عروض وثائقية وشهادات حية من أبطال أكتوبر بالندوة التثقيفية ال42 للقوات المسلحة    رئيس جامعة بنها يتفقد المشروعات الإنشائية الجديدة ويعلن إنشاء متحف    لماذا يعد الاعتداء على المال العام أشد حرمة؟.. متحدث وزارة الأوقاف يوضح    أسعار الأسماك بسوق العبور اليوم الأحد 19 أكتوبر 2025    54.3 % زيادة في أسعار الذهب منذ بداية 2025    هام من التموين بشأن أسعار السلع والتلاعب فيها    مؤتمر جامعة القاهرة الدولي للذكاء الاصطناعي يشعل منظومة ابتكار الذكاء الاصطناعي    أسعار مواد البناء اليوم الأحد 19 أكتوبر 2025    إزالة 393 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالمنيا    وزير الخارجية الباكستاني يرحب باتفاق وقف إطلاق النار مع أفغانستان    السيسي: إعادة الإعمار بعد النزاعات أولوية لتحقيق السلام والتنمية في إفريقيا    إطلاق قافلة زاد العزة ال53 إلى غزة بحمولة 8500 طن مساعدات    بوتين اشترط خلال اتصاله مع ترامب تسليم أوكرانيا أراضٍ رئيسية لإنهاء الحرب    وصول بعثة الأهلي إلى مصر عقب الفوز على بطل بوروندي (صور)    في نهائي مونديال الشباب 2025 .. منتخب المغرب يسعي لتحقيق إنجاز تاريخي علي حساب الأرجنتين    خاص.. أول تعليق من والد خوان بيزيرا على دعم جمهور الزمالك في مباراة ديكيداها بكأس الكونفدرالية    حالة الطقس في السعودية اليوم الأحد.. أجواء مستقرة نسبيا    دفن جثة شخص لقي مصرعه في حادث تصادم بالنزهة    دون خسائر بشرية.. السيطرة على حريق مخلفات زراعية بمدينة قها في القليوبية    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاحد 19-10-2025 في محافظة الأقصر    «الصحة» توقع وثيقة اعتماد استراتيجية التعاون القطري مع منظمة الصحة العالمية 2024–2028    متحدث الصحة: مبادرة صحة الرئة قدمت أكثر من 55 ألف خدمة للمواطنين    أمل جديد .. طرح أول لقاح يحمى من الإيدز بنسبة 100% يؤخذ مرة كل شهرين    «الرعاية الصحية» تبحث مع «المستشفيات العربية» التعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي    عمرو الحديدي: الشيبي وماييلي لن يرفضا عرضًا من الأهلي    حكم الوضوء قبل النوم والطعام ومعاودة الجماع.. دار الإفتاء توضح رأي الشرع بالتفصيل    كولومبيا تتهم الولايات المتحدة بانتهاك مجالها البحري وقتل صياد    الأمم المتحدة تطلق عملية واسعة النطاق لإزالة الأنقاض فى غزة    أطول تلاتة في الجونة.. احمد مجدي يمازح أحمد السعدني وخالد سليم    دعاء الفجر| اللهم جبرًا يتعجب له أهل الأرض وأهل السماء    نقيب الصحفيين: بلاغ لوزير الداخلية ووقائع التحقيق مع الزميل محمد طاهر «انتهاك صريح لقانون النقابة»    مي عمر تغسل ماضيها في عملها الجديد غسيل ومكوى المقرر عرضه في رمضان 2026    أحمد سعد يغادر إلى ألمانيا بطائرته الخاصة استعدادًا لحفله المنتظر    «حظهم ماتش الأهلي جه بدري».. شيكابالا يُعلق على خروج بيراميدز من كبوته    «العمل العربية» تشارك في الدورة ال72 للجنة الإقليمية بالصحة العالمية    وزارة السياحة والآثار تنفي التقدّم ببلاغ ضد أحد الصحفيين    شبانة: أداء اليمين أمام مجلس الشيوخ مسئولية لخدمة الوطن والمواطن    التعليم توضح الفئات المستفيدة من أجهزة التابلت 2025-2026.. من هم؟ (إجراءات وضوابط التسليم)    عملوها الرجالة.. منتخب مصر تتوج بكأس العالم للكرة الطائرة جلوس    نتنياهو: الحرب ستنتهي بعد تنفيذ المرحلة الثانية بما يشمل نزع سلاح حماس    مصرع عروسين اختناقًا بالغاز داخل شقتهما ليلة الزفاف بمدينة بدر    أحمد ربيع: نحاول عمل كل شيء لإسعاد جماهير الزمالك    الهداف التاريخي.. ماذا قدم محمد صلاح أمام مانشستر يونايتد قبل قمة اليوم؟    100 فكرة انتخابية لكتابة برنامج حقيقي يخدم الوطن    وائل جسار: فخور بوجودي في مصر الحبيبة وتحية كبيرة للجيش المصري    لا تتردد في استخدام حدسك.. حظ برج الدلو اليوم 19 أكتوبر    منة شلبي: أنا هاوية بأجر محترف وورثت التسامح عن أمي    ياسر جلال: أقسم بالله السيسي ومعاونوه ناس بتحب البلد بجد وهذا موقف الرئيس من تقديم شخصيته في الاختيار    «زي النهارده».. توقيع اتفاقية الجلاء 19 أكتوبر 1954    بعد هبوط الأخضر بالبنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 19-10-2025    سيتغاضى عنها الشركاء الغربيون.. مراقبون: تمثيل كيان العدو بجثامين الأسرى والشهداء جريمة حرب    محمود سعد يكشف دعاء السيدة نفيسة لفك الكرب: جاءتني الألطاف تسعى بالفرج    رابط المكتبة الإلكترونية لوزارة التعليم 2025-2026.. فيديوهات وتقييمات وكتب دراسية في مكان واحد    تفاصيل محاكمة المتهمين في قضية خلية مدينة نصر    إصابة 10 أشخاص بينهم أطفال في هجوم كلب مسعور بقرية سيلا في الفيوم    المشدد 15 سنة لمتهمين بحيازة مخدر الحشيش في الإسكندرية    غضب ومشادات بسبب رفع «الأجرة» أعلى من النسب المقررة    مواقيت الصلاة اليوم السبت 18 أكتوبر 2025 في محافظة المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نقابة المحامين تودع طعنها على "القيمة المضافة" أمام المحكمة الدستورية العليا
نشر في اليوم السابع يوم 05 - 09 - 2017

أودع محسن الدمرداش، مدير الشؤون القانونية بنقابة المحامين، اليوم الثلاثاء، طعنا باسم سامح عاشور بصفته نقيبا للمحامين، أمام المحكمة الدستورية العليا، على مواد قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 121 لسنة 39 قضائية "دستورية عليا"، وذلك بناء على تصريح محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 71 لسنة 71 قضائية، المقامة من نقيب المحامين ضد وزير المالية وآخرين.
وطالب مدير الشؤون القانونية بنقابة المحامين، هيئة المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بالحكم بعدم دستورية نصوص القانون التالية: أولا المادة 19 من القانون 67 لسنة 2016 التى تنص على "تمسك المصلحة سجلا تقيد به بيانات طلبات التسجيل بعد مراجعتها والتحقق من صحتها وتسلم لكل مسجل شهادة بذلك"، ثانيا المادة 41 من القانون نفسه ونصها "على كل منتج أو مؤدى أو مستورد لسلعة أو لخدمة من السلع أو الخدمات المنصوص عليها بالجدول المرافق لهذا القانون أن يسجل نفسه لدى المصلحة مهما كان حجم مبيعاته أو إنتاجه، طبقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية".
واستطرد الطعن فى استعراض النصوص المطالب بالقضاء بعدم دستوريتها: "ثالثا المادة 67 من القانون نفسه، ونصها مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر يعاقب على التهرب من الضريبة وضريبة الجدول بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، ويحكم على الفاعلين متضامنين بالضريبة أو ضريبة الجدول أو كليهما، بحسب الأحوال والضريبة الإضافية، وتُضاعف العقوبة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة فى حالة تكرار الجريمة خلال ثلاث سنوات".
رابعا، المادة 68 ونصها "يعد تهربا من الضريبة وضريبة الجدول، يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها فى المادة 67 من هذا القانون، ما يأتى: 1- عدم التقدم للمصلحة للتسجيل فى المواعيد المحددة، 2- بيع السلعة أو أداء الخدمة أو استيراد أى منهما دون الإقرار عنها وسداد الضريبة وضريبة الجدول المستحقة، خامسا ينص البند 12 من الجدول المرفق تحت عنوان سلع وخدمات "الخدمات المهنية والاستشارية"، على أن القيمة المفروضة على هذه الفئة 10%، وتنص المادة 16 من اللائحة التنفيذية للقانون 67 لسنة 2016 "على كل مسجل أن يقدم للمأمورية المختصة إقرارا شهريا عن الضريبة وطريقة الجدول المستحق، أو إحداهما، حسب الأحوال، على النموذج رقم (10 ض. ق. م)، والمادتين 18 و19 من ذات اللائحة، ولمخالفتها أيضا مواد الدستور أرقام 9، و38، و53، و92، و97، و98، و198 و215، وذلك مع إلزام المطعون ضدهم بالمصروفات.
جدير بالذكر، أن هناك طعنا آخر قدمه المحامى ربيع الملوانى بعد طعن النقابة، وقُيّد برقم 123 لسنة 37 قضائية دستورية عليا، طعن فيه على مواد هذا القانون، وكانت محكمة القضاء الإدارى قد أجلت نظر الدعوى رقم 71 لسنة 71 قضائية خلال جلستها فى 1 يوليو الماضى، لجلسة 9 سبتمبر الجارى، وصرحت للمدعى سامح عاشور بصفته، باتخاذ إجراءات إقامة الدعوى أمام المحكمة الدستورية العليا فى موعد لا يتجاوز ثلاثة أشهر، بعدما قدمت النقابة مذكرة بأسباب جدية الدفع بعدم دستورية القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.