الذهب يتأرجح بين الصعود والاستقرار.. تعرف على أسعار الذهب اليوم السبت 11 أكتوبر 2025    سعر الفراخ بالأسواق اليوم السبت 11-10-2025 فى المنوفية    اسعار الدينار الكويتي اليوم السبت 11اكتوبر 2025 فى بداية التعاملات    ماذا يعني رفع ستاندرد آند بورز لتقييم الاقتصاد المصرى لأول مرة منذ 7 سنوات؟.. المالية: الإصلاحات الاقتصادية الإيجابية المحققة أصبحت محل اهتمام من المؤسسات الدولية واهتمام متزايد من المستثمرين بزيادة الاستثمارات    وزير الرى يلتقى المدير التنفيذى لإدارة مصادر المياه بمنظمة التعاون الإسلامى    وزير الزراعة: نستهدف زراعة ما لا يقل عن 3.5 مليون فدان من القمح    استقرار وانخفاض طفيف في أسعار الحديد بأسواق المنيا السبت 11 أكتوبر 2025    بدء نقل أسرى فلسطينيين من سجون إسرائيل إلى مرافق الإفراج الخاصة    انتشال جثامين 135 فلسطينيا و20 شهيدا بغارات على غزة رغم وقف الحرب    أيمن محسب: الصلابة السياسية للرئيس السيسى منعت انزلاق المنطقة إلى فوضى جديدة    عماد النحاس مديرا فنيا للزوراء العراقي    ختام منافسات الكبار والناشئين فى بطولة العالم للسباحة بالزعانف بالعلمين    مواعيد مباريات اليوم السبت 11 أكتوبر 2025 والقنوات الناقلة    إعادة حركة المرور على الطريق الزراعى بطوخ بعد تصادم سيارتين وإصابة 8 أشخاص    اضطراب الملاحة بجنوب سيناء بسبب نشاط الرياح وارتفاع الأمواج    جنايات المنيا تعقد ثانى جلساتها لمحاكمة المتهمة بقتل زوجها وأطفاله الستة.. فيديو    عرض جثث 3 أطفال شقيقات غرقن بالبانيو نتيجة تسرب الغاز بالمنوفية على الطب الشرعى    محافظ أسيوط: تشميع مخزن مواد غذائية بساحل سليم لمخالفته اشتراطات السلامة    من هو زوج إيناس الدغيدي؟ الكشف هوية العريس الجديد؟    عيد ميلاد الهضبة.. عمرو دياب ال بابا الذى لا يشيخ فى عالم الموسيقى    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 11-10-2025 في محافظة الأقصر    هل فيتامين سي الحل السحري لنزلات البرد؟.. خبراء يكشفون الحقيقة    الصين تعتزم فرض قيود شاملة على تصدير المعادن الأرضية النادرة    فوز الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو بجائزة نوبل للسلام وإهدائها ل ترامب    قتلى ومفقودين| انفجار مصنع متفجرات يورد منتجات للجيش الأمريكي بولاية تينيسي    مصرع شخص أسفل عجلات القطار بالغربية    إصابة 14 شخص في انقلاب سيارة ميكروباص علي طريق طنطا - كفر الزيات    الجمعية المصرية للأدباء والفنانين تحتفل بذكرى نصر أكتوبر في حدث استثنائي    بالأرقام.. ننشر نتيجة انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء بقنا    غدًا.. ثقافة العريش تنظم معرض «تجربة شخصية» لفناني سيناء    أسعار اللحوم اليوم السبت في شمال سيناء    مواقيت الصلاه اليوم السبت 11اكتوبر 2025فى محافظة المنيا    كرم سامي يكتب: من شرم الشيخ إلى العالم .. القاهرة تُعيد السلام في الشرق الأوسط    تعرف على فضل صلاة الفجر حاضر    30 دقيقة تأخر على خط «القاهرة - الإسكندرية».. السبت 11 أكتوبر 2025    «رغم زمالكاويتي».. الغندور يتغنى بمدرب الأهلي الجديد بعد الإطاحة بالنحاس    «علي كلاي» يجمع درة وأحمد العوضي في أول تعاون خلال موسم رمضان 2026    فتاوى.. عدة الطلاق أم الوفاة؟!    فتاوى.. بلوجر إشاعة الفاحشة    ملك زاهر: ذهبت لطبيب نفسي بسبب «مريم»| حوار    «الوزراء» يوافق على إنشاء جامعتين ب«العاصمة الإدارية» ومجمع مدارس أزهرية بالقاهرة    تصفيات كأس العالم 2026| مبابي يقود فرنسا للفوز بثلاثية على أذربيجان    استعداداً لمواجهة البحرين.. منتخب مصر الثاني يواصل تدريباته    أولياء أمور يطالبون بدرجات حافز فنى للرسم والنحت    رسمياً.. التعليم تعلن آلية سداد مصروفات المدارس الرسمية والمتميزة للغات 2025/ 2026    محمد سامي ل مي عمر: «بعت ساعة عشان أكمل ثمن العربية» (صور)    برد ولا كورونا؟.. كيف تفرق بين الأمراض المتشابهة؟    وصفة من قلب لندن.. طريقة تحضير «الإنجلش كيك» الكلاسيكية في المنزل    أحمد فايق يحذر من خطورة محتوى «السوشيال ميديا» على الأطفال    والدة مصطفى كامل تتعرض لأزمة صحية بسبب جرعة انسولين فاسدة    بمشاركة جراديشار.. سلوفينيا تتعادل ضد كوسوفو سلبيا في تصفيات كأس العالم    من المسرح إلى اليوتيوب.. رحلة "دارك شوكليت" بين فصول السنة ومشاعر الصداقة    غادة عبد الرحيم تهنئ أسرة الشهيد محمد مبروك بزفاف كريمته    وزارة الشباب والرياضة.. لقاءات حوارية حول «تعزيز الحوكمة والشفافية ومكافحة الفساد»    د. أشرف صبحي يوقع مذكرة تفاهم بين «الأنوكا» و«الأوكسا» والاتحاد الإفريقي السياسي    وزارة الشباب والرياضة| برنامج «المبادرات الشبابية» يرسخ تكافؤ الفرص بالمحافظات    صحة الدقهلية: فحص أكثر من 65 ألف طالب ضمن المبادرة الرئاسية    العراق: سنوقع قريبًا في بغداد مسودة الاتفاق الإطاري مع تركيا لإدارة المياه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"البديل" تنشر نص الدعوة المقدمة من عمومية "الصحفيين" ضد قرار النقيب بزيادة الرسوم
نشر في البديل يوم 26 - 06 - 2013

حصلت "البديل" على نص الدعوة المقدمة من أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين بشأن رفع دعوي قضائية أمام القضاء الإداري، للمطالبة بإلغاء القرار رقم 32 الصادر بتاريخ 30 أبريل 2013، والقاضي بزيادة جميع الرسوم الخاصة بأعضاء نقابة الصحفيين.
وجاء نص الدعوة التي أقامها محامين الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان " جمال عيد ، محمد فاروق، طاهر أبو النصر، روضة أحمد، علي عطية، أحمد حلمي ، محمد محمود، نور الدين محمد" كالتالي:
السيد الأستاذ المستشار / نائب رئيس مجلس الدولة
رئيس محكمة القضاء الادارى بالقاهرة
تحية طيبة وبعد
مقدمه لسيادتكم /1- أبو المعاطى سليمان محمد السندوبى والمقيم 98 شارع على ابن أبى طالب – حى الزهور – بورسعيد
2- عمرو عبد الغنى حرز الله سعفان والمقيم 14 شارع عبد العزيز جاويش الشيخ عبد الله – عابدين- القاهرة
3- محمد سعيد عبد الغنى السيد والمقيم 34 شارع محمد رشدى- امتداد شارع الوحدة – إمبابة
4- أحمد محمد إسماعيل عيد والمقيم 48 شارع المنيل- مصر القديمة -القاهرة
ومحلهم المختار مكتب الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان والكائن 2 ممر بهلر من قصر النيل – القاهرة
ضد
السيد الاستاذ/ نقيب الصحفين بصفته
الموضوع
الطاعنين أعضاء بنقابة الصحفيين ومقيدين بجدول المشتغلين لكنهم أصيبوا بخيبة أمل فيما قام به نقيب الصحفيين ومجلس النقابة من إهدار للديمقراطية ومخالفة القانون بأصدار القرار رقم 32 بتاريخ 30/4/2013 وقد إشتمل هذا القرار على زيادة جميع الرسوم الخاصة بأعضاء النقابة مدعيا على غير سند من القانون بأنه يهدف من ذلك زيادة موارد النقابة وسد عجز صندوق المعاشات وذلك بالمخالفة للقانون دون العرض على جمعيتهم العمومية كما جاء بنص القانون رقم 76 لسنة 1970 بأنشاء نقابة الصحفيين ومخالفة اللائحة الداخلية بنقابة الصحفيين
وحيث أن هذا القرار جاء مجحفا بحقوق الطاعنين ومخالفاً للقانون فأنهم يطعنوا عليه للأسباب الأتية
أولًا:- صدور القرارالمطعون فيه من غير ذى صفة
خالف المطعون ضده القانون باصداره قرار من غير ذى صفة فقد نصت المادة 23 -(يؤدى عضو النقابة إلى خزانتها رسم اشتراك سنوى بالقيمة التى تحددها اللائحة الداخلية. ويجب أداؤه في ميعاد غايته آخر مارس من كل سنة، ومن يتخلف عن تأدية الاشتراك في الموعد المذكور لا يقبل منه أى طلب ولا تعطى له أي شهادة من النقابة ولا يتمتع بأية خدمة نقابية إلا بعد أن يؤدى جميع الاشتراكات).
وبأستقراء المادة السابقة يتضح أن القانون نص على أن قيمة الاشتراك تحدده اللائحة الداخلية وفى ذلك نصت المادة 44 من اللائحة الداخلية لنقابة الصحفيين على ..
(رسم الاشتراك السنوي في عضوية النقابة ستة جنيهات بالنسبة للمقيدين في جميع جداولها عدا جداول غير المشتغلين ويستحق السداد ابتداء من تاريخ القيد فإذا تم القيد في نهاية السنة المالية بما لا يزيد عن ستين يوما اعتبر الاشتراك عن السنة الجديدة التالية).
وجاء بالفصل الخاص (بالنظام المالى للنقابة )
المادة 21 تتكون موارد النقابة مما يأتى:
( أ ) رسوم القيد في جداول النقابة.
(ب) الاشتراكات السنوية للأعضاء وفوائد الاشتراكات المتأخرة.
(ج) حصيلة رسوم الدمغة الصحفية.
(د) إيرادات النقابة من أكشاك بيع الصحف المقصور حق استغلالها على النقابة.
(ه) عائد استثمار أموال النقابة.
(و) الإعانات والتبرعات والهبات.
(ز) أى موارد أخرى.
وقد نصت المادة 25
( تبدأ السنة المالية للنقابة في أول يناير وتنتهى في آخر ديسمبر من كل عام)
ونصت المادة 27
(يعد مجلس النقابة الحساب الختامى للسنة المالية المنتهية ويعد مشروع الميزانية عن السنة الجديدة، وتعرض الميزانية والحساب الختامى على الجمعية العمومية للنقابة لاعتمادها)
ونصت المادة 29
( إذا حالت ظروف استثنائية دون انعقاد الجمعية العمومية في مواعيدها العادية يستمر العمل بالميزانية السابقة إلى أن تجتمع الجمعية العمومية وتقر الميزانية الجديدة)
وقد نص القانون ايضأً فى اختصاصات الجمعية العمومية على
نصت المادة 33 تختص الجمعية العمومية بما يأتى:
( أ ) النظر في تقرير مجلس النقابة عن أعمال السنة المنتهية واعتماده.
(ب) اعتماد الحساب الختامى للسنة المالية المنتهية.
(ج) إقرار مشروع الميزانية الخاصة بالسنة المالية المقبلة.
(د) وضع نظام للمعاشات والإعانات.
مادة 34 - يدعو النقيب أعضاء الجمعية العمومية للاجتماع بإعلان ينشر مرتين في جريدتين يوميتين تصدران في القاهرة، قبل انعقادها بأسبوع على الأقل، ويبين في الإعلان موعد الاجتماع وجدول أعمال الجمعية العمومية، وتدرج في جدول الأعمال الموضوعات التى يقترحها مجلس النقابة. ولأى عضو أن يقدم إلى مجلس النقابة أى اقتراح يرى عرضه على الجمعية.
يتضح مما سبق أنا المادة 23 من قانون انشاء النقابة قد حددت قيمة الاشتراك كما حددتها اللائحة الداخلية لنقابة الصحفيين فى المادة 44 وحدد القانون موارد النقابة والمذكورة تفصيلا فى المادة 21 والتى شملها القرار المطعون عليه يتضح مخالفة القرار لنص المادة 25 والتى نصت على بدأ السنة المالية فى يناير وانتهائها فى ديسمبر من كل عام فى حين ان القرار المطعون عليه صدر فى 30/4/2013 وتوضح المادتين 27 و29 من القانون المذكور المخالفة الصارخة التى ارتكبها المطعون ضده فى حق جموع الصحفيين وهو انفراده هو ومجلس نقابته بأصدار قرار زيادة الرسوم دون عرض هذا الامر على جمعيتهم العمومية وإن حدث ظروف استثنائية دون إنعقاد الجمعية العمومية أوجب القانون إستمرار العمل بالميزانية القديمةإلى ان تجتمع الجمعية العمومية وتقر الميزانية الجديدة كما اوضحت المادتين33و34 من نفس القانون على الاختصاصات الواضحة للجمعية العمومية للصحفيين وطرق الاعلان عن انعقاد الجمعية العمومية والتى قام المطعون مصدر القرار بمخالفة كل ذلك ويؤكد انعدام القرار المطعون فيه.
ثانيا:- مخالفة القرار المطعون فيه لللائحة الداخلية لنقابة الصحفيين ومخالفة القانون رقم 76 لسنة 1970 بأنشاء نقابة الصحفيين
فقد نصت المادة 20 من اللائحة الداخلية لنقابة الصحفيين (لجنة المعاشات وتختص بإدارة صندوق المعاشات وتشكل طبقاللمادة 91 من القانون وتمارس عملها في حدود هذه المادة واللائحة التنفيذية لقانون المعاشات)
وقد جاء فى الباب الخامس من القانون رقم 76 لسنة 1970 والخاص (صندوق المعاشات والأعانات )فقد نصت المواد الاتية على
مادة 89 (يكون لصندوق معاشات وإعانات الصحفيين الشخصية المعنوية ويمثله النقيب ويكون للصندوق حساب مستقل
في مصرف يختاره مجلس النقابة ويرتب هذا الصندوق معاشات دورية ويمنح مكافآت وإعانات وقتية على الوجه المنصوص عليه في هذا القانون) مادة 90 - يتكون رأس مال الصندوق من:
1- نصف الرصيد من صندوق النقابة وقت العمل بهذا القانون.
2- رصيد صندوق معاشات وإعانات الصحفيين المنشأ بالقانون رقم 61 لسنة 1951 وفائض ميزانية حساب الأكشاك وقت العمل بهذا القانون.
3- رسوم القيد الجديدة.
4- نصف الفائض في ميزانية صندوق النقابة سنويا.
5- عائد استثمارات النقابة.
6- نصف اشتراكات الأعضاء.
7- حصيلة الدمغة الصحفية.
8-الإعانات الحكومية.
9- نسبة مئوية من حصيلة الإعانات في الصحف والمؤسسات الصحفية يصدر بتحديدها قرار من رئيس الاتحاد الاشتراكى العربى أو من يفوضه في النصف الأول من شهر يونيو من كل عام على أن تضمن هذه النسبة وفاء الصندوق بالتزاماته.
10-التبرعات والوصايا وما يتقرر من موارد أخرى.
مادة 91 ( يدير هذا الصندوق لجنة تشكل من أعضاء هيئة المكتب واثنين يختارهما مجلس النقابة كل سنتين، أحدهما من الأعضاء المشتغلين والآخر من بين أصحاب المعاشات) مادة 92 ( يعد مجلس النقابة مشروع الميزانية السنوية للصندوق ويعرض على الجمعية العمومية للتصديق عليهاولا يجوز أن يتعدى بند المصروفات سبعين في المائة من إيرادات الصندوق السنوية ويكون الباقى احتياطيا له) يتضح مما سبق مخالفة المطعون ضده لللائحة نقابة الصحفيين وقانون إنشاء نقابة الصحفيين وذلك فى نص المادة 20 من اللائحة والتى أوضحت وجود لجنة تدير شئون المعاشات ويكون تشكيلها طبقا لنص المادة 91 من قانون انشاء نقابة الصحفيين وهىو وجوب تشكيل اللجنة من أعضاء هيئة المكتب وأثنين يختارهما مجلس النقابة كل سنتين احدهما من الأعضاء المشتغلين والأخر من بين أصحاب المعاشات وهو ما يؤكد أيضاً بطلان القرار الصادر لكون صدوره مخالفا للقانون حيث ان القرار المطعون عليه صدر من مجلس النقابة وليس كماأوضحت المادة 91 من القانون كما خالف المطعون ضده القانون فى نص المادة 92 بعدم عرض كل ما يخص صندوق المعاشات على الجمعية العمومية للتصديق عليه مما يؤكد مخالفة القانون وإهدار حقوق الصحفيين فى ظل نقيب ومجلس نقابة أتى بهم جموع الصحفيين لتحقيق أمالهم وطموحاتهم إلا انهم خيبوا كل الامال والطموحات وإذا بهم يضربون بالقانون والديمقراطية عرض الحائط.
ثالثأً:- الشق المستعجل تنص المادة 49 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 على انه ( يشترط لوقف تنفيذ القرار المطعون فيه تحقق ركنين مجتمعين) اولهما :- ركن الجدية بان يكون الطلب قائما بحسب الظاهر من الأوراق على أسباب يرجح معها إلغاء القرار المطعون فيه وثانيهما :- ركن الاستعجال بان يترتب على تنفيذ ذلك القرار نتائج يتعذر تداركها كما استقرت محكمة القضاء الإدارى على أنه " لما كانت سلطة وقف التنفيذ متفرعة من سلطة الإلغاء ومشتقة منها، ومردها إلى الرقابة القانونية التي يبسطها القضاء الإداري على القرار الإداري، على أساس وزنه بميزان القانون وزنا مناطه استظهار مشروعية القرار أو عدم مشروعيته من حيث مطبصفة مستعجلة وقف تنفيذ قرار المجلس الاعلى للجامعات بزيادة رسوم الانتساب الى 5000 جنيه ( خمسة الالاف جنيه مصرى ) بما يترتب على ذلك من اثار .ابقته للقانون، فلا يلغى قرار إلا إذا استبان عند نظر طلب الإلغاء انه قد أصابه عيب يبطله لعدم الاختصاص أو مخالفة القانون أو الانحراف بالسلطة، ولا يوقف قرار عند النظر في طلب وقف التنفيذ إلا إذا بدا من ظاهر الأوراق أن النعي على القرار بالبطلان يستند إلى أسباب جدية، وقامت إلى جانب ذلك حالة ضرورة مستعجلة تبرر وقف التنفيذ مؤقتا لحين الفصل في طلب الإلغاء " ."حكم محكمة القضاء الإداري - الطعن رقم 137 لسنة 14 ق - جلسة 25/11/1961 " .
أولا : ركن الجدية :- يتوافر ركن الجدية لإلغاء القرار المطعون فيه لكونه مشوبا بعدم المشروعية وبإساءة إستعمال السلطة ومخالفة اللائحة الداخلية لنقابة الصحفيين وقانون انشاء النقابة رقم 76 لسنة 1970 وافتقادالقرار لركن السبب وهو ما يترتب عليه إلغاء هذا القرار مما يتوافر بذلك ركن الجدية .
ثانيا : ركن الاستعجال :- يتوافر ركن الاستعجال نظرا لوجود أضرار يتعذر تداركها إذا لم يوقف تنفيذ القرارتتمثل فى زيادة الاعباء المالية على الطاعنين وعلى جموع الصحفيين وعدم تمتعهم بكل المزايا النقابية والتى قام المطعون ضده بزيادتها دون سند قانونى ويصيبهم بالمزيد من الأضرار النفسية والمعنوية .
لذلك
فإن الطاعن يلتمس بعد تحضير أوراق الدعوى تحديد أقرب جلسة لنظر الطعن امام محكمةالقضاء الأدارى للحكم له .
أولا : بقبول الدعوى شكلا .
ثانيا : وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر من المطعون ضده رقم 32 فى 30/4/2013 بزيادة جميع رسوم الاشتراكات والدمغات والتى شملها القرار المطعون عليه مع تنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان .
ثالثا : وفى الموضوع إلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك والزام الجهة الإدارية بالمصروفاتومقابل اتعاب المحاماه .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.