حريق يلتهم 4 أفدنة قمح في قرية بأسيوط    متحدث الصحة عن تسبب لقاح أسترازينيكا بتجلط الدم: الفائدة تفوق بكثير جدًا الأعراض    بمشاركة 28 شركة.. أول ملتقى توظيفي لخريجي جامعات جنوب الصعيد - صور    برلماني: مطالبة وزير خارجية سريلانكا بدعم مصر لاستقدام الأئمة لبلاده نجاح كبير    التحول الرقمي ب «النقابات المهنية».. خطوات جادة نحو مستقبل أفضل    ضياء رشوان: وكالة بلومبرج أقرّت بوجود خطأ بشأن تقرير عن مصر    سعر الذهب اليوم بالمملكة العربية السعودية وعيار 21 الآن ببداية تعاملات الأربعاء 1 مايو 2024    600 جنيه تراجعًا في سعر طن حديد عز والاستثماري.. سعر المعدن الثقيل والأسمنت اليوم    تراجع أسعار الدواجن 25% والبيض 20%.. اتحاد المنتجين يكشف التفاصيل (فيديو)    خريطة المشروعات والاستثمارات بين مصر وبيلاروسيا (فيديو)    بعد افتتاح الرئيس.. كيف سيحقق مركز البيانات والحوسبة طفرة في مجال التكنولوجيا؟    أسعار النفط تتراجع عند التسوية بعد بيانات التضخم والتصنيع المخيبة للآمال    رئيس خطة النواب: نصف حصيلة الإيرادات السنوية من برنامج الطروحات سيتم توجيهها لخفض الدين    اتصال هام.. الخارجية الأمريكية تكشف هدف زيارة بليكن للمنطقة    عمرو خليل: فلسطين في كل مكان وإسرائيل في قفص الاتهام بالعدل الدولية    لاتفيا تخطط لتزويد أوكرانيا بمدافع مضادة للطائرات والمسيّرات    خبير استراتيجي: نتنياهو مستعد لخسارة أمريكا بشرط ألا تقام دولة فلسطينية    نميرة نجم: أي أمر سيخرج من المحكمة الجنائية الدولية سيشوه صورة إسرائيل    جونسون: الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين داخل الجامعات الأمريكية نتاج للفراغ    قوات الاحتلال تعتقل شابًا فلسطينيًا من مخيم الفارعة جنوب طوباس    استطلاع للرأي: 58% من الإسرائيليين يرغبون في استقالة نتنياهو فورًا.. وتقديم موعد الانتخابات    ريال مدريد وبايرن ميونخ.. صراع مثير ينتهي بالتعادل في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا    معاقبة أتليتيكو مدريد بعد هتافات عنصرية ضد وليامز    موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي اليوم في الدوري والقنوات الناقلة    عمرو أنور: الأهلي محظوظ بوجود الشناوي وشوبير.. ومبارياته المقبلة «صعبة»    موعد مباريات اليوم الأربعاء 1 مايو 2024| إنفوجراف    ملف رياضة مصراوي.. قائمة الأهلي.. نقل مباراة الزمالك.. تفاصيل إصابة الشناوي    كولر ينشر 7 صور له في ملعب الأهلي ويعلق: "التتش الاسطوري"    نقطة واحدة على الصعود.. إيبسويتش تاون يتغلب على كوفنتري سيتي في «تشامبيونشيب»    «ليس فقط شم النسيم».. 13 يوم إجازة رسمية مدفوعة الأجر للموظفين في شهر مايو (تفاصيل)    بيان مهم بشأن الطقس اليوم والأرصاد تُحذر : انخفاض درجات الحرارة ليلا    وصول عدد الباعة على تطبيق التيك توك إلى 15 مليون    إزالة 45 حالة إشغال طريق ب«شبين الكوم» في حملة ليلية مكبرة    كانوا جاهزين للحصاد.. حريق يلتهم 4 أفدنة من القمح أسيوط    دينا الشربيني تكشف عن ارتباطها بشخص خارج الوسط الفني    استعد لإجازة شم النسيم 2024: اكتشف أطباقنا المميزة واستمتع بأجواء الاحتفال    لماذا لا يوجد ذكر لأي نبي في مقابر ومعابد الفراعنة؟ زاهي حواس يكشف السر (فيديو)    «قطعت النفس خالص».. نجوى فؤاد تكشف تفاصيل أزمتها الصحية الأخيرة (فيديو)    الجزائر والعراق يحصدان جوائز المسابقة العربية بالإسكندرية للفيلم القصير    حدث بالفن| انفصال ندى الكامل عن زوجها ورانيا فريد شوقي تحيي ذكرى وفاة والدتها وعزاء عصام الشماع    مترو بومين يعرب عن سعادته بالتواجد في مصر: "لا أصدق أن هذا يحدث الآن"    حظك اليوم برج القوس الأربعاء 1-5-2024 مهنيا وعاطفيا.. تخلص من الملل    هل حرّم النبي لعب الطاولة؟ أزهري يفسر حديث «النرد» الشهير (فيديو)    هل المشي على قشر الثوم يجلب الفقر؟ أمين الفتوى: «هذا الأمر يجب الابتعاد عنه» (فيديو)    ما حكم الكسب من بيع وسائل التدخين؟.. أستاذ أزهرى يجيب    هل يوجد نص قرآني يحرم التدخين؟.. أستاذ بجامعة الأزهر يجيب    «الأعلى للطرق الصوفية»: نحتفظ بحقنا في الرد على كل من أساء إلى السيد البدوي بالقانون    إصابات بالعمى والشلل.. استشاري مناعة يطالب بوقف لقاح أسترازينيكا المضاد ل«كورونا» (فيديو)    طرق للتخلص من الوزن الزائد بدون ممارسة الرياضة.. ابعد عن التوتر    البنك المركزي: تحسن العجز في الأصول الأجنبية بمعدل 17.8 مليار دولار    نصائح للاستمتاع بتناول الفسيخ والملوحة في شم النسيم    "تحيا مصر" يكشف تفاصيل إطلاق القافلة الإغاثية الخامسة لدعم قطاع غزة    القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدفعة 165 من كلية الضباط الاحتياط.. صور    أفضل أماكن للخروج فى شم النسيم 2024 في الجيزة    اجتماعات مكثفة لوفد شركات السياحة بالسعودية استعدادًا لموسم الحج (تفاصيل)    مصدر أمني ينفي ما تداوله الإخوان حول انتهاكات بسجن القناطر    رئيس تجارية الإسماعيلية يستعرض خدمات التأمين الصحي الشامل لاستفادة التجار    الأمين العام المساعد ب"المهندسين": مزاولة المهنة بنقابات "الإسكندرية" و"البحيرة" و"مطروح" لها دور فعّال    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدكتور عادل عامر يكتب عن : الجوانب القانونية لقانون البنوك الجديد
نشر في الزمان المصري يوم 31 - 08 - 2017

في البداية نود ان نوضح ان هذا القانون جاء بما يتساير مع الدستور 2014 وبخاصة المادة 220 من دستور مصر الجديد والتي نصت علي يختص البنك المركزي بوضع السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية، ويشرف علي تنفيذها، ومراقبة أداء الجهاز المصرفي، وله وحده حق إصدار النقد، ويعمل على سلامة النظام النقدي والمصرفي واستقرار الأسعار في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة، علي النحو الذي ينظمه القانون.
لان القانون الجديد يراعى استقلالية البنك المركزي المصري، وهى من المبادئ الهامة المعمول بها عالميا لان سلطات البنك المركزي المصري بصفته الرقيب تمنحه ضرورة متابعة التطورات التي تطرأ على القطاع المصرفي وإجراء التعديلات التي تناسب تطور تكنولوجيا وآليات ممارسة العمل المصرفي محليًا ودوليًا.
وتشير مواد في القانون الجديد إلى سعي البنك المركزي المصري إلى توسيع مظلته الرقابية، لتضم بجانب الجهاز المصرفي كلا من شركات الصرافة وتحويل الأموال، وشركات ضمان مخاطر الائتمان، وجهات منح الائتمان وشركات الاستعلام الائتماني والتصنيف الائتماني، والشركات التي تقوم بخدمات التعهيد، بالإضافة للشركات والجهات العاملة في مجال نظم وخدمات الدفع.
يلزم القانون توسيع المظلة الرقابية للبنك المركزي لتضم بجانب الجهاز المصرفي كلا من شركات الصرافة وتحويل الأموال، وشركات ضمان مخاطر الائتمان، وجهات منح الائتمان، وشركات الاستعلام الائتماني والتصنيف الائتماني، وشركات خدمات التعهيد، بالإضافة إلى الشركات والجهات العاملة في مجال نظم وخدمات الدفع.
-نص القانون على رفع الحد الأدنى لرأسمال البنوك الى 1.5 مليار جنيه، بدلا من 500 مليون جنيه في القانون الحالي رقم 88 لسنة 2003، كما نص القانون على رفع رأسمال كلا من شركات الصرافة الى 20 مليون جنيه، بدلا من 5 ملايين جنيه، إلى جانب رفع رأسمال الحد الأدنى لشركات تحويل الأموال إلى 10 ملايين جنيه بدلا من 5 ملايين جنيه.
-وضع القانون شروط وضوابط جديدة لاختيار وتعيين رؤساء وأعضاء مجلس إدارات البنوك العاملة في مصر، من بينها أن يكون رئيس مجلس الإدارة مستقلا، وحدد القانون معنى "الاستقلال" بالا يكون موظفا في البنك أو مساهما رئيسيا فيه، أو يمثله خلال السنوات الثلاث السابقة على بدء سريان القانون.
-يشمل مشروع القانون الجديد مادة تنص على أن لا يكون لرئيس مجلس إدارة البنك أي صلات قرابة حتى الدرجة الرابعة بأي من أعضاء المجلس أو الإدارة العليا طبقا لمبدأ عدم تعارض المصالح التي اخذ به قانون الخدمة المدنية الجديد في مصر وألا تكون له أي مصالح تتعارض مع واجباته، وألا يتقاضى من البنك أي راتب أو مبلغ مالي باستثناء ما يتقاضاه مقابل عضويته في المجلس.
-اشترط القانون الجديد على محافظ البنك المركزي ونوابه وأعضاء مجلسه ألا يكونوا أعضاء في أي جماعة أو حزب سياسي أو أعضاء في الحكومة بخلاف ممثل وزارة المالية، أو رؤساء أو أعضاء كيانات خاضعة لأحكام القانون الجديد أو لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية. لاستقلالية القرار المصرفي بعيد عن التوجهات السياسية والحزبية التي كانت تساير النظم السياسية السابقة وترجمة لدستور مصر الجديد
-حدد القانون الجديد عملية التجديد لمجالس إدارات البنوك العامة المملوكة للدولة بمرة واحدة فقط، بدلا من إبقائها مفتوحة في القانون الحالي. تطبيقا لمبدأ تداول المناصب واعطاء فرصة لتجديد الفكر من خلال القيادات الشابة
-حدد القانون الجديد تعيين رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح محافظ البنك المركزي، وذلك لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط. مادة (215) من الدستور يحدد القانون الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية. وتتمتع تلك الهيئات والأجهزة بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال الفني والمالي والإداري، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عملها. وتعد من تلك الهيئات والاجهزة البنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية، والجهاز المركزي للمحاسبات، هيئة الرقابة الإدارية. وفق احكام المادة مادة (216)من الدستور التي نصت يصدر بتشكيل كل هيئة مستقلة أو جهاز رقابي قانون، يحدد اختصاصاتها، ونظام عملها، وضمانات استقلالها، والحماية اللازمة لأعضائها، وسائر أوضاعهم الوظيفية، بما يكفل لهم الحياد والاستقلال. يعين رئيس الجمهورية رؤساء تلك الهيئات والأجهزة بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ولا يُعفي أي منهم من منصبه إلا في الحالات المحددة بالقانون، ويُحظر عليهم ما يُحظر على الوزراء.
أولى هذه المواد، هي المادة الخاصة بضم شركات الصرافة وتحويل الأموال، وشركات ضمان مخاطر الائتمان، وجهات منح الائتمان، وشركات الاستعلام الائتماني والتصنيف الائتماني، والشركات التي تقوم بخدمات التعهيد، بالإضافة إلى الشركات والجهات العاملة في مجال نظم وخدمات الدفع، للمظلة الرقابية للبنك المركزي المصري.
وهذه المادة تمنح البنك المركزي المصري مزيدا من الصلاحيات، ولن يقتصر دوره على إدارة السياسة النقدية للبلاد لكنه سيمتد إلى الرقابة على شريحة كبيرة من الشركات.
ثاني المواد المثيرة للجدل، هي المادة الخاصة بتحديد ألا يكون لرئيس مجلس إدارة البنك أي صلات قرابة حتى الدرجة الرابعة بأي من أعضاء المجلس أو الإدارة العليا، وألا تكون له أي مصالح تتعارض مع واجباته، وألا يتقاضى من البنك أي راتب أو مبلغ مالي باستثناء ما يتقاضاه مقابل عضويته في المجلس.
وتتمثل المادة الثالثة والمثيرة للجدل أيضا، في مضاعفة رسوم الترخيص وعمليات الرقابة على المصارف؛ لتصل إلى 100 ألف جنيه عن المركز الرئيسي لأي بنك أو شركة تخضع لأحكام القانون، و50 ألفا عن كل فرع أو وكالة، وتودع حصيلة الرسوم في حساب خاص باسم الرقابة والإشراف بالبنك المركزي، وينظم قواعد هذا الحساب والصرف منه قرار من المحافظ، مع إجازة تعديل هذين الرسمين بما لا يتجاوز ال25%، من مجلس إدارة البنك المركزي.
وتضمنت مواد القانون الجديد أنه لكل بنك من بنوك القطاع العام، مجلس إدارة يشكل من رئيس مستقل ونائب أو أكثر لرئيس المجلس من التنفيذيين، بالإضافة إلى 6 أعضاء من غير التنفيذيين، على أن يكون اثنان منهم على الأقل من المستقلين، ويكون تعيين رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح محافظ البنك المركزي، وذلك لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
إن القانون الحالي الذي ينبغي تعديله لا يرقي لأدني المستويات في الدول وأن التعديلات خطوة إصلاحية كبري من أجل تحفيز البنوك لعمل المزيد للتنمية الرشيدة.
وبخلاف تقليص مدة محافظ البنك المركزي، تشترط المسودة الأولي لمشروع تعديل قانون البنوك على محافظ البنك المركزي ونوابه وأعضائه الا يكونوا أعضاء بأي جماعة أو حزب سياسي، على عكس القانون الحالي الذي لا يتضمن هذا النص، وهو ما يضمن استقلالية البنك وعدم تعرض البلاد لأي أهواء سياسية.
كما تتضمن التعديلات إنشاء شركة مساهمة مصرية لطباعة وسك النقد تكون لها الشخصية الاعتبارية ويساهم فيها البنك المركزي، وهو ما يعزز تطوير طباعة النقود في مصر ويضمن أن تقوم على أسس علمية سليمة تستفيد من تجارب الدول الأخرى.
وعززت التعديلات الجديدة من قوة القطاع المصرفي بالنص على ضرورة الا يقل رأسمال أي بنك عن 1.5 مليار جنيه بدلا من 500 مليون جنيه في السابق، ومن شأن هذا التعديل خلق قطاع مصرفي قوي لديه القدرة على مواجهة المخاطر السياسية والاقتصادية على السواء. كما ينظم التعديل الجديد عمل شركات الصرافة ويسمح بإغلاقها وشطب قيدها في حالة الاضرار بالمصلحة الاقتصادية العامة أو بتنظيم سوق الصرف الأجنبي، وتمنع هذه المادة الشركات من التلاعب بأسعار العملات الأجنبية كما حدث في السابق، كما تتضمن التعديلات ضرورة الا يقل رأسمال شركة الصرافة عن 20 مليون جنيه بدلا من 5 ملايين جنيه في السابق لضبط السوق ومنع مافيا العملات من استغلال تلك الشركات لتحقيق مكاسب غير مشروعة من خلال الإضرار بالاقتصاد الوطني.
**كاتب المقال
دكتور في الحقوق وخبير في القانون العام
ومدير مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية
والاقتصادية والاجتماعية
ومستشار وعضو مجلس الإدارة بالمعهد العربي الأوربي
للدراسات السياسية والاستراتيجية بفرنسا


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.