«زراعة أسيوط» تنظم محاضرة مجانية حول «النشر الدولي- كتابة ردود إحترافية على تقارير المحرر والمحكمين»    هل تنخفض الأسعار الأسبوع المقبل؟.. عضو «منتجي الدواجن» يجيب    أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 26 مايو 2024    توريد 200 ألف و257 طن قمح في كفر الشيخ    الجزار يتابع سير العمل بالمشروعات .. وموقف الخدمات المقدمة للسكان بأسيوط الجديدة    فتح باب التقديم لطلبات توفيق أوضاع مشروعات الاقتصاد غير الرسمي    صعود جماعي لمؤشرات البورصة في بداية تعاملات اليوم الأحد    بينها وقود .. 141 شاحنة مساعدات تتدفق من معبر رفح إلى معبر كرم أبو سالم للدخول إلى غزة    141 شاحنة مساعدات تتدفق من معبر رفح إلى معبر كرم أبو سالم للدخول إلى غزة    وزير الخارجية يتوجه إلى بروكسل للمشاركة في اجتماع مجلس الشئون الخارجية للاتحاد الأوروبي    الإسماعيلي يتحدى البنك الأهلي طمعًا في استعادة الانتصارات بالدوري المصري    بوكيا: كنت أستحق ركلة جزاء أمام الأهلي.. والترجي كان الأفضل وخسر    "واجب وطني".. ميدو يطالب الأهلي بترك الشناوي للزمالك بعد التتويج الأفريقي    مواعيد مباريات الأحد 26 مايو 2024.. ثلاث مواجهات بالدوري والأهلي في إفريقيا للسلة    الأرصاد: طقس شديد الحرارة الأحد والإثنين على أغلب الأنحاء    هدوء تام في ثاني أيام امتحانات الدبلومات الفنية بمطروح    مصرع طفلة سقطت بها مصعد عقار بمنطقة الطالبية    النشرة المرورية.. خريطة الكثافات والطرق البديلة بالقاهرة والجيزة    وزير الصحة يبحث مع نظيره العراقي سبل التعاون في تصدير وتسجيل الأدوية    دراسة: الغربان يمكنها التخطيط لعدد نواعقها مسبقا    إشادة حقوقية بدور الدعوة والأئمة بالأوقاف المصرية لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب تشيد بجهود وزارة الأوقاف المصرية    سها جندي: نرحب بتلقي مختلف المشاريع الاستثمارية للمصريين بالخارج    أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى الروس إلى 501 ألف و190 جنديا    إسرائيل تطرح مقترح اتفاق جديدًا بشأن تبادل الأسرى    مجلس الشيوخ يفتح اليوم ملفى حفظ أموال الوقف وإحلال وتجديد المساجد    طلاب الدبلومات الفنية يستكملون اليوم اختبارات نهاية العام الدراسي    شاومينج ينشر أسئلة وإجابات امتحانات الدبلومات الفنية على تليجرام.. والتعليم تحقق    "في صحبة محمود سعيد"، معرض بالزمالك يحتفي بذكرى رحيله الستين    أول موسيقى مصرى يشارك بعملين فى دورة واحدة من مهرجان كان: أحمد الصاوى: موسيقيون عالميون بحثوا عنى فى المهرجان لتحيتى على موسيقى الفيلمين    أنا وقلمى.. «تكوين» بين الجدل.. والرفض الشعبى    خريطة دينية للارتقاء بحياة المواطن أساسها المودة والرحمة تفصيل للحقوق المشتركة بين الزوجين "3"    النسوية الإسلامية اجتهاد المرأة: مفهوم الإلحاد.. فى القرآن! "95"    وزير الري يتابع خطة عمل صيانة وإحلال المنشآت المائية    رابط الاستعلام عن نتيجة صفوف النقل الترم الثانى بالجيزة ..تعرف عليه    أطول إجازة للموظفين.. تفاصيل إجازة عيد الأضحى المبارك    وزير الرياضة: جمهور الأهلي والزمالك هم الأبطال.. واعتذر عن شكل التنظيم بالنهائي    موعد عيد الأضحى ووقفة عرفات 2024.. ومواعيد الإجازات الرسمية لشهر يونيو    مع اقتراب نهاية السنة المالية.. تعرف على مدة الإجازة السنوية وشروط الحصول عليها للموظفين    أدعية الصفا والمروة.. «البحوث الإسلامية» يوضح ماذا يمكن أن يقول الحاج؟    هل سيتم تحريك أسعار الأدوية الفترة المقبلة؟.. هيئة الدواء توضح    القائمة الكاملة لجوائز الدورة 77 من مهرجان كان    حظك اليوم الأحد 26 مايو لمواليد برج الأسد    للقارة كبير واحد.. تركى آل الشيخ يحتفل بفوز الأهلى ببطولة أفريقيا    موعد مباراة المصري وفيوتشر والقنوات الناقلة    زاهي حواس: إقامة الأفراح في الأهرامات "إهانة"    الرئيس التونسى يقيل وزير الداخلية ضمن تعديل وزارى محدود    مصرع 20 شخصا إثر حريق هائل اندلع فى منطقة ألعاب بالهند    آخر تحديث لسعر الدولار مقابل الجنيه والعملات العربية والأجنبية قبل بداية تعاملات الأحد 26 مايو 2024    مصرع شخص وإصابة 9 آخرين في حادث سيارة ربع نقل بالمنيا    حظك اليوم الأحد 26 مايو لمواليد برج الجدي    قصواء الخلالى: الرئيس السيسى أنصفنا بتوجيهاته للوزراء بالحديث المباشر للمواطن    باريس سان جيرمان بطلا لكأس فرنسا على حساب ليون ويتوج بالثنائية    صحة كفر الشيخ تواصل فعاليات القافلة الطبية المجانية بقرية العلامية    اليوم.. افتتاح دورة تدريبية لأعضاء لجان الفتوى بالأقصر وقنا وأسوان    قطع المياه اليوم لمدة 6 ساعات عن بعض المناطق بالأقصر.. تعرف عليها    "ساكتين ليه".. الرئيس يوجه رسالة غضب ل 3 وزراء (فيديو)    10 عادات صحية تمنع ارتفاع ضغط الدم    بوركينا فاسو تمدد فترة المجلس العسكري الانتقالي خمس سنوات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المقاصة: مستمرون في تحصيل ضريبة التوزيعات النقدية بجانب ضريبة الدمغة
نشر في صوت الأمة يوم 03 - 06 - 2017

كشف الدكتور طارق عبد البارئ نائب رئيس مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركز ، في تصريح خاص ل " صوت الأمة " ، عن أن الشركة مستمرة في تحصيل ضريبة على التوزيعات النقدية بجانب ضريبة الدمغة والتي من المقرر بدء العمل بها خلال أيام قليلة .

وفى السطور القادمة نرصد من خلال عدد من الأسئلة كل المعلومات عن ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة المصرية:

متى تم فرض ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة المصرية ؟
في شهر مايو من العام 2013 ، فرضت وزارة المالية ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة المصرية ثم تم إلغائها في يوليو 2014 ، الا أنها أقرت فرض نوع اخر من الضرائب ألا وهي ضريبة على التوزيعات النقدية والأرباح الرأسمالية .
وأجلت الحكومة العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية في مايو 2015، لمدة عامين حتى مايو 2017، الى أن جدد المجلس الأعلى للاستثمار التمديد لاحقاً لينتهي في مايو 2020 ، على أن يتم فرض ضريبة الدمغة مرة أخرى بدلا منها .
وقالت وزراة المالية أن ضريبة الدمغة سيتحملها كل من البائع والمشتري على ثلاث مراحل مختلفة، المرحلة الأولى تطبق بنحو 1.25 في الألف لمدة عام على البائع والمشتري، ونحو 1.5 في الألف في العام الثاني، و1.75 في الألف في العام الأخير .
وكيف يتم احتساب ضريبة التوزيعات النقدية ؟
الضريبة المفروضة على توزيعات الأرباح النقدية بالنسبة للمصريين الأفراد بالنسبة للمساهمين فى الشركات بنسبة تساوى أقل من 25% يتم حساب 10% من قيمة الأرباح النقدية يتم خصم 1% منها مباشرة عند الصرف تحت حساب الضريبه وتتولى مصلحة الضرائب فى نهاية السنه الضريبيه تحصيل القيمة المتبقية من الضريبه وليس لشركة مصر للمقاصه أى دور فى تحصيل نسبة الضريبه المتبقية

وبالنسبة للمساهمين فى الشركات بنسبة اكبر من 25% يتم حساب 5% من قيمة الأرباح النقدية يتم خصم 1% منها مباشرة عند الصرف تحت حساب الضريبه وتتولى مصلحة الضرائب فى نهاية السنه الضريبيه تحصيل القيمة المتبقية من الضريبه وليس لشركة مصر للمقاصه أى دور فى تحصيل نسبة الضريبه المتبقية

وفيما يخص نسبة الضريبة المفروضة على توزيعات الأرباح النقدية بالنسبة للشركات المصرية بالنسبة للمساهمين فى الشركات بنسبة تسأوى أو اقل من 25% يتم حساب10% من قيمة الأرباح النقدية يتم خصمها مباشرة عند الصرف، بالنسبة للمساهمين فى الشركات بنسبة اكبر من 25% وكانت مده حيازتهم لهذه الأسهم سنتين يتم حساب 5% من قيمة الأرباح النقدية يتم خصمها مباشرة عند الصرف

فيما حددت شركة مصر للمقاصة ضوابط أخرى لاحتساب ضريبة التوزيعات النقدية على العملاء الأجانب على أن يتم خصم الضريبة بعملة الصرف التى يتم الحساب عليها ، كما يحق للعميل الأجنبى أو من ينوب عنه طلب كشف بإجمالى ماتم خصمه لصالح الضرائب فى نهاية السنة الضريبية علماً بإن شركة مصر للمقاصة غير مسئولة عن أى معاملات مع مصلحة الضرائب
ويتم إعفاء أو تخفيض النسبة المذكورة للأجإنب وذلك وفقاً للاتفاقيات المبرمة بيننا وبين هذة الدول بشرط تقديم المستثمر الأجنبى لشهادة إقامة ضريبية من دولة الإقامة
و بالنسبة للمساهمين فى الشركات بنسبة تسأوى أو اقل من 25% يتم حساب10% من قيمة الأرباح النقدية يتم خصمها مباشرة عند الصرف
أما فيما يخص المساهمين فى الشركات بنسبة اكبر من 25% وكإنت مده حيازتهم لهذه الأسهم سنتين يتم حساب 5% من قيمة الأرباح النقدية يتم خصمها مباشرة عند الصرف.
البرلمان يُقر ضريبة الدمغة في مايو 2017
وافق البرلمان بصورة نهائية على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980
وكان رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية قد قال في تصريح سابق ل " صوت الأمة "، إن القانون بانتظار التصديق عليه من قبل رئاسة الجمهورية ونشره بالجريدة الرسمية ، على أن يتم بدء العمل به في اليوم التالي لنشره .
وتنص تعديلات القانون التي أقرها البرلمان على ما يلي :
المادة الأولى
يستمر وقف العمل بالأحكام المنصوص عليها في القانون رقم 53 لسنة 2014، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، فيما يتعلق بالضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة لمدة ثلاثة أعوام.
ويُتجاوز عن تحصيل الضريبة المشار إليها في الفقرة السابقة اعتبارا من 17/5/2017 وحتى تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة الثانية
يُستبدل بنص المادة 53 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 النص الآتي: تخضع للضريبة الأرباح الرأسمالية الناتجة عن إعادة التقييم، في حالة تغير الشكل القانوني للخص الاعتباري، ويكون للشخص الاعتباري تأجيل الخضوع للضريبة بشرط أن يتم إثبات الأصول والالتزامات بقيمتها الدفترية وقت تغيير الشكل القانوني وذلك لأغراض حساب الضريبة، وأن يتم حساب الإهلاك على الأصول وترحيل المخصصات والاحتياطيات وفقا للقواعد المقررة قبل إجراء هذا التغيير.
ويعد تغييرا للشكل القانوني للشخص الاعتباري على الأخص ما يأتي:

1- اندماج شركتين مقيمتين أو أكثر.

2- تقسيم شركة مقيمة إلى شركتين مقيمتين أو أكثر.

3- تحول شركة أشخاص إلى شركة أموال أو تحول شركة أموال إلى شركة أموال أخرى.

4- تحول شخص اعتباري إلى شركة أموال.

ويشترط لتأجيل الخضوع للضريبة، ألا يتم التصرف في الأسهم أو الحصص الناتجة عن تغيير الشكل القانوني خلال الثلاث سنوات التالية لتاريخ تغيير الشكل القانوني، وتستحق الضريبة المؤجلة إذا طرأ تغيير آخر على الشكل القانوني للشخص الاعتباري أو إذا انقضى لأي سبب من أسباب الانقضاء.
المادة الثالثة
تضاف مادتان إلى قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 برقمي 83 و83 مكررا نصهما الآتي:
مادة (83)

تفرض ضريبة على إجمالي عمليات شراء أو بيع الأوراق المالية بكافة أنواعها سواء كانت هذه الأوراق مصرية أو أجنبية، مقيدة بسوق الأوراق المالية أو غير مقيدة بها، وذلك دون خصم أية تكاليف.
ويتحمل عبء هذه الضريبة كل من البائع والمشتري على النحو الآتي:

1.25 في الألف يتحملها المشتري و1.25 في الألف يتحملها البائع اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون وحتى 31/5/2018.

1.50 في الألف يتحملها المشتري و1.50 في الألف يتحملها البائع اعتبارا من 1/6/2018 وحتى 31/5/2019.

1.75 في الألف يتحملها المشتري و1.75 في الألف يتحملها البائع اعتبارا من 1/6/2019
المادة (83 مكررا)

تخضع للضريبة المنصوص عليها في المادة (83) من هذا القانون بسعر ثلاثة في الألف بدون خصم أية تكاليف، كل من عمليتي الاستحواذ أو التخارج التي تتم في صفقة واحدة وذلك في الحالتين الآتيتين:

1- إذا وقع التعامل على 33% أو أكثر من الأسهم أو حقوق التصويت، سواء من حيث العدد أو القيمة في شركة مقيمة.

2- إذا وقع التعامل على 33% أو أكثر من أصول أو التزامات شركة مقيمة، بمعرفة شركة مقيمة أخرى مقابل أسهم في الشركة المشترية.

وفي هاتين الحالتين يتحمل البائع عبء الضريبة بواقع ثلاثة في الألف، ويتحمل المشتري عبء الضريبة بواقع ثلاثة في الألف.

وإذا بلغ مجموع عمليات شراء أو بيع الأوراق المالية التي قام بها شخص واحد من شركة واحدة حد الاستحواذ أو التخارج المشار إليه في هذه المادة خلال سنتين من تاريخ أول عملية شراء بعد العمل بهذا القانون، تخضع لهذه الضريبة عملية الاستحواذ أو التخارج، بحسب الأحوال، ويتحمل البائع عبء الضريبة بواقع ثلاثة في الألف عند بلوغه حد التخارج، ويتحمل المشتري عبء الضريبة بواقع ثلاثة في الألف عند بلوغه حد الاستحواذ مع خصم ما سبق أن أداه كل منهما من هذه الضريبة.

ولا يجوز اعتبار الضريبة المنصوص عليها في هذه المادة من التكاليف واجبة الخصم في تطبيق قانون الضريبة على الدخل.

وتلتزم شركة مصر للمقاصة أو أية جهة أخرى تكون مسؤولة عن تسوية العمليات المشار إليها بحجز الضريبة وتوريدها لمصلحة الضرائب المصرية وفقا للإجراءات وفي المواعيد التي حددها وزير المالية بقرار منه، وتكون مسؤولة بالتضامن مع من صدر لصالحه التعامل عن أداء الضريبة ومقابل التأخير.
المادة الرابعة
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون ويصدر وزير المالية القرارات المنفذة له .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.