قررت الدائرة الرابعة ضرائب بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة العباسية تأجيل نظر الطعن المقامة من المحامي ربيع الملواني لإلغاء القرار الصادر بالقيد في سجلات قانون القيمة المضافة والطعن بشبهة دستورية بعض نصوص هذا القانون لجلسة الأول من يوليو. وقال الملواني في الطعن رقم 1234 لسنة 71 ق ضد وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب، إنه في تاريخ 5 سبتمبر سنة 2016 صدر القانون رقم 67 لسنة 2016 بإصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة وتم نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 7 سبتمبر 2016 بالعدد 35 مكرر ( ج ) – السنة التاسعة والخمسون الذي تضمن في المادة العاشرة من مواد الاصدار: يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وتضمن هذا القانون في المادة (22) منه: تفرض الضريبة على السلع والخدمات بما في ذلك السلع والخدمات المنصوص عليها في الجدول المرافق لهذا القانون، سواء كانت محلية أو مستوردة، في كافة مراحل تداولها، إلا ما استثنى بنص خاص، وقرر بموجب المادة (3) منه: بستبدال العبارة مصلحة الضرائب على المبيعات، أينما وردت في القوانين والقرارات واللوائح المعمول بها عبارة مصلحة الضرائب المصرية.
وأضاف أن جموع محاميي مصر فوجئ بإثارة خضوع مهنة المحاماة لهذا القانون والتقدم إلى التسجيل في مصلحة الضرائب وفقا لهذا القانون في موعد غايته 7/10/2016 وفي حالة عدم التقدم للتسجيل يعاقب من لم يسجل بنص المادة 67 من هذا القانون سالفة الذكر متضمنا ايضا الزام الطاعنون وكافة المحامون بتقديم إقرارات شهرية بما تقاضوه من اتعاب وما حصلوه من ضرائب علي هذه الاتعاب، وبصفة غير مباشرة بتعيين المحامين محصلون لدى مصلحة الضرائب بدون أجر وفي حالة تخلفهم عن التسجيل والتوريد توقع عليهم عقوبة جنائية مع إعفاء الملتزم بالضريبة الموكل من هذه العقوبة علي نحو ما سيرد تفصيلا بصحيفة الطعن الماثلة.
ومما سبق يتضح أن القانون رقم 67 لسنة 2016 باصدار قانون القيمة المضافة: اخضع الخدمات المهنية والاستشارية لضريبة القيمة المضافة بنص المادة 41 والبند رقم 12 من الجدول المرافق للقانون دون ان يبين ماهيتها أو يورد تعريفا جامعا مانعا لها ، بما سمح للمدعى عليهم بإخضاع نشاط الطاعنين ( محاماة ) للضريبة ضمن الخدمات المهنية والأستشارية الواردة بالجدول وأوجب عليهم التسجيل بمصلحة الضرائب المصرية مهما كانت حجم اعمالهم وتقديم اقراراً شهرياً وجعل من واقعة عدم تقدمهم للتسجيل جناية عاقب عليها بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين الف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وحيث أنه في تسجيل الطاعنين تلقائيا شأنه أن يترتب عليه نتائج يتعذر تداركها مستقبلا اخصها، اعتبار الطاعنين متهربين وفقا لنص المادة الرابعة من قانون الأصدار, ومعاقبة الطاعنين جنائيا وفقا لنص المادة 67 من هذا القانون .
اقرأ ايضا القضاء الإداري يحيل دعوى تأخير إفطار الصائم للمفوضين