استقرار اسعار الفاكهه اليوم الثلاثاء 28اكتوبر 2025 فى المنيا    تعرف على أسعار الذهب في مطروح اليوم 28-10-2025    أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 28-10-2025 في أسواق محافظة قنا    رئيسة وزراء اليابان: نأمل في «عصر ذهبي» جديد للتحالف الأمني بين طوكيو وواشنطن    الإعصار ميليسا يتحول إلى الفئة الخامسة قبالة سواحل جامايكا    دوري نايل| تاريخ مواجهات الأهلي أمام بتروجيت قبل مواجهة الغد    درجات الحرارة في المنيا وجميع المحافظات... تعرف على تفاصيل طقس اليوم الثلاثاء 28اكتوبر 2025    باحثة أثرية: العالم على موعد مع افتتاح أسطوري للمتحف المصري الكبير (فيديو)    وزير المالية: المتحف المصري الكبير يجسد رؤية الدولة في تحويل التراث إلى قوة دافعة للتنمية الاقتصادية المستدامة    إدارة الطوارئ التركية: زلزال بقوة 6.1 درجات يضرب مدينة باليكسير غربي البلاد    حالة الطرق اليوم، كثافة مرورية متقطعة بهذه المحاور والطرق الرئيسية في القاهرة والجيزة    المتحدث باسم حماس: إسرائيل تكذب بشأن مساعدتنا.. وبعض جثامين أسراها قد تكون في مناطق تسيطر عليها    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 28-10-2025 في محافظة قنا    خالد الجندي: في الطلاق رأيان.. اختر ما يريحك وما ضيّق الله على أحد    قد تكون سببًا في إنقاذك، فحص بسيط للعين يتنبأ بأمراض القلب وسرعة التقدم في العمر    أعلى شهادات ادخار في البنوك 2025.. قائمة بأفضل العوائد الشهرية    د.حماد عبدالله يكتب: ماذا لو لم نقرأ التاريخ !!    موعد بداية شهر رمضان 2026 وأول أيام الصيام فلكيًا    رابط حجز تذاكر المتحف المصري الكبير.. احصل على تذكرتك    مطار سفنكس الدولي، جاهزية كاملة لاستقبال ضيوف افتتاح المتحف المصري الكبير (فيديو)    سفير الصين يشيد بجهود مصر في اتفاق غزة ويؤكد التزام بكين الثابت ب"حل الدولتين"    بعد حلقة الحاجة نبيلة.. الملحن محمد يحيى لعمرو أديب: هو أنا ضباب! أطالب بحقي الأدبي    مستشار وزير الثقافة: مصر تسجّل 10 عناصر تراثية في اليونسكو بينها السيرة الهلالية والأراجوز    رسميًا.. موعد امتحانات الترم الأول 2025-2026 (متى تبدأ إجازة نصف العام لجميع المراحل التعليمية؟)    القنوات الناقلة لمباراة النصر ضد الاتحاد في كأس خادم الحرمين الشريفين.. والموعد    جاهزون.. متحدث مجلس الوزراء: أنهينا جميع الاستعدادت لافتتاح المتحف الكبير    تحرك طارئ من وزير الشباب والرياضة بعد تصريحات حلمي طولان (تفاصيل)    ترامب يتوقع زيارة الصين العام المقبل ويرجح استقبال «شي» في أمريكا    جامعة المنيا تستعرض إنجازات تطوير الطاقة الفندقية لدعم السياحة وجذب الطلاب الوافدين    استقبال رسمي مهيب، لحظة وصول شيخ الأزهر إلى قصر الرئاسة الإيطالي في روما (فيديو)    زاهي حواس: المصريون القدماء عرفوا القائمة وتعدد الزوجات (فيديو)    موسكو تفند اتهام واشنطن لها بنيتها البدء بسباق تسلح نووي    «لاماسيا مغربية» تُبهر العالم.. وإشراقة تضيء إفريقيا والعرب    #عبدالله_محمد_مرسي يتفاعل بذكرى مولده .. وحسابات تستحضر غموض وفاته ..فتش عن السيسي    أسعار البلطي والمرجان وأنواع الأسماك الأخرى بالأسواق اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025    الزناتي يشارك في احتفالية اليوبيل الماسي للهيئة القبطية الإنجيلية    رئيس محكمة النقض يزور الأكاديمية الوطنية للتدريب    تصل إلى الحرائق.. 6 أخطاء شائعة في استخدام الميكرويف تؤدي إلى كوارث    دراسة| تأخير الساعة يرفع معدلات الاكتئاب بنسبة 11%    «الداخلية» توضح حقيقة زعم أحد المرشحين بالأقصر تعنت مركز شرطة القرنة في الإفراج عن نجله    شبانة عن أزمة دونجا: كل يوم مشكلة جديدة في الكرة المصرية    مفاجأة.. الزمالك يفكر في إقالة فيريرا قبل السوبر وتعيين هذا المدرب    درس في المرونة وتقبل التغيرات.. حظ برج الدلو اليوم 28 أكتوبر    الداخلية تكشف حقيقة ادعاء محاولة اختطاف فتاة في أكتوبر    «العمل» تُحرر 338 محضرًا ضد منشآت لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور    «Gates»: انضمام «عز العرب» إلى عملائنا بمقر رئيسى في «Space Commercial Complex»    من حقك تعرف.. ما هى إجراءات حصول المُطلقة على «نفقة أولادها»؟    تأييد المشدد 7 سنوات لمتهم بتزوير عقد سيارة وبيعها    عودة الحركة المرورية على طريق بنها شبرا الحر بعد حادث التصادم    أمن القليوبية يكثف جهوده لضبط المتهم بسرقة مشغولات ذهبية من عيادة طبيب أسنان    أبوريدة يحسم الملفات الحائرة بالجبلاية.. المفاضلة بين ميكالي وغريب لقيادة المنتخب الأولمبي    «رونالدو ضد بنزيما».. التشكيل المتوقع لمباراة الاتحاد والنصر في كأس خادم الحرمين الشريفين    ذاكرة الكتب| تدمير «إيلات».. يوم أغرق المصريون الكبرياء الإسرائيلى فى مياه بورسعيد    زلزال بقوة 6.1 يضرب غرب تركيا ويشعر به سكان إسطنبول    بعد مأساة الطفل عمر.. كيف تكشف لدغة ذبابة الرمل السوداء التي تُخفي موتًا بطيئًا تحت الجلد؟    انتبه إذا أصبحت «عصبيًا» أو «هادئًا».. 10 أسئلة إذا أجبت عنها ستعرف احتمالية إصابتك ب الزهايمر    حكم طلاق المكره والسكران في الإسلام.. الشيخ خالد الجندي يحسم الجدل ويوضح رأي الفقهاء    اعرف وقت الأذان.. مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 27 أكتوبر 2025 فى المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



س و ج .. كل ما تريد معرفته ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة؟
نشر في التحرير يوم 01 - 06 - 2017

وافق مجلس النواب على تعديل قانون ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة الصادر برقم 111 لسنة 1980.
كما وافق مجلس النواب على تمديد تجميد العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية حتى عام 2020.
ونعرض فى هذا التقرير مجموعة من الأسئلة والأجوبة حول قانون ضريبة الدمغة:
ما هى ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة؟
هى ضريبة تفرض على كل الأوراق المقيدة وغير المقيدة سواء أسهم أو سندات، وكذلك على السوق خارج المقصورة، وتفرض لأول مرة بنسبة 3 فى الألف على البائع والمشترى فى عمليات الدمج والإستحواذ فى الصفقات التى يتجاوز حجمها 33%.
متى تم فرض ضريبة الدمغة؟
في مايو 2013 فرضت مصر ضريبة دمغة بواقع واحد فى الألف على كل من البائع والمشترى فى معاملات البورصة.
ما الفرق بين ضريبة الدمغة وضريبة الأرباح الرأسمالية؟
الأرباح الرأسمالية هى المكاسب التى يحققها المستثمر من بيع وشراء أسهم في البورصة، وتحسب الضريبة على صافى ربح المستثمر بعد خصم أى خسارة تكبدها المتعامل خلال العام الضريبى، وتكون بواقع 10% من صافى الربح المحقق بنهاية السنة الضريبية وتتراجع الى 5% فى حالة امتلاك المستثمر نسبة تصل الى الربع من أسهم أى شركة.
ما هو نص قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980؟
ينص القانون على "تفرض ضريبة دمغة على إجمالى قيمة عمليات شراء أو بيع الأوراق المالية بكافة أنواعها سواء كانت هذه الأوراق مصرية أو أجنبية، مقيدة بسوق الأوراق المالية أو غير مقيدة بها وذلك دون خصم أيه تكاليف".
ويتحمل عبء هذه الضريبة مناصفة كل من البائع والمشترى على النحو التالى:
المرحلة الأولى: 1.25 فى الألف يتحملها المشترى و 1.25 فى الألف يتحملها البائع، اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون ولمدة عام.
المرحلة الثانية : 1.50 فى الألف يتحملها المشترى و1.50 فى الألف يتحملها البائع اعتباراً من العام الذى يليه.
المرحلة الثالثة : 1.75 فى الألف يتحملها المشترى و1.75 فى الألف يتحملها البائع اعتباراً من العام الذى يليه.
ماذا عن تعديلات القانون؟
-المادة الأولى: يستمر وقف العمل بالأحكام المنصوص عليها في القانون رقم 53 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 فيما يتعلق بالضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة لمدة ثلاثة أعوام.
ويتجاوز عن تحصيل الضريبة المشار إليها فى الفقرة السابقة اعتبارا من 17/5/2017 وحتى تاريخ العمل بهذا القانون.
-المادة الثانية: يستبدل بنص المادة 53 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 النص الأتى: تخضع للضريبة الأرباح الرأسمالية الناتجة عن إعادة التقييم، فى حالة تغير الشكل القانونى للخص الاعتبارى، ويكون للشخص الاعتبارى تأجيل الخضوع للضريبة بشرط أن يتم إثبات الأصول والالتزامات بقيمتها الدفترية وقت تغيير الشكل القانونى، وذلك لأغراض حساب الضريبة، وأن يتم حساب الإهلاك على الأصول وترحيل المخصصات والاحتياطيات وفقا للقواعد المقررة قبل إجراء هذا التغيير.
ويعد تغييراً للشكل القانونى للشخص الاعتبارى على الأخص ما يأتى:
-اندماج شركتين مقيمتين أو أكثر.
-تقسيم شركة مقيمة الى شركتين مقيمتين أو أكثر.
-تحول شركة أشخاص الى شركة أموال أو تحول شركة أموال الى شركة أموال أخرى.
-تحول شخص اعتبارى الى شركة أموال.
ويشترط لتأجيل الخضوع للضريبة الا يتم التصرف فى الأسهم أو الحصص الناتجة عن تغيير الشكل القانونى خلال الثلاث سنوات التالية لتاريخ تغيير الشكل القانونى، وتستحق الضريبة المؤجلة اذا طرأ تغيير اخر على الشكل القانونى للشخص الاعتبارى أو اذا انقضى لأى سبب من أسباب الانقضاء.
-المادة الثالثة: تضاف مادتان الى قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 برقمى 83 و83 مكرر، نصهما الاتى:
مادة (83): تفرض ضريبة على إجمالي عمليات شراء أو بيع الأوراق المالية بكافة أنواعها سواء كانت هذه الأوراق مصرية أو أجنبية، مقيدة بسوق الأوراق المالية أو غير مقيدة بها، وذلك دون خصم أية تكاليف.
ويتحمل عبء هذه الضريبة مناصفة كل من البائع والمشترى على النحو التالى:
-الضريبة ستكون بواقع 1.25 فى الألف على المشترى ومثلها على البائع اعتبارًا من تاريخ العمل بالقانون وحتى 31 مايو 2018.
-الضريبة ستكون بواقع 1.50 فى الألف على المشترى ومثلها على البائع اعتبارًا من بداية يونيو 2018 وحتى 31 مايو 2019.
-الضريبة ستكون بواقع 1.75 فى الألف على المشترى ومثلها على البائع اعتبارًا من أول يونيو 2019.
المادة (83 مكرر): تخضع للضريبة المنصوص عليها فى المادة (83) من هذا القانون بسعر ثلاثة فى الألف بدون خصم أية تكاليف، كل من عمليتى الاستحواذ أو التخارج التى تتم فى صفقة واحدة وذلك فى الحالتين الاتيتين:
-اذا وقع التعامل على 33% أو أكثر من الأسهم أو حقوق التصويت، سواء من حيث العدد أو القيمة فى شركة مقيمة.
-اذا وقع التعامل على 33% أو أكثر من أصول أو التزامات شركة مقيمة، بمعرفة شركة مقيمة أخرى مقابل أسهم فى الشركة المشترية.
وفي هاتين الحالتين يتحمل البائع عبء الضريبة بواقع ثلاثة فى الألف، ويتحمل المشترى عبء الضريبة بواقع ثلاثة فى الألف.
-المادة الرابعة: يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون ويصدر وزير المالية القرارات المنفذة له.
هل تفرض ضريبة الدمغة على البائع والمشترى فى صفقات التخارج والاستحواذ التى تتم بأقل من 33%؟
نعم.. حيث يتضمن القانون فرض ضريبة دمغة بواقع ثلاثة فى الألف على المشتري ومثلها على البائع فى صفقات الاستحواذ أو التخارج التى تتم على ما لا يقل عن 33% من أسهم الشركات، مع حق المستحوذ والمتخارج فى خصم الضريبة التى سبق دفعها على عمليات بيع الأوراق المالية.
ما هى الجهة المسئولة عن تنفيذ الية القانون؟
شركة مصر المقاصة
هل يوجد جهات أخرى مطالبة بتنفيذ الية القانون؟
نعم.. أى جهة مسئولة عن تسوية العمليات، حيث انها مطالبة بحجز الضريبة وتوريدها لمصلحة الضرائب المصرية وفقاً للإجراءات، وفى المواعيد التى حددها وزير المالية بقرار منه، وتكون مسؤولة بالتضامن مع من صدر لصالحه التعامل عن أداء الضريبة ومقابل التأخير.
كم تبلغ الحصيلة الضريبية المتوقعة من تطبيق القانون؟
الحصيلة المتوقعة ما بين مليار و1.5 مليار جنيه خلال العام المالى المقبل 2017-2018، والذى يبدأ اول يوليو، وتزيد أو تقل على اساس حجم التداولات فى البورصة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.