عباس شراقي: فيضانات السودان غير المعتادة بسبب تعطل توربينات سد النهضة    البداية الرقمية للنقل الذكي في مصر.. تراخيص إنترنت الأشياء للمركبات تدخل حيز التنفيذ    وزير الإسكان: بدء تصنيف حالات الإيجار القديم وفق شرائح الدخل    لماذا كل هذه العداء السيساوي لغزة.. الأمن يحاصر مقر أسطول الصمود المصري واعتقال 3 نشطاء    مقتل شخص وإصابة 15 في هجوم روسي على مدينة دنيبرو الأوكرانية    تشكيل منتخب مصر أمام نيوزيلندا في كأس العالم للشباب    سلوت عن جلوس صلاح على مقاعد البدلاء أمام جالاتا سراي: رفاهية الخيارات المتعددة    خطة إطاحة تتبلور.. مانشستر يونايتد يدرس رحيل أموريم وعودة كاريك مؤقتا    مصرع 7 عناصر إجرامية وضبط كميات ضخمة من المخدرات والأسلحة في مداهمة بؤرة خطرة بالبحيرة    الأرصاد: الخريف بدأ بطقس متقلب.. واستعدادات لموسم السيول والأمطار    مفتي الجمهورية يبحث مع وفد منظمة شنغهاي آليات التعاون ضد التطرف والإسلاموفوبيا    مواقيت الصلاة فى أسيوط غدا الأربعاء 1102025    ماجد الكدوانى ومحمد على رزق أول حضور العرض الخاص لفيلم "وفيها ايه يعنى".. صور    أمين الفتوى: احترام كبار السن أصل من أصول العقيدة وواجب شرعي    ولي العهد يتسلم أوراق اعتماد سفراء عدد من الدول الشقيقة والصديقة المعينين لدى المملكة    محافظ القاهرة يناقش ملف تطوير القاهرة التراثية مع مستشار رئيس الجمهورية    من القلب للقلب.. برج القاهرة يتزين ب لوجو واسم مستشفى الناس احتفالًا ب«يوم القلب العالمي»    بعد رصد 4 حالات فى مدرسة دولية.. تعرف علي أسباب نقل عدوى HFMD وطرق الوقاية منها    جارناتشو يقود هجوم تشيلسى ضد بنفيكا فى ليلة مئوية البلوز    البورصة المصرية.. أسهم التعليم والخدمات تحقق أعلى المكاسب بينما العقارات تواجه تراجعات ملحوظة    هل يجوز للمرأة اتباع الجنازة حتى المقابر؟ أمين الفتوى يجيب.. فيديو    "أنا حاربت إسرائيل".. الموسم الثالث على شاشة "الوثائقية"    أحمد موسى: حماس أمام قرار وطنى حاسم بشأن خطة ترامب    محافظ قنا يسلم عقود تعيين 733 معلمًا مساعدًا ضمن مسابقة 30 ألف معلم    داعية: تربية البنات طريق إلى الجنة ووقاية من النار(فيديو)    نقيب المحامين يتلقى دعوة للمشاركة بالجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون "الإجراءات الجنائية"    بلاغ ضد فنانة شهيرة لجمعها تبرعات للراحل إبراهيم شيكا خارج الإطار القانوني    "الرعاية الصحية" تطلق 6 جلسات علمية لمناقشة مستقبل الرعاية القلبية والتحول الرقمي    البنك الزراعي المصري يحتفل بالحصول على شهادة الأيزو ISO-9001    محمود فؤاد صدقي يترك إدارة مسرح نهاد صليحة ويتجه للفن بسبب ظرف صحي    مصر تستضيف معسكر الاتحاد الدولي لكرة السلة للشباب بالتعاون مع الNBA    بدر محمد: تجربة فيلم "ضي" علمتنى أن النجاح يحتاج إلى وقت وجهد    «العمل» تجري اختبارات جديدة للمرشحين لوظائف بالأردن بمصنع طوب    بعد 5 أيام من الواقعة.. انتشال جثمان جديد من أسفل أنقاض مصنع المحلة    المبعوث الصينى بالأمم المتحدة يدعو لتسريع الجهود الرامية لحل القضية الفلسطينية    اليوم.. البابا تواضروس يبدأ زيارته الرعوية لمحافظة أسيوط    حسام هيبة: مصر تفتح ذراعيها للمستثمرين من جميع أنحاء العالم    موعد إجازة 6 أكتوبر 2025 رسميًا.. قرار من مجلس الوزراء    الأمم المتحدة: لم نشارك في وضع خطة ترامب بشأن غزة    انتشال جثمان ضحية جديدة من أسفل أنقاض مصنع البشبيشي بالمحلة    وفاة غامضة لسفير جنوب أفريقيا في فرنسا.. هل انتحر أم اغتاله الموساد؟    برج القاهرة يتزين ب لوجو واسم مستشفى الناس احتفالًا ب«يوم القلب العالمي»    لطلاب الإعدادية والثانوية.. «التعليم» تعلن شروط وطريقة التقديم في مبادرة «أشبال مصر الرقمية» المجانية في البرمجة والذكاء الاصطناعي    تعليم مطروح تتفقد عدة مدارس لمتابعة انتظام الدراسة    التقديم مستمر حتى 27 أكتوبر.. وظائف قيادية شاغرة بمكتبة مصر العامة    كونتي: لن أقبل بشكوى ثانية من دي بروين    «مش عايش ومعندهوش تدخلات».. مدرب الزمالك السابق يفتح النار على فيريرا    «الداخلية»: تحرير 979 مخالفة لعدم ارتداء الخوذة ورفع 34 سيارة متروكة بالشوارع    احذر من توقيع العقود.. توقعات برج الثور في شهر أكتوبر 2025    عرض «حصاد» و «صائد الدبابات» بمركز الثقافة السينمائية في ذكرى نصر أكتوبر    بيدري يعلق على مدح سكولز له.. ومركزه بالكرة الذهبية    الملتقى الفقهي بالجامع الأزهر يحدد ضوابط التعامل مع وسائل التواصل ويحذر من انتحال الشخصية ومخاطر "الترند"    قافلة طبية وتنموية شاملة من جامعة قناة السويس إلى حي الجناين تحت مظلة "حياة كريمة"    انكماش نشاط قناة السويس بنحو 52% خلال العام المالي 2024-2025 متأثرا بالتوترات الجيوسياسيّة في المنطقة    ضبط 5 ملايين جنيه في قضايا اتجار بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة    التحقيق مع شخصين حاولا غسل 200 مليون جنيه حصيلة قرصنة القنوات الفضائية    السيسي يجدد التأكيد على ثوابت الموقف المصري تجاه الحرب في غزة    الأهلي يصرف مكافآت الفوز على الزمالك في القمة للاعبين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع القانون المقترح لنقابة الإعلاميين.. منح وزير الإعلام الحق فى دعوة الجمعية العمومية لانتخاب المجلس أو سحب الثقة منه.. وشروط العضوية تقبل من يجيد القراءة والكتابة
نشر في اليوم السابع يوم 03 - 04 - 2010

حصل "اليوم السابع" على نسخة من مشروع القانون الذى تقدم به النائب هشام مصطفى خليل - وكيل لجنة الثقافة والإعلام والسياحة – بشأن إنشاء نقابة للإعلاميين، والذى لا يزال محل الدراسة من جانب عدد من الإعلاميين والصحفيين وأساتذة الإعلام، والذين أكدوا أن هذا المقترح بحاجة إلى تطوير، لكى يقتصر فقط على قبول عضوية الإعلاميين فقط بحيث لا يضم العمال والفنين.
المشروع المقترح مكون من 89 مادة، حول كيفية إنشاء النقابة وأهدافها وتنظيم شئون القيد بها، حيث نصت المادة الأولى على إنشاء نقابة للإعلاميين، وتكون لها الشخصية الاعتبارية وتباشر نشاطها، وجاء فى المادة الثانية من الاقتراح أن تضم النقابة جميع العاملين بوزارة الإعلام والجهات التابعة لها وخاصة اتحاد الإذاعة والتليفزيون والأجهزة والهيئات التابعة لها ومدينة الإنتاج الاعلامى وشركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات والقنوات الفضائية والأرضية.
بينما جاء فى المادة ( 5 ) أن العضوية تنقسم إلى جدول (أ) وهو العضو العامل الذى تنطبق عليه شروط العضوية وحضور الجمعية العمومية والتصويت فيها والترشيح لمجلس إدارة النقابة، وجدول (ب) العضو المنتسب وهو الذى يقدم خدمات جليلة للنقابة سواء كانت مادية أو معنوية أو له اهتمامات بأنشطة النقابة ممن لا تتوفر فيهم شروط العضوية بالنقابة وتمنح له العضوية بقرار من مجلس النقابة وليس له حق التصويت فى الجمعية العمومية أو الترشيح لمجلس إدارة النقابة.
بينما اشترطت المادة ( 6 ) فيمن يقيد عضوا عاملا بأن يكون متمتعا بالجنسية المصرية ويجوز لمجلس النقابة أن يقبل فى عضوية النقابة أحد رعايا الدول العربية، إذا كان مستوفيا لشروط العضوية، وأن يكون متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة، بالإضافة إلى أن يكون حسن السمعة متمتعا بالحقوق السياسية، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو جريمة مخالفة بالشرف وألا يقل عمره عن 18 سنة، وأن يكون حاصلا على مؤهل علمى مناسب أو على الأقل يجيد القراءة والكتابة. كما حدد المشروع تشكيل لجنة القيد ودورها وكيفية التظلم والطعن على قراراتها فى حالة عدم قبول قيد أحد المتقدمين.
أما بالنسبة لتكوين النقابة ونظامها العام فقد جاء فى الباب الثانى أن الجمعية العمومية تتكون من جميع الأعضاء المقيدة أسماؤهم فى جداول العاملين فى النقابة، وتختص الجمعية العمومية بانتخاب النقيب وأعضاء المجلس، ومناقشة السياسة العامة للنقابة واعتماد التقرير السنوى عن نشاط النقابة والميزانية السنوية، والتصديق على الحساب الختامى للسنة المالية المنتهية وإقرار اللائحة الداخلية ولوائح التأديب وتعديل رسوم القيد والاشتراك السنوى وإقرار طريقة استثمار أموال النقابة وإدارتها.
كما منح المشروع المقترح لوزير الإعلام اختصاصات واسعة منها الحق فى دعوة الجمعية العمومية لانتخاب النقيب وأعضاء المجلس خلال 15 يوما من تاريخ انقضاء مدة عمل مجلس النقابة، بل ويجوز عقد عمومية غير عادية بناء على طلب وزير الإعلام، وذلك للنظر فى سحب الثقة من النقيب أو أى عضو فى المجلس أو للنظر فى الموضوعات التى يتضمنها طلب انعقاد العمومية غير العادية.
كما منحت المادة ال 24 لوزير الإعلام أو لمائة عضو على الأقل ممن حضروا اجتماع الجمعية العمومية الطعن أمام محكمة القضاء الإدارى فى قراراتها أو فى صحة انعقادها أو فى انتخاب النقيب أو أعضاء المجلس أو عزلهم خلال 15 يوماً من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية.
فى حين نصت المادة 20 أنه لا يجوز لأى عضو من أعضاء الجمعية العمومية للنقابة أن يتخلف عن التصويت بغير عذر مقبول وفى حالة مخالفة ذلك يلتزم العضو بأداء مبلغ قدره 20 جنيهاً عند سداد الاشتراك، ويجوز لعضو الجمعية العمومية أن ينيب عنه عضوا يمثله فى حضور الجمعية العمومية أو فى التصويت.
أما بالنسبة لتشكيل مجلس النقابة فهو يضم 23 عضوا من العاملين الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية، ويشترط فى النقيب ووكيلى النقيب أن يكونوا ممن مارسوا العمل لمدة لا تقل عن عشر سنوات فى إحدى الجهات الرسمية وألا يقل سنهم عن أربعين عاماً، أما باقى أعضاء المجلس يجب ألا يقل سنهم عن 30 عاما.
و من ناحية أخرى حدد الباب الثالث النظام المالى للنقابة فى الاشتراكات السنوية والتبرعات والهبات وما تخصصه الموازنة العامة للدولة، فضلا عن تنظيم صندوق المعاشات فالمادة 59 من الاقتراح تنص على أن صرف المعاش للعضو يترتب عليه أن يمتنع العضو عن مزاولة أى عمل أيا كان نوعه، ويرفع اسمه من جداول الأعضاء العاملين بالنقابة ويجوز أن يعود المحال للمعاش لجدول الأعضاء العاملين بشرط وقف صرف المعاش له.
و بالنسبة لتأديب الأعضاء فقد تدرجت العقوبات التأديبية بين من لفت النظر والإنذار واللوم والغرامة وشطب اسم العضو أو وقفه مؤقتا أو نهائيا. كما نصت المادة 72 على أن يكون من ضمن تشكيل لجنة التأديب وكيل وزارة من وزارة الإعلام يختاره الوزير، عضوا، إلى جانب وكيل النقابة كرئيس للجنة وعضوين من مجلس النقابة ومستشار من مجلس الدولة كأعضاء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.