الشئون النيابية تنشر ضوابط التصويت الصحيح في انتخابات مجلس النواب    بدء التصويت بالداخل في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025    لليوم العاشر.. التموين تواصل صرف مقررات نوفمبر حتى 8 مساء    ننشر الجديد في أسعار الذهب اليوم في مصر| عيار 21 وصل لكام؟؟    الإحصاء: ارتفاع أسعار قسم الرعاية الصحية بنسبة 27.7% خلال عام    125 مليون دولار صادرات الصناعات الغذائية إلى السوق الكويتي    31 قتيلا وإصابة العشرات فى أعمال عنف داخل سجن بالإكوادور    إعلام عبري: ويتكوف وكوشنر يجتمعان مع نتنياهو اليوم لبحث المرحلة الثانية من اتفاق غزة    وزير الخارجية يطالب نظيره المالي ببذل أقصى الجهود للعمل على إطلاق سراح المصريين الثلاثة المختطفين    سان جيرمان يتصدر ترتيب الدوري الفرنسي بعد الجولة ال 12    بعد تتويج الأهلي بالسوبر.. توروب يسافر إلى الدنمارك لقضاء إجازة    حركة المرور اليوم، سيولة بالدائرى ومحور 26 يوليو وزحام بشارعى الهرم وفيصل    «الأرصاد»: طقس اليوم خريفي مائل للبرودة.. والعظمى بالقاهرة 28 درجة    مازن المتجول: أجزاء فيلم «ولاد رزق» مثل أبنائي.. ولا يوجد تأكيد لجزء رابع    اللجان الانتخابية بدائرة الهرم والعمرانية تستعد لاستقبال الناخبين في انتخابات مجلس النواب 2025    مواعيد مباريات اليوم الاثنين 10 نوفمبر 2025 والقنوات الناقلة    أسعار البيض اليوم الإثنين 10 نوفمبر 2025    بعد 40 يوما .. مجلس الشيوخ الأمريكي يقر مشروع قانون تمويل الحكومة لإنهاء الإغلاق الحكومى    التعليم تحدد مواعيد امتحان شهر نوفمبر لصفوف النقل والدرجات المخصصة .. اعرف التفاصيل    «العمل» تواصل اختبارات المتقدمين للفرص في مجال البناء بالبوسنة والهرسك    6 ملايين مشاهدة لأغنية "سيبتلي قلبي" ل أنغام على يوتيوب (فيديو)    أمريكا: اختبارات تكشف الجرثومة المسببة لتسمم حليب باي هارت    واشنطن تضغط على إسرائيل لبدء المرحلة الثانية من خطة ترامب    وزير المالية: بعثة صندوق النقد تصل قريبًا ومؤشراتنا مطمئنة    نقل محمد صبحي للعناية المركزة بعد إغماء مفاجئ.. والفنان يستعيد وعيه تدريجيًا    هاني رمزي: تجاهل زيزو لمصافحة نائب رئيس نادي الزمالك «لقطة ملهاش لازمة»    «لاعب مهمل».. حازم إمام يشن هجومًا ناريًا على نجم الزمالك    «محدش كان يعرفك وعملنالك سعر».. قناة الزمالك تفتح النار على زيزو بعد تصرفه مع هشام نصر    السوبرانو فاطمة سعيد: حفل افتتاح المتحف الكبير حدث تاريخي لن يتكرر.. وردود الفعل كانت إيجابية جدًا    الزراعة: تحصينات الحمي القلاعية تحقق نجاحًا بنسبة 100%    الأهلى بطلا لكأس السوبر المصرى للمرة ال16.. فى كاريكاتير اليوم السابع    عدسة نانوية ثورية ابتكار روسي بديل للأشعة السينية في الطب    السقا والرداد وأيتن عامر.. نجوم الفن في عزاء والد محمد رمضان | صور    تقرير - هل يتراجع المد اليميني المتطرف المعادي للمهاجرين في هولندا بخسائر فيلدرز؟    حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الاثنين 10 نوفمبر    مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلى شمال القدس المحتلة    مساعد وزير الصحة: نستهدف توفير 3 أسرة لكل 1000 نسمة وفق المعايير العالمية    طوابير بالتنقيط وصور بالذكاء الاصطناعي.. المشهد الأبرز في تصويت المصريين بالخارج يكشف هزلية "انتخابات" النواب    ترامب يتهم "بي بي سي" بالتلاعب بخطابه ومحاولة التأثير على الانتخابات الأمريكية    رئيس لجنة كورونا يوضح أعراض الفيروس الجديد ويحذر الفئات الأكثر عرضة    «مش بيلعب وبينضم».. شيكابالا ينتقد تواجد مصطفى شوبير مع منتخب مصر    الطالبان المتهمان في حادث دهس الشيخ زايد: «والدنا خبط الضحايا بالعربية وجرى»    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 10 نوفمبر 2025 في القاهرة والمحافظات    باريس سان جيرمان يسترجع صدارة الدوري بفوز على ليون في ال +90    «لا تقاوم».. طريقة عمل الملوخية خطوة بخطوة    أداة «غير مضمونة» للتخلص من الشيب.. موضة حقن الشعر الرمادي تثير جدلا    3 أبراج «مستحيل يقولوا بحبك في الأول».. يخافون من الرفض ولا يعترفون بمشاعرهم بسهولة    ميشيل مساك لصاحبة السعادة: أغنية الحلوة تصدرت الترند مرتين    محافظ قنا يشارك في احتفالات موسم الشهيد مارجرجس بدير المحروسة    نشأت أبو الخير يكتب: القديس مارمرقس كاروز الديار المصرية    3 سيارات إطفاء تسيطر على حريق مخبز بالبدرشين    تطورات الحالة الصحية للمطرب إسماعيل الليثى بعد تعرضه لحادث أليم    كشف ملابسات فيديو صفع سيدة بالشرقية بسبب خلافات على تهوية الخبز    هل يجوز الحلف ب«وحياتك» أو «ورحمة أمك»؟.. أمين الفتوى يُجيب    هل يجوز أن تكتب الأم ذهبها كله لابنتها؟.. عضو مركز الأزهر تجيب    هل يذهب من مسه السحر للمعالجين بالقرآن؟.. أمين الفتوى يجيب    خالد الجندي: الاستخارة ليست منامًا ولا 3 أيام فقط بل تيسير أو صرف من الله    تعرف على مواقيت الصلاة بمطروح اليوم وأذكار الصباح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعرف على العقوبات الخاصة بالممارسات الاحتكارية
نشر في صوت الأمة يوم 11 - 03 - 2017

وضعت الدولة عدد كبير من القوانين لتنظيم العلاقة بين المواطنين بعضهم البعض، ولخلق بيئة يستطيع المواطنون العيش فيها بسلام واطمئنان، ولكن هناك بعض الأشخاص الذين ما زالوا مصممين على خرق هذه القوانين والمتاجرة بمصير الناس وقوتهم، فقد انتشرت بشكل كبير قيام عدد كبير من التجار والأشخاص باحتكار بعض السلع من أجل التحكم في أسعار السوق.. «صوت الأمة» تعرض خلال السطور القادمة قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

صدر قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بالقانون رقم 3 لسنة 2005 في 15 فبراير، وفي أغسطس 2005 تم تعديل لائحته التنفيذية بالقرار رقم 1316 لسنة 2005، وفي عام 2008 تم تعديل بعض أحكام القانون بموجب القانون رقم 190 و 193 لسنة 2008، ثم عدلت اللائحة التنفيذية في عام 2010 بموجب القرار رقم 2957 لسنة 2010.

وأخيرا في 12 يوليو 2014 صدر قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام القانون بموجب قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 56 لسنة 2014 والجهاز الأن في انتظار تعديل لائحته التنفيذية.

ويهدف القانون إلى خلق بيئة تنافسية حرة وشريفة يلتزم فيها كافة الأشخاص العاملة في السوق بأحكام القانون، ما يعود بالنفع على المستهلك ويحقق الكفاءة الاقتصادية.



عقوبات خاصة بالممارسات الاحتكارية

مخالفة المادة (6)، تحدد قيمة الغرامة بحيث لا تقل عن 2% من إجمالي إيرادات المنتج محل المخالفة ولا تجاوز اثنى عشر في المائة، وذلك خلال فترة قيام الشركة بالممارسات الإحتكارية المخالفة للقانون، وفي حالة تعذر حساب إجمالي الإيرادات تقدر الغرامة بحيث لا تقل عن خمسمائة الف جم ولا تجاوز خمسمائة مليون جنيه.
مخالفة المادتين (7،8)، تحدد قيمة الغرامة بحيث لا تقل عن 1% من إجمالي إيرادات المنتج محل المخالفة ولا تجاوز 10% وذلك خلال فترة المخالفة، وفي حالة تعذر حساب إجمالي الإيرادات تقدر الغرامة بحيث لا تقل عن مائة ألف جم ولا تجاوز ثلاثمائة مليون جنيه.
وتم هذا التمييز في فرض الغرامة حسب طبيعة المخالفة في تعديلات القانون الأخيرة لتأكيد خطورة المخالفة المنصوص عليها بالمادة (6) من قانون حماية المنافسة، حيث إن الاتفاقات بين المتنافسين في ذات السوق هي من أشد الجرائم وأكثرها صعوبة في الإثبات مع تقدم وسائل الاتصال.
كما نص القانون علي مضاعفة الغرامة الخاصة بالممارسات الاحتكارية بحديها في حالتين:
- إذا عادت الشركة إلى ارتكاب ذات المخالفة
- وفي حالة عدم التزام المخالف بتنفيذ قرارات الجهاز بتصحيح الأوضاع في حالة ثبوت مخالفة طبقا لنص المادة (20) من القانون عقوبات أخرى.
- تقديم بيانات غير صحيحة «غرامة من 50 ألف جنيه إلى مليون جنيه».
- عدم تقديم البيانات والمعلومات والمستندات التي يطلبها جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية «غرامة من 20 آلاف جنيه إلى 500 ألف جنيه».
- إفشاء المعلومات والبيانات المتعلقة بالحالات محل الفحص من قبل العاملين بالجهاز «غرامة من 50 آلاف جنيه إلى 500 ألف جنيه».
- عدم التعاون مع العاملين بالجهاز عند مباشرة أعمال الضبطية القضائية «غرامة من 20 آلاف جنيه إلى 500 ألف جنيه».
- الإخلال بواجب الإخطار المتعلق بعمليات الاندماج والاستحواذ خلال 30 يوم من تاريخ نفاذها «غرامة من 20 آلاف جنيه إلى 500 ألف».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.