جامعة مطروح تقيم الندوة التثقيفية ال87 لقوات الدفاع الشعبي والعسكري    التقنية الحيوية ومستقبل مصر.. رؤية من جامعة القاهرة الأهلية    «التخطيط»: 100 مليار جنيه لتنفيذ 1284 مشروعًا بالقاهرة خلال 2024-2025    ترامب: السعودية ستنضم للاتفاقيات الإبراهيمية قريبا.. وستفعلون ذلك في الوقت الذي يناسبكم    مسؤول روسي: الهدف الرئيسي لمحادثات إسطنبول إرساء سلام مستدام في أوكرانيا    «لدينا 8 أهداف مؤكدة».. علي ماهر: ربنا عايز الأهلي يكسب    وزير الرياضة يبحث مع ممثلي الدوري الإسباني سبل التعاون المشترك    رئيس الاتحاد الدولي للشطرنج يشكر مصر على استضافة البطولة الإفريقية    العمالقة الطيبة.. تفاصيل عن القرش الحوتي بعد رصده في دهب    كان بيجمع بطاطس.. غرق شاب أثناء عمله بالمنوفية    يسرا وأمينة خليل أبرز الحضور المصريين على ريد كاربت مهرجان كان السينمائي    د. أسامة السعيد يكتب: ساعات فى رحاب المجد    هل الصور الفوتوغرافية في البيوت تمنع دخول الملائكة ؟ أمين الفتوى يجيب    مستشفى زايد التخصصي تطلق النسخة الأولى من مؤتمر القسطرة المخية.. صور    محافظ الدقهلية: 1457 مواطن استفادوا من القافلة الطبية المجانية بقرية الخليج مركز المنصورة    الصحة العالمية تحذر من عجز أعداد الممرضين في إقليم شرق المتوسط    حزب الجبهة الوطنية يختار هاني حنا لأمانة العلاقات الخارجية    إلهام شاهين تشارك جمهورها صورًا من على شاطئ البحر في لبنان    وكيل وزارة الصحة يعقد اجتماعًا مع لجنة المعايشة بمستشفى سفاجا المركزي    رئيس الوزراء يستعرض جهود تعزيز استدامة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة    سن الأضحية من الخروف والماعز والبقر.. يكشف عنها الأزهر للفتوى    جامعة برج العرب التكنولوجية تنظم الملتقى الثاني لكليات العلوم الصحية التطبيقية    المتحف المصري الكبير يستضيف على التوالي النسخة الثانية عشرة من فعالية "RiseUp 2025"    المرأة الوحيدة في استقبال ترامب.. من هي الأميرة السعودية ريما بنت بندر؟    مسعود معلوف: الذكاء الاصطناعى والطاقة أهم الاستثمار بين أمريكا والسعودية    «كان يا ما كان في غزة» ينطلق في عرضه العالمي الأول من مهرجان كان السينمائي    دار الإفتاء تستقبل وفدًا من أئمة ست دول إفريقية    نائب رئيس الوزراء يترأس اجتماع اللجنة الوزارية لوضع محددات العدالة الاجتماعية لاستحقاق الدعم    قرار عاجل من المحكمة في إعادة إجراءات محاكمة متهمين بأحداث شغب السلام    انطلاق المسابقة العالمية للقرآن الكريم بمديرية أوقاف كفر الشيخ    أهلي طرابلس الليبي يعلن استمرار حسام البدري مديرا فنيا للفريق    "نيويورك تايمز": قبول ترامب للطائرة الفاخرة يتجاوز حدود اللياقة.. ومعلومات عن اطلاق عملة مشفرة لتمويل مؤسسته    النقل: وسائل دفع متنوعة بالمترو والقطار الكهربائي للتيسير على الركاب    الصحة العالمية: نصف مليون شخص فى غزة يعانون من المجاعة    فرص عمل بالإمارات برواتب تصل ل 4 آلاف درهم - التخصصات وطريقة التقديم    تشميع كافيهات ومطاعم غير مرخصة وبها منتجات منتهية الصلاحية فى العجوزة    براتب 87 ألف جنيه.. تعرف على آخر موعد لوظائف للمقاولات بالسعودية    13 ملعقة بماء الذهب.. مذيعة تتهم خادمتها بالسرقة والنيابة تحقق    وزير الثقافة يزور الكاتب صنع الله إبراهيم ويطمئن محبيه على حالته الصحية    رئيس الوزراء يتابع إجراءات طرح إدارة وتشغيل مشروع "حدائق تلال الفسطاط"    «بتهمة تزوير معاينة بناء».. السجن سنتين لمهندس تنظيم بمركز مغاغة في المنيا    تحديد موعد مشاركة الجفالي في تدريبات الزمالك    أمينة الفتوى توضح سنة الاشتراط عند الإحرام    الرئيس الأمريكي يصطحب "الوحش" في جولته الخليجية الحالية.. صور وتفاصيل    الأكاديمية الطبية العسكرية تفتح باب التسجيل ببرامج الدراسات العليا    المشدد سنة ل3 أشخاص بتهمة حيازة المخدرات في المنيا    غلق 138 محلًا لعدم الالتزام بقرار ترشيد استهلاك الكهرباء    وزير الصحة يؤكد على التنسيق الشامل لوضع ضوابط إعداد الكوادر الطبية    رئيس «اقتصادية قناة السويس»: توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا هدف رئيسي باستراتيجية الهيئة    مصرع شاب غرقا فى حوض مياه بالشرقية    جدول مواعيد امتحانات الترم الثاني 2025 في محافظة أسيوط جميع الصفوف    الخارجية الإسرائيلية: لا نزال نعمل على الوصول لاتفاق آخر مع حماس    موعد مباراة الأهلي والترجي التونسي في نهائي كأس السوبر الافريقي لكرة اليد    التشكيل المتوقع للزمالك أمام بيراميدز بالدوري    ولي العهد السعودي في مقدمة مستقبلي ترامب لدى وصوله إلى الرياض    الشرع: قد نبني برجا لترامب لتخفيف العقوبات.. والأخيرد يرد: سنوافق    حكم تسوية الصف في الصلاة للجالس على الكرسي.. دار الإفتاء توضح    الدوري السعودي يقترب.. موعد تتويج الاتحاد المحتمل وأمل الهلال الوحيد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر أهم ملامح مشروع قانون جديد لتعديل ضريبة الدخل والدمغة
نشر في محيط يوم 24 - 03 - 2017

انتهت وزارة المالية من اعداد مشروع قانون لتعديل بعض احكام قانوني ضريبة الدمغة والضريبة علي الدخل تنفيذا لقرارات المجلس الاعلي للاستثمار بمد فترة تجميد ضريبة الارباح الراسمالية الناتجة من التعاملات بالبورصة المصرية لمدة 3 سنوات تنتهي في 16 مايو من عام 2020.
واعلن عمرو الجارحي وزير المالية ان التعديلات المقترحة تشمل فرض ضريبة دمغة علي عمليات شراء وبيع الاوراق المالية بالبورصة علي ان تبدا بنسبة 1.25 في الالف في العام الاول ثم ترتفع الي 1.5 في الالف في العام الثاني ثم الي 1.75 في الالف بدءا من العام الثالث وذلك لتخفيف الاعباء عن سوق المال المصرية.
وقال ان التعديلات تفرض ايضا ضريبة بنسبة 3 في الالف علي عمليات الاستحواذ علي نسبة 33% او اكثر من راسمال شركة مقيمة بمصر من قبل شركة اخري او في حالة تحول احدي الشركات من شركة اعتبارية الي شركة اموال، وذلك للتفريق في العبء الضريبي بين التداول اليومي علي اسهم الشركات وبين الاستحواذ عليها.
واضاف ان وزارة المالية ستقدم المشروع المقترح لمجلس الوزراء لمناقشته قريبا وفي حالة الموافقة عليه سيتم احالته الي مجلس الدولة لمراجعته ثم احالته الي مجلس النواب لاقراره.
من جانبه اوضح عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية ان فرض ضريبة دمغة علي تعاملات البورصة المصرية امر ليس بجديد حيث فرض قانون رسم الدمغة رقم 44 لسنة 1939 ضريبة دمغة نسبية بواقع واحد فيالألف بحد أدني 300 مليم وحد أقصي 12 جنيهاً علي جميع عمليات شراء وبيع الأوراق المالية مصرية كانت أو أجنبية، ثم صدر قانون ضريبة الدمغة رقم 11 لسنة 1981 ليحل محل هذه التشريعات متضمناً الإبقاء علي ضريبة الدمغة النسبية علي الأوراق المالية،لكنها ألغيت بعد ذلك بالقانون رقم 11 لسنة 1995 اعتباراً من 24 مارس 1995.
واضاف ان المشرع اعاد التفكير في إعادة الضريبة على تعاملات البورصة عام 2012 حيث وضعت الحكومة تصوراً من ثلاث بدائل لتطبيق هذه الضريبة :
الأول: أن تفرض ضريبة علي الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في البورصة، والثاني أن تفرض ضريبة علي الطرح لأول مرة علي الأرباح المحققة في سوق الأوراق المالية، والبديل الثالث أن تفرض ضريبة الدمغة بواقع واحد في الألف مع وضع حد أدني لضريبة الدمغة بواقع 10جنيهات لكل عملية.
واشار الي اتفاق وزارة المالية وهيئة الرقابة المالية في ذلك الوقت علي قبول البديل الثالث مع إلغاء الحد الأدني للضريبة حيث صدر هذا التعديل بالقانون رقم 9 لسنة 2013، الذي قرر فرض ضريبة دمغة نسبية مقدارها واحد في الألف يتحملها المشتري وواحد في الألف يتحملها البائع علي جميع عمليات شراء أو بيع الأوراق المالية مصرية كانت أو أجنبية، وتلتزم الجهة المسئولة عن تسوية هذه العمليات بتحصيل هذه الضريبة وتوريدها لمصلحة الضرائب خلال 15 يوماً من بداية الشهر التالي للعملية.
وقال انه بموجب القانون رقم 53 لسنة 2014 أعيد تنظيم الضريبة على الأرباح الناتجة من التعامل في الأوراق المالية، وذلك بتقرير ضريبة على كل من التوزيعات والأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية بالبيع ، وبسبب التقلبات التى طرأت على سوق الأوراق المالية في الفترات الأخيرة ، فقد رؤى تخفيف العبء على هذه السوق من خلال وقف العمل بالضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في البورصة وذلك لمدة عامين تبدأ من 17/5/2015 وتنتهى في 16/5/2017 ، ثم قرر المجلس الأعلى للإستثمار مد أجل الوقف إلى ثلاث سنوات أخرى تبدأ من 17/5/2017 وتنتهي في 16/5 /2020.
واشار الي ان وزارة المالية بحثت أثر هذا الوقف، ورأت أنه من ألأفضل – في ظل السياسة الضريبية التى تنتهجها الحكومة - لتحقيق العدالة الضريبية ، وتحميل كل ممول بالعبء الضريبى الذى يتناسب مع مقدرته على الدفع ، ان يعاد النظر في المعاملة الضريبية لبعض صور التعامل في الأوراق المالية ، بحيث يتم فرض ضريبة بسيطة وميسرة على إجمالى التعامل اليومى في هذه الأوراق ، علي ان يتحملها كل من البائع والمشترى تخفيفا لعبئها، مع مراعاة التدرج في سعر هذه الضريبة علي مدي ثلاث سنوات . وفى نفس الوقت يراعى المشرع صفقات الاستحواذ التى تتم على ما لا يقل عن 33% من أسهم الشركات لتخضع للضريبة بسعر أعلى مما يخضع له التعامل اليومى العادى .
وقال انه بعد دراسة أفضل الممارسات العالمية تبين أن معظم دول العالم تفرض ضرائب على التعاملات فى الأوراق المالية، اما كضريبة ارباح رأسمالية أو ضريبة قيمة مضافة أو ضريبة خاصة على عمليات شراء أو بيع الأوراق المالية و ذلك بالإضافة الى الرسوم و العمولات التى تفرض على تلك التعاملات (non brokerage fee).
واكد ان وزارة المالية عقدت جلسات عمل لاستطلاع رأى المتخصصين فى سوق الأوراق المالية، في سعر الضريبة المقترحة التي تراعي ايضا قيمةالرسوم والعمولات (non brokerage fee) على التعاملات فى سوق الأوراق المالية بمصر والتى تبلغ نصف فى الألف حيث استقر الراي علي فرض ضريبة دمغة بسعر 1.25 فى الألف فى السنة الأولى اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون و تزاد إلى 1.50 فى الألف بعد عام من بداية تطبيق القانون ثم تزاد إلى 1.75 فى الألف بعد مرور عامين من بدء تطبيق القانون، مما لا يبعد كثيراً عن تكلفة التعامل فى الأوراق المالية فى الدول المجاورة مثل دبى حيث تبلغ قيمة الرسوم والعمولات إلى 1.50 فى الألف والأردن 1.40 فى الألف.
وقال انه تم ايضا الاتفاق مع الخبراء علي فرض ضريبة بسعر 3 فى الألف على عمليات الاستحواذ على (33٪) أو أكثر من الأسهم أو حقوق التصويت سواء من حيث العدد أو القيمة فى شركة مقيمة، و على عمليات الاستحواذ على (33٪) أو أكثر من أصول والتزامات شركة مقيمة من قبل شركة مقيمة أخرى في مقابل أسهم في الشركة المشترية، ويتحمل عبء هذه الضريبة مناصفة كل من البائع والمشترى بواقع 1.5فى الألف من إجمالى القيمة.
وحول نص مشروع القانون المقترح اوضح المنير ان المادة الأولى تنص علي "يوقف العمل بالأحكام المنصوص عليها في القرار بقانون رقم 53 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 فيما يتعلق بالضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في الأوراق المالية المقيدة في بورصة الأوراق المالية المصرية لمدة ثلاثة أعوام تبدأ من 17/5/2017".
اما المادة الثانية فتنص علي "تعدل المادة 53 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ليكون نصها كالآتى : تخضع للضريبة الأرباح الرأسمالية الناتجة عن إعادة التقييم ، فى حالة تغيير الشكل القانونى للشخص الاعتبارى .
ويكون للشخص الاعتبارى تأجيل الخضوع للضريبة بشرط إثبات الأصول والالتزامات بقيمتها الدفترية وقت تغيير الشكل القانوني وذلك لأغراض حساب الضريبة، وأن يتم حساب الإهلاك على الأصول وترحيل المخصصات والاحتياطيات وفقا للقواعد المقررة قبل إجراء هذا التغيير.
ويعد تغييرا للشكل القانونى على الأخص ما يأتى:
1- اندماج شركتين مقيمتين أو أكثر.
2- تقسيم شركة مقيمة إلى شركتين مقيمتين أو أكثر.
3- تحول شركة أشخاص إلى شركة أموال أو تحول شركة أموال إلى شركة أموال أخرى.
4- تحول شخص اعتباري إلى شركة أموال .
ويشترط لتأجيل الخضوع للضريبة ألا يتم التصرف في الأسهم أو الحصص الناتجة عن تغيير الشكل القانوني خلال الثلاث سنوات التالية لتاريخ تغيير الشكل القانوني .
وإذا طرأ تغير آخر على الشكل القانونى للشخص الاعتبارى أو انقضى لأى سبب من أسباب الانقضاء استحقت الضريبة المؤجلة ".
اما المادة الثالثة فتنص علي "تضاف إلى قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 المشار إليه تحت عنوان الفصل الثامن عشر ( الأوراق المالية و تداولها ) مادتان جديدتان برقم (83) ورقم 83 مكرر ، ونصهما كالتالي :
مادة (83) : تفرض ضريبة دمغة على إجمالى قيمة عمليات شراء أو بيع الأوراق المالية بكافة أنواعها سواء كانت هذه الأوراق مصرية أو أجنبية ، مقيدة بسوق الأوراق المالية أو غير مقيدة بها ، وذلك دون خصم أية تكاليف.
ويتحمل عبء هذه الضريبة كل من البائع والمشترى على النحو التالى :
1.25 فى الألف يتحملها المشترى و1.25فى الألف يتحملها البائع اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون وحتى 30/4/2018 .
1.50فى الألف يتحملها المشترى و1.50 فى الألف يتحملها البائع اعتباراً من 1/5/2018 وحتى 30/4/2019.
1.75 فى الألف يتحملها المشترى و1.75 فى الألف يتحملها البائع اعتباراً من 1/5/2019.
كما تخضع لذات الضريبة بسعر 3 فى الألف على عمليات الاستحواذ على (33٪) أو أكثر من الأسهم أو حقوق التصويت سواء من حيث العدد أو القيمة فى شركة مقيمة ، وكذلك على عمليات الاستحواذ على (33٪) أو أكثر من أصول والتزامات شركة مقيمة من قبل شركة مقيمة أخرى في مقابل أسهم في الشركة المشترية، ويتحمل عبء هذه الضريبة مناصفة كل من البائع والمشترى بواقع 1.5فى الألف من إجمالى القيمة.
وفى جميع الأحوال لا يجوز اعتبار ضريبة الدمغة المشار إليها في هذه المادة من التكاليف واجبة الخصم في تطبيق قانون الضريبة على الدخل .
المادة 83 مكرر: تلتزم شركة مصر للمقاصة أو أي جهة أخرى تكون مسئولة عن تسوية العمليات المشار إليها بالمادة السابقة بحجز الضريبة وتوريدها لمصلحة الضرائب المصرية وفقاً للإجراءات وفى المواعيد التى يحددها قرار من وزير المالية .
وتكون الجهة المسئولة عن تسوية العمليات وتحصيل وتوريد الضريبة مسئولة بالتضامن مع من صدر لصالحه التعامل فى أداء الضريبة ومقابل التأخير .
كما تنص المادة الرابعة علي "يصدر وزير المالية القرارات المنفذة لهذا القانون" والمادة الخامسة علي العمل به اعتبارا من اليوم التالي لنشره بالجريدة الرسمية والغاء كل نص يخالف احكام هذا القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.