز البند "1" من المادة "15" من المشرع. لأن المغايرة بين وقت إجراء الانتخابات في الحالتين المشار إليهما ليس لها ما يبررها.
ثالثاً: ارتأي القسم إعادة صياغة المادة "23" من المشروع لتكون متسقة مع المادة "15" وذلك علي النحو الآتي: في حالة استقالة جميع أعضاء مجلس الإدارة يتولي المدير التنفيذي للهيئة تسيير الضروري والعاجل من الأمور. ودعوة الجمعية العمومية خلال شهر لانتخاب مجلس إدارة جديد خلال ستين يوماً علي الأكثر من تاريخ توجيه الدعوة. وذلك للمدة المتبقية للمجلس. أما في حالة استقالة أغلبية أعضاء مجلس الإدارة. فيتولي العدد المتبقي تسيير العاجل والضروري من أمور الهيئة ودعوة الجمعية العمومية خلال شهر من تاريخ الاستقالة لشغل الأماكن الشاغرة بمجلس الإدارة خلال ستين يوماً علي الأكثر من تاريخ توجيه الدعوة. وذلك للمدة المتبقية للمجلس. ما لم تكن المدة المتبقية علي انتهاء الدورة أقل من سنة. فيكون إجراء الانتخابات بانتهاء الدورة".
بالنسبة للمادة "22" ارتأي القسم حذف عبارة "التي تزيد ميزانيتها السنوية علي خمسمائة ألف جنيه" بحسب أن المدير التنفيذي له اختصاصات في جميع الهيئات الشبابية. سواء كانت ميزانيتها السنوية أقل أو أكثر من خمسمائة ألف جنيه في ضوء أحكام المادتين "15 و23" من المشروع المعروض.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.