اليوم.. الاتحاد المصري لطلبة صيدلة بجامعات مصر يطلق النسخة الرابعة من مؤتمر "EPSF"    وزير الري يتابع إجراءات تطوير منظومة إدارة وتوزيع المياه في مصر    بعد صعود سعر الفراخ البيضاء.. أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 7 مايو 2025 في البورصة والمحال    موعد صرف مرتبات مايو 2025 وزيادة الحد الأدنى للأجور.. تفاصيل كاملة    البنك المركزي الصيني يخفض سعر الفائدة الرئيسي لدعم الاقتصاد    قلق أممي من اشتباكات الهند وباكستان.. ووزير خارجية أمريكا يتحرك    مصر ترحب باتفاق وقف إطلاق النار في اليمن مع الولايات المتحدة    مقتل شخص جراء قصف إسرائيلي لسيارة في مدينة صيدا جنوب لبنان    اليوم.. الرئيس السيسي يتوجه إلى اليونان في زيارة رسمية    طائرات مسيرة تُهاجم أكبر قاعدة بحرية في السودان.. ما القصة؟    قبل مباراة اليوم.. تاريخ مواجهات باريس سان جيرمان ضد آرسنال في دوري الأبطال    زيزو يتظلم ضد عقوبات الزمالك وجلسة جديدة لاستماع شكواه    «أنهى حلم برشلونة».. صحف كتالونيا تنتقد قرارات حكم مباراة إنتر في دوري الأبطال    مصيرهم مش بإيديهم| موقف منتخب مصر للشباب من التأهل لربع نهائي أمم أفريقيا    الأرصاد تحذر: موجة حارة جديدة وهذا موعد ذروتها    استولى على 13 مليون جنيه.. حبس رجل أعمال 3 سنوات بتهمة الاحتيال على لاعب الأهلي "أفشة"    ضبط 379 مخالفة متنوعة بالأسواق والمخابز البلدية في أسوان    المؤبد لعاطل لحيازته 7 كيلو لمخدر الهيروين بالإسكندرية    النشرة المرورية.. زحام الطرق الرئيسية فى القاهرة والجيزة    فتح باب التقديم لمشاريع «ملتقى القاهرة السينمائي» (تفاصيل وشروط التقدم)    ما حكم إخراج المزكى زكاته على مَن ينفق عليهم؟.. دار الإفتاء تجيب    الأزهر يصدر دليلًا إرشاديًا حول الأضحية.. 16 معلومة شرعية لا غنى عنها في عيد الأضحى    الصحة تنظم ورشة عمل لتنمية الكوادر وتعزيز تطبيق المنظومة الإلكترونية للموارد البشرية    الفريق أسامة ربيع يبحث مع رئيس هيئة الرعاية الصحية سبل التنسيق المشترك    طريقة عمل الفطير المشلتت الفلاحي على أصوله    سعر اللحوم الحمراء اليوم الأربعاء 7 مايو    كندة علوش تكشف علاقتها بالمطبخ وسر دخولها التمثيل صدفة    بعد حفل زفافها.. روجينا توجه رسالة ل «رنا رئيس»| شاهد    السيطرة على حريق بسيارة ملاكي بدار السلام في سوهاج    كندة علوش عن تجربتها مع السرطان: الكيماوي وقعلي شعري.. اشتريت باروكة وما لبستهاش    إحالة عاطلين للمحاكمة الجنائية لسرقتهما 6 منازل بمدينة بدر    45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط».. الأربعاء 7 مايو 2025 م    النائب عمرو درويش: لا إلغاء تلقائي لعقود الإيجار القديم.. والمحاكم هي الفيصل حال عدم صدور قانون    أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 7 مايو 2025.. حديد عز ب39 ألف جنيه    مواعيد امتحانات العام الدراسي المقبل لصفوف النقل والشهادات الدراسية 2026    ترامب: لا يمكن لإيران أن تمتلك أسلحة نووية ولن يبقى أمامنا خيار إذا سارت في طريق آخر    مباراة برشلونة وإنتر تدخل التاريخ.. ورافينيا يعادل رونالدو    إريك جارسيا يلمح لتكرار "الجدل التحكيمي" في مواجهة إنتر: نعرف ما حدث مع هذا الحكم من قبل    موعد مباريات اليوم الأربعاء 7 مايو 2025.. إنفوجراف    ترامب يعلّق على التصعيد بين الهند وباكستان: "أمر مؤسف.. وآمل أن ينتهي سريعًا"    الذكرى ال 80 ليوم النصر في ندوة لمركز الحوار.. صور    موعد إجازة مولد النبوي الشريف 2025 في مصر للموظفين والبنوك والمدارس    "شعري وقع".. كندة علوش تكشف تفاصيل مؤلمة في رحلتها مع السرطان    كوكلا رفعت: "أولاد النيل" توثيق لعفوية الطفولة وجمال الحياة على ضفاف النيل    «كل يوم مادة لمدة أسبوع».. جدول امتحانات الصف الأول الثانوي 2025 بمحافظة الجيزة    المؤتمر العاشر ل"المرأة العربية" يختتم أعماله بإعلان رؤية موحدة لحماية النساء من العنف السيبراني    متحدث الأوقاف": لا خلاف مع الأزهر بشأن قانون تنظيم الفتوى    عاجل.. الذهب يقفز في مصر 185 جنيهًا بسبب التوترات الجيوسياسية    «تحديد المصير».. مواجهات نارية للباحثين عن النجاة في دوري المحترفين    مُعلق على مشنقة.. العثور على جثة شاب بمساكن اللاسلكي في بورسعيد    مكسب مالي غير متوقع لكن احترس.. حظ برج الدلو اليوم 7 مايو    3 أبراج «أعصابهم حديد».. هادئون جدًا يتصرفون كالقادة ويتحملون الضغوط كالجبال    من هو الدكتور ممدوح الدماطي المشرف على متحف قصر الزعفران؟    الهند: هجومنا على باكستان أظهر انضباطًا كبيرًا في اختيار الأهداف وطريقة التنفيذ    أطباء مستشفى دسوق العام يجرون جراحة ناجحة لإنقاذ حداد من سيخ حديدي    أمين الفتوي يحرم الزواج للرجل أو المرأة في بعض الحالات .. تعرف عليها    ارمِ.. اذبح.. احلق.. طف.. أفعال لا غنى عنها يوم النحر    «النهارده كام هجري؟».. تعرف على تاريخ اليوم في التقويم الهجري والميلادي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نصوص القانون التي عالجت سرية الحسابات
نشر في العالم اليوم يوم 24 - 05 - 2006

لمجلس ادارة البنك المركزي ان يرخص للشركات بتقديم خدمات الاستعلام والتصنيف الائتماني المتعلقة بمديونية عملاء البنوك وشركات التمويل العقاري وشركات التأجير التمويلي ومديونية المتقدمين للحصول علي تسهيلات ائتمانية من موردي السلع والخدمات، ويجب ان تتخذ شركة الاستعلام والتصنيف الائتماني شكل شركة مساهمة مصرية وأن يكون غرضها الوحيد مزاولة خدمات الاستعلام والتصنيف الائتماني ، وألا يقل رأسمالها المدفوع عن خمسة ملايين جنيه.
ويحدد مجلس ادارة البنك المركزي بقرار منه قواعد وشروط واجراءات الترخيص ونظام العمل في الشركات ونظام رقابة البنك المركزي عليها.
مادة 97
تكون جميع حسابات العملاء وودائعهم واماناتهم وخزائنهم في البنوك وكذلك المعاملات المتعلقة بها سرية، ولا يجوز الاطلاع عليها او اعطاء بيانات عنها بطريق مباشر او غير مباشر الا بإذن كتابي من صاحب الحساب او الوديعة او الامانة او الخزينة او من احد ورثته او من احد الموصي لهم بكل او بعض هذه الاموال، او من النائب القانوني او الوكيل المفوض في ذلك او بناء علي حكم قضائي او حكم محكمين.
ويسري الحظر المنصوص عليه في الفقرة السابقة علي جميع الاشخاص والجهات بما في ذلك الجهات التي يخولها القانون سلطة الاطلاع او الحصول علي الاوراق او البيانات المحظور افشاء سريتها طبقا لأحكام هذا القانون، ويظل هذا الحظر قائما حتي ولو انتهت العلاقة بين العميل والبنك لأي سبب من الاسباب.
مادة 99
يتبادل البنك المركزي مع البنوك المعلومات والبيانات المتعلقة بمديونية العملا ء والتسهيلات الائتمانية المقررة لهم، كما يتم تبادل هذه المعلومات والبيانات مع شركات التمويل العقاري وشركات التأجير التمويلي وشركات الاستعلام والتصنيف الائتماني، ويضع مجلس ادارة البنك المركزي القواعد المنظمة لهذا التبادل، مع كفالة سرية المعلومات والبيانات وضمان توافر ما يلزم منها لسلامة تقديم الائتمان.
مادة 100
يحظر علي رؤساء واعضاء مجالس ادارة البنوك وشركات التمويل العقاري وشركات التأجير التمويلي وشركات الاستعلام والتصنيف الائتماني ومديريها والعاملين بها اعطاء او افشاء اية معلومات او بيانات عن العملاء او حساباتهم او ودائعهم او الامانات او الخزائن الخاصة بهم او معاملاتهم في شأنها او تمكين الغير من الاطلاع عليها في غير الحالات المرخص بها بمقتضي احكام هذا القانون.
ويسري هذا الحظر علي كل من يتلقي او يطلع بحكم مهنته او وظيفته او عمله بطريق مباشر او غير مباشر علي المعلومات والبيانات المشار اليها.
مادة 101
لا تخل احكام المادتين ،97 100 من هذا القانون بما يلي:
أ- ........
ب- .........
ج- .........
د- .......
ه- ما تقدمه شركات الاستعلام والتصنيف الائتماني من معلومات وبيانات وفقا للقواعد التي يقررها مجلس ادارة البنك المركزي.
العقوبات
مادة 123
ويعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة الاف جنيه ولا تجاوز مائة الف جنيه كل من ارتكب غشا او تدليسا في تقديم خدمات الاستعلام او التصنيف الائتماني بقصد تيسير الحصول علي الائتمان، وذلك فضلا عن الحكم عليه لصالح مانح الائتمان بمبلغ يعادل قيمة ما لم يتم الوفاء به من الائتمان الممنوح بناء علي ما اصاب مانح الائتمان من ضرر بسبب ما ارتكبه من غش او تدليس.
مادة 124
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين الف جنيه ولا تجاوز خمسين الف جنيه كل من خالف ايا من احكام المادتين 97 و100 من هذا القانون.
مادة 135
مع عدم الاخلال بالعقوبات والجزاءات الاخري الواردة في هذا القانون او في اي قانون اخر يجوز لمجلس ادارة البنك المركزي عند ثبوت مخالفة احد البنوك لاي من احكام هذا القانون او نظام البنك المركزي او القرارات الصادرة من مجلس ادارته اتخاذ اي من الاجراءات الاتية:
أ- توجيه تنبيه.
ب- .......
ج- .......
د- ....
ه- مطالبة رئيس مجلس ادارة البنك المخالف بدعوة المجلس الي الانعقاد للنظر في امر المخالفات المنسوبة الي البنك واتخاذ اللازم نحو ازالتها، ويحضر اجتماع مجلس الادارة في هذه الحالة ممثل او اكثر عن البنك المركزي.
و- ......
ز- حل مجلس الادارة وتعيين مفوض لادارة البنك لمدة لا تجاوز ستة اشهر ويجوز مدها لمدة ستة اشهر اخري، ويعرض المفوض خلال مدة تعيينه الامر علي الجمعية العامة للبنك لاختيار مجلس ادارة جديد، او الدمج في بنك اخر او تصفية البنك.
ويجوز اتخاذ اي من الاجراءات المنصوص عليها في البنود "أ، ه، ز" في حالة ثبوت المخالفة في حق احدي شركات الاستعلام والتصنيف الائتماني او تحويل الاموال، كما يجوز سحب الترخيص الممنوح للشركة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.