«البدوى» ينعش اقتصاد طنطا |كرنفال روحانى.. نشاط تجارى مكثف.. وكرم مجتمعى موروث    موسم سياحى بنكهة «الثقة» |ارتفاع الإشغال الدولى .. وانتعاش فى طابا ونويبع    نتنياهو: الحرب ستنتهي عندما يتم تجريد حماس من سلاحها    نتنياهو: الحرب ستنتهي بعد تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة    رئيس الحكومة العراقية: الانتخابات البرلمانية المقبلة معركة بين أنصار الفشل والفساد وأنصار الإعمار والتنمية    هاتريك فيليكس.. النصر يكتسح الفتح ويبتعد بصدارة الدوري السعودي    التصريح بدفن ضحايا التنقيب عن الآثار بالصف    منة شلبي ل لميس الحديدي: أنا تزوجت شغلي وارتبطت بالفن طول عمري وكل دور عملته هو إبني    عمر محمد رياض يلمح لجزء ثان: في حكايات بتختار ترجع بنفسها.. لن أعيش في جلباب أبي 2    هل يجوز للزوجة أن تأخذ من مال زوجها دون علمه؟.. أمين الفتوى يوضح    توجيهات عاجلة من وكيل صحة الدقهلية لرفع كفاءة مستشفى جمصة المركزي    آرسنال يعود للصدارة بفوز صعبة على فولهام    البحوث الفلكية: 122 يوما تفصلنا عن شهر رمضان المبارك    الجارديان عن دبلوماسيين: بريطانيا ستشارك في تدريب قوات الشرطة بغزة    حلوى ملونة بدون ضرر.. طريقة عمل كاندي صحي ولذيذ للأطفال في المنزل    هيئة الدواء تسحب 17 مليون عبوة منتهية الصلاحية من الأسواق    زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب مقاطعة سوريجاو دل سور الفلبينية    «الوطنية للانتخابات»: إطلاق تطبيق إلكتروني يُتيح للناخب معرفة كثافة التواجد قبل الذهاب للتصويت    منة شلبي في أول ظهور بعد تكريمها بالجونة على شاشة النهار مع لميس الحديدي الليلة    3 وزراء ومحافظ القاهرة يشاركون في حفل الاتحاد المصري للغرف السياحية لتكريم الدكتور خالد العناني    إزالة 10 مخالفات بناء على أملاك الدولة والأراضي الزراعية في الأقصر    وزارة المالية: بدء صرف مرتبات أكتوبر 2025 في هذا الموعد    "الإفتاء" توضح حكم الاحتفال بآل البيت    التحقيقات تكشف ملابسات مقتل مسن ضربًا على يد نجله بالجيزة    هل نستقبل شتاءً باردًا لم نشهده منذ 20 عامًا؟ الأرصاد تُجيب وتكشف حالة الطقس    إصابة أسرة كاملة في حادث تصادم بطريق الزقازيق الزراعي في الإسماعيلية    قصور الثقافة تفتتح أول متجر دائم لمنتجات الحرف التراثية في أسوان    مي الصايغ: اعتراض أول شاحنة مساعدات كبّد الهلال الأحمر المصري خسائر كبيرة    الرماية المصرية تتألق فى أثينا.. أحمد توحيد وماجي عشماوي رابع العالم    بتهمة ممارسة الفجور.. السجن 5 سنوات للطالب المنتحل صفة أنثى لنشر مقاطع فيديو تحت اسم «ياسمين»    البنك الأهلى يتقدم على الجونة بهدف فى الشوط الأول    الاحتلال الإسرائيلي ينصب حاجزا عسكريا وسط دير جرير شرقي رام الله    الصحة تختتم البرنامج التدريبي لإدارة المستشفيات والتميز التشغيلي بالتعاون مع هيئة فولبرايت    يلا شووت بث مباشر.. الهلال VS الاتفاق – مواجهة قوية في دوري روشن السعودي اليوم السبت    قرار بالسماح ل 42 بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع احتفاظهم بالجنسية المصرية    محافظ الشرقية يثمن جهود الفرق الطبية المشاركة بمبادرة "رعاية بلا حدود"    قطاع الأمن الاقتصادي يضبط 6630 قضية متنوعة خلال 24 ساعة    أحمد مراد: نجيب محفوظ ربّاني أدبيًا منذ الصغر.. فيديو    غادة عادل عن ماجد الكدواني: فنان حقيقي وعميق وحساس وبيحب شغله جدًا    اليوم الرسمي ل بدء التوقيت الشتوي 2025 في مصر بعد تصريحات مجلس الوزراء.. (تفاصيل)    رامي ربيعة يقود العين ضد بني ياس في الدوري الإماراتي    طريقة عمل الفطير الشامي في البيت بخطوات بسيطة.. دلّعي أولادك بطعم حكاية    مرشح وحيد للمنصب.. «الشيوخ» يبدأ انتخاب رئيسه الجديد    موعد مباراة المغرب ضد الأرجنتين والقنوات الناقلة في نهائي كأس العالم للشباب 2025    الرئيس السيسي يستقبل رئيس مجلس إدارة مجموعة «إيه بي موللر ميرسك» العالمية    ضبط لحوم غير صالحة وتحرير 300 محضر تمويني خلال حملات مكثفة بأسيوط    تشييع جثمان الطفل ضحية صديقه بالإسماعيلية (صور)    رئيس جامعة القاهرة: مصر تمضي نحو تحقيق انتصارات جديدة في ميادين العلم والتكنولوجيا    جامعة أسوان تناقش خطة الأنشطة الطلابية للعام الجامعي الجديد    اكتشف أجمل الأفلام الكرتونية مع تردد قناة 5 Kids الجديد لعام 2025 على النايل سات والعرب سات    منافس بيراميدز المحتمل.. المشي حافيا وهواية الدراجات ترسم ملامح شخصية لويس إنريكي    مواقيت الصلاة اليوم السبت 18 أكتوبر 2025 في محافظة المنيا    زراعة 8000 شتلة على هامش مهرجان النباتات الطبية والعطرية في بني سويف    رئيس وزراء مالطا يشيد بدور مصر في وقف حرب غزة خلال لقائه السفيرة شيماء بدوي    تعرف على سعر حديد التسليح اليوم السبت    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم السبت 18 أكتوبر 2025    رد صادم من متحدثة البيت الأبيض على سؤال بشأن قمة ترامب وبوتين يثير جدلًا واسعًا    حكم التعصب لأحد الأندية الرياضية والسخرية منه.. الإفتاء تُجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تأجيل نظر الطعن على قانون القيمة المضافة ل1يوليو
نشر في صوت الأمة يوم 05 - 06 - 2017

قررت الدائرة الرابعة ضرائب بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة العباسية تأجيل نظر الطعن المقامة من المحامي ربيع الملواني لإلغاء القرار الصادر بالقيد في سجلات قانون القيمة المضافة والطعن بشبهة دستورية بعض نصوص هذا القانون لجلسة الأول من يوليو.

وقال الملواني في الطعن رقم 1234 لسنة 71 ق ضد وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب، إنه في تاريخ 5 سبتمبر سنة 2016 صدر القانون رقم 67 لسنة 2016 بإصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة وتم نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 7 سبتمبر 2016 بالعدد 35 مكرر ( ج ) – السنة التاسعة والخمسون الذي تضمن في المادة العاشرة من مواد الاصدار: يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

وتضمن هذا القانون في المادة (22) منه: تفرض الضريبة على السلع والخدمات بما في ذلك السلع والخدمات المنصوص عليها في الجدول المرافق لهذا القانون، سواء كانت محلية أو مستوردة، في كافة مراحل تداولها، إلا ما استثنى بنص خاص، وقرر بموجب المادة (3) منه: بستبدال العبارة مصلحة الضرائب على المبيعات، أينما وردت في القوانين والقرارات واللوائح المعمول بها عبارة مصلحة الضرائب المصرية.

وأضاف أن جموع محاميي مصر فوجئ بإثارة خضوع مهنة المحاماة لهذا القانون والتقدم إلى التسجيل في مصلحة الضرائب وفقا لهذا القانون في موعد غايته 7/10/2016 وفي حالة عدم التقدم للتسجيل يعاقب من لم يسجل بنص المادة 67 من هذا القانون سالفة الذكر متضمنا ايضا الزام الطاعنون وكافة المحامون بتقديم إقرارات شهرية بما تقاضوه من اتعاب وما حصلوه من ضرائب علي هذه الاتعاب، وبصفة غير مباشرة بتعيين المحامين محصلون لدى مصلحة الضرائب بدون أجر وفي حالة تخلفهم عن التسجيل والتوريد توقع عليهم عقوبة جنائية مع إعفاء الملتزم بالضريبة الموكل من هذه العقوبة علي نحو ما سيرد تفصيلا بصحيفة الطعن الماثلة.

ومما سبق يتضح أن القانون رقم 67 لسنة 2016 باصدار قانون القيمة المضافة: اخضع الخدمات المهنية والاستشارية لضريبة القيمة المضافة بنص المادة 41 والبند رقم 12 من الجدول المرافق للقانون دون ان يبين ماهيتها أو يورد تعريفا جامعا مانعا لها ، بما سمح للمدعى عليهم بإخضاع نشاط الطاعنين ( محاماة ) للضريبة ضمن الخدمات المهنية والأستشارية الواردة بالجدول وأوجب عليهم التسجيل بمصلحة الضرائب المصرية مهما كانت حجم اعمالهم وتقديم اقراراً شهرياً وجعل من واقعة عدم تقدمهم للتسجيل جناية عاقب عليها بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين الف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وحيث أنه في تسجيل الطاعنين تلقائيا شأنه أن يترتب عليه نتائج يتعذر تداركها مستقبلا اخصها، اعتبار الطاعنين متهربين وفقا لنص المادة الرابعة من قانون الأصدار, ومعاقبة الطاعنين جنائيا وفقا لنص المادة 67 من هذا القانون .

اقرأ ايضا
القضاء الإداري يحيل دعوى تأخير إفطار الصائم للمفوضين


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.