أول رد من التعليم على أزمة مدرسة التجمع الخامس وحجز الطلاب داخل الحمامات    محافظ دمياط يواصل اجتماعات الخطط الاستثمارية للقطاعات الخدمية    حماس: قدمنا رؤية إيجابية بشأن حكم غزة    ديشامب يوضح موقفه من الانتقال إلى الدوري السعودي    مباريات الزمالك في الكونفدرالية الإفريقية.. مواجهتان ناريتان في نوفمبر    برق ورعد، الأرصاد الجوية تحذر المواطنين من طقس الخميس والجمعة (فيديو)    أسماء جلال وعمرو دياب يتصدران تريند مواقع التواصل.. لهذا السبب    محمود مسلم ل كلمة أخيرة: حزب الجبهة ينافس على 38 مقعدا ورصدنا زخما بالصعيد    المخرج عمرو عابدين: الفنان محمد صبحي بخير.. والرئيس السيسي وجّه وزير الصحة لمتابعة حالته الصحية    «أبومازن» يبحث مع «ماكرون» سبل تعزيز التعاون الثنائي    الصين تحث الاتحاد الأوروبي على توفير بيئة أعمال نزيهة للشركات الصينية    برلمان 2025.. انتهاء التصويت في ثاني أيام انتخابات مجلس النواب بلجان أكتوبر    ضعي حدودًا واضحة ولا تتركيهما معًا لفترة طويلة.. 8 نصائح لحماية زوجك من «خطافة الرجالة»    هؤلاء يشاركون أحمد السقا فى فيلم هيروشيما والتصوير قريبا    الجامعات المصرية تشارك في البطولة العالمية العاشرة للجامعات ببرشلونة    رئيس المؤسسة العلاجية يتفقد مستشفى الإصلاح الإسلامي لمتابعة التطوير    الرئيس السيسي: مصر تؤكد رفضها القاطع للإضرار بمصالحها المائية    إبداعات مصرية تضىء روما    إقبال كثيف من الناخبين على لجان الانتخابات بمحافظة الجيزة في نصف اليوم الثاني    مصرع شخص سقط من الطابق ال 17 بعقار في الإسكندرية    الانتخابات.. وإرادة الشعب    انقطاع التيار الكهربائى عن 24 قرية وتوابعها فى 7 مراكز بكفر الشيخ غدا    هل يجوز تنفيذ وصية أم بمنع أحد أبنائها من حضور جنازتها؟.. أمين الفتوى يجيب    تحديد موعد إقامة سوبر اليد بين الأهلي وسموحة في الإمارات    هذا ما وعد به ممداني كعمدة وهل سيتمكن من تحقيقه؟    تأجيل لقاء المصرى ودجلة بالدورى ومباراتي الأهلى والزمالك تحت الدراسة    سفير تركيا: فيدان يستقبل وزير خارجية مصر غدًا في أنقرة للتحضير لمجلس التعاون الاستراتيجي    الزمالك يشكو زيزو رسميًا للجنة الانضباط بسبب تصرفه في نهائي السوبر    نقل جثمان نجل مرشح مجلس النواب بدائرة حلايب وشلاتين ونجل شقيقته لمحافظة قنا    كيف نتغلب على الضيق والهم؟.. أمين الفتوى يجيب    لحاملي بطاقات الصحافة.. المهرجان يتيح الحجز الإلكتروني المبكر لتذاكر عروض القاهرة السينمائي    هل الحج أم تزويج الأبناء أولًا؟.. أمين الفتوى يجيب    المنظمة الدولية للهجرة تحذر من قرب انهيار عمليات الإغاثة في السودان    محافظ الإسكندرية: انتخابات النواب 2025 تسير بانضباط في يومها الثاني    الفريق ربيع عن استحداث بدائل لقناة السويس: «غير واقعية ومشروعات محكوم عليها بالفشل قبل أن تبدأ»    توافد الناخبين على لجنة الشهيد إيهاب مرسى بحدائق أكتوبر للإدلاء بأصواتهم    حادث مأساوي في البحر الأحمر يودي بحياة نجل المرشح علي نور وابن شقيقته    بعد أزمة صحية حادة.. محمد محمود عبد العزيز يدعم زوجته برسالة مؤثرة    ليفربول يبدأ مفاوضات تجديد عقد إبراهيما كوناتي    الحكومة المصرية تطلق خطة وطنية للقضاء على الالتهاب الكبدي الفيروسي 2025-2030    عمرو دياب يطعن على حكم تغريمه 200 جنيه فى واقعة صفع الشاب سعد أسامة    «هيستدرجوك لحد ما يعرفوا سرك».. 4 أبراج فضولية بطبعها    تأجيل محاكمة 8 متهمين بخلية مدينة نصر    طقس الخميس سيء جدًا.. أمطار وانخفاض الحرارة وصفر درجات ببعض المناطق    الكاف يعلن مواعيد أول مباراتين لبيراميدز في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا    بعد قليل.. مؤتمر صحفى لرئيس الوزراء بمقر الحكومة فى العاصمة الإدارية    شباب بتحب مصر تُشارك في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP30    ضمن مبادرة «صحح مفاهيمك».. ندوة علمية حول "خطورة الرشوة" بجامعة أسيوط التكنولوجية    إدارة التعليم بمكة المكرمة تطلق مسابقة القرآن الكريم لعام 1447ه    بعد غياب سنوات طويلة.. توروب يُعيد القوة الفنية للجبهة اليُمنى في الأهلي    التغيرات المناخية أبرز التحديات التى تواجه القطاع الزراعى وتعيد رسم خريطة الزراعة.. ارتفاع الحرارة وتداخل الفصول يؤثر على الإنتاجية.. ومنسوب سطح البحر يهدد بملوحة الدلتا.. والمراكز البحثية خط الدفاع الأول    إقبال على اختبارات مسابقة الأزهر لحفظ القرآن فى كفر الشيخ    وزير الصحة يؤكد على أهمية نقل تكنولوجيا تصنيع هذه الأدوية إلى مصر    "البوابة نيوز" تهنئ الزميل محمد نبيل بمناسبة زفاف شقيقه.. صور    محافظ قنا وفريق البنك الدولي يتفقدون الحرف اليدوية وتكتل الفركة بمدينة نقادة    بنسبة استجابة 100%.. الصحة تعلن استقبال 5064 مكالمة خلال أكتوبر عبر الخط الساخن    إيديتا للصناعات الغذائية تعلن نتائج الفترة المالية المنتهية فى 30 سبتمبر 2025    مجلس الشيوخ الأمريكي يقر تشريعًا لإنهاء أطول إغلاق حكومي في تاريخ البلاد (تفاصيل)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نائب رئيس مجلس الدولة: المشاركة الإنتخابية تتزايد بعد ثورة يونيو
نشر في صوت الأمة يوم 12 - 03 - 2018

كشف المستشار محمد خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، في بحثه عن الثقافة القانونية للناخب وصندوق الاقتراع، أن قاعدة بيانات الناخبين تعكس الحقائق بديلا للجداول الانتخابية التى كانت محلاً للتلاعب، كما أن الصوت الانتخابى في الانتخابات الرئاسية له أهمية كبرى كإحدى ثمار المشاركة السياسية، وأن دعم هذا الحق العام لا يكون إلا بتيسير سبله وتمكين المواطنين من القيام به، من خلال الثقافة القانونية التى يتضمنها البحث.
وأوضح خفاجي، أن قاعدة بيانات الناخبين تعبر عن الحقيقة الكاملة لجمهور الناخبين بديلا للجداول الانتخابية التى كانت محلاً للتلاعب، فالمشرع قرر الأخذ بقاعدة بيانات الناخبين تعبر عن الحقيقة الكاملة لجمهور الناخبين بديلا للجداول الانتخابية، أما عن قاعدة بيانات الناخبين فهى تتفق مع النظم الديمقراطية الحديثة والمشرع استحدث نظام ومفهوم "قاعدة بيانات الناخبين" وذلك أخذاً بمبدأ تكامل التشريع واستنادا إلى منظومة "الرقم القومى" التى تضمنها قانون الأحوال المدنية رقم 143 لسنة 1994، والتى بموجبهما أصبح لكل مواطن رقم يميزه منذ ميلاده وطوال حياته ولا يتكرر بعد وفاته، وأضحى بمقتضاه لدى مصلحة الاحوال المدنية قاعدة قومية لبيانات المواطنين تشتمل على سجل خاص لكل مواطن يشتمل على تسجيل لجميع وقائع الأحوال المدنية التى تطرأ عليه منذ ميلاده وحتى وفاته.
ويضيف المستشار خفاجى، أن مقتضى هذا النظام هو إنشاء قاعدة بيانات للناخبين أخذ بشأن ما يتم قيده فيها من ناخبين بمبدأ "القيد التلقائى" من واقع بيانات الرقم القومى الثابتة بقاعدة بيانات مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية وبمجرد بلوغ كل مصرى أو مصرية ثمانى عشرة سنة ولم يلحق به أى مانع من موانع مباشرة الحقوق السياسية، وذلك على مدار العام باستثناء الفترة من تاريخ دعوة الناخبين إلى الانتخاب أو الاستفتاء حتى تاريخ نهايته أخذاً بمبدأ "مرونة القيد" وليس ثباته كما كان فى الماضى.
وأكد خفاجي علي أن الشراكة بين الدولة والمواطنين في الانظمة السابقة كانت ظاهرية في الحكم والتغيرات السياسية التى أحدثتها الثورتين تجعل المواطنون يقبلون على الانتخابات للتطلعات الديمقراطية
ويضيف البحث أنه بعد ثورتى الشعب ألقى المشرع على الدولة القيام بالعبء الأكبر من الواجبات والالتزامات فى هذا الشأن ادراكاً منه للتغيرات السياسية التى أحدثتها الثورتين فى المجتمع وأهمها اقبال المواطنين وحرصهم على التعبير عن ارادتهم وايماناً منه بالمقاصد والتطلعات الديمقراطية التى أضحت من أولويات المواطن والتى تمثل نزاهة الانتخابات جانباً من أهم مظاهرها.
وشدد البحث علي أن الدولة وفرت المناخ الاًمن للانتخاب ووزارتا الدفاع والداخلية تتولى مهمة حفظ الأمن والنظام أثناء الانتخابات من خلال القرار رقم 19 لسنة 2018 الصادر من الهيئة الوطنية لانتخابات بشأن حفظ الأمن والنظام بالانتخابات الرئاسية 2018 تضطلع وزارتا الدفاع والداخلية بمهمة حفظ الأمن والنظام أثناء تلك الانتخابات، ويشمل نطاق حفظ الأمن والنظام من خلال تأمين الناخبين والحفاظ على سلامتهم وتحقيق الأمن أثناء الإدلاء بأصواتهم، وتأمين المرشحين ومؤيديهم فى إطار القواعد الدستورية والقانونية ومنع أى وجه للإخلال بالأمن والنظام.
وكذلك تأمين أعضاء الجهات والهيئات القضائية خلال فترات عملهم وتسلم وتسليم أوراق الانتخابات وحتى انتهاء مهامهم وعودتهم لمقار علمهم أو إقامتهم
وعن عقوبة التي حددها القانون ضد الناخبين حفاظا علي الجو العام للعملية الانتخابية، فقد عمد المشرع إلى تقرير الحماية الجنائية على عمليتى الاقتراع والفرز بتقرير نصوص خاصة تتمثل فى الجرائم الانتخابية وجميعها مع عدم الإخلال بأنه عقوبة أشد فى أى قانون أخر.
فكل من تخلف بغير عذر عن الإدلاء بالصوت يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنية من كان اسمه مقيداً بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته فى الانتخاب أو الاستفتاء.
وفي حالة استخدم القوة أو العنف مع رئيس وأعضاء اللجان الانتخابية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من استخدم القوة أو العنف مع أى من المذكورين فى المادة ( 71 ) من القانون المذكور، وهم -رئيس وأعضاء اللجنة العليا ،رئيس وأعضاء الأمانة العامة، رئيس لجنة انتخابات المحافظة وأعضائها من الجهات والهيئات القضائية رئيس وأعضاء اللجنة العامة، رئيس اللجنة الفرعية بقصد منعه من أداء العمل المنوط به أو إكراهه على أدائه على وجه خاص ولم يبلغ بذلك مقصده .فإن بلغ الجانى مقصده تكون العقوبة السجن، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا صدر من الجانى ضرب أو جرح نشأت عنه عاهة مستديمة، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا أفضى الضرب إلى الموت.
والجريمة الثالثة تهديد رئيس وأعضاء اللجان الانتخابية حيث يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل من هدد أى من المذكورين فى المادة (71) من القانون المذكور وهم :( رئيس وأعضاء اللجنة العليا - رئيس وأعضاء الأمانة العامة - رئيس لجنة انتخابات المحافظة وأعضائها من الجهات والهيئات القضائية - رئيس وأعضاء اللجنة العامة - رئيس اللجنة الفرعية )، بقصد من أداء عمله المكلف به، فإن ترتب على التهديد أداء العمل على وجه مخالف تكون العقوبة السجن.
وعن الإهانة بالإشارة أو القول رئيس وأعضاء اللجان الانتخابية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفى جنية ولا تجاوز خمسة ألاف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أهان بالإشارة أو القول أى من المذكورين فى المادة ( 71 ) من القانون سالف الالماح إليه وهم: (رئيس وأعضاء اللجنة العليا - رئيس وأعضاء الأمانة العامة - رئيس لجنة انتخابات المحافظة وأعضائها من الجهات والهيئات القضائية - رئيس وأعضاء اللجنة العامة - رئيس اللجنة الفرعية)، أثناء أو بسبب تأدية وظيفته.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من استخدم أياً من وسائل الترويع أو التخويف بقصد التأثير فى سلامة سير إجراءات الانتخاب أو الاستفتاء ولم يبلغ مقصده ، فإن بلغ مقصده تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة سنوات ولا تزيد على خمس سنوات.
وبعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة ألاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه كل من هدم أو أتلف عمداً شيئاً من المبانى أو المنشآت أو وسائل النقل أو الانتقال المستخدمة أو المعدة للاستخدام فى الانتخاب أو الاستفتاء بقصد عرقلة سيره، وذلك فضلاً عن الحكم عليه بدفع قيمة ما هدمة أو أتلفه.
وعن اختلاس أو أخفاء أو أتلاف قاعدة بيانات الناخبين أو جزء منها أو بطاقة الانتخاب أو أية ورقة أخري تتعلق بعملية الانتخاب فأنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من اختلس أو أخفى أو أتلف قاعدة بيانات الناخبين أو جزء منها أو بطاقة الانتخاب أو الاستفتاء أو أية ورقة أخري تتعلق بعملية الانتخاب أو الاستفتاء بقصد تغيير الحقيقة في تلك النتيجة ، أو بقصد ما يستوجب إعادة الانتخاب أو الاستفتاء أو تعطيله .
ويعاقب بالحبس كل من تعمد بنفسه أو بواسطة غيره قيد اسمه أو اسم غيره في قاعدة بيانات الناخبين أو حذفه منها علي خلاف أحكام القانون، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بأى من الأفعال الآتية:
أولاً : أبدي رأيه في انتخاب أو استفتاء وهو يعلم بعدم أحقيته في ذلك .
ثانياً : أبدى رأيه منتحلاً اسم غيره .
ثالثاً : اشترك في الانتخاب أو الاستفتاء الواحد أكثر من مرة .
ولرئيس اللجنة العليا الحق في إبطال الأصوات الانتخابية الناتجة عن ارتكاب أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة .
يعاقب بالسجن كل من خطف الصندوق المحتوى علي بطاقات الانتخاب أو الاستفتاء أو أتلفه أو غيره أو عبث بأوراقه .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.