«الغرف التجارية»: الحكومة تتدخل لتخفيف أثر ارتفاع السولار على إنتاج الخبز المدعم    سعر الريال العماني أمام الجنيه في البنوك اليوم (آخر تحديث)    بن غفير: حددت ل نتنياهو موعدًا نهائيًا لتفكيك حماس وإلا سأغادر الحكومة    لاوتارو وبوني يقودان هجوم إنتر ميلان ضد روما في الدوري الإيطالي    سيدات يد الأهلي يهزمن فاب الكاميروني ويتأهلن لنهائي بطولة إفريقيا أبطال الدوري    استئناف الرحلات الجوية في مطار بنجلاديش الرئيسي بعد حريق ضخم    قرارات عاجلة للنيابة بشأن المتهم بقتل والده بالجيزة    ياسر عزت يكشف كواليس شخصية الإرهابي في مسلسل "الاختيار"    الليلة.. منة شلبي ضيفة لميس الحديدي في برنامج "الصورة"    منها الحمل والحوت.. 5 أبراج تحب المفاجآت (هل أنت منهم؟)    4 أعراض رئيسية لمرض السكري من النوع الأول لدى الأطفال    وزارة المالية: بدء صرف مرتبات أكتوبر 2025 في هذا الموعد    من رؤيا إلى واقع.. حكاية بناء كنيسة العذراء بالزيتون    هل نستقبل شتاءً باردًا لم نشهده منذ 20 عامًا؟ الأرصاد تُجيب وتكشف حالة الطقس    زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب مقاطعة سوريجاو دل سور الفلبينية    إى تاكس تشارك في مؤتمر جامعة القاهرة الأول للذكاء الاصطناعي    «الوطنية للانتخابات»: إطلاق تطبيق إلكتروني يُتيح للناخب معرفة كثافة التواجد قبل الذهاب للتصويت    3 وزراء ومحافظ القاهرة يشاركون في حفل الاتحاد المصري للغرف السياحية لتكريم الدكتور خالد العناني    "الإفتاء" توضح حكم الاحتفال بآل البيت    نادية فكرى بعد الفوز بذهبيتى الرواد فى بطولة العالم للأثقال الباراليمبى: وجعوا قلبى وكسروا فرحتى وأفكر فى الاعتزال    هل تعاني من ارتفاع ضغط الدم؟.. 7 نصائح فعالة لعلاج «القاتل الصامت»    مي الصايغ: اعتراض أول شاحنة مساعدات كبّد الهلال الأحمر المصري خسائر كبيرة    عمر محمد رياض يفجر مفاجأة بشأن مسلسل لن أعيش في جلباب أبي    الرماية المصرية تتألق فى أثينا.. أحمد توحيد وماجي عشماوي رابع العالم    الضفة.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتدي على طفلين في الخليل    قصور الثقافة تفتتح أول متجر دائم لمنتجات الحرف التراثية في أسوان    يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة آرسنال × فولهام Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | الدوري الإنجليزي الممتاز 2025-26    الصحة تختتم البرنامج التدريبي لإدارة المستشفيات والتميز التشغيلي بالتعاون مع هيئة فولبرايت    يلا شووت بث مباشر.. الهلال VS الاتفاق – مواجهة قوية في دوري روشن السعودي اليوم السبت    الدفاع الروسية: السيطرة على بلدة بليشييفكا بدونيتسك والقضاء على 1565 جنديًا أوكرانيًا    محافظ الشرقية يثمن جهود الفرق الطبية المشاركة بمبادرة "رعاية بلا حدود"    قطاع الأمن الاقتصادي يضبط 6630 قضية متنوعة خلال 24 ساعة    اليوم الرسمي ل بدء التوقيت الشتوي 2025 في مصر بعد تصريحات مجلس الوزراء.. (تفاصيل)    رامي ربيعة يقود العين ضد بني ياس في الدوري الإماراتي    موعد مباراة الأخدود ضد الحزم في الدوري السعودي والقنوات الناقلة    غادة عادل عن ماجد الكدواني: فنان حقيقي وعميق وحساس وبيحب شغله جدًا    طريقة عمل الفطير الشامي في البيت بخطوات بسيطة.. دلّعي أولادك بطعم حكاية    ضبط لحوم غير صالحة وتحرير 300 محضر تمويني خلال حملات مكثفة بأسيوط    تشييع جثمان الطفل ضحية صديقه بالإسماعيلية (صور)    مرشح وحيد للمنصب.. «الشيوخ» يبدأ انتخاب رئيسه الجديد    ما هو حكم دفع الزكاة لدار الأيتام من أجل كفالة طفل؟.. دار الإفتاء توضح    الرئيس السيسي يستقبل رئيس مجلس إدارة مجموعة «إيه بي موللر ميرسك» العالمية    رئيس جامعة القاهرة: مصر تمضي نحو تحقيق انتصارات جديدة في ميادين العلم والتكنولوجيا    الدويري: خروج مروان البرغوثي سيوحد حركة فتح ويمنح الموقف الفلسطيني زخمًا    تعرف على مواقيت الصلوات الخمس اليوم السبت 18 أكتوبر 2025 بمحافظة بورسعيد    مصرع سيدة وإصابة 10 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص بوسط سيناء    100 مُغامر من 15 دولة يحلقون بمظلاتهم الجوية فوق معابد الأقصر    مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية يوافق على إنشاء 3 كليات جديدة    البنك الأهلي ضيفا ثقيلا على الجونة بالدوري    عبير الشرقاوي ترد على تجاهل ذكر والدها: نقابة المهن خسرت كتير    مواقيت الصلاة اليوم السبت 18 أكتوبر 2025 في محافظة المنيا    زراعة 8000 شتلة على هامش مهرجان النباتات الطبية والعطرية في بني سويف    رئيس وزراء مالطا يشيد بدور مصر في وقف حرب غزة خلال لقائه السفيرة شيماء بدوي    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم السبت 18 أكتوبر 2025    رد صادم من متحدثة البيت الأبيض على سؤال بشأن قمة ترامب وبوتين يثير جدلًا واسعًا    هل يجوز للمريض ترك الصلاة؟.. الإفتاء تُجيب    زيادة الشيدر 65 جنيها والفلمنك 55، آخر تطورات أسعار الجبن في ثاني أيام ارتفاع الوقود    حكم التعصب لأحد الأندية الرياضية والسخرية منه.. الإفتاء تُجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"المحامين" تودع طعنها على "القيمة المضافة" أمام الدستورية العليا
نشر في البوابة يوم 05 - 09 - 2017

أودع محسن الدمرداش مدير الشئون القانونية بنقابة المحامين، اليوم، بالمحكمة الدستورية العليا، طعنا باسم سامح عاشور بصفته نقيب المحامين ضد رئيس الجمهورية وآخرين طعنا على مواد القانون "الضريبة المضافة"، رقم 121 لسنة 39 ق دستورية عليا، وذلك بناء على تصريح محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 71 لسنة 71 ق، والمقامة من سامح عاشور نقيب المحامين ضد وزير المالية وآخرين.
وطالب الحكم بقبول الطعن شكلا وبعدم دستورية نصوص القانون التالية:
أولا: المادة 19 من القانون رقم 67 لسنة 2016 والتي تنص على "تمسك المصلحة سجلا تقيد به بيانات طلبات التسجيل بعد مراجعتها والتحقق من صحتها وتسلم لكل مسجل شهادة بذلك".
ثانيا: المادة 41 من ذات القانون" كل منتج او مؤدي أو مستورد لسلعة أو لخدمة من السلع او الخدمات المنصوص عليها بالجدول المرافق لهذا القانون أن يسجل نفسه لدي المصلحة مهما كان حجم مبيعاته أو إنتاجه طبقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية".
ثالثا: المادة 67 من ذات القانون "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب على التهرب من الضريبة وضريبة الجدول بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تجاوز خمسين الف جنيه، أو احدي هاتين العقوبتين ويحكم على الفاعلين متضامنين بالضريبة او ضريبة الجدول، أو كليهما بحسب الأحوال والضريبة الإضافية، وتضاعفت العقوبة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة في حالة تكرار الجريمة خلال ثلاث سنوات ".
رابعا: المادة 68 " يعد تهربا من الضريبة وضريبة الجدول يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها فى المادة 67 من هذا القانون ما يأتي:
1- عدم التقدم للمصلحة للتسجيل في المواعيد المحددة، 2- بيع السلعة او أداء الخدمة أو استيراد اي منهما دون الإقرار عنها وسداد الضريبة وضريبة الجدول المستحقة.
خامسا: ينص البند 12 من الجدول المرافق تحت عنوان سلع وخدمات "الخدمات المهنية والاستشارية ان القيمة المفروضة على هذه الفئة هي 10%، وتنص المادة 16 من اللائحة التنفيذية للقانون 67 لسنة 2016 " على كل مسجل أن يقدم للمأمورية المختصة اقرارا شهريا عن الضريبة، وطريقة الجدول المستحق، او احداهما حسب الأحوال على النموذج رقم ( 10 ض. ق.م )، والمادة 18 و19 من ذات اللائحة، ولمخالفتها أيضا مواد الدستور ارقام 9، 38، 53، 92، 97، 98، 198، 215، وذلك مع إلزام المطعون ضدهم بالمصروفات.
والجدير بالذكر أن هناك طعنا آخر قدم من ربيع الملواني المحامى بعد طعن النقابة، وقيد برقم 123 لسنة 37 قضائية دستورية عليا طعنت على مواد هذا القانون.
كانت محكمة القضاء الإداري بجلسة 1/7/2017 أثناء نظر الدعوي رقم 71 لسنة 71 ق قد اجلت لجلسة 9/9/2017، وصرحت للمدعي (سامح عاشور) بصفته إتخاذ إجراءات إقامة الدعوى أمام المحكمة الدستورية العليا في موعد لا يتجاوز ثلاثة أشهر بعد أن قدمت النقابة مذكرة بأسباب جدية الدفع بعدم الدستورية لهذا القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.