تبدأ الخميس 22 مايو.. جداول امتحانات الترم الثاني 2025 لجميع الصفوف في القاهرة والجيزة    «أبوشقة» يطالب بقانون شامل للتحكيم لتحقيق العدالة الناجزة    قصص تُروى وكاميرات تنطق بالإبداع.. حفل تخرج دفعة 40 شعبة إذاعة وتليفزيون بإعلام الزقازيق    وزير التعليم العالي يكشف تفاصيل مبادرة تحالف وتنمية لدعم الابتكار وريادة الأعمال    محافظ الفيوم يوجه بتوفير مساعدات مالية للحالات الأولى بالرعاية    وزير الإسكان: حريصون على خلق فرص استثمارية للمطورين والمستثمرين العقاريين    تراجع معدل البطالة في مصر إلى 6.4% خلال الربع الأخير من 2024 بدعم نمو القطاعات الحيوية    ترامب يهاجم وول مارت بعد عزمها رفع الأسعار بسبب الرسوم الجمركية    أول تصريح لجو بايدن بعد إعلان إصابته بسرطان البروستاتا    روسيا تحظر منظمة العفو الدولية وتصنفها" منظمة غير مرغوب فيها"    «شباب على خطى النور» ندوة توعوية بالأقصر    شوبير يكشف تطورات ملف الجهاز المعاون لمدرب الأهلي الجديد    محافظ المنيا: ضبط 200 مخالفة خلال حملات تفتيشية تموينية مكبرة    تجديد حبس 3 متهمين بقتل شاب فى مشاجرة داخل مصنع    بينهم أم ونجلها.. إصابة 3 أشخاص في تصادم ملاكي وتوك توك بطوخ    السجن 10 سنوات لعامل بتهمة إحداث عاهة مستديمة لشخص فى سوهاج    رئيس الوزراء يستعرض الموقف التنفيذي لمشروعات صندوق التنمية الحضرية    نجوم فيلم The Phoenician Scheme في جلسة تصوير بمهرجان كان    وقفة عيد الأضحى.. فضائلها وأعمالها المحببة وحكمة صيامها    انعقاد جمعية الصحة العالمية ال78 فى جنيف تحت شعار "عالم واحد من أجل الصحة"    عاجل- الداخلية السعودية تحذر من مخالفي تعليمات الحج وتفرض غرامات تصل إلى 100 ألف ريال    وزير التعليم العالي: 30% من حجم النشر الدولي في مصر تأخذه «ناس تانية» وتحوله لصناعة    محافظ الدقهلية يكرم عبداللطيف منيع بطل إفريقيا في المصارعة الرومانية    وزيرة البيئة تشارك في فعاليات المعرض العربي للاستدامة    رئيس الطائفة الإنجيلية: الاحتفال بمرور 17 قرنًا على مجمع نيقية يعكس روح الوحدة والتقارب بين الكنائس الشرقية    وزير الشؤون النيابية: نحتاج إلى محكمة قضائية لتنفيذ أحكام التحكيم    وزير العدل: التحكيم الدولي يبدأ بالزغاريد وينتهي بالتشابك مثل قضايا الأسرة    توسعات استيطانية بالضفة والقدس.. الاحتلال يواصل الاعتقالات وهدم المنازل وإجبار الفلسطينيين على النزوح    إيلي كوهين..الجاسوس الذي زرعته إسرائيل في سوريا.. روايات عديدة لكيفية افتضاح سره والقبض عليه .. ساحة المرجة شهدت إعدامه وجثته ظلت معلقة ساعات.. وإسرائيل حاولت استعادة رفاته طوال 60 عاما    رئيس الوزراء يناقش سُبل الاستفادة من الآثار الغارقة بخليج أبي قير    تنطلق يوليو المقبل.. بدء التسجيل في دورة الدراسات السينمائية الحرة بقصر السينما    إلهام شاهين عن المشروع X: فيلم أكشن عالمي بجد    رئيس الوزراء الإسباني يطالب باستبعاد إسرائيل من مسابقة الأغنية الأوروبية يوروفيجن    رئيس الوزراء الهندي يشن هجوما لاذعا ضد باكستان    السعودية تتيح استعراض تصاريح الحج عبر تطبيق «توكلنا»    مجلس الوزراء: لا وجود لأي متحورات أو فيروسات وبائية بين الدواجن.. والتحصينات متوفرة دون عجز    قوافل طبية متكاملة لخدمة 500 مواطن بكفر الدوار في البحيرة    الزمالك يُنفق أكثر من 100 مليون جنيه مصري خلال 3 أيام    وزير الثقافة يجتمع بلجنة اختيار الرئيس الجديد لأكاديمية الفنون    "تبادل الاحترام وتغطية الشعار".. كوكا يكشف سر مشاركته في الجولة الأخيرة من الدوري الفرنسي    «الشيوخ» يستعرض تقرير لجنة الشئون الاقتصادية والاستثمار    تعرف على طقس مطروح اليوم الاثنين 19 مايو 2025    ضبط 5 أطنان أرز وسكر مجهول المصدر في حملات تفتيشية بالعاشر من رمضان    بعد تشخيص بايدن به.. ما هو سرطان البروستاتا «العدواني» وأعراضه    إعلام عبري: نائب ترامب قرر عدم زيادة إسرائيل بسبب توسيع عملية غزة    كشف ملابسات مشاجرة 5 أشخاص في المطرية    إطلاق مبادرة لخدمة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بالإسماعيلية    صندوق النقد يبدأ المراجعة الخامسة لبرنامج مصر الاقتصادي تمهيدًا لصرف 1.3 مليار دولار    محافظ الإسماعيلية يتابع انطلاق فوج حجاج الجمعيات الأهلية للأراضى المقدسة    أسطورة مانشستر يونايتد: سأشجع الأهلي في كأس العالم للأندية 2025    إثيوبيا تتعنت، خبير يكشف سر تأخر فتح بوابات سد النهضة    هل هناك فرق بين سجود وصلاة الشكر .. دار الإفتاء توضح    قبل أيام من مواجهة الأهلي.. ميسي يثير الجدل حول رحيله عن إنتر ميامي بتصرف مفاجئ    نجم بيراميدز يرحب بالانتقال إلى الزمالك.. مدحت شلبي يكشف التفاصيل    على فخر: لا مانع شرعًا من أن تؤدي المرأة فريضة الحج دون محرم    أحكام الحج والعمرة (2).. علي جمعة يوضح أركان العمرة الخمسة    نجل عبد الرحمن أبو زهرة لليوم السابع: مكالمة الرئيس السيسي لوالدي ليست الأولى وشكلت فارقا كبيرا في حالته النفسية.. ويؤكد: لفتة إنسانية جعلت والدي يشعر بالامتنان.. والرئيس وصفه بالأيقونة    هل يجوز أداء المرأة الحج بمال موهوب؟.. عضوة الأزهر للفتوى توضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الوفد» تنشر أهم تعديلات مشروع قانون البنوك
نشر في الوفد يوم 06 - 08 - 2017

تستعرض «الوفد» أهم بنود مشروع مشروع القانون البنوك الجديد للبنك المركزى والجهاز المصرفى عام 2017 وتضمن القانون 6 أبواب، شمل الباب الأول 7 فصول تخص البنك المركزى المصرى، أحكام عامة 4 مواد، وإدارة وحوكمة البنك المركزى من المادة 5 إلى 17، والفصل الثالث أهداف واختصاصات البنك المركزى من المادة 18 إلى 27، والفصل الرابع ادارة الازمات وعمليات التمويل الطارئة (28-31)، والخامس تنظيم اصدار النقد (32-38)، والسادس، النظام المالى للبنك المركزى وقواعد الافصاح (39-47) والسابع، علاقة البنك المركزى بالحكومة (48- 52).
والباب الثانى: يختص بالرقابة والاشراف على البنوك والشركات والجهات المخاطبة بأحكام القانون فى عشر فصول؛ الأول: خاص بالترخيص والتسجيل والشطب (53:74) والثانى: بقواعد التملك فى رؤوس اموال البنوك (75:81)، والثالث: قواعد الرقابة والاشراف (82:89)، والرابع: قواعد تقديم ومنح الائتمان (90:104) والخامس: نظام تسجيل الائتمان (105:108)، والسادس: حوكمة البنوك (109-118)، والفصل السابع: التقارير وقواعد الافصاح (119-124) والثامن: بنوك القطاع العام (125-131)، والتاسع: سرية الحسابات (132:135)، والفصل العاشر: معالجة البنوك المتعثرة (136 – 139) والباب الثالث: اتحاد البنوك والمعهد المصرفى فصل لاتحاد البنوك مادة 140، وفصل ثان للمعهد المصرفى (141- 144) والباب الرابع، يختص بتنظيم التعامل بالنقد الاجنبى من المادة 145 إلى 149، والباب الخامس: من المادة 150 إلى 154، الباب السادس: يختص بالعقوبات من 155 إلى 170.
البنك المركزى
وشملت أهم اقتراحات البنك المركزى فيما يخص قانون البنوك نصت المادة الأول تسرى أحكام القانون على البنك المركزى والجهاز المصرفى، وشركات الصرافة وشركات تحويل الأموال، وشركات ضمان مخاطر الائتمان، وجهات منح الائتمان وشركات الاستعلام والتصنيف الائتمانى والشركات التى تقدم خدمات التعقيد والشركات والجهات العاملة فى مجال نظم وخدمات الدفع، ويلغى القانون رقم 88 لسنة 2003 وتعديلاته. مع مراعاة احكام الاتفاقيات الدولية بإنشاء بعض البنوك فى مصر، ولا تسرى أحكام أى قوانين أخرى تتعارض مع احكام القانون المرفق.
واقترح فى المادة الثانية، تسرى على البنوك والشركات المخاطبة بأحكام القانون المرفق، فيما لم يرد بشأنه نصر فيه، احكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وتسرى احكام قانون التجارة على معاملات البنوك والشركات مع عملائها تجاراً كانوا أو غير تجار أياً كانت طبيعة هذه المعاملات.
والمادة الثالثة: تلتزم البنوك والشركات والجهات المخاطبة بالقانون المرافق بتوفيق اوضاعها طبقاً لأحكامه وذلك خلال فترة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل به، ولمجلس ادارة البنك المركزى مدها لفترات أخرى لا تجاوز ثلاث سنوات.
المادة الرابعة: تصدر اللائحة التنفيذية لقانون المرافق بقرار من رئيس الجمهورية، بناء على اقتراح من مجلس إدارة البنك المركزى، وذلك خلال سنة من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة، بما لا يتعارض مع أحكامه.
رئيس الجمهورية
وشملت التعديلات: المادة الأولى: بأن البنك المركزى شخص اعتبارى ذو طبيعة خاصة، ويتبع رئيس الجمهورية، ويتمتع بالاستقلال الفنى والمالى والادارى، ورأسمال البنك المركزى أربعة عشر مليار جنيه مصرى كحد أدنى (بدلا من أربعة مليارات) وفى حالة انخفاض راس المال عن الحد الادنى المقرر لأى سبب يتم تغطيته من وزارة المالية فى فترة لا تتعدى ثلاثين يوما بالاتفاق معها.
وفى المادة الخامسة من الفصل الثانى المتعلقة بإدارة وحوكمة البنك المركزى: يكون للبنك المركزى محافظ لا تقل درجته عن نائب رئيس وزراء، يصدر بتعينه قرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، وفقاً لأحكام الدستور ويتضمن القرار معاملته المالية، ويعامل بعد انتهاء الخدمة من حيث المعاش بذات الدرجة الوظيفية، وتقبل استقالته بقرار من رئيس الجمهورية، ولا يعفى من منصبه إلا فى الحالات المحددة بالقانون.
وسمحت المادة 6 بأن يكون لمحافظ البنك المركزى نائب أو أكثر، والمادة السابعة إضافة أن يمثل المحافظ البنك المركزى أمام القضاء والجهات الهيئات الدولية وفى صلاته مع الغير وفى التوقيع نيابة عن البنك، والعمل على تطبيق كافة سياسات البنك، كما يكون له سلطة اتخاذ الاجراءات المطلوبة لإدارة عمليات البنك واتخاذ التدابير اللازمة لذلك.
ونصت المادة 8 على استمرار مجلس ادارة البنك المركزى بتشكيله الحالى حتى تشكل مجلس جديد وفقاً لأحكام هذا القانون، وتكون مدة عضوية نصف عدد الاعضاء بخلاف المحافظ ونوابه لمدة أربع سنوات، والنصف الآخر لمدة سنتين وذلك عند تشكيل المجلس لأول مرة ويتم احلال أو تجديد العضوية لنصف أعضاء المجلس بصورة دورية، وإذا خلا مكان أى عضو قبل انتهاء مدته يعين عضو اخر مكانه لاستكمال المدة الباقية وذلك خلال ستون يوما من خلو مكان العضو السابق.
زادت المادة التاسعة من عدد اعضاء المجلس من أحد عشر عضواً على الاكثر، ويتم الترشيح من المجلس، وفى حالة غياب المحافظ أو وجود مانع لديه يحل محله الأقدم فالأقدم من نوابه، وعلى أعضاء مجلس الادارة بذل العناية الواجبة وتكريس كل جهودهم المهنية للبنك اثناء العضوية، ويصدر بتشكيل المجلس وتحديد مكافآت أعضائه غير التنفيذيين وبدلات حضور جلساته قرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح المحافظ، ولا يجوز تخفيض المعاملة المالية لكافة الاعضاء اثناء مدة العضوية. واشترط القانون ألا يكون عضواً فى أى جماعة أو حزب سياسى، وألا يكون عضواً فى الحكومة بخلاف ممثل وزارة المالية، وألا يكون من رؤساء أو أعضاء مجالس ادارة البنوك والشركات أو الجهات الخاضعة لأحكام القانون أو الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية أو من العاملين بها، أو ممن يقدمون لها خدمات مهنية أو استشارية. وخفضت المادة 13 عدد الاجتماعات إلى مرة كل شهر. سمح للعضو فى حالة عدم تمكنه من الحصور الفعلى استخدام أحد وسائل الاتصال البصرية أو السمعية الموثوقة للتواصل مع الأعضاء المجتمعين على ألا يتجاوز عدد الأعضاء الذين يستخدمون ذلك الوسائل ثلث الاعضاء الحاضرين فى الجلسة الواحدة.
سلطة التفتيش
والباب الثانى: شملت أهم التعديلات، فى المادة 53 للبنك المركزى سلطة القيام بالتفيتش، وفرض اجراءات تصحيحية أو وقف أو إلغاء التراخيض، خاصة عند وجود اى مخاطر مؤثرة على النظام المصرفى أو الاقتصاد القومى أو نظام الدفع القومى أو الصالح العام، والمادة 54 لا يتحمل موظفو ومفتشو البنك المركزى أية مسئولية قانونية لدى قيامهم بأعمال وظائفهم متى قاموا بذلك وفقاً للعناية المهنية الواجبة، وفى المادة 55 يحظر ممارسة أنشطة الاقراض او التمويل او المدفوعات سواء للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين او تقديم خدمات التعيد للقطاع المالى الا بعد الحصول على موافقة البنك المركزى وبالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية.
ورفعت المادة 56 رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل للبنوك إلى 1.5 مليار جنيه، وترك فروع البنوك الأجنبية كما هى 50 مليون دولار وترك الامر لمجلس ادارة البنك المركزى فى تعديل هذين الحدين، ورفع رسوم تسجيل البنوك إلى مائة الف جنيه للمركز الرئيسى و50 ألف جنيه عن كل فرع أو وكالة، وتوضع الرسوم فى الحساب الخاص برسم الرقابة والإشراف وينظم هذا الحساب وقواعد الصرف منه قرار من المحافظ ولمجلس ادارة البنك المركزى تعديل هذين الرسميين بما لا يجاوز 25%.
والمادة 62 لمحافظ البنك المركزى التصريح للبنوك الاجنبية دون موافقة مجلس ادارة البنك المركزى، رفع رسوم التسجيل الى 25 الف دولار، وسمح لمجلس ادارة البنك المركزى تعديل هذين الرسمين بما لا يجاوز 25%.
ورفعت المادة 68 رأسمال شركات الصرافة بحد أدنى 20 مليون جنيه بدلا من 5 ملايين فى القانون القديم، وأعطت المادة 70 محافظ البنك المركزى وليس المجلس حق منح التراخيص للشركات خدمات الاستعلام والتصنيف الائتمانى، وألا يقل رأسمالها عن 20 مليون جنيه، وشركات وجمعيات التمويل متناهى الصغر، والمادة 71 لمحافظ البنك المركزى أن يرخص للشركات بتقديم خدمات ضمان مخاطر الائتمان الموجه من البنوك مباشرة، والمادة 72 لمحافظ البنك المركزى أن يرخص للشركات بتقديم خدمات تحويل لاموال، والمادة 73 للمحافظ أن يرخص للشركات والجهات العاملة ضمن نظام الدفع القومى والمادة 74 للمحافظ الترخيص لبعض الجهات للقيام بمهام تقييم مدى فعالية الرقابة على أعمال الأطراف ذات الصلة بأعمال تكنولوجيا المعلومات والدفع الإلكترونى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.