تستعرض «الوفد» أهم بنود مشروع مشروع القانون البنوك الجديد للبنك المركزى والجهاز المصرفى عام 2017 وتضمن القانون 6 أبواب، شمل الباب الأول 7 فصول تخص البنك المركزى المصرى، أحكام عامة 4 مواد، وإدارة وحوكمة البنك المركزى من المادة 5 إلى 17، والفصل الثالث أهداف واختصاصات البنك المركزى من المادة 18 إلى 27، والفصل الرابع ادارة الازمات وعمليات التمويل الطارئة (28-31)، والخامس تنظيم اصدار النقد (32-38)، والسادس، النظام المالى للبنك المركزى وقواعد الافصاح (39-47) والسابع، علاقة البنك المركزى بالحكومة (48- 52). والباب الثانى: يختص بالرقابة والاشراف على البنوك والشركات والجهات المخاطبة بأحكام القانون فى عشر فصول؛ الأول: خاص بالترخيص والتسجيل والشطب (53:74) والثانى: بقواعد التملك فى رؤوس اموال البنوك (75:81)، والثالث: قواعد الرقابة والاشراف (82:89)، والرابع: قواعد تقديم ومنح الائتمان (90:104) والخامس: نظام تسجيل الائتمان (105:108)، والسادس: حوكمة البنوك (109-118)، والفصل السابع: التقارير وقواعد الافصاح (119-124) والثامن: بنوك القطاع العام (125-131)، والتاسع: سرية الحسابات (132:135)، والفصل العاشر: معالجة البنوك المتعثرة (136 – 139) والباب الثالث: اتحاد البنوك والمعهد المصرفى فصل لاتحاد البنوك مادة 140، وفصل ثان للمعهد المصرفى (141- 144) والباب الرابع، يختص بتنظيم التعامل بالنقد الاجنبى من المادة 145 إلى 149، والباب الخامس: من المادة 150 إلى 154، الباب السادس: يختص بالعقوبات من 155 إلى 170. البنك المركزى وشملت أهم اقتراحات البنك المركزى فيما يخص قانون البنوك نصت المادة الأول تسرى أحكام القانون على البنك المركزى والجهاز المصرفى، وشركات الصرافة وشركات تحويل الأموال، وشركات ضمان مخاطر الائتمان، وجهات منح الائتمان وشركات الاستعلام والتصنيف الائتمانى والشركات التى تقدم خدمات التعقيد والشركات والجهات العاملة فى مجال نظم وخدمات الدفع، ويلغى القانون رقم 88 لسنة 2003 وتعديلاته. مع مراعاة احكام الاتفاقيات الدولية بإنشاء بعض البنوك فى مصر، ولا تسرى أحكام أى قوانين أخرى تتعارض مع احكام القانون المرفق. واقترح فى المادة الثانية، تسرى على البنوك والشركات المخاطبة بأحكام القانون المرفق، فيما لم يرد بشأنه نصر فيه، احكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وتسرى احكام قانون التجارة على معاملات البنوك والشركات مع عملائها تجاراً كانوا أو غير تجار أياً كانت طبيعة هذه المعاملات. والمادة الثالثة: تلتزم البنوك والشركات والجهات المخاطبة بالقانون المرافق بتوفيق اوضاعها طبقاً لأحكامه وذلك خلال فترة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل به، ولمجلس ادارة البنك المركزى مدها لفترات أخرى لا تجاوز ثلاث سنوات. المادة الرابعة: تصدر اللائحة التنفيذية لقانون المرافق بقرار من رئيس الجمهورية، بناء على اقتراح من مجلس إدارة البنك المركزى، وذلك خلال سنة من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة، بما لا يتعارض مع أحكامه. رئيس الجمهورية وشملت التعديلات: المادة الأولى: بأن البنك المركزى شخص اعتبارى ذو طبيعة خاصة، ويتبع رئيس الجمهورية، ويتمتع بالاستقلال الفنى والمالى والادارى، ورأسمال البنك المركزى أربعة عشر مليار جنيه مصرى كحد أدنى (بدلا من أربعة مليارات) وفى حالة انخفاض راس المال عن الحد الادنى المقرر لأى سبب يتم تغطيته من وزارة المالية فى فترة لا تتعدى ثلاثين يوما بالاتفاق معها. وفى المادة الخامسة من الفصل الثانى المتعلقة بإدارة وحوكمة البنك المركزى: يكون للبنك المركزى محافظ لا تقل درجته عن نائب رئيس وزراء، يصدر بتعينه قرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، وفقاً لأحكام الدستور ويتضمن القرار معاملته المالية، ويعامل بعد انتهاء الخدمة من حيث المعاش بذات الدرجة الوظيفية، وتقبل استقالته بقرار من رئيس الجمهورية، ولا يعفى من منصبه إلا فى الحالات المحددة بالقانون. وسمحت المادة 6 بأن يكون لمحافظ البنك المركزى نائب أو أكثر، والمادة السابعة إضافة أن يمثل المحافظ البنك المركزى أمام القضاء والجهات الهيئات الدولية وفى صلاته مع الغير وفى التوقيع نيابة عن البنك، والعمل على تطبيق كافة سياسات البنك، كما يكون له سلطة اتخاذ الاجراءات المطلوبة لإدارة عمليات البنك واتخاذ التدابير اللازمة لذلك. ونصت المادة 8 على استمرار مجلس ادارة البنك المركزى بتشكيله الحالى حتى تشكل مجلس جديد وفقاً لأحكام هذا القانون، وتكون مدة عضوية نصف عدد الاعضاء بخلاف المحافظ ونوابه لمدة أربع سنوات، والنصف الآخر لمدة سنتين وذلك عند تشكيل المجلس لأول مرة ويتم احلال أو تجديد العضوية لنصف أعضاء المجلس بصورة دورية، وإذا خلا مكان أى عضو قبل انتهاء مدته يعين عضو اخر مكانه لاستكمال المدة الباقية وذلك خلال ستون يوما من خلو مكان العضو السابق. زادت المادة التاسعة من عدد اعضاء المجلس من أحد عشر عضواً على الاكثر، ويتم الترشيح من المجلس، وفى حالة غياب المحافظ أو وجود مانع لديه يحل محله الأقدم فالأقدم من نوابه، وعلى أعضاء مجلس الادارة بذل العناية الواجبة وتكريس كل جهودهم المهنية للبنك اثناء العضوية، ويصدر بتشكيل المجلس وتحديد مكافآت أعضائه غير التنفيذيين وبدلات حضور جلساته قرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح المحافظ، ولا يجوز تخفيض المعاملة المالية لكافة الاعضاء اثناء مدة العضوية. واشترط القانون ألا يكون عضواً فى أى جماعة أو حزب سياسى، وألا يكون عضواً فى الحكومة بخلاف ممثل وزارة المالية، وألا يكون من رؤساء أو أعضاء مجالس ادارة البنوك والشركات أو الجهات الخاضعة لأحكام القانون أو الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية أو من العاملين بها، أو ممن يقدمون لها خدمات مهنية أو استشارية. وخفضت المادة 13 عدد الاجتماعات إلى مرة كل شهر. سمح للعضو فى حالة عدم تمكنه من الحصور الفعلى استخدام أحد وسائل الاتصال البصرية أو السمعية الموثوقة للتواصل مع الأعضاء المجتمعين على ألا يتجاوز عدد الأعضاء الذين يستخدمون ذلك الوسائل ثلث الاعضاء الحاضرين فى الجلسة الواحدة. سلطة التفتيش والباب الثانى: شملت أهم التعديلات، فى المادة 53 للبنك المركزى سلطة القيام بالتفيتش، وفرض اجراءات تصحيحية أو وقف أو إلغاء التراخيض، خاصة عند وجود اى مخاطر مؤثرة على النظام المصرفى أو الاقتصاد القومى أو نظام الدفع القومى أو الصالح العام، والمادة 54 لا يتحمل موظفو ومفتشو البنك المركزى أية مسئولية قانونية لدى قيامهم بأعمال وظائفهم متى قاموا بذلك وفقاً للعناية المهنية الواجبة، وفى المادة 55 يحظر ممارسة أنشطة الاقراض او التمويل او المدفوعات سواء للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين او تقديم خدمات التعيد للقطاع المالى الا بعد الحصول على موافقة البنك المركزى وبالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية. ورفعت المادة 56 رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل للبنوك إلى 1.5 مليار جنيه، وترك فروع البنوك الأجنبية كما هى 50 مليون دولار وترك الامر لمجلس ادارة البنك المركزى فى تعديل هذين الحدين، ورفع رسوم تسجيل البنوك إلى مائة الف جنيه للمركز الرئيسى و50 ألف جنيه عن كل فرع أو وكالة، وتوضع الرسوم فى الحساب الخاص برسم الرقابة والإشراف وينظم هذا الحساب وقواعد الصرف منه قرار من المحافظ ولمجلس ادارة البنك المركزى تعديل هذين الرسميين بما لا يجاوز 25%. والمادة 62 لمحافظ البنك المركزى التصريح للبنوك الاجنبية دون موافقة مجلس ادارة البنك المركزى، رفع رسوم التسجيل الى 25 الف دولار، وسمح لمجلس ادارة البنك المركزى تعديل هذين الرسمين بما لا يجاوز 25%. ورفعت المادة 68 رأسمال شركات الصرافة بحد أدنى 20 مليون جنيه بدلا من 5 ملايين فى القانون القديم، وأعطت المادة 70 محافظ البنك المركزى وليس المجلس حق منح التراخيص للشركات خدمات الاستعلام والتصنيف الائتمانى، وألا يقل رأسمالها عن 20 مليون جنيه، وشركات وجمعيات التمويل متناهى الصغر، والمادة 71 لمحافظ البنك المركزى أن يرخص للشركات بتقديم خدمات ضمان مخاطر الائتمان الموجه من البنوك مباشرة، والمادة 72 لمحافظ البنك المركزى أن يرخص للشركات بتقديم خدمات تحويل لاموال، والمادة 73 للمحافظ أن يرخص للشركات والجهات العاملة ضمن نظام الدفع القومى والمادة 74 للمحافظ الترخيص لبعض الجهات للقيام بمهام تقييم مدى فعالية الرقابة على أعمال الأطراف ذات الصلة بأعمال تكنولوجيا المعلومات والدفع الإلكترونى.