"لو عايز تبقى ضابط".. تعرف على المواعيد النهائية للتقديم بكلية الشرطة 2025    وزير العمل يفتتح ندوة توعوية بقانون العمل الجديد ويؤكد: مشاركة الجميع في صياغة القرارات    وزارة العمل تعلن عن 11 فرصة عمل للمصريين في الأردن برواتب تصل إلى 350 دينارًا    وزير الإسكان: طرح وحدات المرحلة الثانية من خلال «منصة مصر العقارية»    تدريب وتأهيل الشباب.. «الأقصر» مصنع الكوادر السياحية    السيسي يطلع على خطط تطوير شبكات الاتصالات.. توجيهات جديدة    بالصور- تحصين 41 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية بالإسماعيلية    "سلامة الغذاء": حملات على 414 منشأة غذائية بمختلف المحافظات    مستقبل وطن: موقف مصر من القضية الفلسطينية ثابت ورافض لتهجير    تشيلسي يقع في فخ كريستال بالاس في افتتاحية البريميرليج    "دعم مالي عاجل".. هيئة قناة السويس تزف بشرى سارة للنادي الإسماعيلي    الداخلية تكشف ملابسات فيديو تعرض سيدة للتحرش اللفظى بالجيزة    الأمن يقترب أكثر من المواطنين.. تدشين قسم شرطة زهراء أكتوبر 2| صور    أمن الفيوم يُعيد شخصًا من ذوي الاحتياجات الخاصة لأسرته بعد تقديم الرعاية اللازمة    قرار جديد من التموين بشأن عدادات المياه: حظر التركيب إلا بشروط    محافظ الجيزة يزور بطل واقعة إنقاذ "فتاة المنيب" للاطمئنان على صحته    بيان عاجل من هيئة الدفاع عن الطفل ياسين قبل جلسة الاستئناف غدا    مريم الجندي تكشف كواليس تفاصيل شخصيتها في «فلاش باك»    وصلة هزار بين أحمد وعمرو سعد على هامش حفله بالساحل الشمالي (فيديو)    الفريق أسامة ربيع يكرم الربان ولاء حافظ صاحب أطول غطسة لمريض شلل رباعي    خالد الجندي: مخالفة قواعد المرور معصية شرعًا و"العمة" توجه الأمة    "حقوق إنسان النواب": خدمات "الصحة" تعكس جدية الدولة في النهوض بالقطاع    مقاومة المضادات الحيوية: خطر جديد يهدد البشرية    مانشستر يونايتد يدرس التحرك لضم آدم وارتون    جوان ألفينا يبدأ مشواره مع الزمالك بأداء واعد أمام المقاولون العرب    رد فعل شتوتغارت على أداء فولتماد أمام بايرن    فنون شعبية وطرب أصيل في ليالي صيف بلدنا برأس البر ودمياط الجديدة    أس: تشابي ألونسو ينوي الدفع بماستانتونو ضد أوساسونا    مرصد الأزهر: تعليم المرأة فريضة شرعية.. والجماعات المتطرفة تحرمه بتأويلات باطلة    رئيس الأركان الإسرائيلي: نُقرّ اليوم خطة المرحلة التالية من الحرب    إصابة 6 أشخاص فى انقلاب ميكروباص بطريق "الإسماعيلية- الزقازيق" الزراعى    صحة الوادى الجديد: انتظام العمل فى المرحلة الثالثة من مبادرة "100 يوم صحة"    رئيس شئون القران بالأوقاف: مسابقة دولة التلاوة رحلة لاكتشاف جيل جديد من القراء    إلزام المؤسسات التعليمية بقبول 5% من ذوى الإعاقة في المنظومة.. اعرف التفاصيل    رئيسة القومي للمرأة تهنئ المستشار محمد الشناوي بتوليه رئاسة هيئة النيابة الإدارية    اللواء محمد إبراهيم الدويري: أوهام «إسرائيل الكبرى» لن تتحقق وتصريحات نتنياهو تدق ناقوس الخطر عربياً    الخارجية الروسية تتوقع فوز خالد العناني مرشح مصر في سباق اليونيسكو    الأنبا ثيئودوسيوس يترأس القداس الإلهي بكنيسة العذراء مريم بفيصل    حقيقة انتقال هاكان للدوري السعودي    مصر تحصد ذهبية التتابع المختلط بختام بطولة العالم للخماسي الحديث تحت 15 عامًا    136 مجلسا فقهيا لمناقشة خطورة سرقة الكهرباء بمطروح    الداخلية تكشف ملابسات تداول منشور تضمن مشاجرة بين شخصين خلافا على انتظار سيارتيهما بمطروح    محافظ كفر الشيخ يدشن مبادرة لزراعة الأشجار المثمرة ضمن مبادرة 100 مليون شجرة    وظائف شاغرة بالمطابع الأميرية.. تعرف على الشروط والتفاصيل    في 3 خطوات بس.. للاستمتاع بحلوى تشيز كيك الفراولة على البارد بطريقة بسيطة    حزب الجبهة الوطنية: تلقينا أكثر من 170 طلب ترشح لانتخابات مجلس النواب    مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يعلن تفاصيل مسابقة "أبو الحسن سلام" للبحث العلمي    ملك البدايات .. . ليفربول يحتفل برقم محمد صلاح التاريخي فى الدوري الإنجليزي    المفتي يوضح حكم النية عند الاغتسال من الجنابة    الصحة: 30 مليون خدمة طبية للمواطنين خلال النصف الأول من 2025    مصرع شخص وإصابة 24 آخرين إثر انحراف قطار عن مساره في شرق باكستان    فتنة إسرائيلية    حظك اليوم وتوقعات الأبراج    رويترز: سماع دوي انفجارات قرب محطة للكهرباء في العاصمة اليمنية صنعاء    سعر الأرز والسكر والسلع الأساسية في الأسواق اليوم الأحد 17 أغسطس 2025    الأونروا: معظم أطفال غزة معرضون للموت إذا لم يتلقوا العلاج فورًا    عيار 21 الآن بعد الانخفاض الجديد.. سعر الذهب اليوم الأحد 17 أغسطس محليًا وعالميًا (تفاصيل)    ملخص وأهداف مباراة ريال مايوركا ضد برشلونة 3-0 فى الدورى الإسبانى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدكتور عادل عامر يكتب عن : الجوانب القانونية لقانون البنوك الجديد
نشر في الزمان المصري يوم 31 - 08 - 2017

في البداية نود ان نوضح ان هذا القانون جاء بما يتساير مع الدستور 2014 وبخاصة المادة 220 من دستور مصر الجديد والتي نصت علي يختص البنك المركزي بوضع السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية، ويشرف علي تنفيذها، ومراقبة أداء الجهاز المصرفي، وله وحده حق إصدار النقد، ويعمل على سلامة النظام النقدي والمصرفي واستقرار الأسعار في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة، علي النحو الذي ينظمه القانون.
لان القانون الجديد يراعى استقلالية البنك المركزي المصري، وهى من المبادئ الهامة المعمول بها عالميا لان سلطات البنك المركزي المصري بصفته الرقيب تمنحه ضرورة متابعة التطورات التي تطرأ على القطاع المصرفي وإجراء التعديلات التي تناسب تطور تكنولوجيا وآليات ممارسة العمل المصرفي محليًا ودوليًا.
وتشير مواد في القانون الجديد إلى سعي البنك المركزي المصري إلى توسيع مظلته الرقابية، لتضم بجانب الجهاز المصرفي كلا من شركات الصرافة وتحويل الأموال، وشركات ضمان مخاطر الائتمان، وجهات منح الائتمان وشركات الاستعلام الائتماني والتصنيف الائتماني، والشركات التي تقوم بخدمات التعهيد، بالإضافة للشركات والجهات العاملة في مجال نظم وخدمات الدفع.
يلزم القانون توسيع المظلة الرقابية للبنك المركزي لتضم بجانب الجهاز المصرفي كلا من شركات الصرافة وتحويل الأموال، وشركات ضمان مخاطر الائتمان، وجهات منح الائتمان، وشركات الاستعلام الائتماني والتصنيف الائتماني، وشركات خدمات التعهيد، بالإضافة إلى الشركات والجهات العاملة في مجال نظم وخدمات الدفع.
-نص القانون على رفع الحد الأدنى لرأسمال البنوك الى 1.5 مليار جنيه، بدلا من 500 مليون جنيه في القانون الحالي رقم 88 لسنة 2003، كما نص القانون على رفع رأسمال كلا من شركات الصرافة الى 20 مليون جنيه، بدلا من 5 ملايين جنيه، إلى جانب رفع رأسمال الحد الأدنى لشركات تحويل الأموال إلى 10 ملايين جنيه بدلا من 5 ملايين جنيه.
-وضع القانون شروط وضوابط جديدة لاختيار وتعيين رؤساء وأعضاء مجلس إدارات البنوك العاملة في مصر، من بينها أن يكون رئيس مجلس الإدارة مستقلا، وحدد القانون معنى "الاستقلال" بالا يكون موظفا في البنك أو مساهما رئيسيا فيه، أو يمثله خلال السنوات الثلاث السابقة على بدء سريان القانون.
-يشمل مشروع القانون الجديد مادة تنص على أن لا يكون لرئيس مجلس إدارة البنك أي صلات قرابة حتى الدرجة الرابعة بأي من أعضاء المجلس أو الإدارة العليا طبقا لمبدأ عدم تعارض المصالح التي اخذ به قانون الخدمة المدنية الجديد في مصر وألا تكون له أي مصالح تتعارض مع واجباته، وألا يتقاضى من البنك أي راتب أو مبلغ مالي باستثناء ما يتقاضاه مقابل عضويته في المجلس.
-اشترط القانون الجديد على محافظ البنك المركزي ونوابه وأعضاء مجلسه ألا يكونوا أعضاء في أي جماعة أو حزب سياسي أو أعضاء في الحكومة بخلاف ممثل وزارة المالية، أو رؤساء أو أعضاء كيانات خاضعة لأحكام القانون الجديد أو لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية. لاستقلالية القرار المصرفي بعيد عن التوجهات السياسية والحزبية التي كانت تساير النظم السياسية السابقة وترجمة لدستور مصر الجديد
-حدد القانون الجديد عملية التجديد لمجالس إدارات البنوك العامة المملوكة للدولة بمرة واحدة فقط، بدلا من إبقائها مفتوحة في القانون الحالي. تطبيقا لمبدأ تداول المناصب واعطاء فرصة لتجديد الفكر من خلال القيادات الشابة
-حدد القانون الجديد تعيين رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح محافظ البنك المركزي، وذلك لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط. مادة (215) من الدستور يحدد القانون الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية. وتتمتع تلك الهيئات والأجهزة بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال الفني والمالي والإداري، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عملها. وتعد من تلك الهيئات والاجهزة البنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية، والجهاز المركزي للمحاسبات، هيئة الرقابة الإدارية. وفق احكام المادة مادة (216)من الدستور التي نصت يصدر بتشكيل كل هيئة مستقلة أو جهاز رقابي قانون، يحدد اختصاصاتها، ونظام عملها، وضمانات استقلالها، والحماية اللازمة لأعضائها، وسائر أوضاعهم الوظيفية، بما يكفل لهم الحياد والاستقلال. يعين رئيس الجمهورية رؤساء تلك الهيئات والأجهزة بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ولا يُعفي أي منهم من منصبه إلا في الحالات المحددة بالقانون، ويُحظر عليهم ما يُحظر على الوزراء.
أولى هذه المواد، هي المادة الخاصة بضم شركات الصرافة وتحويل الأموال، وشركات ضمان مخاطر الائتمان، وجهات منح الائتمان، وشركات الاستعلام الائتماني والتصنيف الائتماني، والشركات التي تقوم بخدمات التعهيد، بالإضافة إلى الشركات والجهات العاملة في مجال نظم وخدمات الدفع، للمظلة الرقابية للبنك المركزي المصري.
وهذه المادة تمنح البنك المركزي المصري مزيدا من الصلاحيات، ولن يقتصر دوره على إدارة السياسة النقدية للبلاد لكنه سيمتد إلى الرقابة على شريحة كبيرة من الشركات.
ثاني المواد المثيرة للجدل، هي المادة الخاصة بتحديد ألا يكون لرئيس مجلس إدارة البنك أي صلات قرابة حتى الدرجة الرابعة بأي من أعضاء المجلس أو الإدارة العليا، وألا تكون له أي مصالح تتعارض مع واجباته، وألا يتقاضى من البنك أي راتب أو مبلغ مالي باستثناء ما يتقاضاه مقابل عضويته في المجلس.
وتتمثل المادة الثالثة والمثيرة للجدل أيضا، في مضاعفة رسوم الترخيص وعمليات الرقابة على المصارف؛ لتصل إلى 100 ألف جنيه عن المركز الرئيسي لأي بنك أو شركة تخضع لأحكام القانون، و50 ألفا عن كل فرع أو وكالة، وتودع حصيلة الرسوم في حساب خاص باسم الرقابة والإشراف بالبنك المركزي، وينظم قواعد هذا الحساب والصرف منه قرار من المحافظ، مع إجازة تعديل هذين الرسمين بما لا يتجاوز ال25%، من مجلس إدارة البنك المركزي.
وتضمنت مواد القانون الجديد أنه لكل بنك من بنوك القطاع العام، مجلس إدارة يشكل من رئيس مستقل ونائب أو أكثر لرئيس المجلس من التنفيذيين، بالإضافة إلى 6 أعضاء من غير التنفيذيين، على أن يكون اثنان منهم على الأقل من المستقلين، ويكون تعيين رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح محافظ البنك المركزي، وذلك لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
إن القانون الحالي الذي ينبغي تعديله لا يرقي لأدني المستويات في الدول وأن التعديلات خطوة إصلاحية كبري من أجل تحفيز البنوك لعمل المزيد للتنمية الرشيدة.
وبخلاف تقليص مدة محافظ البنك المركزي، تشترط المسودة الأولي لمشروع تعديل قانون البنوك على محافظ البنك المركزي ونوابه وأعضائه الا يكونوا أعضاء بأي جماعة أو حزب سياسي، على عكس القانون الحالي الذي لا يتضمن هذا النص، وهو ما يضمن استقلالية البنك وعدم تعرض البلاد لأي أهواء سياسية.
كما تتضمن التعديلات إنشاء شركة مساهمة مصرية لطباعة وسك النقد تكون لها الشخصية الاعتبارية ويساهم فيها البنك المركزي، وهو ما يعزز تطوير طباعة النقود في مصر ويضمن أن تقوم على أسس علمية سليمة تستفيد من تجارب الدول الأخرى.
وعززت التعديلات الجديدة من قوة القطاع المصرفي بالنص على ضرورة الا يقل رأسمال أي بنك عن 1.5 مليار جنيه بدلا من 500 مليون جنيه في السابق، ومن شأن هذا التعديل خلق قطاع مصرفي قوي لديه القدرة على مواجهة المخاطر السياسية والاقتصادية على السواء. كما ينظم التعديل الجديد عمل شركات الصرافة ويسمح بإغلاقها وشطب قيدها في حالة الاضرار بالمصلحة الاقتصادية العامة أو بتنظيم سوق الصرف الأجنبي، وتمنع هذه المادة الشركات من التلاعب بأسعار العملات الأجنبية كما حدث في السابق، كما تتضمن التعديلات ضرورة الا يقل رأسمال شركة الصرافة عن 20 مليون جنيه بدلا من 5 ملايين جنيه في السابق لضبط السوق ومنع مافيا العملات من استغلال تلك الشركات لتحقيق مكاسب غير مشروعة من خلال الإضرار بالاقتصاد الوطني.
**كاتب المقال
دكتور في الحقوق وخبير في القانون العام
ومدير مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية
والاقتصادية والاجتماعية
ومستشار وعضو مجلس الإدارة بالمعهد العربي الأوربي
للدراسات السياسية والاستراتيجية بفرنسا


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.