بعدما ترددت أقاويل في الآونة السابقة تفيد بهروب وزير الخارجية الأسبق حبيب العادلي من منزله الكائن بمدينة 6 أكتوبر رغم وضعه تحت الإقامة الجبرية، أرسلت وزارة الداخلية خطابًا إلى النيابة العامة بوسط القاهرة تفيد بعدم وجود وزير الداخلية الأسبق في منزله. وكانت المحكمة حكمت على "العادلي" بالسجن المشدد 7 سنوات وإلزامه برد مبلغ 195 مليونًا و936 ألف جنيه وتغريمه مبلغًا مماثلاً في قضية أموال الداخلية بالإضافة إلي وضعه تحت الإقامة الجبرية. من جانبه، قال الفقيه الدستوري والقانوني فؤاد عبد النبي إن عقوبة هروب وزير الداخلية الأسبق تقع على عاتق وزارة الداخلية وأولهم وزير الداخلية الحالي مجدي عبد الغفار. وفي تصريحات خاصة ل"المصريون"، قال "عبد النبي" إن "العادلي" خالف شروط الإقامة الجبرية مستنكرًا عدم تطبيق لوائح الإقامة عليه موضحًا أن وزارة الداخلية هي من يجب سؤالها عن هروب "العادلي". وتابع أن المادة 144، 145 من قانون العقوبات تنص علي أن عقوبة هروب وزير الداخلية الأسبق تقع على من سهل له الهروب حتى لو كان أحد من رجال الداخلية. وتنص المادة "144" من قانون العقوبات على "كل من أخفى بنفسه أو بواسطة غيره شخصا فر بعد القبض عليه أو متهما بجناية أو جنحة أو صادرا فى حقه أمر بالقبض عليه وكذا كل من أعانه بأى طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك يعاقب طبقا للأحكام الآتية: إذا كان من أخفى أو سوعد على الاختفاء أو الفرار من وجه القضاء قد حكم عليه بالإعدام تكون العقوبة السجن المؤبد أو السجن المشدد. إذا كان محكومًا عليه بالسجن المؤبد أو المشدد أو كان متهما بجريمة عقوبتها الإعدام تكون العقوبة السجن من سبع إلى عشر سنين، وأما فى الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل على سنتين، ويعاقب على الشروع بالعقوبة المقررة للجريمة التامة. وإذا حدث فعل من الأفعال المشار إليها فى الفقرة السابقة نتيجة إهمال أو عدم احتراز، فتكون العقوبة الحبس الذى لا يجاوز سنة أو الغرامة التى لا تجاوز ألف جنيه. وفى جميع الأحوال يجب الحكم بدفع ضعف قيمة الأشياء التى أتلفها المحكوم عليه أو فعلها أو كسرها، ومصادرة السيارة أو وسيلة النقل المستخدمة فى ارتكاب الجريمة. وأشار الفقيه الدستوري إلى أن أهل وزير الداخلية الأسبق وزوجته وأولاده لا توقع عليهم أي عقوبة وفقًا لنص المادة 145 من قانون العقوبات والتي تنص علي "أن كل من علم بوقوع جناية أو جنحة أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بوقوعها وأعان الجانى بأى طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء، إما بإيواء الجانى المذكور وإما بإخفاء أدلة الجريمة وإما بتقديم معلومات تتعلق بالجريمة وهو يعلم بعدم صحتها، أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بذلك يعاقب طبقًا للأحكام الآتية: إذا كانت الجريمة التى وقعت يعاقب عليها بالإعدام تكون العقوبة بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين، وإذا كانت الجريمة التى وقعت يعاقب عليها بالسجن المشدد أو السجن تكون العقوبة بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، أما فى الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر ولا يجوز أن تتعدى العقوبة الحد الأقصى المقرر للجريمة نفسها" وفي السياق ذاته، قال الفقيه الدستوري والقانوني شوقي السيد، إن وزارة الداخلية هى المسئولة عن هروب "العادلى" مؤكدًا حتمية القبض عليه لتنفيذ الحكم، خاصة أنه أصبح نهائيا بعد رفض قبول الاستشكال اليوم. وأضاف "السيد" في تصريحات خاصة ل"المصريون"، أن هروب وزير الداخلية الأسبق لا يعرضه لأي عقوبات قانونية وإنما العقوبة تقع علي من سهل له الهروب وإن كانت وزارة الداخلية مطالبًا وزير الداخلية باتخاذ الإجراءات لضرورة القبض عليه. فيما قال محمد الجندي، محامي "العادلي" إن موكله في حالة صحية سيئة ولا يستطيع الحركة، وإنه وبمجرد سماع الحكم بحبسه بقضية فساد الداخلية تعرض لحالة صحية صعبة نتج عنها إصابته بجلطة، وعلى الفور قام أقاربه باصطحابه إلى أحد المنازل التي يمتلكها في منطقة أكتوبر وإخفائه عن مباحث تنفيذ الأحكام حتى تتحسن حالته الصحية. وأضاف "الجندي" أن "العادلي" لم يكن ينوي الهروب، ولو كان يريد ذلك لفعلها منذ ثورة يناير، مشيرًا إلى أن هناك دولا عربية عرضت عليه الجنسية وطلبت منه أن يقيم فيها أثناء فترة الثورة، إلا أنه رفض وقرر البقاء في مصر . يذكر ان محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، رفضت استشكال وزير الداخلية الأسبق، على الحكم الصادر ضده بالسجن المشدد 7 سنوات، في قضية الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية.