وزير الاتصالات يتابع حريق سنترال رمسيس.. وتعطل مؤقت للخدمة    اتصالات مستمرة من أجل صفقة.. وكاتس: تقرر المضي نحو اتفاق    يانيك فيريرا يركّز على الجوانب البدنية لرفع معدلات لياقة لاعبي الزمالك    السكة الحديد تنفى صحة نشوب حريق بأحد القطارات    انهيار أهالي ضحايا سقوط سيارة في ترعة بقنا منتظرين استخراج الجثامين.. لايف    تأجيل معرض فلسطين الدولي للكتاب بسبب الأوضاع السياسية في فلسطين    مرشحو الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي يتقدمون بأوراق ترشحهم اليوم لانتخابات مجلس الشيوخ 2025    أول سيدة تتقدم للترشح على مقعد الشيوخ بالفيوم في ثالث أيام فتح باب التقديم    بالأرقام.. وسام أبو علي يتفوق على صفقات الأهلي الهجومية المحتملة    محافظ الوادي الجديد يعتمد تنسيق القبول بمدارس التعليم الفني    ارتفاع سعر الريال السعودي في ختام تعاملات اليوم 7 يوليو 2025    الأرصاد: طقس خانق حتى نهاية الأسبوع    موعد افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة بعد التطوير الشامل.. لا تفوت أول زيارة    بقيمة 5 مليارات جنيه.. «المركزي» يطرح سندات خزانة بفائدة تصل ل23.71%    "الوثائقية" تعرض الجزء الأول من فيلم "أم كلثوم.. الست والوطن" الخميس    لماذا نحتفل باليوم العالمي للشوكولاتة في 7 يوليو؟    وزارة التعليم تمد فترة التقدم لرياض الأطفال حتى 15 يوليو الجارى    ثاني أغنيات ألبومه "WK25"، وائل كفوري يطرح تك تك قلبي    من واشنطن: مستقبل ميسي مع إنتر ميامي قبل كأس العالم 2026    نائب وزير الصحة يتفقد منشآت طبية بالإسماعيلية ويوجه بمكافآت للمتميزين وإجراءات ضد المقصرين    رسالة دياز لجوتا بعد وفاته    الزمالك يرسل عقود شيكو بانزا لنادي استريا أمادورا البرتغالي للتوقيع النهائي    محافظ الوادي الجديد يُصدِر قرارًا بتكليف رؤساء مركزي الداخلة والفرافرة    مدبولي: مصر أولت اهتمامًا كبيرًا لتطوير نظام الرعاية الصحية والخدمات الطبية    وزير الصناعة يستعرض مع مُصنعي السيارات تعديلات واشتراطات برنامج الحوافز الجديدة    مجلس أمناء كليات جامعة قناة السويس يبحث تطوير الأداء الإداري والتحول الرقمي    تعليم الوادي الجديد تعتمد جدول امتحانات الدور الثاني للصف السادس الابتدائي    الرئيس الإيراني: لا نمانع استئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة    برلمانى: توجه مصر نحو «بريكس» يعكس رؤيتها لمستقبل عالمي    الثانية منذ توليه منصبه.. أحمد الشرع يزور الإمارات    إعلامية شهيرة توجه رسالة ل أحمد السقا: «راجل جدع ومحبوب ومحترم»    تدريب مديري مدارس الفيوم على الذكاء الاصطناعي "AI" وفوائده العملية والاستراتيجية.. صور    البورصة المصرية تختتم بتباين وربح مليار جنيه    إندونيسيا: مطار بالي يعلن إلغاء 24 رحلة جوية إثر ثوران بركاني    الداخلية تكشف ملابسات تعرض صيدلي للضرب بالسلاح الأبيض بحدائق القبة    "عشت لحظات رائعة في الزمالك".. أوناجم يعلق على عودته للدوري المصري    7 ميداليات.. حصيلة الفراعنة ببطولة إفريقيا للريشة الطائرة في غانا    سوريا تواصل مكافحة حريق ريف اللاذقية الشمالي    وزير البترول يتفقد بئر "بيجونا-2" بالدقهلية تمهيدًا لحفر 11 بئرًا جديدًا للغاز    دنيا ماهر: أجمل مرحلة في حياتي هي بعد ما وصلت لسن الأربعين    المسلماني يمنح محمد منير وسام ماسبيرو للإبداع    وفقا للحسابات الفلكية.. تعرف على موعد المولد النبوي الشريف    "جبالي": الحكومة تسحب مشروع قانون تنظيم المراكز الطبية المتخصصة    منطقة جنوب سيناء الأزهرية تعلن ضوابط القبول برياض الأطفال والابتدائي    نجاح إجراء جراحة معقدة لإصلاح تشوه نادر بالعمود الفقري لطفلة 12عاما بزايد التخصصي    5 أطعمة تقلل نسبة الأملاح في الجسم.. احرص على تناولها    من 3 إلى 13 يوليو 2025 |مصر ضيف شرف معرض فنزويلا للكتاب    المبعوث الأمريكي توماس باراك: ترامب التزم باحترام لبنان وتعهد بالوقوف خلفه    ضبط موظفين بحوزتهما كميات كبيرة من "الشابو" بأسيوط خلال حملة أمنية موسعة    إدوارد يكشف معركته مع السرطان: «كنت بضحك وأنا من جوّا منهار»    حلم النهائي يراود تشيلسي وفلومينينسي في قمة مونديالية    فيلم أحمد وأحمد يحصد 2 مليون و700 ألف جنيه في شباك تذاكر أمس الأحد    بعد قليل .. مجلس النواب يناقش قانون الرياضة ..و"جبالي" يطالب كافة الأعضاء بالحضور    السكة الحديد: تشغيل حركة القطارات اتجاه القاهرة- الإسكندرية في الاتجاهين    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : الفساد صناعة ?!    (( أصل السياسة))… بقلم : د / عمر عبد الجواد عبد العزيز    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : حالة شكر.""؟!    نشرة التوك شو| الحكومة تعلق على نظام البكالوريا وخبير يكشف أسباب الأمطار المفاجئة صيفًا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تأجيل نظر الطعن على قانون القيمة المضافة ل1يوليو
نشر في صوت الأمة يوم 05 - 06 - 2017

قررت الدائرة الرابعة ضرائب بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة العباسية تأجيل نظر الطعن المقامة من المحامي ربيع الملواني لإلغاء القرار الصادر بالقيد في سجلات قانون القيمة المضافة والطعن بشبهة دستورية بعض نصوص هذا القانون لجلسة الأول من يوليو.

وقال الملواني في الطعن رقم 1234 لسنة 71 ق ضد وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب، إنه في تاريخ 5 سبتمبر سنة 2016 صدر القانون رقم 67 لسنة 2016 بإصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة وتم نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 7 سبتمبر 2016 بالعدد 35 مكرر ( ج ) – السنة التاسعة والخمسون الذي تضمن في المادة العاشرة من مواد الاصدار: يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

وتضمن هذا القانون في المادة (22) منه: تفرض الضريبة على السلع والخدمات بما في ذلك السلع والخدمات المنصوص عليها في الجدول المرافق لهذا القانون، سواء كانت محلية أو مستوردة، في كافة مراحل تداولها، إلا ما استثنى بنص خاص، وقرر بموجب المادة (3) منه: بستبدال العبارة مصلحة الضرائب على المبيعات، أينما وردت في القوانين والقرارات واللوائح المعمول بها عبارة مصلحة الضرائب المصرية.

وأضاف أن جموع محاميي مصر فوجئ بإثارة خضوع مهنة المحاماة لهذا القانون والتقدم إلى التسجيل في مصلحة الضرائب وفقا لهذا القانون في موعد غايته 7/10/2016 وفي حالة عدم التقدم للتسجيل يعاقب من لم يسجل بنص المادة 67 من هذا القانون سالفة الذكر متضمنا ايضا الزام الطاعنون وكافة المحامون بتقديم إقرارات شهرية بما تقاضوه من اتعاب وما حصلوه من ضرائب علي هذه الاتعاب، وبصفة غير مباشرة بتعيين المحامين محصلون لدى مصلحة الضرائب بدون أجر وفي حالة تخلفهم عن التسجيل والتوريد توقع عليهم عقوبة جنائية مع إعفاء الملتزم بالضريبة الموكل من هذه العقوبة علي نحو ما سيرد تفصيلا بصحيفة الطعن الماثلة.

ومما سبق يتضح أن القانون رقم 67 لسنة 2016 باصدار قانون القيمة المضافة: اخضع الخدمات المهنية والاستشارية لضريبة القيمة المضافة بنص المادة 41 والبند رقم 12 من الجدول المرافق للقانون دون ان يبين ماهيتها أو يورد تعريفا جامعا مانعا لها ، بما سمح للمدعى عليهم بإخضاع نشاط الطاعنين ( محاماة ) للضريبة ضمن الخدمات المهنية والأستشارية الواردة بالجدول وأوجب عليهم التسجيل بمصلحة الضرائب المصرية مهما كانت حجم اعمالهم وتقديم اقراراً شهرياً وجعل من واقعة عدم تقدمهم للتسجيل جناية عاقب عليها بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين الف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وحيث أنه في تسجيل الطاعنين تلقائيا شأنه أن يترتب عليه نتائج يتعذر تداركها مستقبلا اخصها، اعتبار الطاعنين متهربين وفقا لنص المادة الرابعة من قانون الأصدار, ومعاقبة الطاعنين جنائيا وفقا لنص المادة 67 من هذا القانون .

اقرأ ايضا
القضاء الإداري يحيل دعوى تأخير إفطار الصائم للمفوضين


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.