الصحة تطلق برنامج «قادة الأزمات والكوارث» بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب    انطلاق فعاليات احتفالية الذكاء الاصطناعي والعلوم والابتكار بجامعة حلوان 2025    مكاتب الدفاع المصرى بالخارج تنظم عددًا من الاحتفاليات بمناسبة الذكرى ال52 لانتصارات أكتوبر    وزارة العمل: تحرير 437 محضر حد أدنى للأجور    «التضامن» تقر توفيق أوضاع 3 جمعيات في محافظتي القاهرة والمنيا    رئيس الجمارك: تطبيق منظومة «ACI» جوًا في هذا الموعد    الاثنين 17 نوفمبر 2025.. نشرة أسعار الحديد والأسمنت بالمصانع المحلية اليوم    إطلاق خدمة الاستعلام الائتمانى للأفراد عبر منصة مصر الرقمية    محافظ بورسعيد يشيد بافتتاح المحطات البحرية بشرق المحافظة.. ويؤكد: نقلة كبرى تعزز مكانة مصر اللوجستية عالميًا    الهلال الأحمر يعزز دعم أهالي غزة بمستلزمات شتوية وغذائية وبترولية (صور)    حماس: نحمل الاحتلال المسؤولية عن استمرار خروقاته لاتفاق إنهاء الحرب في غزة    الجيش السودانى يستعيد السيطرة على مدينة بارا بولاية شمال كردفان    بعد ساعات من السيطرة عليهما.. الجيش السوداني ينسحب من منطقتين بولاية كردفان    مدرب نيجيريا يتهم الكونغو الديمقراطية بأستخدام «السحر» خلال ركلات الترجيح    أمير سعيود يغيب عن مواجهة منتخب مصر الثاني    دوناروما عقب سقوط إيطاليا أمام النرويج: لم نلعب الشوط الثاني    موعد مباراة الزمالك وزيسكو والقناة الناقلة في الكونفدرالية    صفقة حامد حمدان تحدد مصير سيف فاروق جعفر فى نادى الزمالك    ضبط 947 مخالفة مرورية لقائدي الدراجات النارية    إصابة أسرة في انقلاب دراجة بخارية بكورنيش النيل ببني سويف    في ذكرى استشهاده .. كيف أسقط المقدم محمد مبروك مخطط التخابر؟    ضبط سائق ميكروباص بعد مصرع شخص فى حادث دهس بالقطامية    أزواج وقتلة.. سيدة الإسكندرية تنهي حياة شريك حياتها داخل غرفة النوم.. عروس كفر الشيخ من شهر العسل إلى المشرحة.. الإدمان والشك يقودان أسرة للمجهول بالدقهلية.. وخبراء: هذه الجرائم تحتاج إلى معالجة شاملة    في ذكرى رحيله.. عبد المنعم إبراهيم «سفير البهجة» الذي لا يغيب    موعد شهر رمضان 2026 فلكيًا .. تفاصيل    وكيل صحة الفيوم تحيل الأطباء المتغيبين بالمستشفى العام للتحقيق    وزير الري يتابع تنفيذ مشروع إنشاء قاعدة معرفية للمنشآت الهيدروليكية فى مصر    أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين 17 نوفمبر 2025    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الاثنين 17 نوفمبر 2025    أبو الغيط: القمة الصينية العربية الثانية علامة فارقة في الشراكة الاستراتيجية مع الصين    طقس الإسكندرية اليوم.. تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة ودرجات الحرارة العظمى 25 درجة مئوية    منتخب مصر ايواجه الليلة كاب فيردي وغياب 11 لاعبا أبرزهم صلاح وزيزو    كلية دار العلوم تنظم ندوة بعنوان: "المتحف المصري الكبير: الخطاب والمخاطِب"    عرض "الجولة 13" لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمهرجان القاهرة السينمائي    توم كروز يتسلم جائزة الأوسكار الفخرية بخطاب مؤثر (فيديو)    نجمات فضلن الهدوء على الزفة: زيجات سرية بعيدا عن الأضواء    كلاكيت تاني مرة| منتخب مصر «الثاني» يواجه الجزائر وديًا اليوم    دار الإفتاء: فوائد البنوك "حلال" ولا علاقة بها بالربا    وزارة العمل تعلن عن فرص عمل جديدة بقطاع الإنشاءات والبناء بالأردن..اعرف التفاصيل    وزير الصحة يشهد الاجتماع الأول للجنة العليا للمسئولية الطبية وسلامة المريض.. ما نتائجه؟    جامعة الإسكندرية توقع بروتوكول تعاون لتجهيز وحدة رعاية مركزة بمستشفى المواساة الجامعي    التخصيب المتعدد الأبوى.. برازيلية تلد توأما من أبوين مختلفين    لمواجهة الصعوبة في النوم.. الموسيقى المثالية للتغلب على الأرق    مسؤول بحرس الحدود يشيد باعتقال مهاجرين في كارولينا الشمالية رغم اعتراضات محلية    نظر محاكمة 5 متهمين فى قضية "داعش الطالبية" اليوم    لكل من يحرص على المواظبة على أداء صلاة الفجر.. إليك بعض النصائح    بعد صلاة الفجر.. كلمات تفتح لك أبواب الرحمة والسكينة    أحمد سعد: الأطباء أوصوا ببقائي 5 أيام في المستشفى.. أنا دكتور نفسي وسأخرج خلال يومين    رئيس شعبة الذهب: البنك المركزي اشترى 1.8مليون طن في 2025    الفجر 4:52 مواقيت الصلاه اليوم الإثنين 17نوفمبر 2025 فى محافظة المنيا    ياسمينا العبد: شخصيتي في ميدتيرم هي الأصعب.. مركبة من عدة شخصيات في آن واحد    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخير بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الاثنين 17 نوفمبر 2025    السيطرة على حريق نشب في سيارة ملاكي و4 موتوسيكلات بأرض فضاء بالزاوية الحمراء    ترامب يتوعد بعقوبات شديدة على الدول التي تتعامل تجاريا مع روسيا    #جزيرة_الوراق تتصدر مع تحوّلها لثكنة عسكرية .. ودعوات للتصدي بالثبات في الأرض    الدفاع الجوي الروسي يسقط 31 مسيرة أوكرانية خلال ساعات    مروة صبري تعتذر ل دينا الشربيني: "أنا غلطت وحقك عليا.. بحبك"    أحمد صالح: محمد صبري كان موهوبًا ويرفض المجاملة والواسطة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع القانون المقترح لنقابة الإعلاميين.. منح وزير الإعلام الحق فى دعوة الجمعية العمومية لانتخاب المجلس أو سحب الثقة منه.. وشروط العضوية تقبل من يجيد القراءة والكتابة
نشر في اليوم السابع يوم 03 - 04 - 2010

حصل "اليوم السابع" على نسخة من مشروع القانون الذى تقدم به النائب هشام مصطفى خليل - وكيل لجنة الثقافة والإعلام والسياحة – بشأن إنشاء نقابة للإعلاميين، والذى لا يزال محل الدراسة من جانب عدد من الإعلاميين والصحفيين وأساتذة الإعلام، والذين أكدوا أن هذا المقترح بحاجة إلى تطوير، لكى يقتصر فقط على قبول عضوية الإعلاميين فقط بحيث لا يضم العمال والفنين.
المشروع المقترح مكون من 89 مادة، حول كيفية إنشاء النقابة وأهدافها وتنظيم شئون القيد بها، حيث نصت المادة الأولى على إنشاء نقابة للإعلاميين، وتكون لها الشخصية الاعتبارية وتباشر نشاطها، وجاء فى المادة الثانية من الاقتراح أن تضم النقابة جميع العاملين بوزارة الإعلام والجهات التابعة لها وخاصة اتحاد الإذاعة والتليفزيون والأجهزة والهيئات التابعة لها ومدينة الإنتاج الاعلامى وشركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات والقنوات الفضائية والأرضية.
بينما جاء فى المادة ( 5 ) أن العضوية تنقسم إلى جدول (أ) وهو العضو العامل الذى تنطبق عليه شروط العضوية وحضور الجمعية العمومية والتصويت فيها والترشيح لمجلس إدارة النقابة، وجدول (ب) العضو المنتسب وهو الذى يقدم خدمات جليلة للنقابة سواء كانت مادية أو معنوية أو له اهتمامات بأنشطة النقابة ممن لا تتوفر فيهم شروط العضوية بالنقابة وتمنح له العضوية بقرار من مجلس النقابة وليس له حق التصويت فى الجمعية العمومية أو الترشيح لمجلس إدارة النقابة.
بينما اشترطت المادة ( 6 ) فيمن يقيد عضوا عاملا بأن يكون متمتعا بالجنسية المصرية ويجوز لمجلس النقابة أن يقبل فى عضوية النقابة أحد رعايا الدول العربية، إذا كان مستوفيا لشروط العضوية، وأن يكون متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة، بالإضافة إلى أن يكون حسن السمعة متمتعا بالحقوق السياسية، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو جريمة مخالفة بالشرف وألا يقل عمره عن 18 سنة، وأن يكون حاصلا على مؤهل علمى مناسب أو على الأقل يجيد القراءة والكتابة. كما حدد المشروع تشكيل لجنة القيد ودورها وكيفية التظلم والطعن على قراراتها فى حالة عدم قبول قيد أحد المتقدمين.
أما بالنسبة لتكوين النقابة ونظامها العام فقد جاء فى الباب الثانى أن الجمعية العمومية تتكون من جميع الأعضاء المقيدة أسماؤهم فى جداول العاملين فى النقابة، وتختص الجمعية العمومية بانتخاب النقيب وأعضاء المجلس، ومناقشة السياسة العامة للنقابة واعتماد التقرير السنوى عن نشاط النقابة والميزانية السنوية، والتصديق على الحساب الختامى للسنة المالية المنتهية وإقرار اللائحة الداخلية ولوائح التأديب وتعديل رسوم القيد والاشتراك السنوى وإقرار طريقة استثمار أموال النقابة وإدارتها.
كما منح المشروع المقترح لوزير الإعلام اختصاصات واسعة منها الحق فى دعوة الجمعية العمومية لانتخاب النقيب وأعضاء المجلس خلال 15 يوما من تاريخ انقضاء مدة عمل مجلس النقابة، بل ويجوز عقد عمومية غير عادية بناء على طلب وزير الإعلام، وذلك للنظر فى سحب الثقة من النقيب أو أى عضو فى المجلس أو للنظر فى الموضوعات التى يتضمنها طلب انعقاد العمومية غير العادية.
كما منحت المادة ال 24 لوزير الإعلام أو لمائة عضو على الأقل ممن حضروا اجتماع الجمعية العمومية الطعن أمام محكمة القضاء الإدارى فى قراراتها أو فى صحة انعقادها أو فى انتخاب النقيب أو أعضاء المجلس أو عزلهم خلال 15 يوماً من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية.
فى حين نصت المادة 20 أنه لا يجوز لأى عضو من أعضاء الجمعية العمومية للنقابة أن يتخلف عن التصويت بغير عذر مقبول وفى حالة مخالفة ذلك يلتزم العضو بأداء مبلغ قدره 20 جنيهاً عند سداد الاشتراك، ويجوز لعضو الجمعية العمومية أن ينيب عنه عضوا يمثله فى حضور الجمعية العمومية أو فى التصويت.
أما بالنسبة لتشكيل مجلس النقابة فهو يضم 23 عضوا من العاملين الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية، ويشترط فى النقيب ووكيلى النقيب أن يكونوا ممن مارسوا العمل لمدة لا تقل عن عشر سنوات فى إحدى الجهات الرسمية وألا يقل سنهم عن أربعين عاماً، أما باقى أعضاء المجلس يجب ألا يقل سنهم عن 30 عاما.
و من ناحية أخرى حدد الباب الثالث النظام المالى للنقابة فى الاشتراكات السنوية والتبرعات والهبات وما تخصصه الموازنة العامة للدولة، فضلا عن تنظيم صندوق المعاشات فالمادة 59 من الاقتراح تنص على أن صرف المعاش للعضو يترتب عليه أن يمتنع العضو عن مزاولة أى عمل أيا كان نوعه، ويرفع اسمه من جداول الأعضاء العاملين بالنقابة ويجوز أن يعود المحال للمعاش لجدول الأعضاء العاملين بشرط وقف صرف المعاش له.
و بالنسبة لتأديب الأعضاء فقد تدرجت العقوبات التأديبية بين من لفت النظر والإنذار واللوم والغرامة وشطب اسم العضو أو وقفه مؤقتا أو نهائيا. كما نصت المادة 72 على أن يكون من ضمن تشكيل لجنة التأديب وكيل وزارة من وزارة الإعلام يختاره الوزير، عضوا، إلى جانب وكيل النقابة كرئيس للجنة وعضوين من مجلس النقابة ومستشار من مجلس الدولة كأعضاء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.