مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية يوافق على إنشاء مستشفى جامعي جديد بالعبور    تراجع كمية المياه المستخدمة فى رى المحاصيل الزراعية ل37.1 مليار متر مكعب خلال 2024    12 منظمة حقوقية إسرائيلية: 2025 العام الأكثر فتكا بفلسطين منذ 1967    زيلينسكي: مفاوضون أوكرانيون وأمريكيون نقحوا إطار عمل لاتفاق سلام    موقف الكرتي وبنتايك.. تشكيل المغرب أمام جزر القمر    يلا كوورة.. السعودية تواجه عمان في قمة نارية بالمجموعة الثانية لكأس العرب 2025    موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد والقناة الناقلة    استعدادات قصوى بالإسكندرية... جولة لرئيس الصرف لمتابعة فرق الطوارئ    أمن المنافذ يضبط 47 قضية متنوعة خلال 24 ساعة    بدء نوة باقى المكنسة فى الإسكندرية بأمطار غزيرة ورياح شديدة تكنس البحر    ضبط قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة قيمتها 6 ملايين جنيه    جامعة بنها تنظم قافلة طبية ضمن مبادرة "من أجل قلوب أطفالنا" بكفر شكر    تحرير 141 مخالفة لمحال لم تلتزم بقرار مجلس الوزراء بالغلق لترشيد الكهرباء    إسرائيليون يتظاهرون أمام منزل نتنياهو للمطالبة برفض العفو عنه    بابا الفاتيكان: الطريق لتحقيق السلام في لبنان يبدأ بتجاوز الخلافات العرقية والسياسية    الصناعات الغذائية المصرية تحقق إنجازا تاريخيا جديدا بصادرات تتجاوز 5.8 مليار دولار حتى نهاية أكتوبر 2025    وزير الاستثمار يعلن اعتماد "إعلان القاهرة للتجارة"    محافظ المنوفية يطلق إشارة بدء التشغيل التجريبى لمشروع صرف صحى منشأة السادات    سلوت: محمد صلاح سيظل لاعبًا محترفًا من الطراز الرفيع    محمود ناجى حكما لنهائى كأس ليبيا بين أهلى طرابلس وبنى غازى غدا    كأس العرب - مؤتمر مدرب العراق: مواجهة البحرين صعبة.. ونستعد بالبطولة للملحق العالمي    هيمن عبد الله: دعم المشروعات المتعثرة يضمن تعظيم الاستفادة من الأراضي الصناعية    وزير العمل يسلّم 25 عقد توظيف في مجال النجارة والحدادة والبناء بالإمارات    الوفد: الإجراءات الانتخابية الجديدة تحفز المواطنين على النزول بكثافة.. فيديو    القصة الكاملة لجدل تعيين سامح حسين بجامعة حلوان.. كيف تحولت الزيارة إلى شائعة؟    هي المسؤول الأول.. محامي تلاميذ "ALS" المعتدى عليهم يطالب بمحاسبة إدارة المدرسة    مصرع شاب غرقا بترعة النعناعية فى المنوفية    مكالمة السقا بين ذكريات الأصحاب وعتاب الأحباب!    عم حارث ضيف حلقة فضفضت أوي غدا    لأول مرة في الدراما .. محمد سراج يشارك في مسلسل "لا ترد ولا تستبدل"    محمية رأس محمد تستقبل فتيات الملتقى الثقافي ال22 ضمن مشروع "أهل مصر"    ماسح الأحذية.. قضية إنسانية تفوز بأفضل عرض في مهرجان شرم الشيخ المسرحي    "الأوقاف": حجم مشاركة غير مسبوق في مسابقة القرآن الكريم العالمية    ترامب يتدخل فى انتخابات هندوراس بسبب تيتو عصفورة.. اعرف القصة    مدرب الجزائر يحذر من مفاجآت كأس العرب أمام السودان    فوائد تمارين المقاومة، تقوي العظام والعضلات وتعزز صحة القلب    فيتامينات طبيعية تقوى مناعة طفلك بدون أدوية ومكملات    أحمد بنداري: التعامل وفق القواعد القانونية يُعزز الثقة في العملية الانتخابية    حوادث المدارس والحافز.. مشاهد تُعجل بنهاية "وزير التعليم" في الوزارة.. دراسة تحليلية.. بقلم:حافظ الشاعر    محافظ المنوفية يتفقد الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات الخطة الاستثمارية لعام 2026/2025    أمين عمر حكما لمباراة الجزائر والسودان في كأس العرب    وزير الخارجية يؤكد على ضرورة تكاتف أبناء الوطن لدعم الاقتصاد الوطني    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 2ديسمبر 2025 فى المنيا    تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام فولهام.. موقف مرموش    ضبط 379 قضية مواد مخدرة فى حملات أمنية    الاحتلال يفجر منزل أسير بنابلس ويقتحم بلدة برام الله.. وتحذيرات من تفاقم الأزمة بغزة    الفيشاوي وجميلة عوض يعودان للرومانسية في فيلمهما الجديد «حين يكتب الحب»    بسبب الشبورة المائية وأعمال الصيانة، ارتفاع تأخيرات القطارات على خط بورسعيد    أسعار اللحوم في أسواق محافظة أسوان — يوم الثلاثاء 2 ديسمبر 2025    «وزير الري»: الدولة المصرية تبذل جهودًا كبيرة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة    لإشعال الثورة البوليفارية، مادورو يعلن عن قيادة جديدة للحزب الاشتراكي في فنزويلا    طقس اليوم: معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا.. والعظمى بالقاهرة 23    البديل الألماني يطرد عضوا من كتلة محلية بعد إلقائه خطابا بأسلوب يشبه أسلوب هتلر    أدعية الفجر.. اللهم اكتب لنا رزقًا يغنينا عن سؤال غيرك    ما حكم الصلاة في البيوت حال المطر؟ .. الإفتاء تجيب    المخرج أحمد فؤاد: افتتاحية مسرحية أم كلثوم بالذكاء الاصطناعي.. والغناء كله كان لايف    سر جوف الليل... لماذا يكون الدعاء فيه مستجاب؟    كيف تكشف المحتوى الصحي المضلل علي منصات السوشيال ميديا؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"البديل" تنشر نص الدعوة المقدمة من عمومية "الصحفيين" ضد قرار النقيب بزيادة الرسوم
نشر في البديل يوم 26 - 06 - 2013

حصلت "البديل" على نص الدعوة المقدمة من أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين بشأن رفع دعوي قضائية أمام القضاء الإداري، للمطالبة بإلغاء القرار رقم 32 الصادر بتاريخ 30 أبريل 2013، والقاضي بزيادة جميع الرسوم الخاصة بأعضاء نقابة الصحفيين.
وجاء نص الدعوة التي أقامها محامين الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان " جمال عيد ، محمد فاروق، طاهر أبو النصر، روضة أحمد، علي عطية، أحمد حلمي ، محمد محمود، نور الدين محمد" كالتالي:
السيد الأستاذ المستشار / نائب رئيس مجلس الدولة
رئيس محكمة القضاء الادارى بالقاهرة
تحية طيبة وبعد
مقدمه لسيادتكم /1- أبو المعاطى سليمان محمد السندوبى والمقيم 98 شارع على ابن أبى طالب – حى الزهور – بورسعيد
2- عمرو عبد الغنى حرز الله سعفان والمقيم 14 شارع عبد العزيز جاويش الشيخ عبد الله – عابدين- القاهرة
3- محمد سعيد عبد الغنى السيد والمقيم 34 شارع محمد رشدى- امتداد شارع الوحدة – إمبابة
4- أحمد محمد إسماعيل عيد والمقيم 48 شارع المنيل- مصر القديمة -القاهرة
ومحلهم المختار مكتب الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان والكائن 2 ممر بهلر من قصر النيل – القاهرة
ضد
السيد الاستاذ/ نقيب الصحفين بصفته
الموضوع
الطاعنين أعضاء بنقابة الصحفيين ومقيدين بجدول المشتغلين لكنهم أصيبوا بخيبة أمل فيما قام به نقيب الصحفيين ومجلس النقابة من إهدار للديمقراطية ومخالفة القانون بأصدار القرار رقم 32 بتاريخ 30/4/2013 وقد إشتمل هذا القرار على زيادة جميع الرسوم الخاصة بأعضاء النقابة مدعيا على غير سند من القانون بأنه يهدف من ذلك زيادة موارد النقابة وسد عجز صندوق المعاشات وذلك بالمخالفة للقانون دون العرض على جمعيتهم العمومية كما جاء بنص القانون رقم 76 لسنة 1970 بأنشاء نقابة الصحفيين ومخالفة اللائحة الداخلية بنقابة الصحفيين
وحيث أن هذا القرار جاء مجحفا بحقوق الطاعنين ومخالفاً للقانون فأنهم يطعنوا عليه للأسباب الأتية
أولًا:- صدور القرارالمطعون فيه من غير ذى صفة
خالف المطعون ضده القانون باصداره قرار من غير ذى صفة فقد نصت المادة 23 -(يؤدى عضو النقابة إلى خزانتها رسم اشتراك سنوى بالقيمة التى تحددها اللائحة الداخلية. ويجب أداؤه في ميعاد غايته آخر مارس من كل سنة، ومن يتخلف عن تأدية الاشتراك في الموعد المذكور لا يقبل منه أى طلب ولا تعطى له أي شهادة من النقابة ولا يتمتع بأية خدمة نقابية إلا بعد أن يؤدى جميع الاشتراكات).
وبأستقراء المادة السابقة يتضح أن القانون نص على أن قيمة الاشتراك تحدده اللائحة الداخلية وفى ذلك نصت المادة 44 من اللائحة الداخلية لنقابة الصحفيين على ..
(رسم الاشتراك السنوي في عضوية النقابة ستة جنيهات بالنسبة للمقيدين في جميع جداولها عدا جداول غير المشتغلين ويستحق السداد ابتداء من تاريخ القيد فإذا تم القيد في نهاية السنة المالية بما لا يزيد عن ستين يوما اعتبر الاشتراك عن السنة الجديدة التالية).
وجاء بالفصل الخاص (بالنظام المالى للنقابة )
المادة 21 تتكون موارد النقابة مما يأتى:
( أ ) رسوم القيد في جداول النقابة.
(ب) الاشتراكات السنوية للأعضاء وفوائد الاشتراكات المتأخرة.
(ج) حصيلة رسوم الدمغة الصحفية.
(د) إيرادات النقابة من أكشاك بيع الصحف المقصور حق استغلالها على النقابة.
(ه) عائد استثمار أموال النقابة.
(و) الإعانات والتبرعات والهبات.
(ز) أى موارد أخرى.
وقد نصت المادة 25
( تبدأ السنة المالية للنقابة في أول يناير وتنتهى في آخر ديسمبر من كل عام)
ونصت المادة 27
(يعد مجلس النقابة الحساب الختامى للسنة المالية المنتهية ويعد مشروع الميزانية عن السنة الجديدة، وتعرض الميزانية والحساب الختامى على الجمعية العمومية للنقابة لاعتمادها)
ونصت المادة 29
( إذا حالت ظروف استثنائية دون انعقاد الجمعية العمومية في مواعيدها العادية يستمر العمل بالميزانية السابقة إلى أن تجتمع الجمعية العمومية وتقر الميزانية الجديدة)
وقد نص القانون ايضأً فى اختصاصات الجمعية العمومية على
نصت المادة 33 تختص الجمعية العمومية بما يأتى:
( أ ) النظر في تقرير مجلس النقابة عن أعمال السنة المنتهية واعتماده.
(ب) اعتماد الحساب الختامى للسنة المالية المنتهية.
(ج) إقرار مشروع الميزانية الخاصة بالسنة المالية المقبلة.
(د) وضع نظام للمعاشات والإعانات.
مادة 34 - يدعو النقيب أعضاء الجمعية العمومية للاجتماع بإعلان ينشر مرتين في جريدتين يوميتين تصدران في القاهرة، قبل انعقادها بأسبوع على الأقل، ويبين في الإعلان موعد الاجتماع وجدول أعمال الجمعية العمومية، وتدرج في جدول الأعمال الموضوعات التى يقترحها مجلس النقابة. ولأى عضو أن يقدم إلى مجلس النقابة أى اقتراح يرى عرضه على الجمعية.
يتضح مما سبق أنا المادة 23 من قانون انشاء النقابة قد حددت قيمة الاشتراك كما حددتها اللائحة الداخلية لنقابة الصحفيين فى المادة 44 وحدد القانون موارد النقابة والمذكورة تفصيلا فى المادة 21 والتى شملها القرار المطعون عليه يتضح مخالفة القرار لنص المادة 25 والتى نصت على بدأ السنة المالية فى يناير وانتهائها فى ديسمبر من كل عام فى حين ان القرار المطعون عليه صدر فى 30/4/2013 وتوضح المادتين 27 و29 من القانون المذكور المخالفة الصارخة التى ارتكبها المطعون ضده فى حق جموع الصحفيين وهو انفراده هو ومجلس نقابته بأصدار قرار زيادة الرسوم دون عرض هذا الامر على جمعيتهم العمومية وإن حدث ظروف استثنائية دون إنعقاد الجمعية العمومية أوجب القانون إستمرار العمل بالميزانية القديمةإلى ان تجتمع الجمعية العمومية وتقر الميزانية الجديدة كما اوضحت المادتين33و34 من نفس القانون على الاختصاصات الواضحة للجمعية العمومية للصحفيين وطرق الاعلان عن انعقاد الجمعية العمومية والتى قام المطعون مصدر القرار بمخالفة كل ذلك ويؤكد انعدام القرار المطعون فيه.
ثانيا:- مخالفة القرار المطعون فيه لللائحة الداخلية لنقابة الصحفيين ومخالفة القانون رقم 76 لسنة 1970 بأنشاء نقابة الصحفيين
فقد نصت المادة 20 من اللائحة الداخلية لنقابة الصحفيين (لجنة المعاشات وتختص بإدارة صندوق المعاشات وتشكل طبقاللمادة 91 من القانون وتمارس عملها في حدود هذه المادة واللائحة التنفيذية لقانون المعاشات)
وقد جاء فى الباب الخامس من القانون رقم 76 لسنة 1970 والخاص (صندوق المعاشات والأعانات )فقد نصت المواد الاتية على
مادة 89 (يكون لصندوق معاشات وإعانات الصحفيين الشخصية المعنوية ويمثله النقيب ويكون للصندوق حساب مستقل
في مصرف يختاره مجلس النقابة ويرتب هذا الصندوق معاشات دورية ويمنح مكافآت وإعانات وقتية على الوجه المنصوص عليه في هذا القانون) مادة 90 - يتكون رأس مال الصندوق من:
1- نصف الرصيد من صندوق النقابة وقت العمل بهذا القانون.
2- رصيد صندوق معاشات وإعانات الصحفيين المنشأ بالقانون رقم 61 لسنة 1951 وفائض ميزانية حساب الأكشاك وقت العمل بهذا القانون.
3- رسوم القيد الجديدة.
4- نصف الفائض في ميزانية صندوق النقابة سنويا.
5- عائد استثمارات النقابة.
6- نصف اشتراكات الأعضاء.
7- حصيلة الدمغة الصحفية.
8-الإعانات الحكومية.
9- نسبة مئوية من حصيلة الإعانات في الصحف والمؤسسات الصحفية يصدر بتحديدها قرار من رئيس الاتحاد الاشتراكى العربى أو من يفوضه في النصف الأول من شهر يونيو من كل عام على أن تضمن هذه النسبة وفاء الصندوق بالتزاماته.
10-التبرعات والوصايا وما يتقرر من موارد أخرى.
مادة 91 ( يدير هذا الصندوق لجنة تشكل من أعضاء هيئة المكتب واثنين يختارهما مجلس النقابة كل سنتين، أحدهما من الأعضاء المشتغلين والآخر من بين أصحاب المعاشات) مادة 92 ( يعد مجلس النقابة مشروع الميزانية السنوية للصندوق ويعرض على الجمعية العمومية للتصديق عليهاولا يجوز أن يتعدى بند المصروفات سبعين في المائة من إيرادات الصندوق السنوية ويكون الباقى احتياطيا له) يتضح مما سبق مخالفة المطعون ضده لللائحة نقابة الصحفيين وقانون إنشاء نقابة الصحفيين وذلك فى نص المادة 20 من اللائحة والتى أوضحت وجود لجنة تدير شئون المعاشات ويكون تشكيلها طبقا لنص المادة 91 من قانون انشاء نقابة الصحفيين وهىو وجوب تشكيل اللجنة من أعضاء هيئة المكتب وأثنين يختارهما مجلس النقابة كل سنتين احدهما من الأعضاء المشتغلين والأخر من بين أصحاب المعاشات وهو ما يؤكد أيضاً بطلان القرار الصادر لكون صدوره مخالفا للقانون حيث ان القرار المطعون عليه صدر من مجلس النقابة وليس كماأوضحت المادة 91 من القانون كما خالف المطعون ضده القانون فى نص المادة 92 بعدم عرض كل ما يخص صندوق المعاشات على الجمعية العمومية للتصديق عليه مما يؤكد مخالفة القانون وإهدار حقوق الصحفيين فى ظل نقيب ومجلس نقابة أتى بهم جموع الصحفيين لتحقيق أمالهم وطموحاتهم إلا انهم خيبوا كل الامال والطموحات وإذا بهم يضربون بالقانون والديمقراطية عرض الحائط.
ثالثأً:- الشق المستعجل تنص المادة 49 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 على انه ( يشترط لوقف تنفيذ القرار المطعون فيه تحقق ركنين مجتمعين) اولهما :- ركن الجدية بان يكون الطلب قائما بحسب الظاهر من الأوراق على أسباب يرجح معها إلغاء القرار المطعون فيه وثانيهما :- ركن الاستعجال بان يترتب على تنفيذ ذلك القرار نتائج يتعذر تداركها كما استقرت محكمة القضاء الإدارى على أنه " لما كانت سلطة وقف التنفيذ متفرعة من سلطة الإلغاء ومشتقة منها، ومردها إلى الرقابة القانونية التي يبسطها القضاء الإداري على القرار الإداري، على أساس وزنه بميزان القانون وزنا مناطه استظهار مشروعية القرار أو عدم مشروعيته من حيث مطبصفة مستعجلة وقف تنفيذ قرار المجلس الاعلى للجامعات بزيادة رسوم الانتساب الى 5000 جنيه ( خمسة الالاف جنيه مصرى ) بما يترتب على ذلك من اثار .ابقته للقانون، فلا يلغى قرار إلا إذا استبان عند نظر طلب الإلغاء انه قد أصابه عيب يبطله لعدم الاختصاص أو مخالفة القانون أو الانحراف بالسلطة، ولا يوقف قرار عند النظر في طلب وقف التنفيذ إلا إذا بدا من ظاهر الأوراق أن النعي على القرار بالبطلان يستند إلى أسباب جدية، وقامت إلى جانب ذلك حالة ضرورة مستعجلة تبرر وقف التنفيذ مؤقتا لحين الفصل في طلب الإلغاء " ."حكم محكمة القضاء الإداري - الطعن رقم 137 لسنة 14 ق - جلسة 25/11/1961 " .
أولا : ركن الجدية :- يتوافر ركن الجدية لإلغاء القرار المطعون فيه لكونه مشوبا بعدم المشروعية وبإساءة إستعمال السلطة ومخالفة اللائحة الداخلية لنقابة الصحفيين وقانون انشاء النقابة رقم 76 لسنة 1970 وافتقادالقرار لركن السبب وهو ما يترتب عليه إلغاء هذا القرار مما يتوافر بذلك ركن الجدية .
ثانيا : ركن الاستعجال :- يتوافر ركن الاستعجال نظرا لوجود أضرار يتعذر تداركها إذا لم يوقف تنفيذ القرارتتمثل فى زيادة الاعباء المالية على الطاعنين وعلى جموع الصحفيين وعدم تمتعهم بكل المزايا النقابية والتى قام المطعون ضده بزيادتها دون سند قانونى ويصيبهم بالمزيد من الأضرار النفسية والمعنوية .
لذلك
فإن الطاعن يلتمس بعد تحضير أوراق الدعوى تحديد أقرب جلسة لنظر الطعن امام محكمةالقضاء الأدارى للحكم له .
أولا : بقبول الدعوى شكلا .
ثانيا : وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر من المطعون ضده رقم 32 فى 30/4/2013 بزيادة جميع رسوم الاشتراكات والدمغات والتى شملها القرار المطعون عليه مع تنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان .
ثالثا : وفى الموضوع إلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك والزام الجهة الإدارية بالمصروفاتومقابل اتعاب المحاماه .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.