من «كارو» ل«قطار الإسكندرية».. مباحث شبرا الخيمة تعيد «محمد» لأسرته    آخر التحديثات.. أسعار الذهب اليوم الأحد 26 أكتوبر 2025 بالصاغة محليًا وعالميًا    روبيو: لا مصلحة لإسرائيل في احتلال أو تقسيم قطاع غزة    الطريق إلى بروكسل    قيادي بحماة الوطن: حديث الرئيس السيسي في احتفالية «وطن السلام» يجسد دور مصر كصوت للعقل والإنسانية في المنطقة    استشهاد شخصين فى غارات إسرائيلية جنوب لبنان    أبو الغيط: حكومة نتنياهو لن تستمر طويلا.. وإرادة الرئيس السيسي الحديدية أفشلت مخطط التهجير منذ البداية    إصابة سائق في انقلاب سيارة نقل بأكتوبر    ضبط صانعة محتوى لنشرها فيديوهات رقص خادشة للحياء    ب440 قطعة حشيش وبندقية آلية.. سقوط 3 تجار مخدرات في القصاصين    ب«اللي شارينا».. الرباعي يتألق في ختام «الموسيقى العربية»    عمرو أديب يوجه نداءً قبل افتتاح المتحف المصري الكبير: عايزين تريند يفرح مش كارثة جديدة    هشام عباس وميريهان حسين وياسر إبراهيم يشاركون أحمد جمال وفرح الموجى فرحتهما    الهندسة النانوية في البناء.. ثورة خفية تعيد تشكيل مستقبل العمارة    سلوت عن هدف محمد صلاح: لقد كان إنهاء رائعا من مو    مصرع شخص إثر حريق شقة سكنية فى العياط    اشتباكات بين الجيش السوري و"قسد" شرق دير الزور    عاجل - أفشة ينعى ابن عمته في حادث سير مؤلم: "اللهم أجرنا في مصيبتنا"    محافظ الغربية في جولة ليلية مفاجئة بالمحلة الكبرى لمتابعة النظافة ورفع الإشغالات    وسط غزل متبادل، منة شلبي تنشر أول صورة مع زوجها المنتج أحمد الجنايني    بالصور.. حملات مكبرة بحي العجوزة لرفع الإشغالات وتحقيق الانضباط بالشارع العام    خلافات النسب تنتهي بالقتل في الوراق.. النيابة تأمر بتشريح الجثة وحبس المتهم    لتفادي النوبات القلبية.. علامات الذبحة الصدرية المبكرة    الصحة: مصرع شخصين وإصابة 41 آخرين في حادث مروري على طريق (القاهرة - السويس)    استعدادات مكثفة لافتتاح «المتحف المصرى الكبير».. والحكومة: السبت المقبل إجازة رسمية    خليل الحية: سنسلم إدارة غزة بما فيها الأمن.. وتوافقنا مع فتح على قوات أممية لمراقبة الهدنة    هيئة سلامة الغذاء تُكرّم 10 مصانع لدخولها القائمة البيضاء لتصدير التمور    مدرب إيجل نوار: الأهلي كان قويا رغم الطرد    مصرع شاب وإصابة شقيقه فى حادث تصادم سيارة نقل بدارجة نارية بالمنوفية    وزير الرياضة: سنساعد الزمالك وفقا للوائح والقوانين.. وقد نمنحه قطعة بديلة لأرض أكتوبر    انتخابات الأهلي – الغزاوي: التنمية والاستثمار هما هدف المرحلة المقبلة للمجلس    محمد عبد الجليل: يانيك فيريرا أقل من تدريب الزمالك.. وأنا أفضل من زيزو بمراحل    أشرف صبحي: هدفنا الوصول لنهائي كأس أمم إفريقيا    تعرف على برجك اليوم 2025/10/26.. «الأسد»: لا تشتت نفسك بالانتقادات.. و«الجوزاء»: تحقق نتائج إيجابية بالصبر    وزيرة التضامن تتابع إجراءات تسليم الأطفال لأسر بديلة كافلة    الانتخابات.. تحية للأغلبية وكشفٌ لواقع المعارضة    غادة عبد الرحيم تدعو وزارة التعليم لتبني حقيبة "سوبر مامي" لدعم أطفال فرط الحركة وتشتت الانتباه    أكثروا من الألياف.. نصائح فعالة لعلاج شراهة تناول الطعام    السر في فيتامين B12.. أبرز أسباب الإرهاق المستمر والخمول    عضو إدارة بتروجت يكشف كواليس انتقال حامد حمدان للزمالك    أسعار الكابوريا والجمبري والأسماك بالأسواق اليوم الأحد 26 أكتوبر 2025    «افتحوا نوافذ السيارات».. تحذير عاجل بشأن حالة الطقس: 5 ساعات حرِجة    صلاح يسجل أمام برينتفورد وليفربول يخسر للمرة الرابعة تواليا في الدوري الإنجليزي    بداية شهر من الصلابة.. حظ برج الدلو اليوم 26 أكتوبر    بعد ارتفاع الأخضر في البنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 26-10-2025    عمرو أديب: مُهمة التدخل للبحث عن جثث الرهائن فى غزة تظهر قوة مصر وحكمتها    الطفل آدم وهدان: فخور بوقوفى أمام الرئيس ومحمد سلام شخص متواضع    رئيس جامعة المنيا يشارك الاحتفالية العالمية «مصر وطن السلام» بمدينة الفنون بالعاصمة الإدارية    بالصور.. محافظ الجيزة يشارك في افتتاح معرض الوادي الجديد الزراعي الثاني    يوسف زيدان: قصة أبرهة الحبشي غير دقيقة.. واستخدام الفيل لهدم الكعبة تصور غير عملي    الأزهر للفتوى: الاعتداء على كبير السن قولًا أو فعلًا جريمة فى ميزان الدين والقيم    امتحانات أكتوبر.. تعليم القاهرة تشدد على الالتزام بالنماذج الامتحانية المعدة من قِبل الموجهين    خالد الجندي: لو تدبرنا إعجاز القرآن لانشغلنا بالخير عن الخلاف    6 صور ترصد تفاصيل حفل وطن السلام بحضور الرئيس السيسي    جلسة خاصة بمؤتمر الإيمان والنظام تسلط الضوء على رجاء وثبات المسيحيين في الشرق الأوسط    فتح باب التقديم للأجانب بمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم    مواقيت الصلاه اليوم السبت 25 أكتوبر 2025 في المنيا    قلق عالمي.. الأمير هاري وميجان يدعوان إلى حظر الذكاء الاصطناعي الفائق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«النواب» يوافق نهائيا على تعديلات الضريبة على الدخل والدمغة
نشر في الشروق الجديد يوم 29 - 05 - 2017

وافق مجلس النواب، في جلسته برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، نهائيا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980.
وقال الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة، مقرر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشؤون الاقتصادية التي نظرت مشروع القانون، إن التعديلات تستهدف التعديلات دفع عجلة الاقتصاد المصري عن طريق تنشيط سوق الأوراق المالية واستخدامها كقاعدة لجذب رؤوس الأموال وضخ مزيد من الاستثمارات بها، حيث تدارس المجلس الأعلى للاستثمار موقف الضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في الأوراق المالية المقيدة في البورصة وقرر مد أجل وقف العمل بها ثلاث سنوات أخرى حتى سنة 2020.
وأضاف عيسى أن التعديلات تضمنت تحقيق مبدأ العدالة الضريبية في ظل السياسة الضريبية التي تنتهجها الدولة بتحميل كل ممول بالعبء الضريبي الذي يتناسب مع مقدرته على الدفع، وذلك بإعادة النظر في المعاملة الضريبية لبعض صور التعامل في الأوراق المالية بحيث يتقرر فرض ضريبة بسيطة وميسرة على إجمالي التعامل اليومي في هذه الأوراق ويتحمل عبؤها كل من البائع والمشتري مع مراعاة التدرج في عبء هذه الضريبة خلال ثلاث سنوات.
وتابع عيسى أن التعديلات راعت صفقات الاستحواذ أو التخارج التي تتم على ما لا يقل عن 33% من أسهم الشركات لتخضع للضريبة بسعر أعلى مما يخضع له التعامل اليومي العادي، مع حق المستحوذ أو المتخارج في خصم الضريبة التي سبق دفعها على عمليات بيع الأوراق المالية، ويتحمل عبء هذه الضريبة كل من البائع والمشتري.
وتنص التعديلات على ما يلي:
المادة الأولى: يستمر وقف العمل بالأحكام المنصوص عليها في القانون رقم 53 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 فيما يتعلق بالضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة لمدة ثلاثة أعوام.
ويُتجاوز عن تحصيل الضريبة المشار إليها في الفقرة السابقة اعتبارا من 17/5/2017 وحتى تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة الثانية: يُستبدل بنص المادة 53 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 النص الآتي: تخضع للضريبة الأرباح الرأسمالية الناتجة عن إعادة التقييم، في حالة تغير الشكل القانوني للخص الاعتباري. ويكون للشخص الاعتباري تأجيل الخضوع للضريبة بشرط أن يتم إثبات الأصول والالتزامات بقيمتها الدفترية وقت تغيير الشكل القانوني وذلك لأغراض حساب الضريبة، وأن يتم حساب الإهلاك على الأصول وترحيل المخصصات والاحتياطيات وفقا للقواعد المقررة قبل إجراء هذا التغيير.
ويعد تغييرا للشكل القانوني للشخص الاعتباري على الأخص ما يأتي:
1- اندماج شركتين مقيمتين أو أكثر.
2- تقسيم شركة مقيمة إلى شركتين مقيمتين أو أكثر.
3- تحول شركة أشخاص إلى شركة أموال أو تحول شركة أموال إلى شركة أموال أخرى.
4- تحول شخص اعتباري إلى شركة أموال.
ويشترط لتأجيل الخضوع للضريبة ألا يتم التصرف في الأسهم أو الحصص الناتجة عن تغيير الشكل القانوني خلال الثلاث سنوات التالية لتاريخ تغيير الشكل القانوني، وتستحق الضريبة المؤجلة إذا طرأ تغيير آخر على الشكل القانوني للشخص الاعتباري أو إذا انقضى لأي سبب من أسباب الانقضاء.
المادة الثالثة: تضاف مادتان إلى قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 برقمي 83 و83 مكررا نصهما الآتي:
مادة (83): تفرض ضريبة على إجمالي عمليات شراء أو بيع الأوراق المالية بكافة أنواعها سواء كانت هذه الأوراق مصرية أو أجنبية، مقيدة بسوق الأوراق المالية أو غير مقيدة بها، وذلك دون خصم أية تكاليف.
ويتحمل عبء هذه الضريبة كل من البائع والمشتري على النحو الآتي:
1.25 في الألف يتحملها المشتري و1.25 في الألف يتحملها البائع اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون وحتى 31/5/2018.
1.50 في الألف يتحملها المشتري و1.50 في الألف يتحملها البائع اعتبارا من 1/6/2018 وحتى 31/5/2019.
1.75 في الألف يتحملها المشتري و1.75 في الألف يتحملها البائع اعتبارا من 1/6/2019.
المادة (83 مكررا): تخضع للضريبة المنصوص عليها في المادة (83) من هذا القانون بسعر ثلاثة في الألف بدون خصم أية تكاليف، كل من عمليتي الاستحواذ أو التخارج التي تتم في صفقة واحدة وذلك في الحالتين الآتيتين:
1- إذا وقع التعامل على 33% أو أكثر من الأسهم أو حقوق التصويت، سواء من حيث العدد أو القيمة في شركة مقيمة.
2- إذا وقع التعامل على 33% أو أكثر من أصول أو التزامات شركة مقيمة، بمعرفة شركة مقيمة أخرى مقابل أسهم في الشركة المشترية.
وفي هاتين الحالتين يتحمل البائع عبء الضريبة بواقع ثلاثة في الألف، ويتحمل المشتري عبء الضريبة بواقع ثلاثة في الألف.
وإذا بلغ مجموع عمليات شراء أو بيع الأوراق المالية التي قام بها شخص واحد من شركة واحدة حد الاستحواذ أو التخارج المشار إليه في هذه المادة خلال سنتين من تاريخ أول عملية شراء بعد العمل بهذا القانون، تخضع لهذه الضريبة عملية الاستحواذ أو التخارج، بحسب الأحوال، ويتحمل البائع عبء الضريبة بواقع ثلاثة في الألف عند بلوغه حد التخارج، ويتحمل المشتري عبء الضريبة بواقع ثلاثة في الألف عند بلوغه حد الاستحواذ مع خصم ما سبق أن أداه كل منهما من هذه الضريبة.
ولا يجوز اعتبار الضريبة المنصوص عليها في هذه المادة من التكاليف واجبة الخصم في تطبيق قانون الضريبة على الدخل.
وتلتزم شركة مصر للمقاصة أو أية جهة أخرى تكون مسؤولة عن تسوية العمليات المشار إليها بحجز الضريبة وتوريدها لمصلحة الضرائب المصرية وفقا للإجراءات وفي المواعيد التي حددها وزير المالية بقرار منه، وتكون مسؤولة بالتضامن مع من صدر لصالحه التعامل عن أداء الضريبة ومقابل التأخير.
المادة الرابعة: يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون ويصدر وزير المالية القرارات المنفذة له.
من ناحية أخرى، طالب الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس النواب الالتزام بالحضور في المواعيد المحددة لبدء الجلسات، وإلا سيضطر لمد دور الانعقاد إلى شهر سبتمبر المقبل.
وقرر عبد العال رفع الجلسة على أن تعود للاتعقاد في تمام الساعة 12 من ظهر غد الثلاثاء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.