أودع محسن الدمرداش، مدير الشئون القانونية بنقابة المحامين، اليوم الثلاثاء، بالمحكمة الدستورية العليا، طعنًا باسم سامح عاشور، بصفته نقيب المحامين، ضد رئيس الجمهورية وآخرين، على مواد القانون ( الضريبة المضافة )، رقم 121 لسنة 39 ق دستورية عليا. جاء ذلك، بناء على تصريح محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 71 لسنة 71 ق، والمقامة من سامح عاشور، نقيب المحامين، ضد وزير المالية وآخرين. وطالب الحكم بقبول الطعن شكلًا، وبعدم دستورية نصوص القانون التالية: أولا: المادة 19 من القانون رقم 67 لسنة 2016، والتي تنص على "تمسك المصلحة سجلًا تقيد به بيانات طلبات التسجيل بعد مراجعتها والتحقق من صحتها، وتسلم لكل مسجل شهادة بذلك". ثانيًا : المادة 41 من ذات القانون "كل منتج أو مؤدٍّ أو مستورد لسلعة أو لخدمة من السلع أو الخدمات المنصوص عليها بالجدول المرافق لهذا القانون، أن يسجل نفسه لدي المصلحة، مهما كان حجم مبيعاته أو إنتاجه، طبقًا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية". ثالثا : المادة 67 من ذات القانون "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب على التهرب من الضريبة وضريبة الجدول بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو إحدي هاتين العقوبتين، ويحكم على الفاعلين متضامنين بالضريبة أو ضريبة الجدول، أو كليهما بحسب الأحوال والضريبة الإضافية، وتضاعفت العقوبة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة في حالة تكرار الجريمة خلال ثلاث سنوات". رابعا: المادة 68 "يُعد تهربًا من الضريبة وضريبة الجدول يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها فى المادة 67 من هذا القانون مايأتي: - عدم التقدم للمصلحة للتسجيل في المواعيد المحددة. - بيع السلعة أو أداء الخدمة أو استيراد أي منهما بدون الإقرار عنها، وسداد الضريبة وضريبة الجدول المستحقة. خامسا: ينص البند 12 من الجدول المرافق تحت عنوان سلع وخدمات "الخدمات المهنية والاستشارية أن القيمة المفروضة على هذه الفئة هي 10% ، وتنص المادة 16 من اللائحة التنفيذية للقانون 67 لسنة 2016" على كل مسجل أن يقدم للمأمورية المختصة إقرارًا شهريًّا عن الضريبة، وطريقة الجدول المستحق، أو إحداهما حسب الأحوال على النموذج رقم ( 10 ض . ق .م )، والمادة 18 و 19 من ذات اللائحة، و لمخالفتها أيضا مواد الدستور أرقام 9، 38، 53، 92، 97، 98، 198، 215، وذلك مع إلزام المطعون ضدهم بالمصروفات. جدير بالذكر، أن هناك طعنًا آخر قدم من ربيع الملواني المحامى، بعد طعن النقابة، وقيد برقم 123 لسنة 37 قضائية دستورية عليا طعنت على مواد هذا القانون. وكانت محكمة القضاء الإداري، بجلسة 1/7/2017، أثناء نظر الدعوي رقم 71 لسنة 71 ق، قد أجلت لجلسة 9/9/2017، وصرحت للمدعي (سامح عاشور) بصفته اتخاذ إجراءات إقامة الدعوي أمام محكمة الدستورية العليا في موعد لا يتجاوز ثلاثة أشهر، بعد أن قدمت النقابة مذكرة بأسباب جدية الدفع بعدم الدستورية لهذا القانون.