انتشار أمني مكثف بمحيط اللجان قبل بدء التصويت في الدوائر ال30 الملغاة من انتخابات النواب    أسعار النفط تواصل الارتفاع بعد احتجاز أمريكا ناقلة نفط قبالة فنزويلا    الرئيس الكوبى: احتجاز الولايات المتحدة لناقلة نفط قبالة فنزويلا قرصنة    اليوم.. طقس معتدل نهارًا بارد ليلًا وأمطار خفيفة ببعض المناطق    حالة الطقس في الكويت اليوم الخميس 11 ديسمبر 2025    أسعار العملات في محافظة أسوان اليوم الخميس 11 ديسمبر 2025:    أسعار اللحوم في محافظة أسوان اليوم الخميس 11 ديسمبر 2025    بأكثر من 2 مليون جنيه.. فيلم «الست» يخطف صدارة شباك التذاكر في أول أيام عرضه بالسينما    يوسى كوهين شاهد من أهلها.. مصر القوية والموساد    ماسك يتحدث عن إلهان عمر وممداني والجحيم الشيوعي    مجلس النواب الأمريكي يصوّت بالأغلبية لصالح إلغاء قانون عقوبات "قيصر" ضد سوريا    DC تطرح أول بوستر رسمي لفيلم Supergirl    إسلام الكتاتني يكتب: الحضارة المصرية القديمة لم تكن وثنية    ناسا تفقد الاتصال بالمركبة مافن التي تدور حول المريخ منذ عقد    قرار جديد ضد المتهم بالتحرش بفنانة شهيرة في النزهة    ترامب: الولايات المتحدة مدعوة إلى اجتماع في أوروبا    سلوى عثمان: أخذت من والدتي التضحية ومن والدي فنيًا الالتزام    دعاء الفجر| (ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين)    التحقيق مع شخص يوزع بطاقات دعائية على الناخبين بالطالبية    توقيت أذان الفجر اليوم الخميس 11ديسمبر 2025.. ودعاء مأثور يُقال بعد الانتهاء من الصلاة    "شغّلني" تُطلق مشروع تشغيل شباب الصعيد بسوهاج وقنا    خالد أبو بكر يشيد بجهاز مستقبل مصر في استصلاح الأراضي: سرعة العمل أهم عامل    لماذا تجدد أبواق السيسى شائعات عن وفاة مرشد الإخوان د. بديع بمحبسه؟    التحضير لجزء ثانٍ من مسلسل «ورد وشوكولاتة»    عاجل - قرار الاحتياطي الفيدرالي يخفض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس في ثالث خفض خلال 2025    التعاون الإسلامي: تُدين خطط الاستيطان الإسرائيلية في الضفة الغربية وتدعو المجتمع الدولي للتحرك    تصعيد سياسي في اليمن بعد تحركات عسكرية للمجلس الانتقالي    أرسنال يسحق كلوب بروج بثلاثية خارج الديار    يوفنتوس ينتصر على بافوس بثنائية نظيفة    مواقيت الصلاة اليوم الخميس 11ديسمبر 2025........مواعيد الأذان في محافظة المنيا    سلمان خان وإدريس إلبا وريز أحمد فى حفل جولدن جلوب بمهرجان البحر الأحمر    بانا مشتاق: إبراهيم عبد المجيد كاتب مثقف ومشتبك مع قضايا الناس    منتخب مصر يواصل تدريباته بمركز المنتخبات الوطنية استعدادا لأمم إفريقيا (صور)    رودريجو: ليس لدي مشكلة في اللعب على الجانب الأيمن.. المهم أن أشارك    كرة طائرة - خسارة سيدات الزمالك أمام كونيجيليانو الإيطالي في ثاني مواجهات مونديال الأندية    "امرأة هزت عرش التحدي".. الموسم الثاني من مسابقة المرأة الذهبية للمركز الإفريقي لخدمات صحة المرأة    "جنوب الوادي للأسمنت" و"العالمية للاستثمار" يتصدران ارتفاعات البورصة المصرية    الخطر الأكبر على مصر، عصام كامل يكشف ما يجب أن تخشاه الدولة قبل فوات الأوان (فيديو)    القبض على شخص اقتحم مدرسة بالإسماعيلية واعتدى على معلم ب "مقص"    المتهم بتجميع بطاقات الناخبين: «كنت بستعلم عن اللجان»    الرفق بالحيوان: تخصيص أرض لإيواء الكلاب الضالة أحد حلول انتشار هذه الظاهرة    4 فوائد للملح تدفعنا لتناوله ولكن بحذر    أعراض اعوجاج العمود الفقري وأسبابه ومخاطر ذلك    معهد التغذية يكشف عن أطعمة ترفع المناعة في الشتاء بشكل طبيعي    انتبهي إلى طعامك خلال الأشهر الأولى من الحمل.. إليك قائمة بالمحاذير    الأرقام تكشف.. كيف أنقذ صلاح ليفربول من سنوات الفشل إلى منصات التتويج.. فيديو    مستشار وزير الثقافة: إدارج "الكشري" في قائمة تراث اليونسكو يمثل اعترافًا دوليًا بهويتنا وثقافتنا    أستاذ علوم سياسية: المواطن استعاد ثقته في أن صوته سيصل لمن يختاره    الزوامل والتماسيح: العبث البيئي وثمن الأمن المجتمعي المفقود    ضبط شاب ينتحل صفة أخصائى علاج طبيعى ويدير مركزا غير مرخص فى سوهاج    البابا تواضروس يهنئ الكنيسة ببدء شهر كيهك    ارتفاع الأسهم الأمريكية بعد قرار مجلس الاحتياط خفض الفائدة    ترامب: الفساد في أوكرانيا متفشٍ وغياب الانتخابات يثير تساؤلات حول الديمقراطية    التعادل السلبي يحسم موقعة باريس سان جيرمان وأتلتيك بلباو    ساوندرز: ليفربول ألقى صلاح تحت الحافلة؟ تقاضى 60 مليون جنيه إسترليني    "الصحة" تكشف عن الفيروس الأكثر انتشارا بين المواطنين حاليا    الأوقاف تختتم فعاليات المسابقة العالمية الثانية والثلاثين للقرآن من مسجد مصر الكبير بالعاصمة    حاسوب القرآن.. طالب بكلية الطب يذهل لجنة التحكيم في مسابقة بورسعيد الدولية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عقوبة التستر على المجرمين وعدم الإبلاغ عن الجريمة
نشر في صوت الأمة يوم 01 - 08 - 2017

شهدت الأونة الأخيرة وخاصة من بعد ثورة 30 يونيو ارتفاع معدلات الجرائم الإرهابية ضد الدولة وقوات الأمن وأفراد الأمن, الأمر الذي دفع الدولة إلي تغليظ العقوبات علي المتهمين بالتستر علي أي متهم سواء في جرائم جنائية، أو عمليات إرهابية، كما حرصت الدولة علي تشجيع المواطنين علي ضرورة الإبلاغ علي المتهمين الهاربين، ورصد مكافات مالية لكل من يبلغ عن شخص هارب، وتقوم مديريات الأمن بتوزيع صور الشخصيات الإرهابية لتسهيل التعرف عليها ، كل ذلك في سبيل القضاء علي الإرهاب ومن يدعمهم ومحاولة لتقليل معدل الجريمة ،ونستعرض في هذا التقرير العقوبة التي تفرض علي أي شخص يضع نفسه تحت طائلة القانون بالتستر علي متهم.

عقوبة التستر علي المجرمين
فقد نصت الماددة 144 من قانون العقوبات على: كل من أخفى بنفسه أو بواسطة غيره شخصا هرب بعد القبض عليه أو متهم، بجناية أو جنحة أو صادر فى حقه أمر بالقبض عليه وكذلك كل من أعانه بأى طريقة على الفرار من جهة القضاء مع علمه بذلك يعاقب بالسجن من 3 سنوات ل 7 سنوات لو كان من أخفاه حكم عليه بالإعدام.
وأضافت المادة: إذا كان من تم إخفائه محكوم عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة تكون العقوبة على من ساعده هى الحبس، ولا تسري هذه الأحكام على زوج أو زوجة من أخفى أو سوعد على الاختفاء أو الفرار من القضاء ولا على أبوية أو أجداده أو أولادة أو أحفاده.


عقوبة التستر علي إرهابي
تنص المادة السابعة من قانون الإرهاب، الذي صدق عليه عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على أن يعاقب باعتباره شريكا كل من سهل لإرهابي أو لجماعة إرهابية بأي وسيلة مباشرة أو غير مباشرة ارتكاب أية جريمة إرهابية أو الإعداد لارتكابها أو وفر مع علمه بذلك لمرتكبها سكنا أو مأوى أو مكانا للاختفاء أو لاستخدامه في الاجتماعات أو غير ذلك من التسهيلات، وتضمنت العقوبة أن يتم معاقبة المتهمين بالتستر على إرهابيين بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين.

عقوبة عدم الابلاغ عن الجريمة
وكما وضعت الدولة مكافآت لمن يبلغ عن متهم هارب من العدالة وضعت إيضا لعقوبة في حالة عدم الإبلاغ عنه، حيث عاقبت المادة 47 عن عدم الإبلاغ عن جرائم الفساد كل شخص يعلم بحكم وظيفته او مهنته الدائمة أو المؤقتة بوقوع الجريمة أو أكثر من جرائم الفساد و لم يبلغ عنها السلطات المختصة في الوقت الملائم و تتفق هذه الجريمة مع جريمة عدم الإبلاغ عن جناية في المادة 181 عقوبات ولم يشترط المشرع أن يكون الجاني موظف عام او غيره بل جعلها كل شخص بهدف جعل التبيلغ عن الهاربين فرض واجب .

وحددت المواد من 44 الى 47 من القانون العقوبة بالحبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات و غرامة من 50 ألف جنيه إلي 500 ألف جنيه إضافة للعقوبات التكميلية المقررة لها بالمادة 50 .


اقرأ أيضا ..
إنقاذ موظف حاول الإنتحار بقطع شرايين يده بجامعة أسيوط


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.