"هآرتس": جندي إسرائيلي يحطم تمثالا للمسيح في بلدة جنوبي لبنان    مضيق هرمز وضبابية المفاوضات يرفعان أسعار النفط أكثر من 7%    وكالة "مهر": قوة أمريكية تنسحب من مضيق هرمز بعد اشتباك مع الحرس الثوري    الأرصاد تعلن حالة الطقس من الثلاثاء 21 أبريل 2026 إلى السبت 25 أبريل    صندوق النقد الدولي: نمو التضخم في الولايات المتحدة على خلفية الحرب الإيرانية    زاهي حواس: لماذا لا تكون هناك مادة لتدريس تاريخ مصر حتى 1952 في كل الجامعات؟    وزيرة الثقافة تتفقد قصر ثقافة قنا وتوجه بإنشاء تطبيق خاص بالفعاليات ومواعيدها    الكهرباء تحسم الجدل: محاسبة العدادات الكودية بسعر التكلفة بدءاً من أبريل الجاري    مصطفى كامل: هاني شاكر يعاني من أزمة تنفسية حادة.. وأطباء الخارج وصفوا جراحته في مصر بالمعجزة    من المدينة إلى كتب التراث، حكاية الإمام جعفر الصادق صاحب المذهب الجعفري في ذكرى ميلاده    مسئول بالزراعة: تغير المناخ وراء انتشار الذباب والبعوض.. وارتفاع درجات الحرارة ستقلل أعدادها تدريجيا    حكايات الولاد والأرض 16.. الشهيد عادل عبدالحميد.. نال الشهادة وهو صائم    موعد مباراتي الزمالك أمام اتحاد العاصمة في نهائي الكونفدرالية    نائب محافظ جنوب سيناء تبحث تحديات الرعاية الصحية وتوجه بتحسين الخدمة    أمريكا.. مقتل 8 أطفال بعد إطلاق نار جماعي في لويزيانا    ارتفاع أسعار النفط مع استمرار المواجهة بين إيران وأمريكا في مضيق هرمز    «شنطة عصام» تتحول لأغنية بعد جدل واسع على السوشيال ميديا    بسبب خلافات قديمة.. مقتل إمام مسجد وطعن شقيقه أثناء ذهابهما للصلاة بقنا    رئيس اتحاد اليد يستقبل أبطال برونزية البحر المتوسط بمطار القاهرة    ميرتس يعقد اجتماعا لمجلس الأمن القومي لمناقشة أزمة الطاقة    هشام طلعت مصطفى: مدينة «ذا سباين» أول منطقة استثمارية في مصر بدوائر جمركية خاصة    الحرب في إيران تهدد موسم الزراعة الأمريكي وأسعار سماد اليوريا قفزت 50%    يوفنتوس يهزم بولونيا بثنائية ويعزز آماله في التأهل لدوري الأبطال    وزير الطاقة الأمريكي: أسعار البنزين لن تهبط دون 3 دولارات قبل 2027    وزير الاستثمار: على مدار 6 سنوات لم تمر على مصر سنة واحدة دون ظروف صعبة    وزيرة التنمية المحلية والبيئة تهنئ محافظة جنوب سيناء بعيدها القومي    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 20 أبريل 2026 في القاهرة والمحافظات    مساعد وزير الخارجية: شحن جثمان الدكتور العوضي إلى مصر في أسرع وقت    محافظ شمال سيناء: رئيس الوزراء تفقد مناطق محيطها يقترب من 160 كيلو مترا    متحدث الوزراء: تحلية مياه البحر ركن أساسي لتنمية سيناء    موعد مباراة الزمالك ضد اتحاد العاصمة فى نهائى الكونفدرالية 2026    جومانا مراد: إشادة وزيرة التضامن ب «اللون الأزرق» منحتني دفعة رغم ضغوط التصوير    وفاة والد الفنانة منة شلبي.. تعرف على موعد ومكان الجنازة    السفارة الأمريكية لدى المكسيك تعلن عن مقتل اثنين من موظفيها    مباحثات يابانية - أمريكية - كورية جنوبية حول صواريخ بيونج يانج الباليستية    ردًا على طلب إحاطة برلماني.. رئيس لجنة التصنيع الدوائي بالصيادلة: مفيش أدوية ناقصة    تامر النحاس: الزمالك استفاد من رحيل زيزو والتفاوت فى عقود اللاعبين سبب أزمة الأهلى    العشوائية تخسر.. ألكمار بطل كأس هولندا بخماسية مدوية على حساب نميخين    رئيس الإسماعيلي: الهبوط مرفوض لكن ليس نهاية العالم.. وعلينا التعامل مع الوضع الحالي بواقعية    نهاية مأساوية لشاب في ترعة المحمودية بالبحيرة    محامي ضياء العوضي: لم نعرف الأسباب الحقيقية للوفاة حتى الآن    بقى أب.. عفاف مصطفى تلتقى طفل فيلم تيتو بعد 22 سنة    بسبب الخردة.. عامل يطعن آخر بمقص في طما شمال سوهاج    علاء عبد العال: لا يهمني حديث الناس عن تعادلات المحلة.. وانظروا إلى الإسماعيلي    الزمالك بطلًا لكأس مصر لكرة السلة رجال بعد الفوز على الاتصالات    الإكثار من الطاعات والعبادات.. أفضل المناسك المستحبة في شهر ذي القعدة    نشأت الديهي: تنمية سيناء أولوية وأبناؤها داعمون للدولة    محافظ الأقصر يوجه بسرعة إنشاء وحدة الغسيل الكلوي في إسنا لخدمة الأهالي    ضبط صانع محتوى لنشره محتوى غير لائق على مواقع التواصل    تطورات حرجة في الحالة الصحية للفنان هاني شاكر    جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تحقق قفزة نوعية في التصنيفات الدولية لعام 2026 وتعزز مكانتها عالميا    ضبط كيانات مخالفة لتصنيع وتعبئة أسمدة ومخصبات زراعية بالمنوفية    «المصريين الأحرار» يطرح مشروع قانون لحماية الأبناء وضمان الاستقرار الأسري    حزب المحافظين يعقد مائدة مستديرة بعنوان "نحو إصلاح شامل لقانون الأحوال الشخصية"    الصحة: فحص أكثر من 735 ألف طفل حديث الولادة في مبادرة «100 مليون صحة» للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية    الإفتاء توضح حكم الصلاة بملابس أصابها بول طفل بعد الجفاف.. دار الإفتاء توضح الضوابط الشرعية    هل التشهير بالآخرين عبر الإنترنت جائز شرعا؟.. الأوقاف توضح    تنظيف المنزل ليلًا لا علاقة له بالفقر وهذا الاعتقاد لا أصل له في الشرع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أزمة أبرز أعضاء مجلس نقابة المحامين مع "عاشور" تصل للمحاكم..التفاصيل (مستند)
نشر في صوت الأمة يوم 25 - 12 - 2017

حصلت "صوت الأمة" على النص الكامل للدعوى القضائية المقدمة لمحكمة القضاء الإدارى و المرفوعة من المحامى عبد الحفيظ الروبى عضو مجلس النقابة للمحامين ضد نقيب المحامين سامح عاشور وآخر، للمطالبة بالغاء القرار السلبي بالإمتناع عن اصدار بطاقة العضوية مع التعويض الشخصي عن خرق الدستور والقانون .
وذكرت الدعوى المقيدة برقم 15525 لسنة 72 ق أن موضوع الطعن يتمثل فى أن الطالب مقيد بنقابة المحامين منذ أكثر من 35 عاما تحت رقم قيد 38217 لم يمارس خلالها عملا سوي أعمال المحاماة من ترافع في مئات القضايا وكتابة وتسجيل العقود والاتفاقات و تقديم الفتاوي والاستشارات بل وانتخب عضوا وأمينا عاما بنقابة الجيزة الفرعية لعدة دورات، كما أنه الآن عضو منتخب بالنقابة العامة للمحامين في المجلس الذي يدير النقابة برفقة المطعون ضده .


وأضاف الطعن، أن الطاعن وقف مرات متعددة ضد انفراد المطعون ضده بقرارات ادارة وتنظيم العمل بالنقابة فضلا عن كشفه لخسران النقابة لأراضيها المخصصة لها في محافظات أسيوط وسوهاج وقنا و أكثر من محافظة أخري لعدم سداد اقساطها التي لا تتجاوز بضعة الآف جنيه فضاعت علي النقابة ثروة تقدر بعدة مليارات من الجنيهات-حسب الطعن- .
وأشار الطعن، إلى أن المطعون ضده اصدر بعض الشروط والقيود المبتدعة من غير هدى من القانون ولا كتاب منير خاصة بقبول اشتراك المحامين المقيدين بجدول نقابة المحامين من الابتدائي الي النقض، حيث أنه لما كانت هذه الاشتراطات قد صدرت بالخلاف لقانون المحاماة المنظم للمهنة ولسداد الاشتراكات، وكافة الأمور المتعلقة بمسألة التجديد فقد انحاز الطاعن الي جانب زملائه ووقف في جانب القانون تأدية للأمانة التي علقها زملاؤه في رقبته باختياره نائبا عنهم الا أن المطعون ضده "سامح عاشور" أصر هذه الأمور في نفسه وابي إلا أن ينكل بالطاعن ليكون عبرة لمن يقف في وجه قرارته المنفردة المتسمة بعيب الانحراف عن السلطة ومخالفة القانون.
وأوضح الطعن أن الطاعن قدم الأوراق المطلوبة رغم اعتراضه عليها وقد بادر الموقع الرسمي للنقابة بالتهليل لتقديمه الأوراق إلا أنهم عادوا وأخفوها وعندما أكتشف ضياعها أخذ بمبدأ حسن الظن وعاد لتقديم أوراق أخري بتاريخ 31 مارس 2017 إلا أن ذلك الأمر قد تم رفضه دون مسوغ من القانون وكانت حجة موظف القبول أن المطعون ضده قد حظر قبول أوراقه وكان ذلك أمام العديد من المحامين ومن بينهم نقيب محامي جنوب الجيزة وأكتوبر لذلك بادر الطاعن الي سداد الاشتراك السنوي ورسوم العلاج بحساب النقابة رقم 100100000026 ببنك مصر مكتب هيلتون رمسيس بموجب الايصال اللازم وقد قام الطاعن بإخطار النقابة فورا بذلك تلغرافيا ثم عاد وأخطرها بموجب مذكره وردت للنقابة برقم وارد 1074 في 17 / 5 /2017 وبالرغم من صدور العديد من الأحكام من محكمة القضاء الاداري بوقف تنفيذ قرار نقيب المحامين، بوضع بعض القيود والاشتراطات علي قبول الاشتراك من المحامين في الطعن رقم 11610 لسنة 71 ق والطعن رقم 12937 لسنة 71 ق بجلسة 28/2/2017 وقد جاءت أسباب الحكم واضحة جليه في بطلان القرارات المتعسفة من جانب المطعون ضده .

وقال الطعن أن المشرع حدد طريقة أداء الاشتراكات بالنقابة وميعاد تجديدها السنوي وجزاء التأخر أو التخلف عن سدادها وألزم المحامي بأدائها وألزم النقابة بتحصيلها منه دون اشتراط شروط أخرى عند التقدم لسدادها ، فدفع الاشتراك آثر من آثار القيد بجداول النقابة ولا يجوز الامتناع عن تجديد الاشتراك سواء بالنسبة للمحامي أو للنقابة وقد أيد بطلان هذه القرارات التي مسلت غصبا لسلطة المشرع ما قضت به المحكمة الادارية العليا التي رفضت طعون النقابة .
وأضاف أنه لما كان ما آتاه المعلن اليه يمثل خروجاً واضحاً، عن قانون المحاماة، وخروج عن الاختصاصات المخولة له قانوناً، بما يمثل إخلالاً بالمشروعية، وإضراراً بالمحامين، فقد لجأ بعض المحامين طاعنين على مسلك المطعون ضده أمام محكمة القضاء الإداري ، وقد انتهى قضاء مجلس الدولة إلى ابطال القرار الصادر من المعلن اليه بشأن اشتراطات التجديد، وحيث أنه وبعد صدور الحكم القضائي، سالف الذكر توجه الطالب مجددا لمقر النقابة العامة للمحامين، للتجديد إلا أنه وجد امتناعاً من قبل المعلن اليه، وإعلاناً صريحاً منه بالرفض التام لتنفيذ الحكم والامتثال له، متذرع، بكونه من غير المخاطبين بنص المادة 123 من قانون العقوبات، منحرفا انحرافاً خطيراً في استعماله لسلطته إذ صير الحكم القضائي لمجرد حبر على ورق لا يساوى قيمة المداد الذى كتب به، ذلك كان مراده وهذا كان مسعاه .
وطالب الطعن بقبول الدعوي شكلا، وبصفة مستعجله وقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن اصدار بطاقة عضوية نقابة المحامين للطاعن ومع ما يترتب علي ذلك من آثار مع تنفيذ الحكم بمسودته الأصليه دون اعلان، فضلاَ عن الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب علي ذلك من اثار والزام المطعون ضده الثاني بأن يؤدي للطاعن التعويض المناسب الذي تقدره المحكمة .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.