شريف منير يحتفي بزفاف ابنته "أسما".. ووجه رسالة مؤثرة لزوجها    عمرو دياب يستعد لطرح أغنيتين بتوقيع أيمن بهجت قمر    مها الصغير عن تصدرها التريند: «السوشيال ميديا سامَّة»    لماذا يجب تناول الخضروات والسلطة مع اللحوم في ثاني أيام عيد الأضحى؟ الصحة توضح    بعد خلافه مع ترامب.. إيلون ماسك يدعو إلى تأسيس حزب سياسي جديد    انقطاع كبير لخدمة الإنترنت في كوريا الشمالية    ترامب فاشل في المواد «الاقتصادية».. أهمل تحذيرات الاقتصاديين من سياسة التعريفات الجمركية    بعد اتصال إنزاجي به شخصيا، أوسيمين على أعتاب الهلال السعودي براتب استثنائي    سعر الدولار أمام الجنيه السبت 7-6-2025    12 شهيدًا في قصف إسرائيلي استهدف نازحين بغرب خان يونس    ترامب ردًا على هجوم إيلون ماسك: قد يكون بسبب تعاطيه المخدرات    نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بالجيزة .. رابط وخطوات الاستعلام لجميع الطلاب فور ظهورها    هوندا سيفيك تايب آر تُعلن نهاية مبيعاتها في أوروبا    «كذاب وبيشتغل الناس».. خالد الغندور يفتح النار على زيزو    «لعيبة تستحق تلبس تيشيرت الزمالك».. شيكابالا يزف خبرًا سارًا لجماهير الأبيض بشأن الصفقات الصيفية    محمد هانى: نعيش لحظات استثنائية.. والأهلي جاهز لكأس العالم للأندية (فيديو)    ارتفاع كبير في عيار 21 بالمصنعية.. أسعار الذهب والسبائك اليوم السبت 7 يونيو 2025 بالصاغة    ترامب يكلف بتوسيع إنتاج الطيران الأسرع من الصوت    "مش جايين نسرق".. تفاصيل اقتحام 3 أشخاص شقة سيدة بأكتوبر    رئيس الوزراء الهندي: نتطلع لتعميق التعاون مع وسط آسيا في التجارة والطاقة والأمن الغذائي    إيلون ماسك يخسر 35 مليار دولار من ثروته بعد خروجه من الحكومة الأمريكية    الهند: برلمانات بريكس يتفقون على التعاون على سياسة عدم التسامح إزاء الإرهاب    بعد تصدرها الترند بسبب انهيارها .. معلومات عن شيماء سعيد (تفاصيل)    ترامب: أوكرانيا منحت روسيا مبررا واضحا لقصفها بشدة    محمد عبده يشيد ب " هاني فرحات" ويصفه ب "المايسترو المثقف "    مباحثات مصرية كينية لتعزيز التعاون النقابي المشترك    نتيجة وملخص أهداف مباراة المغرب ضد تونس الودية    «الدبيكي»: نسعى لصياغة معايير عمل دولية جديدة لحماية العمال| خاص    الثلاثاء أم الأربعاء؟.. موعد أول يوم عمل بعد إجازة عيد الأضحى 2025 للموظفين والبنوك والمدارس    سفارة الهند تستعد لإحياء اليوم العالمي لليوجا في 7 محافظات    محاضرة عن المتاحف المصرية في أكاديمية مصر بروما: من بولاق إلى المتحف الكبير    منال سلامة ل"الفجر الفني": لهذا السبب قد أرفض بطولة.. ولا أفكر في الإخراج    دار الإفتاء تكشف آخر موعد لذبح الأضحية    «المشكلة في ريبيرو».. وليد صلاح الدين يكشف تخوفه قبل مواجهة إنتر ميامي    سوزوكي توقف إنتاج سيارتها «سويفت» بسبب قيود التصدير الصينية على المعادن النادرة    أجواء فرحة العيد في حديقة الحرية أول أيام عيد الأضحى| فيديو    وفاة سائق سيارة إسعاف أثناء عمله بمستشفى بني سويف التخصصي    الشناوي: المشاركة فى مونديال الأندية إنجاز كبير.. وحزين لرحيل معلول    المطران فراس دردر يعلن عن انطلاق راديو «مارن» في البصرة والخليج    زيزو: جيرارد تحدث معي للانضمام للاتفاق.. ومجلس الزمالك لم يقابل مفوض النادي    بمشاركة 2000 صغير.. ختام فعاليات اليوم العالمي للطفل بإيبارشية المنيا    تفاعل مع فيديو هروب عجل قفزًا في البحر: «رايح يقدم لجوء لأوروبا»    الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع في جلسة نهاية الأسبوع    الكنيسة الإنجيلية اللوثرية تُعرب عن قلقها إزاء تصاعد العنف في الأراضي المقدسة    أخبار × 24 ساعة.. المجازر الحكومية تستقبل أكثر من 9800 أضحية أول أيام العيد    صلى العيد ثم فارق الحياة.. تشييع جنازة صيدلي تعرض لأزمة قلبية مفاجئة في الشرقية    سالى شاهين: كان نفسى أكون مخرجة سينما مش مذيعة.. وجاسمين طه رفضت التمثيل    بسبب ماس كهربائي.. السيطرة على حريق نشب في كشك بكرداسة    «المنافق».. أول تعليق من الزمالك على تصريحات زيزو    البابا تواضروس يهاتف بابا الفاتيكان لتهنئته بالمسؤولية الجديدة    لأصحاب الأمراض المزمنة.. استشاري يوضح أفضل طريقة لتناول البروتين في العيد    أستاذ رقابة على اللحوم يحذر من أجزاء في الذبيحة ممنوع تناولها    احذر من الإسراع في تخزين اللحوم النيئة داخل الثلاجة: أسلوب يهدد صحتك ب 5 أمراض    حدث في منتصف ليلًا| أسعار تذاكر الأتوبيس الترددي على الدائري.. وموجة حارة بكافة الأنحاء    تفشي الحصبة ينحسر في أميركا.. وميشيغان وبنسلفانيا خاليتان رسميًا من المرض    وزير الأوقاف يشهد صلاة الجمعة بمسجد سيدنا الإمام الحسين بالقاهرة    حكم من فاتته صلاة عيد الأضحى.. دار الإفتاء توضح التفاصيل    سنن وآداب صلاة عيد الأضحى المبارك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تطبيق ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة في انتظار القرار الجمهوري
نشر في صوت الأمة يوم 31 - 05 - 2017

قال شريف سامي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية ، أنه من المقرر بدء تطبيق ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة بالنسب المفروضة عقب صدور القرار الجمهوري ونشره بالجريدة الرسمية ، على أن يبدء تطبيقها ثاني يوم من تاريخ نشر القرار الجمهوري بالجريدة الرسمية .
وأوضح إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، في تصريحات خاصة ل«صوت الأمة»: أن قانون الاستثمار الجديد، تم صدوره منذ 3 أسابيع، ومازال في انتظار التصديق عليه من قبل رئاسة الجمهورية .
وقال الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة، مقرر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتب لجنة الشؤون الاقتصادية التي نظرت مشروع القانون، إن التعديلات تستهدف التعديلات دفع عجلة الاقتصاد المصري، عن طريق تنشيط سوق الأوراق المالية واستخدامها كقاعدة لجذب رؤوس الأموال وضخ مزيد من الاستثمارات بها، حيث تدارس المجلس الأعلى للاستثمار موقف الضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في الأوراق المالية المقيدة في البورصة، وقرر مد أجل وقف العمل بها ثلاث سنوات أخرى حتى سنة 2020.
وأضاف عيسى: أن التعديلات تضمنت تحقيق مبدأ العدالة الضريبية، في ظل السياسة الضريبية التي تنتهجها الدولة بتحميل كل ممول بالعبء الضريبي الذي يتناسب مع مقدرته على الدفع، وذلك بإعادة النظر في المعاملة الضريبية لبعض صور التعامل في الأوراق المالية، بحيث يتقرر فرض ضريبة بسيطة وميسرة على إجمالي التعامل اليومي في هذه الأوراق ويتحمل عبؤها كل من البائع والمشتري مع مراعاة التدرج في عبء هذه الضريبة خلال ثلاث سنوات.
وتابع عيسى: أن التعديلات راعت صفقات الاستحواذ أو التخارج التي تتم على ما لا يقل عن 33% من أسهم الشركات، لتخضع للضريبة بسعر أعلى مما يخضع له التعامل اليومي العادي، مع حق المستحوذ أو المتخارج في خصم الضريبة التي سبق دفعها على عمليات بيع الأوراق المالية، ويتحمل عبء هذه الضريبة كل من البائع والمشتري.
وكان مجلس مجلس النواب، قد وافق في جلسته مساء أمس الاثنين، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، بصورة نهائية على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980
وتنص التعديلات على ما يلي:
المادة الأولى
يستمر وقف العمل بالأحكام المنصوص عليها في القانون رقم 53 لسنة 2014، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، فيما يتعلق بالضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة لمدة ثلاثة أعوام.
ويُتجاوز عن تحصيل الضريبة المشار إليها في الفقرة السابقة اعتبارا من 17/5/2017 وحتى تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة الثانية
يُستبدل بنص المادة 53 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 النص الآتي: تخضع للضريبة الأرباح الرأسمالية الناتجة عن إعادة التقييم، في حالة تغير الشكل القانوني للخص الاعتباري، ويكون للشخص الاعتباري تأجيل الخضوع للضريبة بشرط أن يتم إثبات الأصول والالتزامات بقيمتها الدفترية وقت تغيير الشكل القانوني وذلك لأغراض حساب الضريبة، وأن يتم حساب الإهلاك على الأصول وترحيل المخصصات والاحتياطيات وفقا للقواعد المقررة قبل إجراء هذا التغيير.
ويعد تغييرا للشكل القانوني للشخص الاعتباري على الأخص ما يأتي:
1- اندماج شركتين مقيمتين أو أكثر.
2- تقسيم شركة مقيمة إلى شركتين مقيمتين أو أكثر.
3- تحول شركة أشخاص إلى شركة أموال أو تحول شركة أموال إلى شركة أموال أخرى.
4- تحول شخص اعتباري إلى شركة أموال.
ويشترط لتأجيل الخضوع للضريبة، ألا يتم التصرف في الأسهم أو الحصص الناتجة عن تغيير الشكل القانوني خلال الثلاث سنوات التالية لتاريخ تغيير الشكل القانوني، وتستحق الضريبة المؤجلة إذا طرأ تغيير آخر على الشكل القانوني للشخص الاعتباري أو إذا انقضى لأي سبب من أسباب الانقضاء.
المادة الثالثة
تضاف مادتان إلى قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 برقمي 83 و83 مكررا نصهما الآتي:
مادة (83)
تفرض ضريبة على إجمالي عمليات شراء أو بيع الأوراق المالية بكافة أنواعها سواء كانت هذه الأوراق مصرية أو أجنبية، مقيدة بسوق الأوراق المالية أو غير مقيدة بها، وذلك دون خصم أية تكاليف.
ويتحمل عبء هذه الضريبة كل من البائع والمشتري على النحو الآتي:
1.25 في الألف يتحملها المشتري و1.25 في الألف يتحملها البائع اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون وحتى 31/5/2018.
1.50 في الألف يتحملها المشتري و1.50 في الألف يتحملها البائع اعتبارا من 1/6/2018 وحتى 31/5/2019.
1.75 في الألف يتحملها المشتري و1.75 في الألف يتحملها البائع اعتبارا من 1/6/2019.
المادة (83 مكررا)
تخضع للضريبة المنصوص عليها في المادة (83) من هذا القانون بسعر ثلاثة في الألف بدون خصم أية تكاليف، كل من عمليتي الاستحواذ أو التخارج التي تتم في صفقة واحدة وذلك في الحالتين الآتيتين:
1- إذا وقع التعامل على 33% أو أكثر من الأسهم أو حقوق التصويت، سواء من حيث العدد أو القيمة في شركة مقيمة.
2- إذا وقع التعامل على 33% أو أكثر من أصول أو التزامات شركة مقيمة، بمعرفة شركة مقيمة أخرى مقابل أسهم في الشركة المشترية.
وفي هاتين الحالتين يتحمل البائع عبء الضريبة بواقع ثلاثة في الألف، ويتحمل المشتري عبء الضريبة بواقع ثلاثة في الألف.
وإذا بلغ مجموع عمليات شراء أو بيع الأوراق المالية التي قام بها شخص واحد من شركة واحدة حد الاستحواذ أو التخارج المشار إليه في هذه المادة خلال سنتين من تاريخ أول عملية شراء بعد العمل بهذا القانون، تخضع لهذه الضريبة عملية الاستحواذ أو التخارج، بحسب الأحوال، ويتحمل البائع عبء الضريبة بواقع ثلاثة في الألف عند بلوغه حد التخارج، ويتحمل المشتري عبء الضريبة بواقع ثلاثة في الألف عند بلوغه حد الاستحواذ مع خصم ما سبق أن أداه كل منهما من هذه الضريبة.
ولا يجوز اعتبار الضريبة المنصوص عليها في هذه المادة من التكاليف واجبة الخصم في تطبيق قانون الضريبة على الدخل.
وتلتزم شركة مصر للمقاصة أو أية جهة أخرى تكون مسؤولة عن تسوية العمليات المشار إليها بحجز الضريبة وتوريدها لمصلحة الضرائب المصرية وفقا للإجراءات وفي المواعيد التي حددها وزير المالية بقرار منه، وتكون مسؤولة بالتضامن مع من صدر لصالحه التعامل عن أداء الضريبة ومقابل التأخير.
المادة الرابعة
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون ويصدر وزير المالية القرارات المنفذة له.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.