وزير الرياضة يشهد اليوم السبت ختام بطولة الأندية لكرة القدم الإلكترونية    روسيا: إجراءاتنا الانتقامية على تجميد الاتحاد الأوروبي أصولنا ستُتخذ قريبًا    مصر تدعو للتهدئة والالتزام بمسار السلام في الكونغو الديمقراطية    الرئيس الإندونيسي يؤكد توصيل مياه الشرب وإصلاح البنية التحتية لسكان المناطق المنكوبة بالفيضانات    أسعار الدولار مساء السبت 13 ديسمبر 2025    بعد مشاركته بفوز فريقه.. رسالة حاسمة من أحمد موسى ل "محمد صلاح" قبل أمم إفريقيا(فيديو)    بالأسماء.. إصابة 14 شخصًا بحادث تصادم في البحيرة    مصطفى كامل يطرح أحدث أغانيه "هما كده".. فيديو    غدا، بدء الصمت الانتخابي في 55 دائرة بجولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات النواب    شعبة الدواجن: المنتجون يتعرضون لخسائر فادحة بسبب البيع بأقل من التكلفة    ريهام أبو الحسن تحذر: غزة تواجه "كارثة إنسانية ممنهجة".. والمجتمع الدولي شريك بالصمت    برلماني أوكراني: البعد الإنساني وضغوط الحلفاء شرط أساسي لنجاح المفاوضات    توافق مصرى فرنسى على ضرورة إطلاق عملية سياسية شاملة تؤدى إلى إقامة الدولة الفلسطينية    جهاز تنمية المشروعات ومنتدى الخمسين يوقعان بروتوكول تعاون لنشر فكر العمل الحر وريادة الأعمال    منال عوض: المحميات المصرية تمتلك مقومات فريدة لجذب السياحة البيئية    «أفريكسيم بنك»: إطلاق مركز التجارة الإفريقي بحضور مدبولي يعكس دور مصر المحوري في دعم الاقتصاد القاري    ضبط 5370 عبوة أدوية بحوزة أحد الأشخاص بالإسكندرية    كثافات مرورية بسبب كسر ماسورة فى طريق الواحات الصحراوى    25 ألف جنيه غرامات فورية خلال حملات مواعيد الغلق بالإسكندرية    رئيس مجلس القضاء الأعلى يضع حجر أساس مسجد شهداء القضاة بالتجمع السادس    يوسا والأشكال الروائية    الشناوي: محمد هنيدي فنان موهوب بالفطرة.. وهذا هو التحدي الذي يواجهه    من مسرح المنيا.. خالد جلال يؤكد: «مسرح مصر» أثر فني ممتد وليس مرحلة عابرة    "فلسطين 36" يفتتح أيام قرطاج السينمائية اليوم    يسري جبر يوضح حقيقة العلاج بالقرآن وتحديد عددٍ للقراءة    مستشار الرئيس للصحة: الإنفلونزا الموسمية أكثر الفيروسات التنفسية انتشارا هذا الموسم    نوال مصطفى تكتب: صباح الأحد    توقف قلبه فجأة، نقابة أطباء الأسنان بالشرقية تنعى طبيبًا شابًا    القومي لذوي الإعاقة يحذر من النصب على ذوي الاحتياجات الخاصة    برلماني أوكراني: البعد الإنساني وضغوط الحلفاء شرط أساسي لنجاح أي مفاوضات    مكتبة الإسكندرية تستضيف "الإسكندر الأكبر.. العودة إلى مصر"    المجلس الأعلى للشئون الإسلامية: الطفولة تمثل جوهر البناء الإنساني    قائمة ريال مدريد - بدون أظهرة.. وعودة هاوسن لمواجهة ألافيس    منافس مصر - مدرب زيمبابوي ل في الجول: بدأنا الاستعدادات مبكرا.. وهذا ما نعمل عليه حاليا    موعد صرف معاشات يناير 2026 بعد زيادة يوليو.. وخطوات الاستعلام والقيمة الجديدة    قائمة الكاميرون لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025    إعلام عبرى: اغتيال رائد سعد جرى بموافقة مباشرة من نتنياهو دون إطلاع واشنطن    حبس مدرب أكاديمية كرة القدم بالمنصورة المتهم بالتعدي على الأطفال وتصويرهم    نائب محافظ الأقصر يزور أسرة مصابي وضحايا انهيار منزل الدير بمستشفى طيبة.. صور    جامعة أسيوط تنظم المائدة المستديرة الرابعة حول احتياجات سوق العمل.. الاثنين    بدء الصمت الانتخابي غدا فى 55 دائرة انتخابية من المرحلة الثانية لانتخابات النواب    محافظ الغربية يهنئ أبناء المحافظة الفائزين في الدورة الثانية والثلاثين للمسابقة العالمية للقرآن الكريم    مواقيت الصلاه اليوم السبت 13ديسمبر 2025 فى المنيا    لاعب بيراميدز يكشف ما أضافه يورتشيتش للفريق    «الجمارك» تبحث مع نظيرتها الكورية تطوير منظومة التجارة الإلكترونية وتبادل الخبرات التقنية    وصفة الزبادي المنزلي بالنكهات الشتوية، بديل صحي للحلويات    محافظ أسيوط يفتتح المؤتمر السنوي الثالث لمستشفى الإيمان العام بنادي الاطباء    فيديو.. الأرصاد: عودة لسقوط الأمطار بشكل مؤثر على المناطق الساحلية غدا    طلعات جوية أميركية مكثفة فوق ساحل فنزويلا    إخلاء سبيل والدة المتهم بالاعتداء على معلم ب"مقص" في الإسماعيلية    تعرف على إيرادات فيلم الست منذ طرحه بدور العرض السينمائي    الأهلي يواجه الجيش الرواندي في نصف نهائي بطولة إفريقيا لكرة السلة للسيدات    محافظ أسيوط يقود مفاوضات استثمارية في الهند لتوطين صناعة خيوط التللي بالمحافظة    القضاء الإداري يؤجل دعوى الإفراج عن هدير عبد الرازق وفق العفو الرئاسي إلى 28 مارس    وزيرة التضامن الاجتماعي تلتقي رئيس الطائفة الإنجيلية ووفد من التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي    تشويه الأجنة وضعف العظام.. 5 مخاطر كارثية تسببها مشروبات الدايت الغازية    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : ولازالت مصطبة عم السيد شاهدة ?!    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 13-12-2025 في محافظة قنا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أزمة أبرز أعضاء مجلس نقابة المحامين مع "عاشور" تصل للمحاكم..التفاصيل (مستند)
نشر في صوت الأمة يوم 25 - 12 - 2017

حصلت "صوت الأمة" على النص الكامل للدعوى القضائية المقدمة لمحكمة القضاء الإدارى و المرفوعة من المحامى عبد الحفيظ الروبى عضو مجلس النقابة للمحامين ضد نقيب المحامين سامح عاشور وآخر، للمطالبة بالغاء القرار السلبي بالإمتناع عن اصدار بطاقة العضوية مع التعويض الشخصي عن خرق الدستور والقانون .
وذكرت الدعوى المقيدة برقم 15525 لسنة 72 ق أن موضوع الطعن يتمثل فى أن الطالب مقيد بنقابة المحامين منذ أكثر من 35 عاما تحت رقم قيد 38217 لم يمارس خلالها عملا سوي أعمال المحاماة من ترافع في مئات القضايا وكتابة وتسجيل العقود والاتفاقات و تقديم الفتاوي والاستشارات بل وانتخب عضوا وأمينا عاما بنقابة الجيزة الفرعية لعدة دورات، كما أنه الآن عضو منتخب بالنقابة العامة للمحامين في المجلس الذي يدير النقابة برفقة المطعون ضده .


وأضاف الطعن، أن الطاعن وقف مرات متعددة ضد انفراد المطعون ضده بقرارات ادارة وتنظيم العمل بالنقابة فضلا عن كشفه لخسران النقابة لأراضيها المخصصة لها في محافظات أسيوط وسوهاج وقنا و أكثر من محافظة أخري لعدم سداد اقساطها التي لا تتجاوز بضعة الآف جنيه فضاعت علي النقابة ثروة تقدر بعدة مليارات من الجنيهات-حسب الطعن- .
وأشار الطعن، إلى أن المطعون ضده اصدر بعض الشروط والقيود المبتدعة من غير هدى من القانون ولا كتاب منير خاصة بقبول اشتراك المحامين المقيدين بجدول نقابة المحامين من الابتدائي الي النقض، حيث أنه لما كانت هذه الاشتراطات قد صدرت بالخلاف لقانون المحاماة المنظم للمهنة ولسداد الاشتراكات، وكافة الأمور المتعلقة بمسألة التجديد فقد انحاز الطاعن الي جانب زملائه ووقف في جانب القانون تأدية للأمانة التي علقها زملاؤه في رقبته باختياره نائبا عنهم الا أن المطعون ضده "سامح عاشور" أصر هذه الأمور في نفسه وابي إلا أن ينكل بالطاعن ليكون عبرة لمن يقف في وجه قرارته المنفردة المتسمة بعيب الانحراف عن السلطة ومخالفة القانون.
وأوضح الطعن أن الطاعن قدم الأوراق المطلوبة رغم اعتراضه عليها وقد بادر الموقع الرسمي للنقابة بالتهليل لتقديمه الأوراق إلا أنهم عادوا وأخفوها وعندما أكتشف ضياعها أخذ بمبدأ حسن الظن وعاد لتقديم أوراق أخري بتاريخ 31 مارس 2017 إلا أن ذلك الأمر قد تم رفضه دون مسوغ من القانون وكانت حجة موظف القبول أن المطعون ضده قد حظر قبول أوراقه وكان ذلك أمام العديد من المحامين ومن بينهم نقيب محامي جنوب الجيزة وأكتوبر لذلك بادر الطاعن الي سداد الاشتراك السنوي ورسوم العلاج بحساب النقابة رقم 100100000026 ببنك مصر مكتب هيلتون رمسيس بموجب الايصال اللازم وقد قام الطاعن بإخطار النقابة فورا بذلك تلغرافيا ثم عاد وأخطرها بموجب مذكره وردت للنقابة برقم وارد 1074 في 17 / 5 /2017 وبالرغم من صدور العديد من الأحكام من محكمة القضاء الاداري بوقف تنفيذ قرار نقيب المحامين، بوضع بعض القيود والاشتراطات علي قبول الاشتراك من المحامين في الطعن رقم 11610 لسنة 71 ق والطعن رقم 12937 لسنة 71 ق بجلسة 28/2/2017 وقد جاءت أسباب الحكم واضحة جليه في بطلان القرارات المتعسفة من جانب المطعون ضده .

وقال الطعن أن المشرع حدد طريقة أداء الاشتراكات بالنقابة وميعاد تجديدها السنوي وجزاء التأخر أو التخلف عن سدادها وألزم المحامي بأدائها وألزم النقابة بتحصيلها منه دون اشتراط شروط أخرى عند التقدم لسدادها ، فدفع الاشتراك آثر من آثار القيد بجداول النقابة ولا يجوز الامتناع عن تجديد الاشتراك سواء بالنسبة للمحامي أو للنقابة وقد أيد بطلان هذه القرارات التي مسلت غصبا لسلطة المشرع ما قضت به المحكمة الادارية العليا التي رفضت طعون النقابة .
وأضاف أنه لما كان ما آتاه المعلن اليه يمثل خروجاً واضحاً، عن قانون المحاماة، وخروج عن الاختصاصات المخولة له قانوناً، بما يمثل إخلالاً بالمشروعية، وإضراراً بالمحامين، فقد لجأ بعض المحامين طاعنين على مسلك المطعون ضده أمام محكمة القضاء الإداري ، وقد انتهى قضاء مجلس الدولة إلى ابطال القرار الصادر من المعلن اليه بشأن اشتراطات التجديد، وحيث أنه وبعد صدور الحكم القضائي، سالف الذكر توجه الطالب مجددا لمقر النقابة العامة للمحامين، للتجديد إلا أنه وجد امتناعاً من قبل المعلن اليه، وإعلاناً صريحاً منه بالرفض التام لتنفيذ الحكم والامتثال له، متذرع، بكونه من غير المخاطبين بنص المادة 123 من قانون العقوبات، منحرفا انحرافاً خطيراً في استعماله لسلطته إذ صير الحكم القضائي لمجرد حبر على ورق لا يساوى قيمة المداد الذى كتب به، ذلك كان مراده وهذا كان مسعاه .
وطالب الطعن بقبول الدعوي شكلا، وبصفة مستعجله وقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن اصدار بطاقة عضوية نقابة المحامين للطاعن ومع ما يترتب علي ذلك من آثار مع تنفيذ الحكم بمسودته الأصليه دون اعلان، فضلاَ عن الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب علي ذلك من اثار والزام المطعون ضده الثاني بأن يؤدي للطاعن التعويض المناسب الذي تقدره المحكمة .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.