الضربة الجوية والطريق إلى نصر أكتوبر العظيم (2)    رئيس جامعة سوهاج يفحص حالات إكلينيكية أثناء إلقاء درس عملي لطلاب الطب (صور)    وزيرة التضامن تفتتح حضانة "برايت ستارز" بحدائق العاصمة    «الأتوبيس الطائر» للتفتيش والمتابعة على مدارس أسيوط    تأهل كلية الاستزراع المائي بالعريش لجائزة مصر للتميز الحكومي    جدول مواقيت الصلاة فى الإسكندرية ومحافظات الجمهورية غداً الخميس 23 أكتوبر 2025    زراعة الفيوم تنظم تدريبا على ترشيد استهلاك مياه الري للمزارعين وروابط المياه    محافظ الغربية يتابع أعمال رصف وتطوير طريق حصة آبار ببسيون    وزير الإسكان: تخصيص 408 قطع أراضٍ للمواطنين بمنطقة الرابية    البترول: مصر تُصدر 150 ألف متر مكعب من الغاز المسال إلى تركيا لصالح توتال إنيرجيز    محافظ دمياط يفتتح محطة رفع صرف صحي النجارين بكفر البطيخ    الجالية الفلسطينية في الاتحاد الأوروبي ترحب بزيارة الرئيس السيسي إلى بروكسل للمشاركة في القمة المصرية الأوروبية    الأونروا: إسرائيل تنفذ عمليات تدمير شمال الضفة وتجبر الفلسطينيين على النزوح القسري    جدل فى قطاع غزة حول مصير أبو عبيدة.. أين الملثم؟    تحمل 8 آلاف طن.. إطلاق قافلة «زاد العزة» ال56 إلى الأشقاء الفلسطينيين    الريال ضد برشلونة.. تأكد غياب فليك عن الكلاسيكو بعد طرده أمام جيرونا    الائتلاف الحكومي بإسرائيل يسقط مقترح تشكيل لجنة تحقيق بأحداث 7 أكتوبر    "الأونروا": يجب فتح جميع المعابر إلى غزة مع ضرورة أن تكون المساعدات غير مقيدة    ️لجان ميدانية لتحديد أولويات الخطة الإنشائية بقطاع الشباب والرياضة 2026/2027    كرة اليد، جدول مباريات منتخب الناشئين في كأس العالم بالمغرب    جوائز كاف – إمام عاشور وإبراهيم عادل وثلاثي بيراميدز ينافسون على أفضل لاعب داخل القارة    تاريخ مواجهات ريال مدريد أمام يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا    لبنى عبد الله: أمير عبد الحميد رحب بالاستمرار في الأهلى من موقع الرجل الثالث    بيراميدز يواجه التأمين الإثيوبي ذهابا وإيابا في القاهرة    جنايات المنصورة تنظر قضية مقتل مسنة على يد نجل شقيقها بالدقهلية    على خطى «لصوص لكن ظرفاء».. اعترافات المتهمين ب«سرقة ذهب» من فيلا التجمع    محافظ أسيوط: غدا فتح باب التقديم لحج الجمعيات الأهلية لموسم 1447ه – 2026م وحتى 6 نوفمبر المقبل    إزالة مخالفات بناء في جزيرة محمد بالوراق| صور    أوهمها بفرصة عمل.. المؤبد ل «عامل» بتهمة خطف سيدة وهتك عرضها بالإكراه في الشرقية    القبض على المتهم بقتل طليقته أمام مدرسة في مدينة السادات بالمنوفية    مدير آثار أسوان: تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني تجسيد لإعجاز المصريين في الفلك    «مدبولي»: نعمل على قدم وساق استعدادًا لافتتاح المتحف المصري الكبير    الأقصر تتحرك لدعم موسم سياحي استثنائي.. لقاء موسع بمشاركة خبراء ومختصين    بيحبوا يكسروا الروتين.. 4 أبراج لا تخشى المخاطرة وتحب انتهاز الفرص    نائب وزير الصحة يتفقد جاهزية الخدمات الطبية والطوارئ بميناء رفح البري    نائب وزير الصحة يتفقد ميناء رفح البري لضمان جاهزية الخدمات الطبية والطوارئ    بينها الأسماك الدهنية وممارسة الرياضة.. أطعمة صحية للمحافظة على القلب    هيئة التأمين الصحي الشامل تتعاقد مع 3 مراكز طبية جديدة وترفع عدد الجهات المعتمدة إلى 505 حتى سبتمبر 2025    حكم تاريخي مرتقب من محكمة العدل الدولية بشأن حصار غزة    دبلوماسي روسي سابق: النزاع مع أوكرانيا قائم على خلافات جوهرية    منال عوض: نسعى لحل مشاكل المواطنين والتواجد المستمر على أرض الواقع    وزير المالية: نتطلع لدور أكبر للبنوك التنموية متعددة الأطراف فى خفض تكاليف التمويل للدول الأعضاء والقطاع الخاص    مفتي الجمهورية: الله تولى بنفسه منصب الإفتاء وجعله من وظائف النبوة    وزير الأوقاف يهنئ القارئ الشيخ الطاروطي لاختياره أفضل شخصية قرآنية بموسكو    مهرجان القاهرة الدولي لموسيقى الجاز يهدي دورته السابعة عشرة إلى زياد الرحباني    ياسر جلال يرد على تهنئة الشيخ فيصل الحمود المالك الصباح    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاربعاء 22-10-2025 في محافظة الأقصر    موعد مباراة بايرن ميونخ وكلوب بروج فى دوري الأبطال والقنوات الناقلة    جوائز كاف - بيراميدز ينافس صنداونز على أفضل ناد.. وغياب الأهلي والزمالك    الصحة وصندوق مكافحة الإدمان يفتتحان قسما جديدا للحجز الإلزامي بمستشفى إمبابة    خلال 24 ساعة.. ضبط قضايا اتجار في العملات الأجنبية بقيمة ما يزيد على 11 مليون جنيه    رئيس جامعة أسيوط يرأس اجتماع لجنة متابعة مشروع مستشفى الأورام الجامعي الجديد    حكم القيام بإثبات الحضور للزميل الغائب عن العمل.. الإفتاء تجيب    مجلس الكنائس العالمي يشارك في احتفال الكنيسة المصلحة بمرور 150 عامًا على تأسيسها    حين يتأخر الجواب: لماذا لا يُستجاب الدعاء أحيانًا؟    سماء الفرج    موعد شهر رمضان المبارك 1447 هجريًا والأيام المتبقية    أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«تشريع مجلس الدولة» يعلن ملاحظاته على مشروع «التأمين الصحي الشامل»
نشر في الشروق الجديد يوم 26 - 11 - 2017

• القسم ينوه لضرورة استفادة المصريين بالخارح إجباريا من المشروع
أعلن قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مهند عباس، ملاحظاته على مشروع قانون التأمين الصحي الشامل، الذي وافق عليه القسم قبل شهر وأحاله لمجلس الوزراء لاستكمال إجراءات استصداره.
وحذف القسم كلمة "الاجتماعي" من عنوان مشروع القانون، وذلك تفاديا لحدوث خلط بين نظام التأمين الاجتماعي المقرر طبقا للمادة (17) من الدستور، ونظام التأمين الصحي المقرر طبقا للمادة (18) والذي جاء مشروع القانون المعروض تنفيذا لها.
وقال المستشار عبد الرازق مهران، رئيس المكتب الفنى لقسم التشريع، إن المادة الاولى من القانون جعلت استفادة المصريين العاملين بالخارج والمقيمين مع أسرهم بالخارج من نظام التأمين الصحي الشامل أمرا اختياريا، وارتأى القسم أن ذلك يتعارض مع صراحة نص المادة (18) من دستور 2014 والتي تلزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحي شامل لجميع المصريين يغطي كل الأمراض.
وأشار مهران إلى أن النص الدستوري يستهدف بسط مظلة نظام التأمين الصحي الشامل لتشمل جميع المصريين وتغطي كل الأمراض لجعل الجميع على قدم المساواة في الاستفادة من نظام التأمين الصحي الشامل، الذي تلتزم الدولة بإقامته تنفيذًا لمباديء الدستوري.
كما حذف مستشارو القسم عبارة (غير هادفة للربح) من المادة الرابعة الخاصة ببيان ماهيةالهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، حيث ارتأوا أنها تتعارض مع كونها هيئة عامة اقتصادية.
وأوضح مهران أن اللجنة استبدلت عبارة (رئيس مجلس الوزراء) بعبارة (رئيس الجمهورية) الواردة بالمادة الخامسة، بحسبان أن الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل تخضع للإشراف العام لرئيس مجلس الوزراء وهو من يصدر نظام العمل بها ويحدد اختصاصاتها وفقًا لحكم المادة (4) من مشروع القانون ، ومن ثم يصبح هو المختص بتشكيل مجلس إدارتها بحكم تبعيتها له.
كما قرر القسم أن يحذف من المادة 14 من المشروع البند الخاص بإقرار هيئة الرعاية للتعاقدات بكافة أشكالها التي تتم مع الهيئة أو أي جهات أخرى قبل دخولها حيز التنفيذ الوارد ضمن اختصاصات مجلس إدارة هيئة الرعاية، وذلك لان النظام يقوم على أساس الفصل بين جهة التمويل وجهة تقديم الخدمة فضلاً عن أن التعاقدات المشار إليها تتم وفقاً لمعايير الاعتماد والجودة التي تضعها هيئة الاعتماد والرقابة ولا دخل لهيئة الرعاية في هذا الشأن.
وأوضح مهران أن المادة 19 تضمنت حكماً يجيز قيام هيئة الرعاية بتقديم مهامها بذاتها أو عن طريق إنشاء كيانات تابعة لها، ويرى القسم أن مصطلح "كيانات تابعة لها" يشوبه الغموض وعدم التحديد لماهية وطبيعة هذه الكيانات، وهو ما قد يسبب إشكاليات لدى التطبيق العملي.
وأضاف مهران أنه تم حذف كلمة "غير المشروطة" من البند الخاص باختصاص مجلس إدارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة، بقبول المنح والتبرعات والهبات والوصايا والإعانات التي تقدم للهيئة من غير المنشآت الصحية الخاضعة للتقييم اتساقا مع حكم القانون ، كما تم حذف عبارة "تعتبر وزارة الصحة المسئولة عن إصدار تراخيص المُنشآت الصحية) ، وذلك اكتفاءاً بالقواعد العامة المنظمة لاختصاص وزارة الصحة.
ورأى القسم ضرورة أن يحذف من المادة 20 عبارة (وبما لا يجاوز نصف في الألف من الإيرادات السنوية لتلك الجهات) باعتبار أن وضع حد أقصى لمقابل الخدمة بمراعاة الإيرادات السنوية للجهات الخاضعة لرقابة هيئة الاعتماد والرقابة لا يستقيم مع طبيعة مقابل الخدمة الذي يستحق للجهة مقدمة الخدمة بصرف النظر عن تحقيق الجهة متلقية الخدمة إيرادات من عدمه، فضلاً عن أن التحديد المشار إليه يجعلنا أمام فرض ضريبة على الإيرادات التي تحققها الجهات المشار إليها دون استنزال المصروفات والنفقات التي تكبدتها، وبذلك يصاب القانون بالعوار الدستورى.
ورأى القسم أن القانون ربط الاشتراكات التي يؤديها المؤمن عليهم، وجهات عملهم، وأصحاب الأعمال، والخزانة العامة عن غير القادرين، بالحد الأدنى للأجور المعلن عنه بالحكومة على المستوى القومي في حين أن المادة (18) من الدستور تنص على أن "تلتزم الدولة إقامة نظام تأمين صحي شامل، وينظم القانون إسهام المواطنين في اشتراكاته أو إعفاءهم منها طبقًا لمعدلات دخولهم"، وهو الأمر الذي يقتضي نزولاً على صراحة هذا النص الدستوري أن يكون تحديد اشتراكات المؤمن عليهم والجهات المشار إليها على أساس الدخل الفعلي الذي يحصل عليه المؤمن عليهم وليس على أساس ما يفترض أن يحصلوا عليه وفقًا للحد الأدنى المعلن عنه بالحكومة على المستوى القومي.
ونوه مهران إلى حذف عبارة (أموال الزكاة) من بين مصادر التمويل للهيئات المنشأة بموجب مشروع القانون المعروض ، لان هذه الأموال بالنسبة للهيئات المشار إليها لا تعدو أن تكون من قبيل المنح أو الهبات أو التبرعات التي جرى النص عليها ضمن موارد هذه الهيئات.
واستبدل القسم عبارة (ويستمر الاشتراك عن الأبناء والمُعالين حتي بلوغهم سن المقرر قانونًا لعدم استحقاق المعاش وفقًا لأحكام قوانين التأمين الاجتماعي، أو الالتحاق بعمل)، بعبارة (ويستمر الاشتراك عن الأبناء والمُعالين حتي الالتحاق بعمل) وذلك لمعاملة الأبناء والمعالين غير العاملين منهم معاملة غير القادرين المتعطلين عن العمل متى بلغوا ذلك السن ولم يلتحقوا بعمل.
كما تلاحظ للقسم أن البند الخاص بالخزانة العامة، تحمل قيمة اشتراكات فئات غير القادرين بمن فيهم المتعطلين عن العمل وغير المستحقين أو المستنفدين لمدة استحقاق تعويض البطالة.
وأوضح القسم أنه لما كانت الفئات المشار إليها إنما تمثل الحصة التي يتحملها رب العمل فقط دون أن تغطي الحصة التي يفترض أن يتحملها المؤمن عليه أو من يعوله حتى تتساوى نسبة الاشتراكات التي تحصل عليها الهيئة عن المؤمن عليهم سواء كانوا من القادرين أم من غير القادرين ، وذلك إعمالا لمبدأ المساواة حيث يتمتع الجميع بذات خدمات النظام، وهو الأمر الذي يضعه القسم تحت بصر الجهة الإدارية لتداركه تحقيقًا للغاية التي يتوخاها المشروع وهيتحمل الخزانة العامة كامل قيمةالاشتراكات عن غير القادرين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.