"القومي لحقوق الإنسان" يطلق مؤتمره الصحفي للإعلان عن تقريره السنوي الثامن عشر    "صحح مفاهيمك".. "أوقاف الفيوم" تنظم ندوة توعوية حول التعصب الرياضي    رئيس جامعة بنها: محو أمية 4312 مواطنًا خلال شهر نوفمبر    وزير الزراعة يطلق مبادرة لطلاب الجامعات لزيارة المراكز البحثية لاكتساب الخبرات    القصة الكاملة لحادث إطلاق النار في سيدني    الإعلام الإسرائيلي يربط حادث إطلاق النار في سيدني بمعاداة السامية    ألمانيا تحبط هجوما إرهابيا على سوق عيد الميلاد واعتقال 5 أشخاص    السائق فرّ هاربًا.. طريق سنورس يبتلع براءة طفل بالفيوم    يرتدي غطاء رأس يعلوه تاج مزدوج.. تفاصيل التمثال الضخم للملك أمنحتب الثالث بعد إعادة نصبه بالأقصر    عبلة سلامة تتصدر التريند بحلقة عمرو يوسف وتوجه رسالة للجمهور    مدبولي يُتابع مع رئيس هيئة الرعاية الصحية استعدادات المرحلة الثانية للتأمين الصحي الشامل    "صحة المنوفية" تتابع انتظام سير العمل بمستشفى أشمون العام    «الضرائب» تخصص مقر مركز ثان متوسطى الممولين بمبنى «الشركات المساهمة» بالقاهرة    جامعة أسيوط تبدأ تطوير داري الإقامة بالدقي وقصر العيني لتعزيز جودة الخدمات والتحول الرقمي    وزارة التضامن تقر قيد 5 جمعيات في محافظتي الإسكندرية والقاهرة    وزير الداخلية يعتمد نتيجة المقبولين في كلية الشرطة    الدوري السعودي يستعد لاستقبال محمد صلاح.. والهلال يفتح خزائنه    مانشستر سيتي في مواجهة صعبة أمام كريستال بالاس    تصحيح الأخطاء.. توروب يعقد محاضرة فنية بالفيديو للاعبي الأهلي    أرتيتا: إصابة وايت غير مطمئنة.. وخاطرنا بمشاركة ساليبا    فليك: بيدري لاعب مذهل.. ولا أفكر في المنافسين    الإدارية العليا تواصل جلساتها للفصل في 31 طعنا على انتخابات 19 دائرة ملغاة بانتخابات النواب    التنمية المحلية تقود حملات لرفع الإشغالات بشوارع وميادين مصر الجديدة والنزهة    نشوب حريق بسيارة نقل ثقيل أعلى الطريق الدائري بشبرا الخيمة    أسعار الذهب اليوم في مصر.. الجنيه الذهب يسجل 45،840 جنيهًا عقب ارتفاع عيار 21    وزير الكهرباء: التكنولوجيا الحديثة والتقنيات الجديدة دعامة رئيسية لاستقرار وكفاءة الشبكة الكهربائية    وفاة الفنان نبيل الغول بعد صراع مع المرض    «متحف الطفل» يستضيف معرضًا فنيًا عن رحلة العائلة المقدسة في مصر    أول تعليق لرسام "المليجي بالكمامة" على ظهور اللوحة خلف أحمد السقا    الخشت: الدين لم يفرض نظام حكم بعينه والسياسة ليست وحيًا إلهيًا    "الفني للمسرح" يحصد أربع جوائز عن عرض "يمين في أول شمال" بمهرجان المنيا الدولي للمسرح    حكم الوضوء بماء المطر وفضيلته.. الإفتاء تجيب    امين الفتوى يجيب أبونا مقاطعنا واحتا مقاطعينه.. ما حكم الشرع؟    ضم الأبناء والزوجة للبطاقة التموينية إلكترونيًا.. خطوة بسيطة لتوسيع الدعم    وزير البترول: مصر تطرح 5 مبادرات جديدة لتعزيز أمن الطاقة العربي    مصطفى مدبولي: صحة المواطن تحظى بأولوية قصوى لدى الحكومة    مركز السيطرة بالتنمية المحلية يقود حملات لرفع الإشغالات بمصر الجديدة والنزهة    سعر الدولار الامريكى اليوم الأحد 14 ديسمبر 2025    القاهرة الإخبارية: مهرجان أيام قرطاج يحظى باهتمام واسع من الصحافة التونسية    نظر محاكمة 86 متهما بقضية خلية النزهة اليوم    لماذا لم يعلن "يمامة" ترشحه على رئاسة حزب الوفد حتى الآن؟    السيطرة على حريق نشب بسيارة نقل ثقيل أعلى الطريق الدائري ببهتيم القليوبية    جوتيريش يحذر: استهداف قوات حفظ السلام في جنوب كردفان قد يُصنَّف جريمة حرب    سداسي التحكيم المصري يطير إلى المغرب للمشاركة في أمم إفريقيا    لماذا يرفض الأهلي إتمام صفقة انتقال حمزة عبدالكريم لبرشلونة ؟ اعرف الأسباب    فيروس أنفلونزا الخنازير يهدد المدارس| إجراءات هامة وعاجلة للوقاية منه    تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام ألافيس في الدوري الإسباني    الداخلية تنفى وجود تجمعات بعدد من المحافظات.. وتؤكد: فبركة إخوانية بصور قديمة    وزيرا خارجية مصر ومالي يبحثان تطورات الأوضاع في منطقة الساحل    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 14ديسمبر 2025 فى المنيا    هام من الصحة بشأن حقيقة وجود فيروس ماربورغ في مصر.. تفاصيل    اليوم..«الداخلية» تعلن نتيجة دفعة جديدة لكلية الشرطة    إعلام إسرائيلى : إيطاليا أعربت عن استعدادها للمشاركة فى قوة الاستقرار بغزة    مصرع حداد سقطت عليه رأس سيارة نقل بالدقهلية    الشرطة الأمريكية تفتش جامعة براون بعد مقتل 2 وإصابة 8 في إطلاق نار    إينيجو مارتينيز ينتظم في مران النصر قبل موقعة الزوراء    مواقيت الصلاه اليوم السبت 13ديسمبر 2025 فى المنيا    محافظ الغربية يهنئ أبناء المحافظة الفائزين في الدورة الثانية والثلاثين للمسابقة العالمية للقرآن الكريم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الوفد» تنشر أهم تعديلات مشروع قانون البنوك
نشر في الوفد يوم 06 - 08 - 2017

تستعرض «الوفد» أهم بنود مشروع مشروع القانون البنوك الجديد للبنك المركزى والجهاز المصرفى عام 2017 وتضمن القانون 6 أبواب، شمل الباب الأول 7 فصول تخص البنك المركزى المصرى، أحكام عامة 4 مواد، وإدارة وحوكمة البنك المركزى من المادة 5 إلى 17، والفصل الثالث أهداف واختصاصات البنك المركزى من المادة 18 إلى 27، والفصل الرابع ادارة الازمات وعمليات التمويل الطارئة (28-31)، والخامس تنظيم اصدار النقد (32-38)، والسادس، النظام المالى للبنك المركزى وقواعد الافصاح (39-47) والسابع، علاقة البنك المركزى بالحكومة (48- 52).
والباب الثانى: يختص بالرقابة والاشراف على البنوك والشركات والجهات المخاطبة بأحكام القانون فى عشر فصول؛ الأول: خاص بالترخيص والتسجيل والشطب (53:74) والثانى: بقواعد التملك فى رؤوس اموال البنوك (75:81)، والثالث: قواعد الرقابة والاشراف (82:89)، والرابع: قواعد تقديم ومنح الائتمان (90:104) والخامس: نظام تسجيل الائتمان (105:108)، والسادس: حوكمة البنوك (109-118)، والفصل السابع: التقارير وقواعد الافصاح (119-124) والثامن: بنوك القطاع العام (125-131)، والتاسع: سرية الحسابات (132:135)، والفصل العاشر: معالجة البنوك المتعثرة (136 – 139) والباب الثالث: اتحاد البنوك والمعهد المصرفى فصل لاتحاد البنوك مادة 140، وفصل ثان للمعهد المصرفى (141- 144) والباب الرابع، يختص بتنظيم التعامل بالنقد الاجنبى من المادة 145 إلى 149، والباب الخامس: من المادة 150 إلى 154، الباب السادس: يختص بالعقوبات من 155 إلى 170.
البنك المركزى
وشملت أهم اقتراحات البنك المركزى فيما يخص قانون البنوك نصت المادة الأول تسرى أحكام القانون على البنك المركزى والجهاز المصرفى، وشركات الصرافة وشركات تحويل الأموال، وشركات ضمان مخاطر الائتمان، وجهات منح الائتمان وشركات الاستعلام والتصنيف الائتمانى والشركات التى تقدم خدمات التعقيد والشركات والجهات العاملة فى مجال نظم وخدمات الدفع، ويلغى القانون رقم 88 لسنة 2003 وتعديلاته. مع مراعاة احكام الاتفاقيات الدولية بإنشاء بعض البنوك فى مصر، ولا تسرى أحكام أى قوانين أخرى تتعارض مع احكام القانون المرفق.
واقترح فى المادة الثانية، تسرى على البنوك والشركات المخاطبة بأحكام القانون المرفق، فيما لم يرد بشأنه نصر فيه، احكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وتسرى احكام قانون التجارة على معاملات البنوك والشركات مع عملائها تجاراً كانوا أو غير تجار أياً كانت طبيعة هذه المعاملات.
والمادة الثالثة: تلتزم البنوك والشركات والجهات المخاطبة بالقانون المرافق بتوفيق اوضاعها طبقاً لأحكامه وذلك خلال فترة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل به، ولمجلس ادارة البنك المركزى مدها لفترات أخرى لا تجاوز ثلاث سنوات.
المادة الرابعة: تصدر اللائحة التنفيذية لقانون المرافق بقرار من رئيس الجمهورية، بناء على اقتراح من مجلس إدارة البنك المركزى، وذلك خلال سنة من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة، بما لا يتعارض مع أحكامه.
رئيس الجمهورية
وشملت التعديلات: المادة الأولى: بأن البنك المركزى شخص اعتبارى ذو طبيعة خاصة، ويتبع رئيس الجمهورية، ويتمتع بالاستقلال الفنى والمالى والادارى، ورأسمال البنك المركزى أربعة عشر مليار جنيه مصرى كحد أدنى (بدلا من أربعة مليارات) وفى حالة انخفاض راس المال عن الحد الادنى المقرر لأى سبب يتم تغطيته من وزارة المالية فى فترة لا تتعدى ثلاثين يوما بالاتفاق معها.
وفى المادة الخامسة من الفصل الثانى المتعلقة بإدارة وحوكمة البنك المركزى: يكون للبنك المركزى محافظ لا تقل درجته عن نائب رئيس وزراء، يصدر بتعينه قرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، وفقاً لأحكام الدستور ويتضمن القرار معاملته المالية، ويعامل بعد انتهاء الخدمة من حيث المعاش بذات الدرجة الوظيفية، وتقبل استقالته بقرار من رئيس الجمهورية، ولا يعفى من منصبه إلا فى الحالات المحددة بالقانون.
وسمحت المادة 6 بأن يكون لمحافظ البنك المركزى نائب أو أكثر، والمادة السابعة إضافة أن يمثل المحافظ البنك المركزى أمام القضاء والجهات الهيئات الدولية وفى صلاته مع الغير وفى التوقيع نيابة عن البنك، والعمل على تطبيق كافة سياسات البنك، كما يكون له سلطة اتخاذ الاجراءات المطلوبة لإدارة عمليات البنك واتخاذ التدابير اللازمة لذلك.
ونصت المادة 8 على استمرار مجلس ادارة البنك المركزى بتشكيله الحالى حتى تشكل مجلس جديد وفقاً لأحكام هذا القانون، وتكون مدة عضوية نصف عدد الاعضاء بخلاف المحافظ ونوابه لمدة أربع سنوات، والنصف الآخر لمدة سنتين وذلك عند تشكيل المجلس لأول مرة ويتم احلال أو تجديد العضوية لنصف أعضاء المجلس بصورة دورية، وإذا خلا مكان أى عضو قبل انتهاء مدته يعين عضو اخر مكانه لاستكمال المدة الباقية وذلك خلال ستون يوما من خلو مكان العضو السابق.
زادت المادة التاسعة من عدد اعضاء المجلس من أحد عشر عضواً على الاكثر، ويتم الترشيح من المجلس، وفى حالة غياب المحافظ أو وجود مانع لديه يحل محله الأقدم فالأقدم من نوابه، وعلى أعضاء مجلس الادارة بذل العناية الواجبة وتكريس كل جهودهم المهنية للبنك اثناء العضوية، ويصدر بتشكيل المجلس وتحديد مكافآت أعضائه غير التنفيذيين وبدلات حضور جلساته قرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح المحافظ، ولا يجوز تخفيض المعاملة المالية لكافة الاعضاء اثناء مدة العضوية. واشترط القانون ألا يكون عضواً فى أى جماعة أو حزب سياسى، وألا يكون عضواً فى الحكومة بخلاف ممثل وزارة المالية، وألا يكون من رؤساء أو أعضاء مجالس ادارة البنوك والشركات أو الجهات الخاضعة لأحكام القانون أو الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية أو من العاملين بها، أو ممن يقدمون لها خدمات مهنية أو استشارية. وخفضت المادة 13 عدد الاجتماعات إلى مرة كل شهر. سمح للعضو فى حالة عدم تمكنه من الحصور الفعلى استخدام أحد وسائل الاتصال البصرية أو السمعية الموثوقة للتواصل مع الأعضاء المجتمعين على ألا يتجاوز عدد الأعضاء الذين يستخدمون ذلك الوسائل ثلث الاعضاء الحاضرين فى الجلسة الواحدة.
سلطة التفتيش
والباب الثانى: شملت أهم التعديلات، فى المادة 53 للبنك المركزى سلطة القيام بالتفيتش، وفرض اجراءات تصحيحية أو وقف أو إلغاء التراخيض، خاصة عند وجود اى مخاطر مؤثرة على النظام المصرفى أو الاقتصاد القومى أو نظام الدفع القومى أو الصالح العام، والمادة 54 لا يتحمل موظفو ومفتشو البنك المركزى أية مسئولية قانونية لدى قيامهم بأعمال وظائفهم متى قاموا بذلك وفقاً للعناية المهنية الواجبة، وفى المادة 55 يحظر ممارسة أنشطة الاقراض او التمويل او المدفوعات سواء للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين او تقديم خدمات التعيد للقطاع المالى الا بعد الحصول على موافقة البنك المركزى وبالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية.
ورفعت المادة 56 رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل للبنوك إلى 1.5 مليار جنيه، وترك فروع البنوك الأجنبية كما هى 50 مليون دولار وترك الامر لمجلس ادارة البنك المركزى فى تعديل هذين الحدين، ورفع رسوم تسجيل البنوك إلى مائة الف جنيه للمركز الرئيسى و50 ألف جنيه عن كل فرع أو وكالة، وتوضع الرسوم فى الحساب الخاص برسم الرقابة والإشراف وينظم هذا الحساب وقواعد الصرف منه قرار من المحافظ ولمجلس ادارة البنك المركزى تعديل هذين الرسميين بما لا يجاوز 25%.
والمادة 62 لمحافظ البنك المركزى التصريح للبنوك الاجنبية دون موافقة مجلس ادارة البنك المركزى، رفع رسوم التسجيل الى 25 الف دولار، وسمح لمجلس ادارة البنك المركزى تعديل هذين الرسمين بما لا يجاوز 25%.
ورفعت المادة 68 رأسمال شركات الصرافة بحد أدنى 20 مليون جنيه بدلا من 5 ملايين فى القانون القديم، وأعطت المادة 70 محافظ البنك المركزى وليس المجلس حق منح التراخيص للشركات خدمات الاستعلام والتصنيف الائتمانى، وألا يقل رأسمالها عن 20 مليون جنيه، وشركات وجمعيات التمويل متناهى الصغر، والمادة 71 لمحافظ البنك المركزى أن يرخص للشركات بتقديم خدمات ضمان مخاطر الائتمان الموجه من البنوك مباشرة، والمادة 72 لمحافظ البنك المركزى أن يرخص للشركات بتقديم خدمات تحويل لاموال، والمادة 73 للمحافظ أن يرخص للشركات والجهات العاملة ضمن نظام الدفع القومى والمادة 74 للمحافظ الترخيص لبعض الجهات للقيام بمهام تقييم مدى فعالية الرقابة على أعمال الأطراف ذات الصلة بأعمال تكنولوجيا المعلومات والدفع الإلكترونى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.