هل تعاود أسعار السيارات الارتفاع في الصيف مع زيادة الطلب؟ عضو الشعبة يجيب    ب«الزي الرسمي»... أحمد الشرع والشيباني يستعرضان مهاراتهما في كرة السلة (فيديو)    أسعار الذهب اليوم الثلاثاء بعد الارتفاع القياسي بجميع الأعيرة    هل هناك بنزين مغشوش.. وزارة البترول توضح    بعد هبوطه في 6 بنوك.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 6-5-2025    مدينة الورد، تفاصيل أضخم مشروع في العراق بعقول مصرية، وساويرس: شيء لم ير من قبل بالمنطقة العربية    وسائل إعلام: ترامب لا يشارك في الجهود لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس    السودان يطلب مساعدة السعودية للسيطرة على حريق مستودعات وقود بورتسودان    غارات إسرائيلية تستهدف سلسلة جبال لبنان الشرقية وبلدة طيرحرفا في جنوب لبنان    الحوثيون: ارتفاع ضحايا قصف مصنع بغربي اليمن إلى قتيلين و 42 جريحا    باكستان ترفض اتهامات الهند لها بشأن صلتها بهجوم كشمير    رونالدو يتصدر تشكيل النصر المتوقع أمام الاتحاد في الدوري السعودي    السيطرة على حريق شب داخل محل نجف بمصر الجديدة    «شغلوا الكشافات».. تحذير من الأرصاد بشأن حالة الطقس الآن (تفاصيل)    إحالة مرتضى منصور للمحاكمة بتهمة سب وقذف خالد يوسف وزوجته شاليمار شربتلي    جدول امتحانات الترم الثاني 2025 للصفين الأول والثاني الإعدادي بالجيزة    رفضته ووصفته ب"المجنون"، محمد عشوب يكشف عن مشروع زواج بين أحمد زكي ووردة فيديو)    طرح فيلم «هيبتا المناظرة الأخيرة» الجزء الثاني في السينمات بهذا الموعد؟    تطيل العمر وتقلل الوفيات، أخبار سارة لعشاق القهوة وهذه عدد الأكواب اليومية لزيادة تأثيرها    سقوط تشكيل عصابي تخصص في سرقة المواقع الانشائية بمدينة بدر    ضبط مبلط بتهمة الاعتداء الجنسي على طفل في المنيا بعد استدراجه بمنزل مهجور    الأزهر ينفي ما تم تداوله بشأن اقتراح وكيله بتشكيل لجان فتوى مشتركة مع الأوقاف    الزمالك يستكمل اجتماع حسم مصير بيسيرو عصر اليوم    ترامب: لست متأكدا مما يرغب رئيس وزراء كندا في مناقشته خلال اجتماع البيت الابيض    هل يجوز الحديث مع الغير أثناء الطواف.. الأزهر يوضح    5 مرشحين لتدريب الزمالك حال إقالة بيسيرو    مدرب سيمبا: خروج الزمالك من الكونفدرالية صدمة كبرى فهو المرشح الأول للبطولة    رغم هطول الأمطار.. خبير جيولوجي يكشف أسباب تأخير فتح بوابات سد النهضة    لتفادي الهبوط.. جيرونا يهزم مايوركا في الدوري الإسباني    5 أسماء مطروحة.. شوبير يكشف تطورات مدرب الأهلي الجديد    جموع غفيرة بجنازة الشيخ سعد البريك .. و"القثردي" يطوى بعد قتله إهمالا بالسجن    وزير وفنان وطالب :مناقشات جادة عن التعليم والهوية فى «صالون القادة»    نائب وزير السياحة والآثار تترأس الاجتماع الخامس كبار المسؤولين بمنظمة الثمانية    محافظ الغربية: لا تهاون في مخالفات البناء.. واستعدادات شاملة لعيد الأضحى    شريف فتحي يقيم مأدبة عشاء على شرف وزراء سياحة دول D-8 بالمتحف المصري الكبير    سعر الخوخ والبطيخ والفاكهة بالأسواق اليوم الثلاثاء 6 مايو 2025    مصرع طالب إثر انقلاب دراجة بخارية بقنا    مؤتمر منظمة المرأة العربية يبحث "فرص النساء في الفضاء السيبراني و مواجهة العنف التكنولوجي"    "READY TO WORK".. مبادرة تساعد طلاب إعلام عين شمس على التخظيظ للوظيفة    إيناس الدغيدي وعماد زيادة في عزاء زوج كارول سماحة.. صور    سفيرة الاتحاد الأوروبى بمهرجان أسوان لأفلام المرأة: سعاد حسنى نموذج ملهم    التعليم توجه بإعادة تعيين الحاصلين على مؤهلات عليا أثناء الخدمة بالمدارس والمديريات التعليمية " مستند"    فرط في فرصة ثمينة.. جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد تعادل نوتنجهام فورست    "كتب روشتة خارجية".. مجازاة طبيب وتمريض مستشفى أبو كبير    احترس من حصر البول طويلاً.. 9 أسباب شائعة لالتهاب المسالك البولية    10 حيل ذكية، تهدي أعصاب ست البيت قبل النوم    4 أبراج «ما بتتخلّاش عنك».. سند حقيقي في الشدة (هل تراهم في حياتك؟)    زيزو أحد الأسباب.. الزمالك مهدد بعدم اللعب في الموسم الجديد    رسميًا.. جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2025 بالجيزة (صور)    "كاميرا وروح" معرض تصوير فوتوغرافي لطلاب "إعلام بني سويف"    على مساحة 500 فدان.. وزير الإسكان يتابع الموقف التنفيذي ل "حدائق تلال الفسطاط"    رنا رئيس تتألق في زفاف أسطوري بالقاهرة.. من مصمم فستان الفرح؟ (صور)    تطور جديد في أزمة ابن حسام عاشور.. المدرس يقلب الموازين    جاي في حادثة.. أول جراحة حوض طارئة معقدة بمستشفى بركة السبع (صور)    أمين الفتوى يوضح حكم رفع الأذان قبل دخول الوقت: له شروط وهذا الأمر لا يجوز شرعًا    الإفتاء توضح الحكم الشرعي في الاقتراض لتأدية فريضة الحج    الدكتور أحمد الرخ: الحج استدعاء إلهي ورحلة قلبية إلى بيت الله    شيخ الأزهر يستقبل والدة الطالب الأزهري محمد أحمد حسن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع القانون المقترح لنقابة الإعلاميين.. منح وزير الإعلام الحق فى دعوة الجمعية العمومية لانتخاب المجلس أو سحب الثقة منه.. وشروط العضوية تقبل من يجيد القراءة والكتابة
نشر في اليوم السابع يوم 03 - 04 - 2010

حصل "اليوم السابع" على نسخة من مشروع القانون الذى تقدم به النائب هشام مصطفى خليل - وكيل لجنة الثقافة والإعلام والسياحة – بشأن إنشاء نقابة للإعلاميين، والذى لا يزال محل الدراسة من جانب عدد من الإعلاميين والصحفيين وأساتذة الإعلام، والذين أكدوا أن هذا المقترح بحاجة إلى تطوير، لكى يقتصر فقط على قبول عضوية الإعلاميين فقط بحيث لا يضم العمال والفنين.
المشروع المقترح مكون من 89 مادة، حول كيفية إنشاء النقابة وأهدافها وتنظيم شئون القيد بها، حيث نصت المادة الأولى على إنشاء نقابة للإعلاميين، وتكون لها الشخصية الاعتبارية وتباشر نشاطها، وجاء فى المادة الثانية من الاقتراح أن تضم النقابة جميع العاملين بوزارة الإعلام والجهات التابعة لها وخاصة اتحاد الإذاعة والتليفزيون والأجهزة والهيئات التابعة لها ومدينة الإنتاج الاعلامى وشركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات والقنوات الفضائية والأرضية.
بينما جاء فى المادة ( 5 ) أن العضوية تنقسم إلى جدول (أ) وهو العضو العامل الذى تنطبق عليه شروط العضوية وحضور الجمعية العمومية والتصويت فيها والترشيح لمجلس إدارة النقابة، وجدول (ب) العضو المنتسب وهو الذى يقدم خدمات جليلة للنقابة سواء كانت مادية أو معنوية أو له اهتمامات بأنشطة النقابة ممن لا تتوفر فيهم شروط العضوية بالنقابة وتمنح له العضوية بقرار من مجلس النقابة وليس له حق التصويت فى الجمعية العمومية أو الترشيح لمجلس إدارة النقابة.
بينما اشترطت المادة ( 6 ) فيمن يقيد عضوا عاملا بأن يكون متمتعا بالجنسية المصرية ويجوز لمجلس النقابة أن يقبل فى عضوية النقابة أحد رعايا الدول العربية، إذا كان مستوفيا لشروط العضوية، وأن يكون متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة، بالإضافة إلى أن يكون حسن السمعة متمتعا بالحقوق السياسية، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو جريمة مخالفة بالشرف وألا يقل عمره عن 18 سنة، وأن يكون حاصلا على مؤهل علمى مناسب أو على الأقل يجيد القراءة والكتابة. كما حدد المشروع تشكيل لجنة القيد ودورها وكيفية التظلم والطعن على قراراتها فى حالة عدم قبول قيد أحد المتقدمين.
أما بالنسبة لتكوين النقابة ونظامها العام فقد جاء فى الباب الثانى أن الجمعية العمومية تتكون من جميع الأعضاء المقيدة أسماؤهم فى جداول العاملين فى النقابة، وتختص الجمعية العمومية بانتخاب النقيب وأعضاء المجلس، ومناقشة السياسة العامة للنقابة واعتماد التقرير السنوى عن نشاط النقابة والميزانية السنوية، والتصديق على الحساب الختامى للسنة المالية المنتهية وإقرار اللائحة الداخلية ولوائح التأديب وتعديل رسوم القيد والاشتراك السنوى وإقرار طريقة استثمار أموال النقابة وإدارتها.
كما منح المشروع المقترح لوزير الإعلام اختصاصات واسعة منها الحق فى دعوة الجمعية العمومية لانتخاب النقيب وأعضاء المجلس خلال 15 يوما من تاريخ انقضاء مدة عمل مجلس النقابة، بل ويجوز عقد عمومية غير عادية بناء على طلب وزير الإعلام، وذلك للنظر فى سحب الثقة من النقيب أو أى عضو فى المجلس أو للنظر فى الموضوعات التى يتضمنها طلب انعقاد العمومية غير العادية.
كما منحت المادة ال 24 لوزير الإعلام أو لمائة عضو على الأقل ممن حضروا اجتماع الجمعية العمومية الطعن أمام محكمة القضاء الإدارى فى قراراتها أو فى صحة انعقادها أو فى انتخاب النقيب أو أعضاء المجلس أو عزلهم خلال 15 يوماً من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية.
فى حين نصت المادة 20 أنه لا يجوز لأى عضو من أعضاء الجمعية العمومية للنقابة أن يتخلف عن التصويت بغير عذر مقبول وفى حالة مخالفة ذلك يلتزم العضو بأداء مبلغ قدره 20 جنيهاً عند سداد الاشتراك، ويجوز لعضو الجمعية العمومية أن ينيب عنه عضوا يمثله فى حضور الجمعية العمومية أو فى التصويت.
أما بالنسبة لتشكيل مجلس النقابة فهو يضم 23 عضوا من العاملين الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية، ويشترط فى النقيب ووكيلى النقيب أن يكونوا ممن مارسوا العمل لمدة لا تقل عن عشر سنوات فى إحدى الجهات الرسمية وألا يقل سنهم عن أربعين عاماً، أما باقى أعضاء المجلس يجب ألا يقل سنهم عن 30 عاما.
و من ناحية أخرى حدد الباب الثالث النظام المالى للنقابة فى الاشتراكات السنوية والتبرعات والهبات وما تخصصه الموازنة العامة للدولة، فضلا عن تنظيم صندوق المعاشات فالمادة 59 من الاقتراح تنص على أن صرف المعاش للعضو يترتب عليه أن يمتنع العضو عن مزاولة أى عمل أيا كان نوعه، ويرفع اسمه من جداول الأعضاء العاملين بالنقابة ويجوز أن يعود المحال للمعاش لجدول الأعضاء العاملين بشرط وقف صرف المعاش له.
و بالنسبة لتأديب الأعضاء فقد تدرجت العقوبات التأديبية بين من لفت النظر والإنذار واللوم والغرامة وشطب اسم العضو أو وقفه مؤقتا أو نهائيا. كما نصت المادة 72 على أن يكون من ضمن تشكيل لجنة التأديب وكيل وزارة من وزارة الإعلام يختاره الوزير، عضوا، إلى جانب وكيل النقابة كرئيس للجنة وعضوين من مجلس النقابة ومستشار من مجلس الدولة كأعضاء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.