أسعار طبق البيض اليوم الاثنين 19-5-2025 في قنا    الآن.. سعر الجنيه الذهب اليوم الاثنين 19-5-2025 في محافظة قنا    إرتفاع أسعار الذهب بفعل تراجع الدولار وتجدد التوترات التجارية    تراجع مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة الإثنين    شركة الحفر المصرية تحقق 406 ملايين دولار إيرادات خلال 2024    الخارجية الإيرانية تستدعي القائم بالأعمال البريطاني في طهران    5 شهداء في قصف الاحتلال سوق الفالوجا شمال غزة    انتخاب الدكتور خالد عبدالغفار رئيسًا للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب    القنوات الناقلة مباشر ل مباراة الأهلي والزمالك في دوري سوبر السلة    رئيس رابطة الأندية: الأندية تمسكت بإلغاء الهبوط.. وتصريحات طه عزت غير موفقة    حالة الطقس اليوم.. انخفاض درجات الحرارة شمالًا وحرارة شديدة على جنوب الصعيد    بينهم 3 أطفال.. إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة في حادث مروري بالمنيا (تفاصيل)    استمرار امتحانات المواد غير المضافة للمجموع لصفوف النقل    حريق هائل ب حقل قمح في المنيا.. و4 سيارات إطفاء لإخماده    عبد الصادق:المسرح الجامعي أداة تربوية فعّالة تسهم في صقل شخصية الطلاب    المتحف المصري الكبير يستقبل كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشئون العربية والشرق الأوسط    نائب وزير الصحة يتابع ميكنة خدمات الغسيل الكلوي ومشروع الرعايات والحضّانات    إطلاق مبادرة "دمتم سند" لتعزيز خدمات كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بالإسماعيلية    «بالاسكوا» : الاقتصاد المصري صلب في استيعاب اهتزازات الاقتصاد العالمي    "ادعوا لبلدكم وريسنا".. محافظ بورسعيد يودع حجاج الجمعيات الأهلية -صور    استمرار إتاحة تسجيل الرغبات للمتقدمين لوظائف معلم مساعد رياضيات حتى 21 يونيو    رئيس الطائفة الإنجيلية يشارك في احتفالية مرور 17 قرنا على مجمع نيقية بالكاتدرائية المرقسية    القاهرة الإخبارية: أكثر من 20 شهيدا جراء غارات الاحتلال على غزة منذ فجر اليوم    حسام هيبة: أجندة تعاون استثماري مزدحمة بين مصر والصين    7 رسائل مهمة من الرئيس اللبناني قبل لقاء السيسي بالقاهرة    تركي آل الشيخ يشارك متابعيه كواليس «الأسد» ل محمد رمضان |فيديو    مصطفى الفقي.. 40 كتابا بين السياسة والثقافة والدبلوماسية    الحكم على المتهم بدهس مهندس بلودر بالتجمع الخامس    البث العبرية: ساعر طلب إدخال مساعدات لغزة بعد ضغط أوروبي وأمريكي    سرطان البروستاتا الشرس..ماذا نعرف عن حالة بايدن الصحية بعد تشخيص إصابته؟    استمرار إغلاق «الغردقة البحري» لليوم الثاني بسبب سوء الأحوال الجوية    رئيسة المفوضية الأوروبية: أسبوع حاسم لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية    تحريات لكشف ملابسات اتهام شركة سياحة بالنصب على أشخاص فى الجيزة    مسح سوق العمل يكشف: مندوب المبيعات أكثر وظائف مطلوبة بالقطاعين العام والخاص    بولندا تتجه إلى جولة إعادة للانتخابات الرئاسية    «العمل» تنظم احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية    جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2025 بالمنيا.. تعرف على المواعيد الرسمية لجميع المواد    إسرائيل تواصل تصعيدها.. استشهاد 171 فلسطينيا في قطاع غزة    قبل أيام من مواجهة الأهلي.. ميسي يثير الجدل حول رحيله عن إنتر ميامي بتصرف مفاجئ    عمرو دياب وحماقي والعسيلي.. نجوم الغناء من العرض الخاص ل المشروع x    هل هناك فرق بين سجود وصلاة الشكر .. دار الإفتاء توضح    من بين 138 دولة.. العراق تحتل المرتبة ال3 عالميًا في مكافحة المخدرات    خلل فني.. ما سبب تأخر فتح بوابات مفيض سد النهضة؟    شيرينجهام: سأشجع الأهلي في كأس العالم للأندية    على فخر: لا مانع شرعًا من أن تؤدي المرأة فريضة الحج دون محرم    أحكام الحج والعمرة (2).. علي جمعة يوضح أركان العمرة الخمسة    شيكابالا يتقدم ببلاغ رسمي ضد مرتضى منصور: اتهامات بالسب والقذف عبر الإنترنت (تفاصيل)    نجل عبد الرحمن أبو زهرة لليوم السابع: مكالمة الرئيس السيسي لوالدي ليست الأولى وشكلت فارقا كبيرا في حالته النفسية.. ويؤكد: لفتة إنسانية جعلت والدي يشعر بالامتنان.. والرئيس وصفه بالأيقونة    هل يجوز أداء المرأة الحج بمال موهوب؟.. عضوة الأزهر للفتوى توضح    قرار تعيين أكاديمية «منتقبة» يثير جدلا.. من هي الدكتورة نصرة أيوب؟    البابا لاوون الرابع عشر: العقيدة ليست عائقًا أمام الحوار بل أساس له    مجمع السويس الطبي.. أول منشأة صحية معتمدة دوليًا بالمحافظة    بتول عرفة تدعم كارول سماحة بعد وفاة زوجها: «علمتيني يعنى ايه إنسان مسؤول»    دراما في بارما.. نابولي يصطدم بالقائم والفار ويؤجل الحسم للجولة الأخيرة    وزير الرياضة يشهد تتويج جنوب أفريقيا بكأس الأمم الإفريقية للشباب    الأهلي ضد الزمالك.. مباراة فاصلة أم التأهل لنهائي دوري السلة    مشروب طبيعي دافئ سهل التحضير يساعد أبناءك على المذاكرة    ما لا يجوز في الأضحية: 18 عيبًا احذر منها قبل الشراء في عيد الأضحى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون البنوك الجديد.. مشروع «المركزي» تحت القبة قريبًا ويركز على توسيع الرقابة على شركات الصرافة وتحويل الأموال
نشر في صوت الأمة يوم 12 - 09 - 2017

أسابيع قليلة تفصلنا عن بدء دور الانعقاد الثالث بمجلس النواب فى 5 أكتوبر المقبل، لتبدأ مناقشة عشرات القوانين الهامة والتى تعطلت كثيرًا عن دور البرلمان وإدراجها فى جداول أعمال اللجان والجلسات العامة، ومن أبرز هذه القوانين مشروع قانون البنوك الذي يسعي من خلاله البنك المركزي برئاسة طارق عامر، إلى توسيع عملياته الرقابية على تداول النقد فى البنوك شركات الصرافة وتحويل الأموال، وشركات ضمان مخاطر الائتمان، وجهات منح الائتمان، وشركات الاستعلام الائتماني والتصنيف الائتماني، والشركات التي تقوم بخدمات التعهيد، بالإضافة للشركات والجهات العاملة في مجال نظم وخدمات الدفع.
وشدد مشروع القانون من العقوبات على بعض المخالفات التى تتعلق بعمل قيادات البنوك فى منح الأقارب من الدرجة الأولى والثانية أى تمويل من البنك الذى يتولون فيه المنصب، كذلك مخالفة الجمع بين منصبين أو أكثر في بنكين منفصلين من الخاضعين لإشراف البنك المركزى.
كذلك يقترح مشروع القانون أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن عشر سنوات وبغرامه لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالى محل الجريمة أيهما أكبر كل من تعامل فى النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها في ذلك، وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة المبالغ محل الجريمة، وفي جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها فإن لم تُضبط حُكم بغرامه إضافية تعادل قيمتها.
كما يلزم المشروع كل البنوك والجهات المخاطبة بتوفيق أوضاعها خلال فترة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل به، مع إمكانية مدها بقرار من مجلس إدارة البنك المركزي إلى فترات أخرى لا تجاوز ثلاث سنوات.
وقد ضاعف القانون الجديد، رسوم الترخيص وعمليات الرقابة على المصارف بنسبة 1000% أي 10 مرات الرسوم المطبقة حاليا، لتصل إلى 100 ألف جنيه عن المركز الرئيسي لأي بنك أو شركة تخضع لأحكام القانون، و50 ألفًا عن كل فرع أو وكالة، وتودع حصيلة الرسوم في حساب خاص باسم الرقابة والإشراف بالبنك المركزي، وينظم قواعد هذا الحساب والصرف منه قرار من المحافظ.
وتنص المادة رقم 130 على أنه يجوز للقطاع الخاص أن يتملك أسهماً في رؤوس أموال البنوك المملوكة بالكامل للدولة وفي هذه الحالة تسري على البنك أحكام قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981. كما تسري على البنك قواعد التملك لحصص رؤوس أموال البنوك الواردة في هذا القانون. ويعين بقرار من رئيس مجلس الوزراء ممثلو المال العام في اجتماعات الجمعية العامة للبنك وذلك بالنسبة إلى ما تملكه الدولة في رأس ماله.
وتتضمن المادة رقم 131 على أن لا تشمل الموازنة العامة للدولة الموارد والاستخدامات الجارية الرأسمالية لبنوك القطاع العام، ويؤول صافي أرباح هذه البنوك للخزانة العامة للدولة بنسبة حصتها، وذلك بعد اقتصطاع ما يتقرر تكوينه من احيتاطيات أو احتجازه من أرباح أو زيادة فى رأس المال.
بينما تنص المادة رقم 132 عل أن تكون جميع حسابات العملاء وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم في البنوك وكذلك المعاملات المتعلقة بها سرية، ولا يجوز الإطلاع عليها أو إعطاء بيانات عنها بطريق مباشر او غير مباشر إلا بإذن كتابي من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة أو الخزينة أو من أحد ورثته أو من أحد الموصى لهم بكل أو بعض هذه الأموال، أو من النائب القانونى أو الوكيل المفوض في ذلك أو بناء على حكم قضائي أو حكم محكمين. ويسري الحظر المنصوص عليه فى الفقرة السابقة على جميع الأشخاص والجهات بما في ذلك الجهات التى يخولها القانون سلطة الإطلاع أو الحصول على الوراق أو البيانات المحظور إفشاء سريتها طبقًا لأحكام هذا القانون، ويظل هذا الحظر قائمًا حتى ولو انتهت العلاقة بين العميل والبنك لأي سبب من الأسباب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.