حرب إيران وأمريكا تضغط على الأسواق.. الذهب يتراجع أسبوعيًا رغم استقرار الأسعار    اليوم، منتخب الناشئين يواجه الجزائر استعدادا لأمم أفريقيا    اليوم، انطلاق انتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء الأسنان باستخدام التصويت الإلكتروني    تراجع أسهم أمريكا مع ضعف آمال اتفاق أمريكي إيراني    حظك اليوم برج الميزان.. فرص للتوازن وتحسن في العلاقات واستقرار مالي مرتقب    مبادرة عالمية توزع 100 مليون جرعة لقاح على الأطفال منذ 2023    علماء يحذرون: ChatGPT يفقد "أعصابه"    انهيار عقار بمنطقة العطارين بالإسكندرية ووصول الحماية المدنية لموقع الحادث    أوروبا تبحث تفعيل «بند المساعدة المتبادلة» لمواجهة ضغوط ترامب    روسيا.. ابتكار سيراميك فائق المتانة لمقاومة الظروف القاسية    أهمية شرب الماء لصحة الجسم ودوره في الوقاية من الجفاف وتحسين الأداء    تقنية طبية مبتكرة تسرّع تشخيص السرطان بدقة عالية    أهمية البروتين بعد سن الخمسين ومصادره الغذائية المتنوعة للحفاظ على صحة العضلات    رعدية وبرق على هذه المحافظات، الأرصاد تكشف خريطة الأمطار اليوم الجمعة    بعد خسائر تتجاوز 40 دولار.. أسعار الذهب اليوم الجمعة في بداية التعاملات بالبورصة    دعاء يوم الجمعة لنفسي وأهلي وأحبتي في ساعة الاستجابة المباركة    طلاب تمريض دمياط الأهلية يتألقون علميًا في مؤتمر بورسعيد الدولي التاسع    وكيل "شباب الجيزة" يشهد احتفالية عيد تحرير سيناء ونجوى يوسف تسرد بطولات الجيش على أرض الفيروز (صور)    المؤبد لنجار في قضية شروع بالقتل وسرقة بالإكراه    الهيئة العامة للطرق تبدأ تطوير وصيانة كوبري 6 أكتوبر على مرحلتين    فريق بمستشفى كفر الدوار ينجح في إنقاذ 3 حالات جلطة حادة بالشرايين التاجية    اليوم.. قطع المياه لمدة 8 ساعات عن بعض مناطق الهرم والعمرانية والمنيب    «ترامب»: مقترح صيني لحل أزمة إيران.. لكن التفاصيل سرية    «ترامب» يُحذر إيران: زرع الألغام في مضيق هرمز «خطأ كبير»    حقيقة الحالة الصحية ل هاني شاكر.. الجالية المصرية في فرنسا تكشف التفاصيل    ليلة من ألف ليلة وليلة.. زفاف المستشار أنس علي الغريب وداليا عزت    فيفا يعرض تذاكر نهائي كأس العالم بأسعار خيالية تصل لملايين الدولارات    محافظ شمال سيناء: لدينا أكبر محطة لتحلية المياه بالعريش    الجيش الإسرائيلي ينشر فيديو لاستهداف منصة صواريخ لحزب الله    راهن على مادورو..اعتقال جندى أمريكى من القوات الخاصة بعد ربح 400 ألف دولار    روبيو: تمديد وقف إطلاق النار في لبنان فرصة لتحقيق سلام دائم    رئيس الطائفة الإنجيلية يفتتح مؤتمر "الألف خادم إنجيلي" بوادي النطرون تحت عنوان: "أكمل السعي"    ضربة قوية لمافيا الدعم.. ضبط 172 طن دقيق داخل مستودع بالعسيرات في سوهاج    أسماء ضحايا ومصابي حادث طريق «الإسماعيلية – السويس» بعد اشتعال سيارة.. صور    الإعلان عن موعد ومكان تشييع جنازة الدكتور ضياء العوضي    مصطفى بكري: المصريون عمرهم ما خذلوا دولتهم.. وعندما نصارح المواطن بالحقيقة يطمئن    مهدي سليمان يحتفل ب100 كلين شيت بعد فوز الزمالك على بيراميدز    لقب الزوجة الثانية، نرمين الفقي تكشف سبب تأخر زواجها    «فحم أبيض».. ديوان ل«عبود الجابري» في هيئة الكتاب    جاليري مصر يفتتح معرض «نبض خفي» للفنانة رانيا أبو العزم.. الأحد المقبل    احتفالا باليوم العالمي للكتاب.. انطلاق الملتقى العلمي الأول لدار الكتب والوثائق بالتعاون مع كلية دار العلوم    عمرو يوسف يحتفل بالعرض الخاص لمسلسله "الفرنساوى"    مهرجان أسوان لأفلام المرأة يناقش إنعكاس التقاليد على صورة المرأة في السينما    وليد ماهر: معتمد رجل المباراة الأول.. ونزول شيكو بانزا نقطة تحول (فيديو)    نجم سلة الأهلي: هدفنا العبور لنهائيات بطولة ال «BAL»    اعتراف رسمي يكشف عمق الأزمة.. "مدبولي " يقر بامتداد الأزمة بعد 13 عامًا من الإخفاق ؟    "العدلي": رابطة المرأة المصرية تمكّن سيدات الصعيد وتنمي قدراتهن بمبادرات شاملة    اتصالات النواب توصي بضرورة الإسراع في رقمنة مكاتب البريد على مستوى الجمهورية    برلماني: قانون المسيحيين الجديد يعتمد الأدلة الرقمية لإثبات الزنا    برشلونة يحكم قبضته على جدول ترتيب الدوري الإسباني    نجم مانشستر سيتي: هدفي الوصول لأفضل جاهزية قبل المونديال    جيش الاحتلال: قتلنا 3 عناصر من حزب الله بعد إطلاقهم صاروخ أرض جو    مباريات الزمالك المتبقية في الدوري بعد تخطي بيراميدز    الأوقاف تختتم فعاليات المسابقة القرآنية الكبرى بمراكز إعداد محفظي القرآن الكريم    أحمد كريمة: المنتحر مسلم عاص وأمره إلى رحمة الله    خايف على أولاده من الحسد بعد استقرار حياته.. ماذا يفعل؟ أمين الفتوى يجيب    النقاب ليس فرضًا| العلماء: ضوابط فى الأماكن العامة للتحقق من هوية مرتديه    محافظ الإسكندرية يضع أكليل زهور على النصب التذكاري للشهداء بمناسبة عيد تحرير سيناء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص تعديلات مشروع قانون ضريبة التمغة على تعاملات البورصة المصرية
نشر في اليوم السابع يوم 24 - 03 - 2017

ينشر "اليوم السابع" نص مشروع القانون المقترح لضريبة قانونى ضريبة التمغة على تعاملات البورصة المصرية والضريبة على الدخل، حيث قال عمرو الجارحى وزير المالية، فى بيان اليوم، الجمعة، أن الوزارة ستقدم المشروع المقترح لمجلس الوزراء لمناقشته قريبا وفى حالة الموافقة عليه سيتم إحالته إلى مجلس الدولة لمراجعته ثم إحالته إلى مجلس النواب لإقراره.

المادة الأولى:
تنص على "يوقف العمل بالأحكام المنصوص عليها فى القرار بقانون رقم 53 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 فيما يتعلق بالضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل فى الأوراق المالية المقيدة فى بورصة الأوراق المالية المصرية لمدة ثلاثة أعوام تبدأ من 17/5/2017".
المادة الثانية:
تنص على "تعدل المادة 53 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ليكون نصها كالآتى: تخضع للضريبة الأرباح الرأسمالية الناتجة عن إعادة التقييم، فى حالة تغيير الشكل القانونى للشخص الاعتبارى.

ويكون للشخص الاعتبارى تأجيل الخضوع للضريبة بشرط إثبات الأصول والالتزامات بقيمتها الدفترية وقت تغيير الشكل القانونى وذلك لأغراض حساب الضريبة، وأن يتم حساب الإهلاك على الأصول وترحيل المخصصات والاحتياطيات وفقا للقواعد المقررة قبل إجراء هذا التغيير.

ويعد تغييرا للشكل القانونى على الأخص ما يأتى:
1- اندماج شركتين مقيمتين أو أكثر.
2- تقسيم شركة مقيمة إلى شركتين مقيمتين أو أكثر.
3- تحول شركة أشخاص إلى شركة أموال أو تحول شركة أموال إلى شركة أموال أخرى.
4- تحول شخص اعتبارى إلى شركة أموال.
ويشترط لتأجيل الخضوع للضريبة ألا يتم التصرف فى الأسهم أو الحصص الناتجة عن تغيير الشكل القانونى خلال الثلاث سنوات التالية لتاريخ تغيير الشكل القانونى.

وإذا طرأ تغير آخر على الشكل القانونى للشخص الاعتبارى أو انقضى لأى سبب من أسباب الانقضاء استحقت الضريبة المؤجلة".

المادة الثالثة:
فتنص على "تضاف إلى قانون ضريبة التمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 المشار إليه تحت عنوان الفصل الثامن عشر "الأوراق المالية وتداولها"، مادتان جديدتان برقم (83) ورقم 83 مكرر، ونصهما كالتالى:
مادة (83): تفرض ضريبة تمغة على إجمالى قيمة عمليات شراء أو بيع الأوراق المالية بكافة أنواعها سواء كانت هذه الأوراق مصرية أو أجنبية، مقيدة بسوق الأوراق المالية أو غير مقيدة بها، وذلك دون خصم أى تكاليف.

ويتحمل عبء هذه الضريبة كل من البائع والمشترى على النحو التالى:
1.25 فى الألف يتحملها المشترى و1.25فى الألف يتحملها البائع اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون وحتى 30/4/2018.
1.50فى الألف يتحملها المشترى و1.50 فى الألف يتحملها البائع اعتباراً من 1/5/2018 وحتى 30/4/2019.
1.75 فى الألف يتحملها المشترى و1.75 فى الألف يتحملها البائع اعتباراً من 1/5/2019.

كما تخضع لذات الضريبة بسعر 3 فى الألف على عمليات الاستحواذ على (33٪) أو أكثر من الأسهم أو حقوق التصويت سواء من حيث العدد أو القيمة فى شركة مقيمة، وكذلك على عمليات الاستحواذ على (33٪) أو أكثر من أصول والتزامات شركة مقيمة من قبل شركة مقيمة أخرى فى مقابل أسهم فى الشركة المشترية، ويتحمل عبء هذه الضريبة مناصفة كل من البائع والمشترى بواقع 1.5فى الألف من إجمالى القيمة.

وفى جميع الأحوال لا يجوز اعتبار ضريبة التمغة المشار إليها فى هذه المادة من التكاليف واجبة الخصم فى تطبيق قانون الضريبة على الدخل.

المادة 83 مكرر: تلتزم شركة مصر للمقاصة أو أى جهة أخرى تكون مسئولة عن تسوية العمليات المشار إليها بالمادة السابقة بحجز الضريبة وتوريدها لمصلحة الضرائب المصرية وفقاً للإجراءات وفى المواعيد التى يحددها قرار من وزير المالية.

وتكون الجهة المسئولة عن تسوية العمليات وتحصيل وتوريد الضريبة مسئولة بالتضامن مع من صدر لصالحه التعامل فى أداء الضريبة ومقابل التأخير.
المادة الرابعة:
تنص على أن "يصدر وزير المالية القرارات المنفذة لهذا القانون" والمادة الخامسة على العمل به اعتبارا من اليوم التالى لنشره بالجريدة الرسمية وإلغاء كل نص يخالف أحكام هذا القانون.

ومن جانبه أكد عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن وزارة المالية عقدت جلسات عمل لاستطلاع رأى المتخصصين فى سوق الأوراق المالية، فى سعر الضريبة المقترحة التى تراعى أيضا قيمة الرسوم والعمولات (non brokerage fee) على التعاملات فى سوق الأوراق المالية بمصر والتى تبلغ نصف فى الألف حيث استقر الرأى على فرض ضريبة دمغة بسعر 1.25 فى الألف فى السنة الأولى اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون وتزاد إلى 1.50 فى الألف بعد عام من بداية تطبيق القانون ثم تزاد إلى 1.75 فى الألف بعد مرور عامين من بدء تطبيق القانون، مما لا يبعد كثيراً عن تكلفة التعامل فى الأوراق المالية فى الدول المجاورة مثل دبى حيث تبلغ قيمة الرسوم والعمولات إلى 1.50 فى الألف والأردن 1.40 فى الألف.

وأضاف أنه تم الاتفاق مع الخبراء على فرض ضريبة بسعر 3 فى الألف على عمليات الاستحواذ على (33٪) أو أكثر من الأسهم أو حقوق التصويت سواء من حيث العدد أو القيمة فى شركة مقيمة، وعلى عمليات الاستحواذ على (33٪) أو أكثر من أصول والتزامات شركة مقيمة من قبل شركة مقيمة أخرى فى مقابل أسهم فى الشركة المشترية، ويتحمل عبء هذه الضريبة مناصفة كل من البائع والمشترى بواقع 1.5فى الألف من إجمالى القيمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.