أسعار الأسماك والخضراوات والدواجن.. اليوم 26 أكتوبر    نائب رئيس حزب المؤتمر: احتفالية «مصر وطن السلام» أبرزت وجه مصر الإنساني ورسالتها الحضارية للعالم    محسن صالح: لن نبدأ من الصفر في دعم المنتخبات وهذا الفارق مع المغرب    التحريات تكشف سبب حادث تصادم سيارات طريق السويس | صور    صابر الرباعي يحيي ذكرى محمد رحيم بأغنية «وحشني جدًا» في ختام مهرجان الموسيقى العربية    الأخضر الأمريكي في البنوك.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري الأحد 26-10-2025    ترامب يعلن عن توقيع مرتقب لاتفاق السلام بين تايلاند وكمبودي    روبيو: أمريكا لن تتخلى عن دعم تايوان مقابل اتفاق تجاري مع الصين    رسميًا بعد قرار الحكومة.. موعد إجازة افتتاح المتحف المصري الكبير 2025    محمد سلام يشوق جمهوره لمسلسله الجديد «كارثة طبيعية»    ارتفاع كبير تجاوز 800 جنيه.. سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الأحد 26-10-2025    من «كارو» ل«قطار الإسكندرية».. مباحث شبرا الخيمة تعيد «محمد» لأسرته    شبورة كثيفة وتحذير مهم ل السائقين.. حالة الطقس اليوم الأحد 26-10-2025 ودرجات الحرارة المتوقعة    السيطرة على حريق في منزل بمنطقة المنشية بالأقصر دون مصابين    إصابة سائق في انقلاب سيارة نقل بأكتوبر    ضبط صانعة محتوى لنشرها فيديوهات رقص خادشة للحياء    الطريق إلى بروكسل    عاجل - غارة إسرائيلية تستهدف دراجة نارية في بلدة القليلة جنوب لبنان    آخر التحديثات.. أسعار الذهب اليوم الأحد 26 أكتوبر 2025 بالصاغة محليًا وعالميًا    هشام عباس وميريهان حسين وياسر إبراهيم يشاركون أحمد جمال وفرح الموجى فرحتهما    هانيا الحمامي تتوج ببطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش بعد الفوز على أمينة عرفي    موعد بداية امتحانات نصف العام ومدة اختبارات شهر أكتوبر 2025    الهندسة النانوية في البناء.. ثورة خفية تعيد تشكيل مستقبل العمارة    سلوت عن هدف محمد صلاح: لقد كان إنهاء رائعا من مو    اشتباكات بين الجيش السوري و"قسد" شرق دير الزور    محافظ الغربية في جولة ليلية مفاجئة بالمحلة الكبرى لمتابعة النظافة ورفع الإشغالات    وسط غزل متبادل، منة شلبي تنشر أول صورة مع زوجها المنتج أحمد الجنايني    خلافات النسب تنتهي بالقتل في الوراق.. النيابة تأمر بتشريح الجثة وحبس المتهم    لتفادي النوبات القلبية.. علامات الذبحة الصدرية المبكرة    الصحة: مصرع شخصين وإصابة 41 آخرين في حادث مروري على طريق (القاهرة - السويس)    مدرب إيجل نوار: الأهلي كان قويا رغم الطرد    وزير الرياضة: سنساعد الزمالك وفقا للوائح والقوانين.. وقد نمنحه قطعة بديلة لأرض أكتوبر    مصرع شاب وإصابة شقيقه فى حادث تصادم سيارة نقل بدارجة نارية بالمنوفية    انتخابات الأهلي – الغزاوي: التنمية والاستثمار هما هدف المرحلة المقبلة للمجلس    محمد عبد الجليل: يانيك فيريرا أقل من تدريب الزمالك.. وأنا أفضل من زيزو بمراحل    وزيرة التضامن تتابع إجراءات تسليم الأطفال لأسر بديلة كافلة    استعدادات مكثفة لافتتاح «المتحف المصرى الكبير».. والحكومة: السبت المقبل إجازة رسمية    خليل الحية: سنسلم إدارة غزة بما فيها الأمن.. وتوافقنا مع فتح على قوات أممية لمراقبة الهدنة    هيئة سلامة الغذاء تُكرّم 10 مصانع لدخولها القائمة البيضاء لتصدير التمور    الانتخابات.. تحية للأغلبية وكشفٌ لواقع المعارضة    غادة عبد الرحيم تدعو وزارة التعليم لتبني حقيبة "سوبر مامي" لدعم أطفال فرط الحركة وتشتت الانتباه    أكثروا من الألياف.. نصائح فعالة لعلاج شراهة تناول الطعام    السر في فيتامين B12.. أبرز أسباب الإرهاق المستمر والخمول    بداية شهر من الصلابة.. حظ برج الدلو اليوم 26 أكتوبر    عضو إدارة بتروجت يكشف كواليس انتقال حامد حمدان للزمالك    صلاح يسجل أمام برينتفورد وليفربول يخسر للمرة الرابعة تواليا في الدوري الإنجليزي    الطفل آدم وهدان: فخور بوقوفى أمام الرئيس ومحمد سلام شخص متواضع    رئيس جامعة المنيا يشارك الاحتفالية العالمية «مصر وطن السلام» بمدينة الفنون بالعاصمة الإدارية    عمرو أديب: مُهمة التدخل للبحث عن جثث الرهائن فى غزة تظهر قوة مصر وحكمتها    الأزهر للفتوى: الاعتداء على كبير السن قولًا أو فعلًا جريمة فى ميزان الدين والقيم    امتحانات أكتوبر.. تعليم القاهرة تشدد على الالتزام بالنماذج الامتحانية المعدة من قِبل الموجهين    يوسف زيدان: قصة أبرهة الحبشي غير دقيقة.. واستخدام الفيل لهدم الكعبة تصور غير عملي    خالد الجندي: لو تدبرنا إعجاز القرآن لانشغلنا بالخير عن الخلاف    6 صور ترصد تفاصيل حفل وطن السلام بحضور الرئيس السيسي    جلسة خاصة بمؤتمر الإيمان والنظام تسلط الضوء على رجاء وثبات المسيحيين في الشرق الأوسط    فتح باب التقديم للأجانب بمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم    مواقيت الصلاه اليوم السبت 25 أكتوبر 2025 في المنيا    قلق عالمي.. الأمير هاري وميجان يدعوان إلى حظر الذكاء الاصطناعي الفائق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المقاصة: مستمرون في تحصيل ضريبة التوزيعات النقدية بجانب ضريبة الدمغة
نشر في صوت الأمة يوم 03 - 06 - 2017

كشف الدكتور طارق عبد البارئ نائب رئيس مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركز ، في تصريح خاص ل " صوت الأمة " ، عن أن الشركة مستمرة في تحصيل ضريبة على التوزيعات النقدية بجانب ضريبة الدمغة والتي من المقرر بدء العمل بها خلال أيام قليلة .

وفى السطور القادمة نرصد من خلال عدد من الأسئلة كل المعلومات عن ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة المصرية:

متى تم فرض ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة المصرية ؟
في شهر مايو من العام 2013 ، فرضت وزارة المالية ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة المصرية ثم تم إلغائها في يوليو 2014 ، الا أنها أقرت فرض نوع اخر من الضرائب ألا وهي ضريبة على التوزيعات النقدية والأرباح الرأسمالية .
وأجلت الحكومة العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية في مايو 2015، لمدة عامين حتى مايو 2017، الى أن جدد المجلس الأعلى للاستثمار التمديد لاحقاً لينتهي في مايو 2020 ، على أن يتم فرض ضريبة الدمغة مرة أخرى بدلا منها .
وقالت وزراة المالية أن ضريبة الدمغة سيتحملها كل من البائع والمشتري على ثلاث مراحل مختلفة، المرحلة الأولى تطبق بنحو 1.25 في الألف لمدة عام على البائع والمشتري، ونحو 1.5 في الألف في العام الثاني، و1.75 في الألف في العام الأخير .
وكيف يتم احتساب ضريبة التوزيعات النقدية ؟
الضريبة المفروضة على توزيعات الأرباح النقدية بالنسبة للمصريين الأفراد بالنسبة للمساهمين فى الشركات بنسبة تساوى أقل من 25% يتم حساب 10% من قيمة الأرباح النقدية يتم خصم 1% منها مباشرة عند الصرف تحت حساب الضريبه وتتولى مصلحة الضرائب فى نهاية السنه الضريبيه تحصيل القيمة المتبقية من الضريبه وليس لشركة مصر للمقاصه أى دور فى تحصيل نسبة الضريبه المتبقية

وبالنسبة للمساهمين فى الشركات بنسبة اكبر من 25% يتم حساب 5% من قيمة الأرباح النقدية يتم خصم 1% منها مباشرة عند الصرف تحت حساب الضريبه وتتولى مصلحة الضرائب فى نهاية السنه الضريبيه تحصيل القيمة المتبقية من الضريبه وليس لشركة مصر للمقاصه أى دور فى تحصيل نسبة الضريبه المتبقية

وفيما يخص نسبة الضريبة المفروضة على توزيعات الأرباح النقدية بالنسبة للشركات المصرية بالنسبة للمساهمين فى الشركات بنسبة تسأوى أو اقل من 25% يتم حساب10% من قيمة الأرباح النقدية يتم خصمها مباشرة عند الصرف، بالنسبة للمساهمين فى الشركات بنسبة اكبر من 25% وكانت مده حيازتهم لهذه الأسهم سنتين يتم حساب 5% من قيمة الأرباح النقدية يتم خصمها مباشرة عند الصرف

فيما حددت شركة مصر للمقاصة ضوابط أخرى لاحتساب ضريبة التوزيعات النقدية على العملاء الأجانب على أن يتم خصم الضريبة بعملة الصرف التى يتم الحساب عليها ، كما يحق للعميل الأجنبى أو من ينوب عنه طلب كشف بإجمالى ماتم خصمه لصالح الضرائب فى نهاية السنة الضريبية علماً بإن شركة مصر للمقاصة غير مسئولة عن أى معاملات مع مصلحة الضرائب
ويتم إعفاء أو تخفيض النسبة المذكورة للأجإنب وذلك وفقاً للاتفاقيات المبرمة بيننا وبين هذة الدول بشرط تقديم المستثمر الأجنبى لشهادة إقامة ضريبية من دولة الإقامة
و بالنسبة للمساهمين فى الشركات بنسبة تسأوى أو اقل من 25% يتم حساب10% من قيمة الأرباح النقدية يتم خصمها مباشرة عند الصرف
أما فيما يخص المساهمين فى الشركات بنسبة اكبر من 25% وكإنت مده حيازتهم لهذه الأسهم سنتين يتم حساب 5% من قيمة الأرباح النقدية يتم خصمها مباشرة عند الصرف.
البرلمان يُقر ضريبة الدمغة في مايو 2017
وافق البرلمان بصورة نهائية على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980
وكان رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية قد قال في تصريح سابق ل " صوت الأمة "، إن القانون بانتظار التصديق عليه من قبل رئاسة الجمهورية ونشره بالجريدة الرسمية ، على أن يتم بدء العمل به في اليوم التالي لنشره .
وتنص تعديلات القانون التي أقرها البرلمان على ما يلي :
المادة الأولى
يستمر وقف العمل بالأحكام المنصوص عليها في القانون رقم 53 لسنة 2014، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، فيما يتعلق بالضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة لمدة ثلاثة أعوام.
ويُتجاوز عن تحصيل الضريبة المشار إليها في الفقرة السابقة اعتبارا من 17/5/2017 وحتى تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة الثانية
يُستبدل بنص المادة 53 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 النص الآتي: تخضع للضريبة الأرباح الرأسمالية الناتجة عن إعادة التقييم، في حالة تغير الشكل القانوني للخص الاعتباري، ويكون للشخص الاعتباري تأجيل الخضوع للضريبة بشرط أن يتم إثبات الأصول والالتزامات بقيمتها الدفترية وقت تغيير الشكل القانوني وذلك لأغراض حساب الضريبة، وأن يتم حساب الإهلاك على الأصول وترحيل المخصصات والاحتياطيات وفقا للقواعد المقررة قبل إجراء هذا التغيير.
ويعد تغييرا للشكل القانوني للشخص الاعتباري على الأخص ما يأتي:

1- اندماج شركتين مقيمتين أو أكثر.

2- تقسيم شركة مقيمة إلى شركتين مقيمتين أو أكثر.

3- تحول شركة أشخاص إلى شركة أموال أو تحول شركة أموال إلى شركة أموال أخرى.

4- تحول شخص اعتباري إلى شركة أموال.

ويشترط لتأجيل الخضوع للضريبة، ألا يتم التصرف في الأسهم أو الحصص الناتجة عن تغيير الشكل القانوني خلال الثلاث سنوات التالية لتاريخ تغيير الشكل القانوني، وتستحق الضريبة المؤجلة إذا طرأ تغيير آخر على الشكل القانوني للشخص الاعتباري أو إذا انقضى لأي سبب من أسباب الانقضاء.
المادة الثالثة
تضاف مادتان إلى قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 برقمي 83 و83 مكررا نصهما الآتي:
مادة (83)

تفرض ضريبة على إجمالي عمليات شراء أو بيع الأوراق المالية بكافة أنواعها سواء كانت هذه الأوراق مصرية أو أجنبية، مقيدة بسوق الأوراق المالية أو غير مقيدة بها، وذلك دون خصم أية تكاليف.
ويتحمل عبء هذه الضريبة كل من البائع والمشتري على النحو الآتي:

1.25 في الألف يتحملها المشتري و1.25 في الألف يتحملها البائع اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون وحتى 31/5/2018.

1.50 في الألف يتحملها المشتري و1.50 في الألف يتحملها البائع اعتبارا من 1/6/2018 وحتى 31/5/2019.

1.75 في الألف يتحملها المشتري و1.75 في الألف يتحملها البائع اعتبارا من 1/6/2019
المادة (83 مكررا)

تخضع للضريبة المنصوص عليها في المادة (83) من هذا القانون بسعر ثلاثة في الألف بدون خصم أية تكاليف، كل من عمليتي الاستحواذ أو التخارج التي تتم في صفقة واحدة وذلك في الحالتين الآتيتين:

1- إذا وقع التعامل على 33% أو أكثر من الأسهم أو حقوق التصويت، سواء من حيث العدد أو القيمة في شركة مقيمة.

2- إذا وقع التعامل على 33% أو أكثر من أصول أو التزامات شركة مقيمة، بمعرفة شركة مقيمة أخرى مقابل أسهم في الشركة المشترية.

وفي هاتين الحالتين يتحمل البائع عبء الضريبة بواقع ثلاثة في الألف، ويتحمل المشتري عبء الضريبة بواقع ثلاثة في الألف.

وإذا بلغ مجموع عمليات شراء أو بيع الأوراق المالية التي قام بها شخص واحد من شركة واحدة حد الاستحواذ أو التخارج المشار إليه في هذه المادة خلال سنتين من تاريخ أول عملية شراء بعد العمل بهذا القانون، تخضع لهذه الضريبة عملية الاستحواذ أو التخارج، بحسب الأحوال، ويتحمل البائع عبء الضريبة بواقع ثلاثة في الألف عند بلوغه حد التخارج، ويتحمل المشتري عبء الضريبة بواقع ثلاثة في الألف عند بلوغه حد الاستحواذ مع خصم ما سبق أن أداه كل منهما من هذه الضريبة.

ولا يجوز اعتبار الضريبة المنصوص عليها في هذه المادة من التكاليف واجبة الخصم في تطبيق قانون الضريبة على الدخل.

وتلتزم شركة مصر للمقاصة أو أية جهة أخرى تكون مسؤولة عن تسوية العمليات المشار إليها بحجز الضريبة وتوريدها لمصلحة الضرائب المصرية وفقا للإجراءات وفي المواعيد التي حددها وزير المالية بقرار منه، وتكون مسؤولة بالتضامن مع من صدر لصالحه التعامل عن أداء الضريبة ومقابل التأخير.
المادة الرابعة
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون ويصدر وزير المالية القرارات المنفذة له .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.