انفوجراف| أبرز تصريحات الرئيس السيسي خلال احتفالية وطن السلام    تعليم القاهرة تعلن بدء تسجيل الطلاب في دوري مدارس مصر 2025    هل الوقت مناسب لشراء السيارات؟ خبير يجيب    ترامب: حماس لم تعد كل جثث الرهائن بعد وقد يكون ذلك مرتبطا بنزع سلاحها    نقابة الصحفيين الفلسطينية تطالب بتوفير الحماية للصحفيات الفلسطينيات    نائب بالشيوخ: كلمة الرئيس حملت رسائل تعكس جوهر الدولة القائم على السلام    صفقات الدفاع البريطاني تتحول لمحرك استثماري محلي| تقرير    نابولي يهزم إنتر ميلان بثلاثية ويتصدر جدول ترتيب الكالتشيو    «الداخلية» تكشف ملابسات فيديو اعتداء على طفلة بالفيوم.. وضبط المتهم «غير متزن نفسيًا»    في احتفالية مصر وطن السلام.. رموز المجتمع يشيدون بدور الرئيس السيسي في إرساء السلام    بعد مشاركته في احتفالية «وطن السلام».. طرح بوستر «كارثة طبيعية» بطولة محمد سلام    محمد سلام يخطف الأنظار ويتصدر التريند بعد ظهوره المؤثر في احتفالية «مصر وطن السلام»    عمرو أديب: «نفسي موضوع غزة يخلص عشان أقول للدكتور مدبولي يالا بقى زود المرتبات»    تعليق قوي من أحمد سالم على احتفالية وطن السلام بمشاركة الرئيس السيسي    يوسف زيدان: قصة أبرهة الحبشي غير دقيقة.. واستخدام الفيل لهدم الكعبة تصور غير عملي    اكتشف أفضل مصادر البروتين لبناء جسم صحي    حبس تشكيل عصابي لقيامهم بأعمال حفر وتنقيب عن الآثار بالتبين    تعليق غريب من أحمد الجنايني بعد زواجه من منة شلبي    حبس المتهمين بالتعدي على مسن السويس بتهمة البلطجة    خالد الجندي: لو تدبرنا إعجاز القرآن لانشغلنا بالخير عن الخلاف    وزير خارجية السودان: نقف خلف مصر في قيادة القارة نحو مستقبل أكثر إشراقًا    جمارك السلوم تمنع تهريب نقد مصري وأدوية بشرية    إصابة طالبين إثر تصادم دراجة بخارية في قنا    الرئيس السيسي: "اللي حصل في شرم الشيخ ده فضل كبير من ربنا علينا"    أمين استثمار الزهور: نستهدف مواكبة التطورات الاقتصادية والاستدامة المالية    محافظ القاهرة: تخصيص شاشات عرض بالميادين لبث مواد ترويجية عن المتحف الكبير    جلسة خاصة بمؤتمر الإيمان والنظام تسلط الضوء على رجاء وثبات المسيحيين في الشرق الأوسط    «أحلام».. سينما عظيمة تولد من تفاصيل يومية بسيطة الفيلم يتناول حرية التعبير عن الذات فى مواجهة التقاليد    القانون يحظر إنشاء جسور بالبحيرات بدون تراخيص.. تفاصيل    مسئول إسرائيلي: هناك تقدم بمحادثات إعادة رفات المحتجزين    بمشاركة 150 متطوعًا.. تنظيف شاطئ «أبطال التحدي» في الإسكندرية (صور)    غادة عبد الرحيم تُطلق أول حقيبة تدريبية عربية متكاملة للأمهات والمعلمين للتعامل مع اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه    هل تصل قراءة الفاتحة إلى الميت؟.. عالم أزهري يجيب    القنوات الناقلة مباشر لمباراة ليفربول وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي.. والمعلق    جدول امتحانات شهر أكتوبر للصفين الأول والثاني الثانوي بالغربية    وحدة «إذابة الجلطات المخية» بقصر العيني تحصد شهادتين دوليتين خلال مؤتمر برشلونة 2025    الوداد المغربي يحدد خططه لتجهيز حكيم زياش    محافظ الفيوم يتابع استعدادات الأجهزة التنفيذية لانتخابات مجلس النواب 2025    الصناعة: طرح 1128 قطعة أرض صناعية مرفقة بمساحة 6.2 مليون متر    مواقيت الصلاه اليوم السبت 25 أكتوبر 2025 في المنيا    فتح باب التقديم للأجانب بمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم    جهود قطاع الأمن العام خلال 24 ساعة    محافظ البحيرة: قروض ميسرة للشباب تبدأ من 30 ألف جنيه وتصل إلى 20 مليون جنيه    نجم بتروجت: أتمنى تتويج بطل جديد بالدوري.. والثلاثي الكبار هم الأقرب للقب    نائب رئيس جامعة أسيوط يترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق الخدمات الطبية اليوم    الأوقاف: المشاركة في الانتخابات واجب وطني.. والمساجد ليست مكانًا للترويج السياسي    مصر توقع على إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية    الخميس المقبل بدء تطبيق التوقيت الشتوى فى مصر.. الساعة هتتأخر 60 دقيقة    صحة كفر الشيخ: انطلاق أول أيام القافلة الطبية المجانية بقرية المنشلين بقلين    «مستقبل وطن» ينظم مؤتمرات جماهيرية بالمحافظات لدعم المشاركة في انتخابات مجلس النواب (فيديو)    قلق عالمي.. الأمير هاري وميجان يدعوان إلى حظر الذكاء الاصطناعي الفائق    اليوم.. جورج إلومبي يتسلم رئاسة «افريكسم بنك» رسميا    وزيرة التضامن الاجتماعي تتابع أعمال الإدارة العامة للرعاية المؤسسية والأسرية    موعد مباراة الحزم والنصر في الدوري السعودي    قبل مباراة الكلاسيكو.. دينا الشربينى وعمرو يوسف ودرة أبرز مشجعى برشلونة    اللواء محمد الدويري: أحد قيادات حماس البارزة لجأ لأبو مازن لحمايته من قصف إسرائيلى    موعد مباراة بايرن ميونخ أمام مونشنجلادباخ بالدوري الألماني.. والقنوات الناقلة    "لا تستمع لأي شخص".. بانزا يوجه رسالة ل محمد السيد بعد انتقادات الجماهير    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الوفد» تنشر أهم تعديلات مشروع قانون البنوك
نشر في الوفد يوم 06 - 08 - 2017

تستعرض «الوفد» أهم بنود مشروع مشروع القانون البنوك الجديد للبنك المركزى والجهاز المصرفى عام 2017 وتضمن القانون 6 أبواب، شمل الباب الأول 7 فصول تخص البنك المركزى المصرى، أحكام عامة 4 مواد، وإدارة وحوكمة البنك المركزى من المادة 5 إلى 17، والفصل الثالث أهداف واختصاصات البنك المركزى من المادة 18 إلى 27، والفصل الرابع ادارة الازمات وعمليات التمويل الطارئة (28-31)، والخامس تنظيم اصدار النقد (32-38)، والسادس، النظام المالى للبنك المركزى وقواعد الافصاح (39-47) والسابع، علاقة البنك المركزى بالحكومة (48- 52).
والباب الثانى: يختص بالرقابة والاشراف على البنوك والشركات والجهات المخاطبة بأحكام القانون فى عشر فصول؛ الأول: خاص بالترخيص والتسجيل والشطب (53:74) والثانى: بقواعد التملك فى رؤوس اموال البنوك (75:81)، والثالث: قواعد الرقابة والاشراف (82:89)، والرابع: قواعد تقديم ومنح الائتمان (90:104) والخامس: نظام تسجيل الائتمان (105:108)، والسادس: حوكمة البنوك (109-118)، والفصل السابع: التقارير وقواعد الافصاح (119-124) والثامن: بنوك القطاع العام (125-131)، والتاسع: سرية الحسابات (132:135)، والفصل العاشر: معالجة البنوك المتعثرة (136 – 139) والباب الثالث: اتحاد البنوك والمعهد المصرفى فصل لاتحاد البنوك مادة 140، وفصل ثان للمعهد المصرفى (141- 144) والباب الرابع، يختص بتنظيم التعامل بالنقد الاجنبى من المادة 145 إلى 149، والباب الخامس: من المادة 150 إلى 154، الباب السادس: يختص بالعقوبات من 155 إلى 170.
البنك المركزى
وشملت أهم اقتراحات البنك المركزى فيما يخص قانون البنوك نصت المادة الأول تسرى أحكام القانون على البنك المركزى والجهاز المصرفى، وشركات الصرافة وشركات تحويل الأموال، وشركات ضمان مخاطر الائتمان، وجهات منح الائتمان وشركات الاستعلام والتصنيف الائتمانى والشركات التى تقدم خدمات التعقيد والشركات والجهات العاملة فى مجال نظم وخدمات الدفع، ويلغى القانون رقم 88 لسنة 2003 وتعديلاته. مع مراعاة احكام الاتفاقيات الدولية بإنشاء بعض البنوك فى مصر، ولا تسرى أحكام أى قوانين أخرى تتعارض مع احكام القانون المرفق.
واقترح فى المادة الثانية، تسرى على البنوك والشركات المخاطبة بأحكام القانون المرفق، فيما لم يرد بشأنه نصر فيه، احكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وتسرى احكام قانون التجارة على معاملات البنوك والشركات مع عملائها تجاراً كانوا أو غير تجار أياً كانت طبيعة هذه المعاملات.
والمادة الثالثة: تلتزم البنوك والشركات والجهات المخاطبة بالقانون المرافق بتوفيق اوضاعها طبقاً لأحكامه وذلك خلال فترة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل به، ولمجلس ادارة البنك المركزى مدها لفترات أخرى لا تجاوز ثلاث سنوات.
المادة الرابعة: تصدر اللائحة التنفيذية لقانون المرافق بقرار من رئيس الجمهورية، بناء على اقتراح من مجلس إدارة البنك المركزى، وذلك خلال سنة من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة، بما لا يتعارض مع أحكامه.
رئيس الجمهورية
وشملت التعديلات: المادة الأولى: بأن البنك المركزى شخص اعتبارى ذو طبيعة خاصة، ويتبع رئيس الجمهورية، ويتمتع بالاستقلال الفنى والمالى والادارى، ورأسمال البنك المركزى أربعة عشر مليار جنيه مصرى كحد أدنى (بدلا من أربعة مليارات) وفى حالة انخفاض راس المال عن الحد الادنى المقرر لأى سبب يتم تغطيته من وزارة المالية فى فترة لا تتعدى ثلاثين يوما بالاتفاق معها.
وفى المادة الخامسة من الفصل الثانى المتعلقة بإدارة وحوكمة البنك المركزى: يكون للبنك المركزى محافظ لا تقل درجته عن نائب رئيس وزراء، يصدر بتعينه قرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، وفقاً لأحكام الدستور ويتضمن القرار معاملته المالية، ويعامل بعد انتهاء الخدمة من حيث المعاش بذات الدرجة الوظيفية، وتقبل استقالته بقرار من رئيس الجمهورية، ولا يعفى من منصبه إلا فى الحالات المحددة بالقانون.
وسمحت المادة 6 بأن يكون لمحافظ البنك المركزى نائب أو أكثر، والمادة السابعة إضافة أن يمثل المحافظ البنك المركزى أمام القضاء والجهات الهيئات الدولية وفى صلاته مع الغير وفى التوقيع نيابة عن البنك، والعمل على تطبيق كافة سياسات البنك، كما يكون له سلطة اتخاذ الاجراءات المطلوبة لإدارة عمليات البنك واتخاذ التدابير اللازمة لذلك.
ونصت المادة 8 على استمرار مجلس ادارة البنك المركزى بتشكيله الحالى حتى تشكل مجلس جديد وفقاً لأحكام هذا القانون، وتكون مدة عضوية نصف عدد الاعضاء بخلاف المحافظ ونوابه لمدة أربع سنوات، والنصف الآخر لمدة سنتين وذلك عند تشكيل المجلس لأول مرة ويتم احلال أو تجديد العضوية لنصف أعضاء المجلس بصورة دورية، وإذا خلا مكان أى عضو قبل انتهاء مدته يعين عضو اخر مكانه لاستكمال المدة الباقية وذلك خلال ستون يوما من خلو مكان العضو السابق.
زادت المادة التاسعة من عدد اعضاء المجلس من أحد عشر عضواً على الاكثر، ويتم الترشيح من المجلس، وفى حالة غياب المحافظ أو وجود مانع لديه يحل محله الأقدم فالأقدم من نوابه، وعلى أعضاء مجلس الادارة بذل العناية الواجبة وتكريس كل جهودهم المهنية للبنك اثناء العضوية، ويصدر بتشكيل المجلس وتحديد مكافآت أعضائه غير التنفيذيين وبدلات حضور جلساته قرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح المحافظ، ولا يجوز تخفيض المعاملة المالية لكافة الاعضاء اثناء مدة العضوية. واشترط القانون ألا يكون عضواً فى أى جماعة أو حزب سياسى، وألا يكون عضواً فى الحكومة بخلاف ممثل وزارة المالية، وألا يكون من رؤساء أو أعضاء مجالس ادارة البنوك والشركات أو الجهات الخاضعة لأحكام القانون أو الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية أو من العاملين بها، أو ممن يقدمون لها خدمات مهنية أو استشارية. وخفضت المادة 13 عدد الاجتماعات إلى مرة كل شهر. سمح للعضو فى حالة عدم تمكنه من الحصور الفعلى استخدام أحد وسائل الاتصال البصرية أو السمعية الموثوقة للتواصل مع الأعضاء المجتمعين على ألا يتجاوز عدد الأعضاء الذين يستخدمون ذلك الوسائل ثلث الاعضاء الحاضرين فى الجلسة الواحدة.
سلطة التفتيش
والباب الثانى: شملت أهم التعديلات، فى المادة 53 للبنك المركزى سلطة القيام بالتفيتش، وفرض اجراءات تصحيحية أو وقف أو إلغاء التراخيض، خاصة عند وجود اى مخاطر مؤثرة على النظام المصرفى أو الاقتصاد القومى أو نظام الدفع القومى أو الصالح العام، والمادة 54 لا يتحمل موظفو ومفتشو البنك المركزى أية مسئولية قانونية لدى قيامهم بأعمال وظائفهم متى قاموا بذلك وفقاً للعناية المهنية الواجبة، وفى المادة 55 يحظر ممارسة أنشطة الاقراض او التمويل او المدفوعات سواء للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين او تقديم خدمات التعيد للقطاع المالى الا بعد الحصول على موافقة البنك المركزى وبالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية.
ورفعت المادة 56 رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل للبنوك إلى 1.5 مليار جنيه، وترك فروع البنوك الأجنبية كما هى 50 مليون دولار وترك الامر لمجلس ادارة البنك المركزى فى تعديل هذين الحدين، ورفع رسوم تسجيل البنوك إلى مائة الف جنيه للمركز الرئيسى و50 ألف جنيه عن كل فرع أو وكالة، وتوضع الرسوم فى الحساب الخاص برسم الرقابة والإشراف وينظم هذا الحساب وقواعد الصرف منه قرار من المحافظ ولمجلس ادارة البنك المركزى تعديل هذين الرسميين بما لا يجاوز 25%.
والمادة 62 لمحافظ البنك المركزى التصريح للبنوك الاجنبية دون موافقة مجلس ادارة البنك المركزى، رفع رسوم التسجيل الى 25 الف دولار، وسمح لمجلس ادارة البنك المركزى تعديل هذين الرسمين بما لا يجاوز 25%.
ورفعت المادة 68 رأسمال شركات الصرافة بحد أدنى 20 مليون جنيه بدلا من 5 ملايين فى القانون القديم، وأعطت المادة 70 محافظ البنك المركزى وليس المجلس حق منح التراخيص للشركات خدمات الاستعلام والتصنيف الائتمانى، وألا يقل رأسمالها عن 20 مليون جنيه، وشركات وجمعيات التمويل متناهى الصغر، والمادة 71 لمحافظ البنك المركزى أن يرخص للشركات بتقديم خدمات ضمان مخاطر الائتمان الموجه من البنوك مباشرة، والمادة 72 لمحافظ البنك المركزى أن يرخص للشركات بتقديم خدمات تحويل لاموال، والمادة 73 للمحافظ أن يرخص للشركات والجهات العاملة ضمن نظام الدفع القومى والمادة 74 للمحافظ الترخيص لبعض الجهات للقيام بمهام تقييم مدى فعالية الرقابة على أعمال الأطراف ذات الصلة بأعمال تكنولوجيا المعلومات والدفع الإلكترونى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.