الحية: نأمل زيادة المساعدات للوفاء باحتياجات أهالي غزة    الباشا والزعيم    لم ينجح أحد    عيار 21 الآن.. سعر الذهب اليوم الثلاثاء 21-10-2025 في الصاغة بعد ارتفاعه 80 جنيهًا    أسعار الطماطم والخضار والفاكهة في أسواق الشرقية اليوم الثلاثاء 21 أكتوبر 2025    رسميًا.. موعد بداية فصل الشتاء 2025 في مصر وإلغاء التوقيت الصيفي (تفاصيل)    قائد القوات البحرية: قواتنا قادرة على مواجهة التحديات لحماية الوطن    السر المُذاع في المغرب    ب 250 مليون دولار.. ترامب يعلن هدم جزء من الجناح الشرقي ل البيت الأبيض لبناء قاعة رقص    ياسين منصور يكشف إمكانية طرح شركة الأهلي في البورصة    وزير «الرياضة» يقرر إيقاف مجلس إدارة «الإسماعيلي» وإحالته للنيابة    منتخب السويس يواجه العبور.. النجوم يصطدم ب جمهورية شبين بدوري القسم الثاني «ب»    اندفاع كتلة هواء قادمة من أوروبا.. تعرف موعد تحسن حالة الطقس وسقوط الأمطار    السيطرة على حريق داخل مستشفى بالمنيا    تأييد المشدد 5 سنوات لربة منزل وآخرين بتهمة «تهريب المخدرات»    تعرف على برجك اليوم 2025/10/21.. «الحمل»: حوّل تركيزك لاتخاذ خطوات جريئة.. و«الجدي»: لا تنسى من يحبك    هنا الزاهد: فيه ممثلين كبار حواليهم ناس بيطبلوا لهم.. وأنا ما بحبش المجاملات    «50 سنة يسرا».. نصف قرن من مسيرة فنية ذهبية لأشهر نجمات مصر    هل يجوز للزوجة التصدق من مال زوجها؟.. دار الإفتاء تحسم الأمر    في نص ساعة جاهز للأكل.. طريقة تجهيز الخيار المخلل السريع    لا مزيد من الروائح الكريهة.. تنظيف الميكروويف ب 3 مكونات في المنزل    أهمها استنساق البخار والمحلول الملحي.. 6 حلول عاجلة لعلاج انسداد الأنف في المنزل    فيضانات مدمرة تجتاح ألاسكا ويُطلب من ترامب إعلان الطوارئ    إعلام: ترامب متحمس جدًا لإنهاء حرب أوكرانيا    المتحف المصري الكبير.. قلعة الحضارة المصرية في ثوب أمني غير مسبوق    واشنطن تتعهد بعدم الرضوخ للابتزاز الصيني    اتحاد "شباب يدير شباب" (YLY) ينظم جلسة تدريبية حول مهارات التواصل الفعّال ضمن برنامج "تماسك"    القبض على زوج ألقى بزوجته من شرفة المنزل في بورسعيد    جامعة قناة السويس تواصل فعاليات مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان"    محمد الدماطي: ترشحت لخدمة الأهلي.. ونهائي القرن أغلى بطولاتي    عمر خيرت يعزف للحياة ويتابع حديث النغم مع البيانو بحفل مهرجان الموسيقى العربية    مصطفى هريدي يكشف ل واحد من الناس علاقته بالزعيم عادل إمام وأول أدواره    مصرع شاب صدمه قطارا أثناء عبوره السكة الحديد فى العياط    المغرب وموريتانيا يوقعان على برنامج عمل في مجال التحول الرقمي لمنظومة العدالة    بالأرقام.. قطار البناء والتنمية يواصل مسيرته بالمبادرات الرئاسية    خناقة اتحاد تنس الطاولة    إصابة 10 أشخاص إثر تصادم ميكروباصين بالبحيرة    امتحانات أكتوبر موحدة داخل الإدارات التعليمية وتقتصر على مقررات الشهر فقط    تعرف على موعد إضافة المواليد على التموين في أسيوط    مواقيت الصلاة في أسيوط اليوم الثلاثاء 21102025    شبانة عن تتويج المغرب بمونديال الشباب: "عندهم نظام.. واحنا عندنا أزمات"    موعد مباراة بنفيكا ونيوكاسل يونايتد في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة    تعرف على سعر طن الأرز في أسيوط الثلاثاء 21/10/2025    أول تحرك من أوقاف الإسكندرية في محاولة سرقة مكتب بريد عبر حفر نفق من داخل مسجد    كيف تعدل المركز الانتخابي قبل بدء التصويت في انتخابات مجلس النواب؟ الوطنية للانتخابات تجيب    وزير القرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة    قائمة بيراميدز في مواجهة فاركو بالدوري    كيف نحب آل البيت؟.. أمين الفتوى يجيب    متى وكيف تقيس سكر الدم للحصول على نتائج دقيقة؟    متحدث الحكومة: نهدف لتيسير الخدمات الحكومية من أجل المواطن والمستثمر    منتجة مسلسل "ورد" تنفي وجود خلافات مع مخرجته    بسمة داوود تكشف لتليفزيون اليوم السابع سبب توترها على الريدكاربت بالجونة    وزارة العمل: قرارات زيادة الأجور لا تصدر بشكل عشوائي بل بعد دراسات دقيقة    الأخبار العربية والعالمية حتى منتصف الليل.. حماس: ملتزمون بوقف إطلاق النار والاحتلال لديه ثوابت لاختراق الاتفاق.. ترامب يهدد بفرض رسوم على الصين تصل ل175%.. جهود لإنقاذ ناقلة نفط تشتعل بها النيران في خليج عدن    شوربة الشوفان بالدجاج والخضار، وجبة مغذية ومناسبة للأيام الباردة    هل يشترط وجود النية في الطلاق؟.. أمين الفتوى يجيب    أمينة الفتوى: الزكاة ليست مجرد عبادة مالية بل مقياس لعلاقة الإنسان بربه    وزارة «التعليم» تقرر تعديل لائحة ترخيص طبع ونشر الكتب المدرسية الخارجية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تفاصيل طعن "المحامين" على "القيمة المضافة" أمام الدستورية العليا
نشر في بوابة الأهرام يوم 27 - 08 - 2017

أعدت نقابة المحامين صحيفة الطعن، أمام المحكمة الدستورية العليا، على نصوص المواد 16-19-41، والمواد 16-18-19، من اللائحة التنفيذية، والبند 12 أولا، من الجدول المرفق بقانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016.
يأتي ذلك، بناء على القرار الصادر من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بالجلسة المنعقدة فى الدعوى رقم71 لسنة 71 ق جلسة 1/7/2017، والمقامة من سامح عاشور، بصفته نقيب المحامين، ضد وزير المالية، وآخر، والتي قررت فيها المحكمة، تأجيل نظر الدعوي لجلسة 9/9/2017، وصرحت للمدعي (سامح عاشور) بصفته اتخاذ إجراءات إقامة الدعوي أمام محكمة الدستورية العليا في موعد لا يتجاوز ثلاثة أشهر.
قال سامح عاشور، نقيب المحامين، في صحيفة الطعن بالدستورية، إن هذه المواد تتعارض مع نص المواد ( 9-38-53-67-68-92-97-98-198-215) من الدستور.
وأشار فى الصحيفة، التى أعدتها الشئون القانونية بالنقابة في تفاصيل المطاعن بعدم الدستورية إلى «إن تمسك المصلحة بالتسجيل والقيد خلال البيانات الواردة بالمادة 16، تخالف هذه المواد من الدستور، إضافة إلى أنه لا ينبغي تطبيقها على المحامين».
كما أن نص المادة 41 من هذا القانون، قد خالف مبدأ العدالة الاجتماعية المنصوص عليها في المادة 38 من الدستور، عندما أخضع مؤدي الخدمة مع مؤدي السلعة سواء بسواء فى الخضوع للضريبة، ثم مايز بين هذين المتساويين في هذا الخضوع، عندما قرر في البند رقم 12 خضوع مؤدي الخدمة لهذه الضريبة، أيا كان حجم أعماله فى حين جعل مؤدي الخدمة السلعية لا يخضع إلا إذا كان إجمالي قيمة مبيعاته خلال العام تبلغ 500 ألف جنيه.
وأشارت الصحيفة فى جانب آخر، أن للقانون تعريفا واضحا وجامعا لعبارة الخدمات المهنية والاستشارية الخاضعة لهذه الضريبة.
وعلى جانب آخر، أوضحت صحيفة الطعن أن «الوقائع المنشأة للضريبة» والتي أساسها ينشئ حق الدولة في توقيعها هي عملية البيع والشراء وانتقال ملكية المبيع إلى المشتري، وانتقال ملكية الثمن إلى البائع، وهي واقعة تغاير الواقعة المنشأة للضريبة عندما يؤدي محامي هذه الخدمة، دون أن تنقل ملكية هذه الخدمة منه إلى موكله، وإذا تقاضي أتعابا نظير ذلك، فإن ما يتقاضاه المحامي إنما يدخل في نطاق الضريبة العامة على الدخل الذى يخضع له المحامي، ومن ثم، فإن نطاق الواقعة المنشأة للضريبة عند مجدى الساعة تخالف نطاق الواقعة المنشأة لمؤدى الخدمة الاستشارية.
كما أوضحت الصحيفة، أن الالتزام الذى يقع على المحامى فى تحصيل الضريبة من موكله، يخالف الالتزام الواقع عليه بالأساس فى أداء الضريبة، ويحمل ازدواج فى السداد يصعب فيه التفريق بين ماهو عليه بالأساس، وبين ماهو مكلف بتحصيله لصالح الضرائب.
وقد أقر نقيب المحامين صحيفة الطعن، وأمر بتقديمها إلى المحكمة الدستورية العليا، طعنا على قانون الضريبة على القيمة المضافة، كما وعد المحامين بذلك.
وقالت نقابة المحامين، إن هذه الخطوة تأتي فى إطار خطة قد وضعها النقيب سامح عاشور، لمقاومة هذا القانون، بخلاف ما حصل عليه من توقيع بروتوكول مع مصلحة الضرائب، ووزارة المالية، يحد من نسب الضريبة التى فرضها القانون.. مبالغ أخرى مقطوعة تسدد عند رفع الدعوى، ومن تقديم تعديل المادة 16 من الجدول المرفق بهذا القانون، وتوقيع 200 عضو من البرلمان على هذا التعديل، ودخوله إلى حيز التنفيذ داخل اللجنة الدستورية والتشريعية بالبرلمان.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.