عاجل- استقرار سعر السبيكة الذهبية وزن 5 جرامات اليوم الأحد 19    أسعار الفاكهة في أسواق أسوان اليوم الأحد 19 أكتوبر 2025    اليوم طقس خريفي مائل للبرودة صباحًا والعظمى بالقاهرة 30 درجة    فاضل 64 يومًا.. الشتاء يبدأ رسميًا 21 ديسمبر ويستمر 88 يومًا و23 ساعة    مصرع شابين في حادث تصادم مأساوي بطريق قليوب قرب مزلقان العادلي    رئيس «تصديري الحاصلات الزراعية»: النباتات الطبية والعطرية أهم القطاعات التصديرية الواعدة (صور)    شرطة نيويورك: متظاهرون كثيرون يشاركون في الاحتجاجات    «الخارجية» تنظم ندوة بمناسبة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان    سعر الدولار الآن أمام الجنيه بالبنك المركزي المصري والبنوك الأخرى قبل بداية تعاملات الأحد 19 أكتوبر 2025    محافظ الجيزة يتابع التزام مواقف سيارات السرفيس والنقل بالتعريفة الجديدة    موعد بدء امتحانات نصف العام واختبارات شهر أكتوبر 2025    أطول تلاتة في الجونة.. احمد مجدي يمازح أحمد السعدني وخالد سليم    بافرح لما راجل يديني مصحف.. منة شلبي: «الساحر» نقطة تحول في حياتي.. ولا اعترف بلقب النجمة    دعاء الفجر| اللهم جبرًا يتعجب له أهل الأرض وأهل السماء    نقيب الصحفيين: بلاغ لوزير الداخلية ووقائع التحقيق مع الزميل محمد طاهر «انتهاك صريح لقانون النقابة»    خالد الغندور: بيراميدز زعيم القارة الأفريقية بلا منازع واستعاد هيبة دوري الأبطال    بوني يقود إنتر لانتصار ثمين على روما في كلاسيكو الكالتشيو    أحمد سعد يغادر إلى ألمانيا بطائرته الخاصة استعدادًا لحفله المنتظر    أحمد العوضي يدخل قلوب الجمهور بعد استجابته لحلم طفلة محاربة للسرطان: "أوامرك يا ليلى"    فتح فصل ثانوي مزدوج جديد لتخصص استخلاص وتصنيع الزيوت النباتية في مطروح    وفاة ضابط شرطة في حادث مأساوي على طريق الإسماعيلية الصحراوي    زيلينسكي: ترامب لم يعطني ردًا حاسمًا لصواريخ توماهوك    «العمل العربية» تشارك في الدورة ال72 للجنة الإقليمية بالصحة العالمية    التعليم توضح الفئات المستفيدة من أجهزة التابلت 2025-2026.. من هم؟ (إجراءات وضوابط التسليم)    رئيس مصلحة الجمارك يتفقد قرية البضائع بمطار القاهرة    توابع زيادة البنزين، ارتفاع جديد في أسعار الجبن الأبيض والرومي والشيدر بالأسواق    وزارة السياحة والآثار تنفي التقدّم ببلاغ ضد أحد الصحفيين    موعد مباراة منتخب المغرب ضد الأرجنتين في نهائي كأس العالم للشباب والقنوات الناقلة    شبانة: أداء اليمين أمام مجلس الشيوخ مسئولية لخدمة الوطن والمواطن    عملوها الرجالة.. منتخب مصر تتوج بكأس العالم للكرة الطائرة جلوس    نتنياهو يعلن نيته الترشح مجددًا لرئاسة الوزراء في الانتخابات المقبلة    مصرع عروسين اختناقًا بالغاز داخل شقتهما ليلة الزفاف بمدينة بدر    نتنياهو: الحرب ستنتهي بعد تنفيذ المرحلة الثانية بما يشمل نزع سلاح حماس    أتلتيكو مدريد ينتصر على أوساسونا بالدوري    زيكو: بطولتي الاولى جاءت أمام فريق صعب ودائم الوصول للنهائيات    إصابة 10 أشخاص بينهم أطفال في هجوم كلب مسعور بقرية سيلا في الفيوم    تفاصيل محاكمة المتهمين في قضية خلية مدينة نصر    أحمد ربيع: نحاول عمل كل شيء لإسعاد جماهير الزمالك    اتحاد الكرة يهنئ نادي بيراميدز بعد التتويج بكأس السوبر الإفريقي    مكافأة على سجله الأسود بخدمة الانقلاب .. قاضى الإعدامات المجرم "عصام فريد" رئيسًا ل"مجلس شيوخ العسكر" ؟!    ذات يوم مع زويل    الخارجية الأميركية تزعم نية حماس شن هجوم واسع ضد مواطني غزة وتحذر من انتهاك وقف إطلاق النار    وائل جسار: فخور بوجودي في مصر الحبيبة وتحية كبيرة للجيش المصري    ياسر جلال: أقسم بالله السيسي ومعاونوه ناس بتحب البلد بجد وهذا موقف الرئيس من تقديم شخصيته في الاختيار    المستشار الألماني: الاتحاد الأوروبي ليس في وضع يسمح له بالتأثير على الشرق الأوسط حتى لو أراد ذلك    محمود سعد يكشف دعاء السيدة نفيسة لفك الكرب: جاءتني الألطاف تسعى بالفرج    الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات في الضفة الغربية    لا مزيد من الإحراج.. طرق فعالة للتخلص من رائحة القمامة في المطبخ    الطعام جزء واحد من المشكلة.. مهيجات القولون العصبي (انتبه لها)    فوائد شرب القرفة باللبن في المساء    أتلتيكو مدريد يتخطى أوساسونا في الدوري الإسباني    أخبار 24 ساعة.. زيادة مخصصات تكافل وكرامة بنسبة 22.7% لتصل إلى 54 مليار جنيه    برج الثور.. رمز القوة والثبات بين الإصرار والعناد    هل يجوز للزوجة أن تأخذ من مال زوجها دون علمه؟.. أمين الفتوى يوضح    توجيهات عاجلة من وكيل صحة الدقهلية لرفع كفاءة مستشفى جمصة المركزي    "الإفتاء" توضح حكم الاحتفال بآل البيت    مواقيت الصلاة اليوم السبت 18 أكتوبر 2025 في محافظة المنيا    أعضاء مجلس الشيوخ يؤدون اليمين الدستورية.. اليوم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"المحامين" تودع طعنها على "القيمة المضافة" أمام الدستورية العليا
نشر في بوابة الأهرام يوم 05 - 09 - 2017

أودع محسن الدمرداش، مدير الشئون القانونية بنقابة المحامين، اليوم الثلاثاء، بالمحكمة الدستورية العليا، طعنًا باسم سامح عاشور، بصفته نقيب المحامين، ضد رئيس الجمهورية وآخرين، على مواد القانون ( الضريبة المضافة )، رقم 121 لسنة 39 ق دستورية عليا.
جاء ذلك، بناء على تصريح محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 71 لسنة 71 ق، والمقامة من سامح عاشور، نقيب المحامين، ضد وزير المالية وآخرين.
وطالب الحكم بقبول الطعن شكلًا، وبعدم دستورية نصوص القانون التالية:
أولا: المادة 19 من القانون رقم 67 لسنة 2016، والتي تنص على "تمسك المصلحة سجلًا تقيد به بيانات طلبات التسجيل بعد مراجعتها والتحقق من صحتها، وتسلم لكل مسجل شهادة بذلك".
ثانيًا : المادة 41 من ذات القانون "كل منتج أو مؤدٍّ أو مستورد لسلعة أو لخدمة من السلع أو الخدمات المنصوص عليها بالجدول المرافق لهذا القانون، أن يسجل نفسه لدي المصلحة، مهما كان حجم مبيعاته أو إنتاجه، طبقًا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية".
ثالثا : المادة 67 من ذات القانون "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب على التهرب من الضريبة وضريبة الجدول بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو إحدي هاتين العقوبتين، ويحكم على الفاعلين متضامنين بالضريبة أو ضريبة الجدول، أو كليهما بحسب الأحوال والضريبة الإضافية، وتضاعفت العقوبة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة في حالة تكرار الجريمة خلال ثلاث سنوات".
رابعا: المادة 68 "يُعد تهربًا من الضريبة وضريبة الجدول يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها فى المادة 67 من هذا القانون مايأتي:
- عدم التقدم للمصلحة للتسجيل في المواعيد المحددة.
- بيع السلعة أو أداء الخدمة أو استيراد أي منهما بدون الإقرار عنها، وسداد الضريبة وضريبة الجدول المستحقة.
خامسا: ينص البند 12 من الجدول المرافق تحت عنوان سلع وخدمات "الخدمات المهنية والاستشارية أن القيمة المفروضة على هذه الفئة هي 10% ، وتنص المادة 16 من اللائحة التنفيذية للقانون 67 لسنة 2016" على كل مسجل أن يقدم للمأمورية المختصة إقرارًا شهريًّا عن الضريبة، وطريقة الجدول المستحق، أو إحداهما حسب الأحوال على النموذج رقم ( 10 ض . ق .م )، والمادة 18 و 19 من ذات اللائحة، و لمخالفتها أيضا مواد الدستور أرقام 9، 38، 53، 92، 97، 98، 198، 215، وذلك مع إلزام المطعون ضدهم بالمصروفات.
جدير بالذكر، أن هناك طعنًا آخر قدم من ربيع الملواني المحامى، بعد طعن النقابة، وقيد برقم 123 لسنة 37 قضائية دستورية عليا طعنت على مواد هذا القانون.
وكانت محكمة القضاء الإداري، بجلسة 1/7/2017، أثناء نظر الدعوي رقم 71 لسنة 71 ق، قد أجلت لجلسة 9/9/2017، وصرحت للمدعي (سامح عاشور) بصفته اتخاذ إجراءات إقامة الدعوي أمام محكمة الدستورية العليا في موعد لا يتجاوز ثلاثة أشهر، بعد أن قدمت النقابة مذكرة بأسباب جدية الدفع بعدم الدستورية لهذا القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.