رحمة وسلام    شاهد، قداس الأقباط الكاثوليك احتفالًا بعيد الميلاد في المنيا    مؤسسة الجارحى تشارك فى الاحتفال باليوم العالمى لذوى الإعاقة بجامعة الفيوم    "التضامن": 54 مليار جنيه دعم تكافل وكرامة.. و4.7 مليون أسرة مستفيدة    "حماس" توكد عدم مسئوليتها عن انفجار رفح وتحذر الاحتلال من اختلاق مبررات للتصعيد    مسؤول روسي: موسكو تصبح مركزا رئيسيا لإنتاج المسيرات للجيش الروسي    أمم إفريقيا - مؤتمر بيتكوفيتش: زيدان منح الأمان للاعبي الجزائر    انهيار عقار إمبابة.. استمرار البحث عن 7 مفقودين تحت الأنقاض بينهم أم وأطفالها الثلاث    «بيت الرسوم المتحركة» ينطلق رسميا    اشتياق.. تحذير.. شكر وتقدير    شعبة المصورين: وضع ضوابط لتغطية عزاءات الفنانين ومنع التصوير بالمقابر    بحضور مستشار رئيس الجمهورية.. تنظيم اليوم السنوي الأول لقسم الباطنة العامة بطب عين شمس    رئيس جامعة الأزهر: لدينا 107 كليات بجميع المحافظات و30 ألف طالب وافد من 120 دولة    رئيس الأساقفة سامي فوزي يرأس قداس عيد الميلاد بكاتدرائية جميع القديسين بالزمالك    كوت ديفوار ضد موزمبيق.. شوط سلبي في كأس أمم إفريقيا    رئيس الوزراء: مصر كانت بتتعاير بأزمة الإسكان قبل 2014.. وكابوس كل أسرة هتجيب شقة لابنها منين    رئيس جامعة المنصورة ونائب وزير الصحة يوقِّعان بروتوكولًا لتعزيز التطوير والابتكار    أبرد ليلة بفصل الشتاء فى ريكاتير اليوم السابع    القبض على المتهم بإنهاء حياة والدته بسبب مشغولات ذهبية بالمنيا    مدرب بنين: قدمنا أفضل مباراة لنا رغم الخسارة أمام الكونغو    بالأسماء.. مصرع شخص وإصابة 18 آخرين إثر انقلاب ميكروباص في أسوان    اليمن يدعو مجلس الأمن للضغط على الحوثيين للإفراج عن موظفين أمميين    السكة الحديد: تسيير الرحلة ال41 لنقل الأشقاء السودانيين ضمن مشروع العودة الطوعية    بعد الاعتداءات.. ماذا فعل وزير التعليم لحماية الطلاب داخل المدارس؟    محافظ قنا يعقد اجتماعًا موسعًا للاستعداد لانطلاق الموجة ال28 لإزالة التعديات    تقارير: نيكولاس أوتاميندي على رادار برشلونة في الشتاء    البورصة المصرية تربح 4 مليارات جنيه بختام تعاملات الأربعاء    هذا هو موعد ومكان عزاء الفنان الراحل طارق الأمير    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن :شكرا توتو وتوتى ..!؟    التعاون الاقتصادي والتجاري والمباحثات العسكرية على طاولة مباحثات لافروف والشيباني    الكنيست الإسرائيلي يصدق بقراءة تمهيدية على تشكيل لجنة تحقيق سياسية في أحداث 7 أكتوبر    الصحة تواصل العمل على تقليل ساعات الانتظار في الرعايات والحضانات والطوارئ وخدمات 137    جامعة قناة السويس تعلن أسماء الفائزين بجائزة الأبحاث العلمية الموجهة لخدمة المجتمع    ڤاليو تعتمد الذكاء الاصطناعي لتعزيز تجربة العملاء    غدا.. استكمال محاكمة والد المتهم بقتل زميله وتقطيع جثته فى الإسماعيلية    الزراعة تحذر المواطنين من شراء اللحوم مجهولة المصدر والأسعار غير المنطقية    أمم أفريقيا 2025| شوط أول سلبي بين بوركينا فاسو وغينيا الاستوائية    النائب محمد رزق: "حياة كريمة" نموذج للتنمية الشاملة والتحول الرقمي في مصر    كوت ديفوار تواجه موزمبيق في الجولة الأولى من كأس أمم إفريقيا 2025.. التوقيت والتشكيل والقنوات الناقلة    عفت محمد عبد الوهاب: جنازة شقيقى شيعت ولا يوجد عزاء عملا بوصيته    ميناء دمياط يستقبل 76 ألف طن واردات متنوعة    هل يجوز استخدام شبكات الواى فاى بدون إذن أصحابها؟.. الإفتاء تجيب    «أبناؤنا في أمان».. كيف نبني جسور التواصل بين المدرسة والأهل؟    الاتصالات: إضافة 1000 منفذ بريد جديد ونشر أكثر من 3 آلاف ماكينة صراف آلى    تأجيل محاكمة عامل بتهمة قتل صديقه طعنًا في شبرا الخيمة للفحص النفسي    محافظ الجيزة يتابع الاستعدادات النهائية لإطلاق القافلة الطبية المجانية إلى الواحات البحرية    ماريسكا: إستيفاو وديلاب جاهزان ل أستون فيلا.. وأشعر بالرضا عن المجموعة الحالية    "البحوث الزراعية" يحصد المركز الثاني في تصنيف «سيماجو» لعام 2025    وزير الري: الدولة المصرية لن تتهاون في صون حقوقها المائية    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 24-12-2025 في محافظة الأقصر    ضياء السيد: إمام عاشور غير جاهز فنيا ومهند لاشين الأفضل أمام جنوب إفريقيا    وزيرا التعليم العالى والشباب يكرمان الطلاب الفائزين فى بطولة برشلونة    الأوقاف: عناية الإسلام بالطفولة موضوع خطبة الجمعة    فاضل 56 يومًا.. أول أيام شهر رمضان 1447 هجريًا يوافق 19 فبراير 2026 ميلاديًا    وكيل صحة بني سويف يفاجئ وحدة بياض العرب الصحية ويشدد على معايير الجودة    وزير الخارجية يتسلم وثائق ومستندات وخرائط تاريخية بعد ترميمها بالهيئة العامة لدار الكتب    فنزويلا: مشروع قانون يجرم مصادرة ناقلات النفط    ارتفاع حصيلة ضحايا عدوان الاحتلال على غزة إلى 70،942 شهيدًا و171،195 مصابًا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«تشريع مجلس الدولة» يعلن ملاحظاته على مشروع «التأمين الصحي الشامل»
نشر في الشروق الجديد يوم 26 - 11 - 2017

• القسم ينوه لضرورة استفادة المصريين بالخارح إجباريا من المشروع
أعلن قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مهند عباس، ملاحظاته على مشروع قانون التأمين الصحي الشامل، الذي وافق عليه القسم قبل شهر وأحاله لمجلس الوزراء لاستكمال إجراءات استصداره.
وحذف القسم كلمة "الاجتماعي" من عنوان مشروع القانون، وذلك تفاديا لحدوث خلط بين نظام التأمين الاجتماعي المقرر طبقا للمادة (17) من الدستور، ونظام التأمين الصحي المقرر طبقا للمادة (18) والذي جاء مشروع القانون المعروض تنفيذا لها.
وقال المستشار عبد الرازق مهران، رئيس المكتب الفنى لقسم التشريع، إن المادة الاولى من القانون جعلت استفادة المصريين العاملين بالخارج والمقيمين مع أسرهم بالخارج من نظام التأمين الصحي الشامل أمرا اختياريا، وارتأى القسم أن ذلك يتعارض مع صراحة نص المادة (18) من دستور 2014 والتي تلزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحي شامل لجميع المصريين يغطي كل الأمراض.
وأشار مهران إلى أن النص الدستوري يستهدف بسط مظلة نظام التأمين الصحي الشامل لتشمل جميع المصريين وتغطي كل الأمراض لجعل الجميع على قدم المساواة في الاستفادة من نظام التأمين الصحي الشامل، الذي تلتزم الدولة بإقامته تنفيذًا لمباديء الدستوري.
كما حذف مستشارو القسم عبارة (غير هادفة للربح) من المادة الرابعة الخاصة ببيان ماهيةالهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، حيث ارتأوا أنها تتعارض مع كونها هيئة عامة اقتصادية.
وأوضح مهران أن اللجنة استبدلت عبارة (رئيس مجلس الوزراء) بعبارة (رئيس الجمهورية) الواردة بالمادة الخامسة، بحسبان أن الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل تخضع للإشراف العام لرئيس مجلس الوزراء وهو من يصدر نظام العمل بها ويحدد اختصاصاتها وفقًا لحكم المادة (4) من مشروع القانون ، ومن ثم يصبح هو المختص بتشكيل مجلس إدارتها بحكم تبعيتها له.
كما قرر القسم أن يحذف من المادة 14 من المشروع البند الخاص بإقرار هيئة الرعاية للتعاقدات بكافة أشكالها التي تتم مع الهيئة أو أي جهات أخرى قبل دخولها حيز التنفيذ الوارد ضمن اختصاصات مجلس إدارة هيئة الرعاية، وذلك لان النظام يقوم على أساس الفصل بين جهة التمويل وجهة تقديم الخدمة فضلاً عن أن التعاقدات المشار إليها تتم وفقاً لمعايير الاعتماد والجودة التي تضعها هيئة الاعتماد والرقابة ولا دخل لهيئة الرعاية في هذا الشأن.
وأوضح مهران أن المادة 19 تضمنت حكماً يجيز قيام هيئة الرعاية بتقديم مهامها بذاتها أو عن طريق إنشاء كيانات تابعة لها، ويرى القسم أن مصطلح "كيانات تابعة لها" يشوبه الغموض وعدم التحديد لماهية وطبيعة هذه الكيانات، وهو ما قد يسبب إشكاليات لدى التطبيق العملي.
وأضاف مهران أنه تم حذف كلمة "غير المشروطة" من البند الخاص باختصاص مجلس إدارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة، بقبول المنح والتبرعات والهبات والوصايا والإعانات التي تقدم للهيئة من غير المنشآت الصحية الخاضعة للتقييم اتساقا مع حكم القانون ، كما تم حذف عبارة "تعتبر وزارة الصحة المسئولة عن إصدار تراخيص المُنشآت الصحية) ، وذلك اكتفاءاً بالقواعد العامة المنظمة لاختصاص وزارة الصحة.
ورأى القسم ضرورة أن يحذف من المادة 20 عبارة (وبما لا يجاوز نصف في الألف من الإيرادات السنوية لتلك الجهات) باعتبار أن وضع حد أقصى لمقابل الخدمة بمراعاة الإيرادات السنوية للجهات الخاضعة لرقابة هيئة الاعتماد والرقابة لا يستقيم مع طبيعة مقابل الخدمة الذي يستحق للجهة مقدمة الخدمة بصرف النظر عن تحقيق الجهة متلقية الخدمة إيرادات من عدمه، فضلاً عن أن التحديد المشار إليه يجعلنا أمام فرض ضريبة على الإيرادات التي تحققها الجهات المشار إليها دون استنزال المصروفات والنفقات التي تكبدتها، وبذلك يصاب القانون بالعوار الدستورى.
ورأى القسم أن القانون ربط الاشتراكات التي يؤديها المؤمن عليهم، وجهات عملهم، وأصحاب الأعمال، والخزانة العامة عن غير القادرين، بالحد الأدنى للأجور المعلن عنه بالحكومة على المستوى القومي في حين أن المادة (18) من الدستور تنص على أن "تلتزم الدولة إقامة نظام تأمين صحي شامل، وينظم القانون إسهام المواطنين في اشتراكاته أو إعفاءهم منها طبقًا لمعدلات دخولهم"، وهو الأمر الذي يقتضي نزولاً على صراحة هذا النص الدستوري أن يكون تحديد اشتراكات المؤمن عليهم والجهات المشار إليها على أساس الدخل الفعلي الذي يحصل عليه المؤمن عليهم وليس على أساس ما يفترض أن يحصلوا عليه وفقًا للحد الأدنى المعلن عنه بالحكومة على المستوى القومي.
ونوه مهران إلى حذف عبارة (أموال الزكاة) من بين مصادر التمويل للهيئات المنشأة بموجب مشروع القانون المعروض ، لان هذه الأموال بالنسبة للهيئات المشار إليها لا تعدو أن تكون من قبيل المنح أو الهبات أو التبرعات التي جرى النص عليها ضمن موارد هذه الهيئات.
واستبدل القسم عبارة (ويستمر الاشتراك عن الأبناء والمُعالين حتي بلوغهم سن المقرر قانونًا لعدم استحقاق المعاش وفقًا لأحكام قوانين التأمين الاجتماعي، أو الالتحاق بعمل)، بعبارة (ويستمر الاشتراك عن الأبناء والمُعالين حتي الالتحاق بعمل) وذلك لمعاملة الأبناء والمعالين غير العاملين منهم معاملة غير القادرين المتعطلين عن العمل متى بلغوا ذلك السن ولم يلتحقوا بعمل.
كما تلاحظ للقسم أن البند الخاص بالخزانة العامة، تحمل قيمة اشتراكات فئات غير القادرين بمن فيهم المتعطلين عن العمل وغير المستحقين أو المستنفدين لمدة استحقاق تعويض البطالة.
وأوضح القسم أنه لما كانت الفئات المشار إليها إنما تمثل الحصة التي يتحملها رب العمل فقط دون أن تغطي الحصة التي يفترض أن يتحملها المؤمن عليه أو من يعوله حتى تتساوى نسبة الاشتراكات التي تحصل عليها الهيئة عن المؤمن عليهم سواء كانوا من القادرين أم من غير القادرين ، وذلك إعمالا لمبدأ المساواة حيث يتمتع الجميع بذات خدمات النظام، وهو الأمر الذي يضعه القسم تحت بصر الجهة الإدارية لتداركه تحقيقًا للغاية التي يتوخاها المشروع وهيتحمل الخزانة العامة كامل قيمةالاشتراكات عن غير القادرين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.