586 لجنة فرعية تستقبل اليوم 3 ملايين 375 ألف ناخب في 7 دوائر انتخابية الملغاة بسوهاج    روبيو يرسم ملامح التسوية بين روسيا وأوكرانيا ويكشف عن نقطة الخلاف الرئيسية    بينهم 4 دول عربية، إدارة ترامب توقف رسميا إجراءات الهجرة والتجنيس من 19 دولة    منها المسيّرات الانتحارية والأرضية.. الهيئة العربية للتصنيع تكشف 18 منتجًا جديدًا في إيديكس 2025    إحداهما بدأت، الأرصاد تحذر من 3 ظواهر جوية تزيد من برودة الطقس    اليوم، قطع الكهرباء عن عدة مناطق في 3 محافظات لمدة 5 ساعات    توقيع مذكرة تفاهم بين "الاتصالات" و"الاعتماد والرقابة "بشأن التعاون فى تنفيذ التطوير المؤسسي الرقمى    حسن الخطيب يترأس اجتماعات الدورة الرابعة لمجلس وزراء التجارة بمجموعة الدول الثماني النامية D-8    قوات الاحتلال تعزز انتشارها وسط مدينة طولكرم    مطروح للنقاش.. نجاح خطة ترامب لحصار الإخوان وتأثير طموحات ماسك على منصة إكس    اختفى فجأة، اللحظات الأخيرة ل يوسف محمد لاعب نادي الزهور داخل حمام السباحة (فيديو)    حماة الأرض واليونيسف تبحثان سبل تمكين الشباب والعمل المناخي    بالأسماء: مصرع 5 وإصابة 13 في حريق مول ومخزن بسوق الخواجات بالمنصورة    موعد صلاة الفجر..... مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 3ديسمبر2025 فى المنيا    «أحكام الإدارية» تُغير خريطة البرلمان    إصابة 9 أشخاص بينهم أطفال وسيدات في حادث تصادم بالفيوم    فيدرا تعيش وسط 40 قطة و6 كلاب.. ما القصة ؟    ترامب: سوريا قطعت شوطًا طويلًا إلى الأمام.. ومهمة «الشرع» ليست سهلة    5 محاذير يجب اتباعها عند تناول الكركم حفاظا على الصحة    ناهد السباعي: "فيلم بنات الباشا كان تحديًا.. والغناء أصعب جزء في الشخصية"    5 وفيات و13 مصابًا.. ننشر أسماء المتوفين في حريق سوق الخواجات بالمنصورة    دعاء صلاة الفجر اليوم.. فضائل عظيمة ونفحات ربانية تفتح أبواب الرزق والطمأنينة    اجتماعات سرّية في باكستان وتركيا بعد تحركات ترامب لتصنيف الإخوان إرهابيين    متحدث الصحة: قوائم بالأدوية المحظورة للمسافرين وتحذيرات من مستحضرات خاضعة للرقابة الدولية    «الصحة» تعلن انطلاق استراتيجية توطين صناعة اللقاحات وتحقيق الاكتفاء الذاتي قبل 2030    مصر توسّع حضورها في الأسواق الأفريقية عبر الطاقة الشمسية والتوطين الصناعي    إعلان طاقم حكام مباراة الجونة وبترول أسيوط في كأس مصر    سوريا تعلن إحباط محاولة تهريب ألغام إلى حزب الله في لبنان    بيترو: أي هجمات أمريكية على أراضي كولومبيا ستكون إعلان حرب    زينة عن شخصيتها في "ورد وشوكولاتة": حبيتها لأنها غلبانة وهشة    «بإيدينا ننقذ حياة» مبادرة شبابية رياضية لحماية الرياضيين طبيًا    إحالة أوراق المتهم بقتل زميله داخل ورشة لتصنيع الأثاث بأشمون للمفتى    هل سرعة 40 كم/ساعة مميتة؟ تحليل علمى فى ضوء حادثة الطفلة جنى    مقتل شخص أثناء محاولته فض مشاجرة بالعجمي في الإسكندرية    والد جنى ضحية مدرسة الشروق: ابنتي كانت من المتفوقين ونثق في القضاء    «السيدة العجوز» تبلغ دور ال8 في كأس إيطاليا    مانشستر سيتي يهزم فولهام في مباراة مثيرة بتسعة أهداف بالدوري الإنجليزي    تقرير مبدئي: إهمال جسيم وغياب جهاز إنعاش القلب وراء وفاة السباح يوسف محمد    في ملتقى الاقصر الدولي للتصوير بدورته ال18.. الفن جسر للتقارب بين مصر وسنغافورة    تحت شعار "متر × متر"، مكتبة الإسكندرية تفتح باب التقديم لمعرض أجندة 2026    مراوغات بصرية لمروان حامد.. حيلة ذكية أم مغامرة محفوفة بالمخاطر (الست)؟    الخميس.. قرعة بطولة إفريقيا لسيدات السلة في مقر الأهلي    وزير الرياضة يستقبل رئيس الاتحاد الدولي للسلاح    النيابة العامة تُنظم برنامجًا تدريبيًا حول الاستخدام الآمن للذكاء الاصطناعي    التنمية المحلية ل ستوديو إكسترا: توجيهات رئاسية بتحقيق العدالة التنموية في الصعيد    بروتوكول تعاون بين نادي قضاه جنوب سيناء وجامعة القاهرة    «الوطنية للانتخابات»: إعادة 19 دائرة كانت قرارًا مسبقًا.. وتزايد وعي المواطن عزز مصداقية العملية الانتخابية    نقيب الإعلاميين يستعرض رؤية تحليلية ونقدية لرواية "السرشجي" بنقابة الصحفيين    تراث وسط البلد رؤية جديدة.. ندوة في صالون برسباي الثقافي 7 ديسمبر الجاري    رئيس شئون البيئة ل الشروق: نسعى لاستقطاب أكبر حجم من التمويلات التنموية لدعم حماية السواحل وتحويل الموانئ إلى خضراء    أخبار مصر اليوم: إعلان مواعيد جولة الإعادة بالمرحلة الثانية بانتخابات النواب.. تفعيل خدمة الدفع الإلكتروني بالفيزا في المترو.. ورئيس الوزراء: لا تهاون مع البناء العشوائي في جزيرة الوراق    1247 مستفيدًا من قوافل صحة دمياط بكفر المرابعين رغم سوء الطقس    وكيل الأوقاف: المسابقة العالمية للقرآن الكريم حدث فريد يجمع الروحانية والتميز العلمي    ما حكم المراهنات الإلكترونية؟.. أمين الفتوى يجيب    جامعة أسيوط تختتم ورشة العمل التدريبية "مكافحة العنف ضد المرأة" وتعلن توصياتها    نتائج المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025 في كفر الشيخ    يلا شوووت.. هنا القنوات الناقلة المفتوحة تشكيل المغرب المتوقع أمام جزر القمر في كأس العرب 2025.. هجوم ناري يقوده حمد الله    أدعية الفجر.. اللهم اكتب لنا رزقًا يغنينا عن سؤال غيرك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تأجيل نظر الطعن على قانون القيمة المضافة ل1يوليو
نشر في صوت الأمة يوم 05 - 06 - 2017

قررت الدائرة الرابعة ضرائب بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة العباسية تأجيل نظر الطعن المقامة من المحامي ربيع الملواني لإلغاء القرار الصادر بالقيد في سجلات قانون القيمة المضافة والطعن بشبهة دستورية بعض نصوص هذا القانون لجلسة الأول من يوليو.

وقال الملواني في الطعن رقم 1234 لسنة 71 ق ضد وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب، إنه في تاريخ 5 سبتمبر سنة 2016 صدر القانون رقم 67 لسنة 2016 بإصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة وتم نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 7 سبتمبر 2016 بالعدد 35 مكرر ( ج ) – السنة التاسعة والخمسون الذي تضمن في المادة العاشرة من مواد الاصدار: يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

وتضمن هذا القانون في المادة (22) منه: تفرض الضريبة على السلع والخدمات بما في ذلك السلع والخدمات المنصوص عليها في الجدول المرافق لهذا القانون، سواء كانت محلية أو مستوردة، في كافة مراحل تداولها، إلا ما استثنى بنص خاص، وقرر بموجب المادة (3) منه: بستبدال العبارة مصلحة الضرائب على المبيعات، أينما وردت في القوانين والقرارات واللوائح المعمول بها عبارة مصلحة الضرائب المصرية.

وأضاف أن جموع محاميي مصر فوجئ بإثارة خضوع مهنة المحاماة لهذا القانون والتقدم إلى التسجيل في مصلحة الضرائب وفقا لهذا القانون في موعد غايته 7/10/2016 وفي حالة عدم التقدم للتسجيل يعاقب من لم يسجل بنص المادة 67 من هذا القانون سالفة الذكر متضمنا ايضا الزام الطاعنون وكافة المحامون بتقديم إقرارات شهرية بما تقاضوه من اتعاب وما حصلوه من ضرائب علي هذه الاتعاب، وبصفة غير مباشرة بتعيين المحامين محصلون لدى مصلحة الضرائب بدون أجر وفي حالة تخلفهم عن التسجيل والتوريد توقع عليهم عقوبة جنائية مع إعفاء الملتزم بالضريبة الموكل من هذه العقوبة علي نحو ما سيرد تفصيلا بصحيفة الطعن الماثلة.

ومما سبق يتضح أن القانون رقم 67 لسنة 2016 باصدار قانون القيمة المضافة: اخضع الخدمات المهنية والاستشارية لضريبة القيمة المضافة بنص المادة 41 والبند رقم 12 من الجدول المرافق للقانون دون ان يبين ماهيتها أو يورد تعريفا جامعا مانعا لها ، بما سمح للمدعى عليهم بإخضاع نشاط الطاعنين ( محاماة ) للضريبة ضمن الخدمات المهنية والأستشارية الواردة بالجدول وأوجب عليهم التسجيل بمصلحة الضرائب المصرية مهما كانت حجم اعمالهم وتقديم اقراراً شهرياً وجعل من واقعة عدم تقدمهم للتسجيل جناية عاقب عليها بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين الف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وحيث أنه في تسجيل الطاعنين تلقائيا شأنه أن يترتب عليه نتائج يتعذر تداركها مستقبلا اخصها، اعتبار الطاعنين متهربين وفقا لنص المادة الرابعة من قانون الأصدار, ومعاقبة الطاعنين جنائيا وفقا لنص المادة 67 من هذا القانون .

اقرأ ايضا
القضاء الإداري يحيل دعوى تأخير إفطار الصائم للمفوضين


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.