أسعار الدواجن واللحوم اليوم 26 مايو    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. الأحد 26 مايو    متى تنتهي خطة تخفيف الأحمال؟ وزير المالية حسم الأمر    الجثث تفحمت، مصرع 27 شخصا بينهم أطفال في حريق ضخم بمتنزه هندي (فيديو)    أنطونوف: بايدن يهين الشعب الروسي بهجماته على بوتين وهذا أمر غير مقبول    مشهد بديع لشروق الشمس من قلب الريف المصرى فى الشرقية.. فيديو    الدبلومات الفنية 2024| اليوم.. استمرار الامتحانات داخل 2562 لجنة    اليوم بدء أعمال التصحيح لامتحانات الفصل الدراسي الثاني لإعدادية البحر الأحمر    موعد عيد الأضحى ووقفة عرفات 2024.. ومواعيد الإجازات الرسمية لشهر يونيو    نقع الأرز ل4 ساعات يخفض مستويات السكر في الدم    عاجل.. زلزال بقوة 6،3 درجات يضرب جزر فانواتو    مع اقتراب نهاية السنة المالية.. تعرف على مدة الإجازة السنوية وشروط الحصول عليها للموظفين    استعلم الآن.. رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني عبر موقع بوابة التعليم الاساسي    إيلون ماسك يحذر المستخدمين من سرقة رسائلهم على واتساب    حقيقة وفاة الداعية التركي فتح الله جولن    أدعية الصفا والمروة.. «البحوث الإسلامية» يوضح ماذا يمكن أن يقول الحاج؟    وزير البترول: وزارة الكهرباء تتخلف عن سداد فواتير الوقود ب 120 مليار سنويا    هل سيتم تحريك أسعار الأدوية الفترة المقبلة؟.. هيئة الدواء توضح    وزير البترول: ندعم وزارة الكهرباء ب 120 مليار جنيه سنويا لتشغيل المحطات    والدة مصطفى شوبير: وجوده مع الشناوي شرف.. وعزومة «حمام ومحشي» للاعبي الأهلي    المقاولون العرب يهنئ الأهلي على فوزه بدوري أبطال أفريقيا    «أصعب 72 ساعة».. بيان عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس اليوم وتحذر من تغير مفاجئ بالحرارة    زاهي حواس: إقامة الأفراح في الأهرامات "إهانة"    حظك اليوم الأحد 26 مايو لمواليد برج العقرب    حظك اليوم برج السرطان 26/5/2024    "هرب من الكاميرات".. ماذا فعل محمود الخطيب عقب تتويج الأهلي بدروي أبطال إفريقيا (بالصور)    للقارة كبير واحد.. تركى آل الشيخ يحتفل بفوز الأهلى ببطولة أفريقيا    واجب وطني.. ميدو يطالب الأهلي بترك محمد الشناوي للزمالك    أسعار الذهب اليوم الأحد 26 مايو 2024 محليًا وعالميًا    نيابة مركز الفيوم تصرح بدفن جثة الطفلة حبيبة قتلها أبيها انتقاماً من والدتها بالفيوم    باريس سان جيرمان بطلا لكأس فرنسا على حساب ليون ويتوج بالثنائية    الرئيس التونسى يقيل وزير الداخلية ضمن تعديل وزارى محدود    مصرع 20 شخصا إثر حريق هائل اندلع فى منطقة ألعاب بالهند    حظك اليوم الأحد 26 مايو لمواليد برج الدلو    جورج لوكاس يتسلم "السعفة الذهبية" بحضور كوبولا في ختام كان السينمائي    قصواء الخلالى: الرئيس السيسى أنصفنا بتوجيهاته للوزراء بالحديث المباشر للمواطن    وزير الرياضة ل"قصواء": اعتذرنا عما حدث فى تنظيم نهائى الكونفدرالية    سلوى عثمان تنهار بالبكاء: «لحظة بشعة إنك تشوف أبوك وهو بيموت»    مشابهًا لكوكبنا.. كوكب Gliese 12 b قد يكون صالحا للحياة    حزب المصريين: الرئيس السيسي يتبع الشفافية التامة منذ توليه السلطة    رابطة النقاد الرياضيين تُثمن تصريحات الشناوي بتأكيد احترامه للصحافة المصرية    أطول إجازة للموظفين.. عدد أيام عطلة عيد الأضحى 2024 ووقفة عرفات للقطاع العام والخاص    صحة كفر الشيخ تواصل فعاليات القافلة الطبية المجانية بقرية العلامية    زيادة خطر الإصابة بهشاشة العظام بعد انقطاع الطمث.. وما يجب فعله للوقاية    العلاقة المشتركة بين سرطان الرئة وتعاطي التبغ    بيرسي تاو يُهادي جماهير الأهلي بعد التتويج بدوري أبطال أفريقيا (فيديو)    قطع المياه اليوم لمدة 6 ساعات عن بعض المناطق بالأقصر.. تعرف عليها    اليوم.. افتتاح دورة تدريبية لأعضاء لجان الفتوى بالأقصر وقنا وأسوان    61 ألف جنيه شهريًا.. فرص عمل ل5 آلاف عامل بإحدى الدول الأوروبية (قدم الآن)    صوّر ضحاياه عرايا.. أسرار "غرفة الموت" في شقة سفاح التجمع    بوركينا فاسو تمدد فترة المجلس العسكري الانتقالي خمس سنوات    رئيس جامعة طنطا يشارك في اجتماع المجلس الأعلى للجامعات    الأزهر للفتوى يوضح العبادات التي يستحب الإكثار منها في الأشهر الحرم    المدن الجامعية بجامعة أسيوط تقدم الدعم النفسي للطلاب خلال الامتحانات    القوات المسلحة تنظم المؤتمر الدولي العلمي للمقالات العلمية    وزير الأوقاف: تكثيف الأنشطة الدعوية والتعامل بحسم مع مخالفة تعليمات خطبة الجمعة    توقيع برتوكول تعاون مشترك بين جامعتي «طنطا» و«مدينة السادات»    متصلة: أنا متزوجة وعملت ذنب كبير.. رد مفاجئ من أمين الفتوى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعرف على تعديلات بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة
نشر في صوت الأمة يوم 21 - 07 - 2017

تنشر «صوت الأمة»، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم (111 لسنة 1980)، ذلك بعد إقرار مجلس النواب على القانون.
تضاف مادتان جديدتان إلى قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم (111 لسنة 1980) برقمىي(83 مكررا) و(38 مكررا 1) نصاهما الآتي:
مادة (83 مكررا) : تفرض ضريبة على إجمالى عمليات شراء الأوراق المالية أو بيعها بجميع أنواعها سواء كانت هذه الأوراق مصرية أو أجنبية، مقيدة بسوق الأوراق المالية أو غير مقيدة بها، وذلك دون خصم أى تكاليف.
ويتحمل عبء هذه الضريبة كل من البائع والمشترى على النحو الآتى:
1.25 فى الألف يتحملها المشترى و 1.25 فى الألف يتحملها البائع من تاريخ العمل بهذا القانون وحتى 31/5/2018.
1.50 فى الألف يتحملها المشترى و 1.50 فى الألف يتحملها البائع من 1/6/2018 وحتى 31/5/2019.
1.75 فى الألفيتحملها المشترى و 1.75 فى الألف يتحملها البائع من 1/6/2019 .

مادة (83 مكررا 1):
تخضع للضريبة المنصوص عليها فى المادة (83 مكررا) من هذا القانون بسعر ثلاثة فى الألف بدون خصم أى تكاليف كل من عمليتى الاستحواذ أو التخارج التى تتم فى صفقة واحدة وفقا للأحكام التالية وذلك فى الحالتين الآتيتين:
1-إذا وقع التعامل على 33% أو أكثر من الأسهم أو حقوق التصويت سواء من حيث العدد أو القيمة فى شركة مقيمة.
2-إذا وقع التعامل على 33% أو أكثر من أصول شركة مقيمة أو التزاماتها بمعرفة شركة مقيمة أخرى مقابل أسهم فى الشركة المشترية.
وفى هاتين الحالتين يتحمل البائع عبء الضريبة بواقع ثلاثة فى الألف ويتحمل المشترى عبء الضريبة بواقع ثلاثة فى الألف.
وإذا بلغ مجموع عمليات شراء الأوراق المالية أو بيعها التى قام بها شخص واحد من شركة واحدة حد الاستحواذ أو التخارج المشار إليه فى هذه المادة خلال سنتين من تاريخ أول عملية شراء بعد العمل بهذا القانون، تخضع لهذه الضريبة عملية الاستحواذ أو التخارج، ويتحمل المشترى عبء الضريبة بواقع ثلاثة فى الألف عند بلوغه حد التخارج ويتحمل المشترى عبء الضريبة بواقع ثلاثة فى الألف عند بلوغه حد الاستحواذ مع خصم ما سبق أن أداء كل منهما من هذه الضريبة.
ولا يجوز اعتبار الضريبة المنصوص عليها فى هذه المادة من التكاليف واجبة الخصم فى تطبيق قانون الضريبة على الدخل.
وتلنزم شركة مصر للمقاصة أو أى جهة أخرى تكون مسئولة عن تسوية العمليات المشار إليها بحجز الضريبة وتوريدها لمصلحة الضرائب المصرية وفقا للإجراءات وفى المواعيد التى يحددها وزير المالية بقرار منه، وتكون مسئولة بالتضامن مع من صدر لصالحه التعامل عن أداء الضريبة ومقابل التأخير.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.