رئيس "دفاع النواب": 30 يونيو ثورة أنقذت مصر من التفتت    مجلس النواب يقف دقيقة حدادًا على أرواح فتيات كفر السنابسة بالمنوفية    رئيس النواب يدعو لجنة النقل بإعداد تقرير عن حادث الطريق الإقليمي    انتخابات مجلس الشيوخ| الهيئة الوطنية تعلن التفاصيل "الثلاثاء المقبل"    أسعار الأسماك اليوم الأحد 29 يونيو 2025    محافظ أسيوط يفتتح قاعة اجتماعات مجلس المحافظين بالديوان العام للمحافظة    وزير الكهرباء يزور مجموعة شركات هواوي الصينية لتعزيز التعاون في مجالات الطاقة    لتبادل الخبرات.. رئيس سلامة الغذاء يستقبل سفير اليابان بالقاهرة    مئات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال    زلزال بقوة 4.5 درجة يهز باكستان.. وتحذيرات من خطورته    الحكومة الإيرانية: مقتل 72 امرأة وطفل إثر العدوان الإسرائيلي على البلاد    إسرائيل تعلن اغتيال المسؤول عن الصواريخ المضادة للدروع بحزب الله    القوات الجوية الأوكرانية: مقتل طيار وفقدان طائرة مقاتلة إف-16    إسرائيل: المجلس الوزاري الأمني المصغر يجتمع لبحث الحرب في غزة    وكالة تسنيم: إيران تشكك في استمرار وقف إطلاق النار مع إسرائيل    اليوم.. مواجهات نارية في ثمن نهائي كأس العالم للأندية 2025 بمشاركة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ    كومباني: مواجهة فلامنجو تُضاهي ليالي دوري الأبطال    ركلات الترجيح تحمل هندوراس إلى قبل نهائي الكأس الذهبية    والد مصطفى أشرف: الزمالك تعامل معنا بعدم احترافية وهذا سبب فشل الصفقة    يوريتشيتش يجدد تعاقده مع بيراميدز    إصابة شخصين في حادث تصادم أسفل الكوبري العلوي بالفيوم    الثانوية العامة 2025.. طلاب: الإنجليزي في مستوى المتوسط وشكاوى من القطعة    نائب يطالب باستدعاء وزير النقل بعد حادث الطريق الإقليمي    متحدث محافظة المنوفية: الطريق ليس تحت ولايتنا وتسميته بالموت مجرد تريند    شيرين تلبي طلب معجبة بغناء "على بالي" في ختام مهرجان موازين    طارق الشناوي عن خلاف أحمد السقا وطليقته مها الصغير: "التصعيد الحالي لا يليق بمكانته"    "مواهبنا مستقبلنا".. انطلاق اختبارات الموسم الثاني بمسرح 23 يوليو في الغربية    رسائل تضامن وصور شهداء.. "كايروكي" يحيي حفلا تاريخيا لدعم غزة باستاد القاهرة| فيديو    جامعة القاهرة: "EZVent" أول جهاز تنفس صناعي مصري يحصل على الترخيص التجاري    نجاح زراعة منظم ضربات قلب مزدوج لمريض بمستشفى رأس سدر    «الصحة» : دعم الرعاية الحرجة والعاجلة ب 713 حضانة وسرير رعاية مركزة    محافظ الدقهلية يتفقد عيادة التأمين الصحي الشاملة بشربين    عقاب قاسٍ على سرقة هاتف.. ضبط زوجين اعتديا على طفلهما بسبب السجائر في الشرقية    طالبات القليوبية: امتحان الإنجليزي في متناول الجميع رغم صعوبة القطعة    ارتياح بين طلاب الدقي بعد امتحان الإنجليزي: سهل يتقفل    علماء بريطانيون يتوصلون إلى تأثير سلبي لأحماض أوميجا 3 الدهنية على الالتهابات    هل النمل في البيت من علامات الحسد؟.. أمين الفتوى يجيب    الأزهر للفتوى يوضح معني قول النبي" الْعِبَادَةُ فِي الْهَرْجِ كَهِجْرَةٍ إِلَيَّ"    تصل 100%.. تعرف على خصومات أبناء الشهداء والمصابين بتنسيق الجامعات 2025    دعم نفسي.. تحرك من "الصحة" بشأن أسر ضحايا حادث المنوفية    ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل جلسة اليوم    بالصور| كريم محمود عبدالعزيز وأسماء أبو اليزيد وأحمد غزي في العرض الخاص ل"مملكة الحرير"    كارمن سليمان تتألق في أحدث ظهور لها (صور)    أفضل الأدعية لطلب الرزق مع شروق الشمس    مي عمر شعبية في مسلسلها الجديد برمضان 2026    حدث ليلًا | تشيلسي يتأهل.. وتل أبيب تشتعل.. ومسيرات إسرائيلية بإيران    45 دقيقة تأخيرات القطارات بين قليوب والزقازيق والمنصورة    ما أفضل صدقة جارية على روح المتوفي.. الإفتاء تجيب    رحلة نقل ملكية السيارة تبدأ من هنا.. إليك المستندات المطلوبة    مدرب بالميراس: سنقاتل حتى النهاية من أجل حلمنا في كأس العالم للأندية    بكام الطن؟.. أسعار الأرز «الشعير والأبيض» اليوم الأحد 29 يونيو 2025 في أسواق الشرقية    النائب عاطف مغاوري: أزمة الإيجار القديم تحل نفسها.. وستنخفض لأقل من 3% في 2027    هل يجوز الخروج من المنزل دون الاغتسال من الجنابة؟.. دار الإفتاء توضح    بعد توقف 116 دقيقة.. تشيلسي يفوز برباعية ويتأهل لربع نهائي مونديال الأندية على حساب بنفيكا    «لسة اللقب ماتحسمش».. مدرب بيراميدز يتشبث بأمل حصد الدوري المصري    5 أبراج «ناجحون في الإدارة»: مجتهدون يحبون المبادرة ويمتلكون رؤية ثاقبة    بعد فشل توربينات سد النهضة، خبير جيولوجي يحذر من حدوث فيضانات بالخرطوم قريبا    تنسيق الثانوية العامة 2025 محافظة كفر الشيخ.. الحد الأدنى للقبول    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«تشريع مجلس الدولة» يعلن ملاحظاته على مشروع «التأمين الصحي الشامل»
نشر في الشروق الجديد يوم 26 - 11 - 2017

• القسم ينوه لضرورة استفادة المصريين بالخارح إجباريا من المشروع
أعلن قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مهند عباس، ملاحظاته على مشروع قانون التأمين الصحي الشامل، الذي وافق عليه القسم قبل شهر وأحاله لمجلس الوزراء لاستكمال إجراءات استصداره.
وحذف القسم كلمة "الاجتماعي" من عنوان مشروع القانون، وذلك تفاديا لحدوث خلط بين نظام التأمين الاجتماعي المقرر طبقا للمادة (17) من الدستور، ونظام التأمين الصحي المقرر طبقا للمادة (18) والذي جاء مشروع القانون المعروض تنفيذا لها.
وقال المستشار عبد الرازق مهران، رئيس المكتب الفنى لقسم التشريع، إن المادة الاولى من القانون جعلت استفادة المصريين العاملين بالخارج والمقيمين مع أسرهم بالخارج من نظام التأمين الصحي الشامل أمرا اختياريا، وارتأى القسم أن ذلك يتعارض مع صراحة نص المادة (18) من دستور 2014 والتي تلزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحي شامل لجميع المصريين يغطي كل الأمراض.
وأشار مهران إلى أن النص الدستوري يستهدف بسط مظلة نظام التأمين الصحي الشامل لتشمل جميع المصريين وتغطي كل الأمراض لجعل الجميع على قدم المساواة في الاستفادة من نظام التأمين الصحي الشامل، الذي تلتزم الدولة بإقامته تنفيذًا لمباديء الدستوري.
كما حذف مستشارو القسم عبارة (غير هادفة للربح) من المادة الرابعة الخاصة ببيان ماهيةالهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، حيث ارتأوا أنها تتعارض مع كونها هيئة عامة اقتصادية.
وأوضح مهران أن اللجنة استبدلت عبارة (رئيس مجلس الوزراء) بعبارة (رئيس الجمهورية) الواردة بالمادة الخامسة، بحسبان أن الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل تخضع للإشراف العام لرئيس مجلس الوزراء وهو من يصدر نظام العمل بها ويحدد اختصاصاتها وفقًا لحكم المادة (4) من مشروع القانون ، ومن ثم يصبح هو المختص بتشكيل مجلس إدارتها بحكم تبعيتها له.
كما قرر القسم أن يحذف من المادة 14 من المشروع البند الخاص بإقرار هيئة الرعاية للتعاقدات بكافة أشكالها التي تتم مع الهيئة أو أي جهات أخرى قبل دخولها حيز التنفيذ الوارد ضمن اختصاصات مجلس إدارة هيئة الرعاية، وذلك لان النظام يقوم على أساس الفصل بين جهة التمويل وجهة تقديم الخدمة فضلاً عن أن التعاقدات المشار إليها تتم وفقاً لمعايير الاعتماد والجودة التي تضعها هيئة الاعتماد والرقابة ولا دخل لهيئة الرعاية في هذا الشأن.
وأوضح مهران أن المادة 19 تضمنت حكماً يجيز قيام هيئة الرعاية بتقديم مهامها بذاتها أو عن طريق إنشاء كيانات تابعة لها، ويرى القسم أن مصطلح "كيانات تابعة لها" يشوبه الغموض وعدم التحديد لماهية وطبيعة هذه الكيانات، وهو ما قد يسبب إشكاليات لدى التطبيق العملي.
وأضاف مهران أنه تم حذف كلمة "غير المشروطة" من البند الخاص باختصاص مجلس إدارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة، بقبول المنح والتبرعات والهبات والوصايا والإعانات التي تقدم للهيئة من غير المنشآت الصحية الخاضعة للتقييم اتساقا مع حكم القانون ، كما تم حذف عبارة "تعتبر وزارة الصحة المسئولة عن إصدار تراخيص المُنشآت الصحية) ، وذلك اكتفاءاً بالقواعد العامة المنظمة لاختصاص وزارة الصحة.
ورأى القسم ضرورة أن يحذف من المادة 20 عبارة (وبما لا يجاوز نصف في الألف من الإيرادات السنوية لتلك الجهات) باعتبار أن وضع حد أقصى لمقابل الخدمة بمراعاة الإيرادات السنوية للجهات الخاضعة لرقابة هيئة الاعتماد والرقابة لا يستقيم مع طبيعة مقابل الخدمة الذي يستحق للجهة مقدمة الخدمة بصرف النظر عن تحقيق الجهة متلقية الخدمة إيرادات من عدمه، فضلاً عن أن التحديد المشار إليه يجعلنا أمام فرض ضريبة على الإيرادات التي تحققها الجهات المشار إليها دون استنزال المصروفات والنفقات التي تكبدتها، وبذلك يصاب القانون بالعوار الدستورى.
ورأى القسم أن القانون ربط الاشتراكات التي يؤديها المؤمن عليهم، وجهات عملهم، وأصحاب الأعمال، والخزانة العامة عن غير القادرين، بالحد الأدنى للأجور المعلن عنه بالحكومة على المستوى القومي في حين أن المادة (18) من الدستور تنص على أن "تلتزم الدولة إقامة نظام تأمين صحي شامل، وينظم القانون إسهام المواطنين في اشتراكاته أو إعفاءهم منها طبقًا لمعدلات دخولهم"، وهو الأمر الذي يقتضي نزولاً على صراحة هذا النص الدستوري أن يكون تحديد اشتراكات المؤمن عليهم والجهات المشار إليها على أساس الدخل الفعلي الذي يحصل عليه المؤمن عليهم وليس على أساس ما يفترض أن يحصلوا عليه وفقًا للحد الأدنى المعلن عنه بالحكومة على المستوى القومي.
ونوه مهران إلى حذف عبارة (أموال الزكاة) من بين مصادر التمويل للهيئات المنشأة بموجب مشروع القانون المعروض ، لان هذه الأموال بالنسبة للهيئات المشار إليها لا تعدو أن تكون من قبيل المنح أو الهبات أو التبرعات التي جرى النص عليها ضمن موارد هذه الهيئات.
واستبدل القسم عبارة (ويستمر الاشتراك عن الأبناء والمُعالين حتي بلوغهم سن المقرر قانونًا لعدم استحقاق المعاش وفقًا لأحكام قوانين التأمين الاجتماعي، أو الالتحاق بعمل)، بعبارة (ويستمر الاشتراك عن الأبناء والمُعالين حتي الالتحاق بعمل) وذلك لمعاملة الأبناء والمعالين غير العاملين منهم معاملة غير القادرين المتعطلين عن العمل متى بلغوا ذلك السن ولم يلتحقوا بعمل.
كما تلاحظ للقسم أن البند الخاص بالخزانة العامة، تحمل قيمة اشتراكات فئات غير القادرين بمن فيهم المتعطلين عن العمل وغير المستحقين أو المستنفدين لمدة استحقاق تعويض البطالة.
وأوضح القسم أنه لما كانت الفئات المشار إليها إنما تمثل الحصة التي يتحملها رب العمل فقط دون أن تغطي الحصة التي يفترض أن يتحملها المؤمن عليه أو من يعوله حتى تتساوى نسبة الاشتراكات التي تحصل عليها الهيئة عن المؤمن عليهم سواء كانوا من القادرين أم من غير القادرين ، وذلك إعمالا لمبدأ المساواة حيث يتمتع الجميع بذات خدمات النظام، وهو الأمر الذي يضعه القسم تحت بصر الجهة الإدارية لتداركه تحقيقًا للغاية التي يتوخاها المشروع وهيتحمل الخزانة العامة كامل قيمةالاشتراكات عن غير القادرين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.