جامعة المنيا ضمن أفضل 1001 جامعة على مستوى العالم في تصنيف «التايمز» 2026    تراجع جديد في عيار 21 الآن.. سعر الذهب اليوم الجمعة 10-10- 2025 بختام تعاملات الصاغة    الرئيس السيسي: ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية وفقاً لمقررات الشرعية الدولية    منتخب السودان يفقد فرصة الملحق بالتعادل مع موريتانيا في تصفيات كأس العالم    عودة الحركة لطبيعتها على طريق الخانكة – السلام    صحة الدقهلية: فحص أكثر من 65 ألف طالب ضمن المبادرة الرئاسية للكشف أمراض سوء التغذية    الخارجية الفرنسية: علينا تقديم الدعم اللازم لاتفاق شرم الشيخ لوقف إطلاق النار بغزة    لمدة 20 ساعة.. قطع مياه الشرب عن 3 مناطق في الإسكندرية غدًا    مواهب مصرية في الملاعب الأوروبية تنضم للمنتخبات    برلماني: الرئيس السيسى صنع الفارق فى المنطقة    مباحث الغربية تضبط قاتل أحد كبار تجار العسل بعد طعنه داخل سيارته    10 ملايين جنيه.. حصيلة قضايا الاتجار في العملات ب «السوق السوداء»    النقض تحدد 22 أكتوبر لنظر طعن مضيفة متهمة بقتل ابنتها على حكم سجنها 15 سنة    الأحد.. افتتاح معرض "سكون يحمل في طياته" للتشكيلى الكبير محمود حامد    كاتب "نهاية العالم" يحصد نوبل للآداب 2025|الهنغاري لاسلو كراسناهوركاي    أكشن وأحداث غير متوقعة.. موعد وقنوات عرض مسلسل المؤسس أورهان الموسم الأول    الإعلان التشويقي لفيلم "ولنا في الخيال.. حب؟" يمهّد الطريق لعرضه قريبا    لبنان: تفكيك شبكة تعمل لصالح إسرائيل خططت لأعمال إرهابية واغتيالات بالداخل    25 صورة ترصد فعاليات ماراثون للتوعية ضد شلل الأطفال بالأقصر    مكتب رعاية المصالح الإيرانية يهنئ المنتخب بتأهله لكأس العالم: إنجاز للأبطال المصريين    انبهار وفد ألمانى رفيع المستوى فى زيارته للمتحف المصرى الكبير    بشير التابعي: حكمة الرئيس السيسي أنقذت المنطقة من عواقب وخيمة باتفاق شرم الشيخ    صحة الدقهلية: استئناف العمل بوحدة مناظير الجهاز الهضمي بميت غمر    ياسر ريان: الرئيس السيسي عاملنا هيبة فى الخارج وموقفه تاريخى فى اتفاق شرم الشيخ    النائب على مهران: اتفاق شرم الشيخ ما كان ليتحقق دون جهود الرئيس السيسى    فرنسا: العنانى قاد بحملته الدقيقة تحديد رؤية دولية لدور يونسكو والإصلاحات اللازمة    أحمد عمر هاشم يستحضر مأساة غزة باحتفال الإسراء والمعراج الأخير    شيخ الأزهر والمفتى ووزير الأوقاف يعزون المهندس إبراهيم محلب فى وفاة شقيقته    هالاند لاعب شهر سبتمبر في الدوري الإنجليزي    الخبراء تطالب بحوار مجتمعي قبل فرض ضريبة على المشروبات الغازية    مصر تستعد لتطبيق التوقيت الشتوي وبداية فصل الشتاء 2025    أصحاب الكهف وذي القرنين وموسى.. دروس خالدة من سورة النور    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 10-10-2025 في محافظة الأقصر    أدعية يوم الجمعة.. نداء القلوب إلى السماء    9 خطوات لحماية «الراوتر» من الاختراق    للعام السادس.. جامعة بورسعيد ضمن أفضل جامعات العالم في تصنيف التايمز 2026    قرار جديد من الجمارك المصرية.. إعفاء لهاتف واحد فقط لكل مسافر كل 3 سنوات    الحسابات الفلكية تكشف أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 1447 هجريًا    الطرح الجديد لوحدات «جنة» و«سكن مصر» 2025.. أسعار مميزة وأنظمة سداد مرنة للمواطنين    إيرادات فيلم "فيها إيه يعني" تتجاوز ال30 مليون جنيه خلال 9 أيام عرض بالسينمات    «أوقاف المنيا» تعقد 109 ندوة علمية في «مجالس الذاكرين» خلال أسبوع    زاخاروفا: نرحب باتفاق وقف إطلاق النار بغزة وندعو إسرائيل وحماس للالتزام الكامل به    معاريف: نتنياهو يسعى لاستثمار زخم اتفاق وقف النار لتقديم موعد الانتخابات    الصحة: الكشف الطبي على 3521 مرشحا لانتخابات مجلس النواب بجميع المحافظات    «الخريف موسم العدوى».. كيف تحمي نفسك من الفيروسات الهوائية؟ (فيديو)    "إدارة الصراع والضغوط والقلق النفسي" ندوة توعوية لجامعة قناة السويس بمدرسة أم الأبطال    العثور على جثة سيدة مصابة ب3 طعنات داخل الملاحات بالإسكندرية    إعلام إسرائيلى: الحكومة ستجرى تصويتا هاتفيا على استبدال أسماء 10 أسرى فلسطينيين    شرط يمنع التقدم لحج القرعة هذا العام.. تعرف عليه    لليوم الثالث.. لجان تلقي أوراق انتخابات مجلس النواب تستقبل طالبي الترشح    نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد أبو بكر الصديق بالإسماعيلية (بث مباشر)    سعر الأسمنت اليوم الجمعه 10 اكتوبر 2025 فى المنيا    لليوم الثالث.. استمرار تلقي أوراق طالبي الترشح لانتخابات مجلس النواب    الأهلي يجيب.. هل يعاني أشرف داري من إصابة مزمنة؟    أمطار لمدة 24 ساعة .. بيان مهم بشأن حالة الطقس في القاهرة والمحافظات    وليد صلاح: عقدنا اجتماعا مع مانشيني.. وتوروب مناسب لكل معاييرنا    انخفاض كبير في عيار 21 بالمصنعية.. مفاجأة ب أسعار الذهب والسبائك اليوم الجمعة بالصاغة    تفاصيل جلسة لبيب مع فيريرا وجون إدوارد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدكتور عادل عامر يكتب عن : الجوانب القانونية لقانون البنوك الجديد
نشر في الزمان المصري يوم 31 - 08 - 2017

في البداية نود ان نوضح ان هذا القانون جاء بما يتساير مع الدستور 2014 وبخاصة المادة 220 من دستور مصر الجديد والتي نصت علي يختص البنك المركزي بوضع السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية، ويشرف علي تنفيذها، ومراقبة أداء الجهاز المصرفي، وله وحده حق إصدار النقد، ويعمل على سلامة النظام النقدي والمصرفي واستقرار الأسعار في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة، علي النحو الذي ينظمه القانون.
لان القانون الجديد يراعى استقلالية البنك المركزي المصري، وهى من المبادئ الهامة المعمول بها عالميا لان سلطات البنك المركزي المصري بصفته الرقيب تمنحه ضرورة متابعة التطورات التي تطرأ على القطاع المصرفي وإجراء التعديلات التي تناسب تطور تكنولوجيا وآليات ممارسة العمل المصرفي محليًا ودوليًا.
وتشير مواد في القانون الجديد إلى سعي البنك المركزي المصري إلى توسيع مظلته الرقابية، لتضم بجانب الجهاز المصرفي كلا من شركات الصرافة وتحويل الأموال، وشركات ضمان مخاطر الائتمان، وجهات منح الائتمان وشركات الاستعلام الائتماني والتصنيف الائتماني، والشركات التي تقوم بخدمات التعهيد، بالإضافة للشركات والجهات العاملة في مجال نظم وخدمات الدفع.
يلزم القانون توسيع المظلة الرقابية للبنك المركزي لتضم بجانب الجهاز المصرفي كلا من شركات الصرافة وتحويل الأموال، وشركات ضمان مخاطر الائتمان، وجهات منح الائتمان، وشركات الاستعلام الائتماني والتصنيف الائتماني، وشركات خدمات التعهيد، بالإضافة إلى الشركات والجهات العاملة في مجال نظم وخدمات الدفع.
-نص القانون على رفع الحد الأدنى لرأسمال البنوك الى 1.5 مليار جنيه، بدلا من 500 مليون جنيه في القانون الحالي رقم 88 لسنة 2003، كما نص القانون على رفع رأسمال كلا من شركات الصرافة الى 20 مليون جنيه، بدلا من 5 ملايين جنيه، إلى جانب رفع رأسمال الحد الأدنى لشركات تحويل الأموال إلى 10 ملايين جنيه بدلا من 5 ملايين جنيه.
-وضع القانون شروط وضوابط جديدة لاختيار وتعيين رؤساء وأعضاء مجلس إدارات البنوك العاملة في مصر، من بينها أن يكون رئيس مجلس الإدارة مستقلا، وحدد القانون معنى "الاستقلال" بالا يكون موظفا في البنك أو مساهما رئيسيا فيه، أو يمثله خلال السنوات الثلاث السابقة على بدء سريان القانون.
-يشمل مشروع القانون الجديد مادة تنص على أن لا يكون لرئيس مجلس إدارة البنك أي صلات قرابة حتى الدرجة الرابعة بأي من أعضاء المجلس أو الإدارة العليا طبقا لمبدأ عدم تعارض المصالح التي اخذ به قانون الخدمة المدنية الجديد في مصر وألا تكون له أي مصالح تتعارض مع واجباته، وألا يتقاضى من البنك أي راتب أو مبلغ مالي باستثناء ما يتقاضاه مقابل عضويته في المجلس.
-اشترط القانون الجديد على محافظ البنك المركزي ونوابه وأعضاء مجلسه ألا يكونوا أعضاء في أي جماعة أو حزب سياسي أو أعضاء في الحكومة بخلاف ممثل وزارة المالية، أو رؤساء أو أعضاء كيانات خاضعة لأحكام القانون الجديد أو لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية. لاستقلالية القرار المصرفي بعيد عن التوجهات السياسية والحزبية التي كانت تساير النظم السياسية السابقة وترجمة لدستور مصر الجديد
-حدد القانون الجديد عملية التجديد لمجالس إدارات البنوك العامة المملوكة للدولة بمرة واحدة فقط، بدلا من إبقائها مفتوحة في القانون الحالي. تطبيقا لمبدأ تداول المناصب واعطاء فرصة لتجديد الفكر من خلال القيادات الشابة
-حدد القانون الجديد تعيين رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح محافظ البنك المركزي، وذلك لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط. مادة (215) من الدستور يحدد القانون الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية. وتتمتع تلك الهيئات والأجهزة بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال الفني والمالي والإداري، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عملها. وتعد من تلك الهيئات والاجهزة البنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية، والجهاز المركزي للمحاسبات، هيئة الرقابة الإدارية. وفق احكام المادة مادة (216)من الدستور التي نصت يصدر بتشكيل كل هيئة مستقلة أو جهاز رقابي قانون، يحدد اختصاصاتها، ونظام عملها، وضمانات استقلالها، والحماية اللازمة لأعضائها، وسائر أوضاعهم الوظيفية، بما يكفل لهم الحياد والاستقلال. يعين رئيس الجمهورية رؤساء تلك الهيئات والأجهزة بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ولا يُعفي أي منهم من منصبه إلا في الحالات المحددة بالقانون، ويُحظر عليهم ما يُحظر على الوزراء.
أولى هذه المواد، هي المادة الخاصة بضم شركات الصرافة وتحويل الأموال، وشركات ضمان مخاطر الائتمان، وجهات منح الائتمان، وشركات الاستعلام الائتماني والتصنيف الائتماني، والشركات التي تقوم بخدمات التعهيد، بالإضافة إلى الشركات والجهات العاملة في مجال نظم وخدمات الدفع، للمظلة الرقابية للبنك المركزي المصري.
وهذه المادة تمنح البنك المركزي المصري مزيدا من الصلاحيات، ولن يقتصر دوره على إدارة السياسة النقدية للبلاد لكنه سيمتد إلى الرقابة على شريحة كبيرة من الشركات.
ثاني المواد المثيرة للجدل، هي المادة الخاصة بتحديد ألا يكون لرئيس مجلس إدارة البنك أي صلات قرابة حتى الدرجة الرابعة بأي من أعضاء المجلس أو الإدارة العليا، وألا تكون له أي مصالح تتعارض مع واجباته، وألا يتقاضى من البنك أي راتب أو مبلغ مالي باستثناء ما يتقاضاه مقابل عضويته في المجلس.
وتتمثل المادة الثالثة والمثيرة للجدل أيضا، في مضاعفة رسوم الترخيص وعمليات الرقابة على المصارف؛ لتصل إلى 100 ألف جنيه عن المركز الرئيسي لأي بنك أو شركة تخضع لأحكام القانون، و50 ألفا عن كل فرع أو وكالة، وتودع حصيلة الرسوم في حساب خاص باسم الرقابة والإشراف بالبنك المركزي، وينظم قواعد هذا الحساب والصرف منه قرار من المحافظ، مع إجازة تعديل هذين الرسمين بما لا يتجاوز ال25%، من مجلس إدارة البنك المركزي.
وتضمنت مواد القانون الجديد أنه لكل بنك من بنوك القطاع العام، مجلس إدارة يشكل من رئيس مستقل ونائب أو أكثر لرئيس المجلس من التنفيذيين، بالإضافة إلى 6 أعضاء من غير التنفيذيين، على أن يكون اثنان منهم على الأقل من المستقلين، ويكون تعيين رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح محافظ البنك المركزي، وذلك لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
إن القانون الحالي الذي ينبغي تعديله لا يرقي لأدني المستويات في الدول وأن التعديلات خطوة إصلاحية كبري من أجل تحفيز البنوك لعمل المزيد للتنمية الرشيدة.
وبخلاف تقليص مدة محافظ البنك المركزي، تشترط المسودة الأولي لمشروع تعديل قانون البنوك على محافظ البنك المركزي ونوابه وأعضائه الا يكونوا أعضاء بأي جماعة أو حزب سياسي، على عكس القانون الحالي الذي لا يتضمن هذا النص، وهو ما يضمن استقلالية البنك وعدم تعرض البلاد لأي أهواء سياسية.
كما تتضمن التعديلات إنشاء شركة مساهمة مصرية لطباعة وسك النقد تكون لها الشخصية الاعتبارية ويساهم فيها البنك المركزي، وهو ما يعزز تطوير طباعة النقود في مصر ويضمن أن تقوم على أسس علمية سليمة تستفيد من تجارب الدول الأخرى.
وعززت التعديلات الجديدة من قوة القطاع المصرفي بالنص على ضرورة الا يقل رأسمال أي بنك عن 1.5 مليار جنيه بدلا من 500 مليون جنيه في السابق، ومن شأن هذا التعديل خلق قطاع مصرفي قوي لديه القدرة على مواجهة المخاطر السياسية والاقتصادية على السواء. كما ينظم التعديل الجديد عمل شركات الصرافة ويسمح بإغلاقها وشطب قيدها في حالة الاضرار بالمصلحة الاقتصادية العامة أو بتنظيم سوق الصرف الأجنبي، وتمنع هذه المادة الشركات من التلاعب بأسعار العملات الأجنبية كما حدث في السابق، كما تتضمن التعديلات ضرورة الا يقل رأسمال شركة الصرافة عن 20 مليون جنيه بدلا من 5 ملايين جنيه في السابق لضبط السوق ومنع مافيا العملات من استغلال تلك الشركات لتحقيق مكاسب غير مشروعة من خلال الإضرار بالاقتصاد الوطني.
**كاتب المقال
دكتور في الحقوق وخبير في القانون العام
ومدير مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية
والاقتصادية والاجتماعية
ومستشار وعضو مجلس الإدارة بالمعهد العربي الأوربي
للدراسات السياسية والاستراتيجية بفرنسا


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.