وزير الأوقاف يحيل إمام مقصر ...ويوجه بضبط خطة سير العمل العاملين بالاوقاف بضرورة الالتزام بالضوابط    وزارة العمل تحتفي باليوم العالمي لذوي الإعاقة بجمعية المكفوفين    8 ديسمبر 2025.. الذهب يرتفع هامشيًا وسط ترقب قرار الفيدرالي الأمريكي    الإسكان: دفع العمل بمشروعات الطرق بمواقع سكن لكل المصريين في حدائق أكتوبر و15 مايو    وزارة الكهرباء تبحث الاستفادة من الخبرات الكورية في مجالات استخراج وتعدين الخامات الأرضية    هيئة فلسطينية: جهود المؤسسات الدولية لا تتوقف لإغاثة غزة رغم العراقيل الإسرائيلية    بريطانيا: سقوط نظام الأسد فتح نافذة أمام السوريين لمستقبل أفضل    قافلة «زاد العزة» ال89 تدخل إلى الفلسطينيين بقطاع غزة    إطلاق قافلة زاد العزة ال 89 إلى غزة بحمولة 256 ألف سلة غذائية وملابس    أسد.. كاف يكشف عن تميمة كأس الأمم الأفريقية بالمغرب    حسام حسن يوجه رسالة لحسن شحاتة: نتمنى له الشفاء العاجل    وزير الشباب يبحث مع وفد معمل لندن مستجدات اعتماد المعمل المصري للمنشطات    قرار جديد من المحكمة بشأن المتهمين في واقعة السباح يوسف    تجديد حبس طالب عاشر شقيقته القاصر وأنجب منها سفاحا بالمرج    أمطار شتوية مبكرة تضرب الفيوم اليوم وسط أجواء باردة ورياح نشطة.. صور    النيابة العامة تحقق في حادث قضاة المنيا.. وتصريح الدفن عقب صدور تقرير الطب الشرعي وتحاليل الDNA    بالأسماء.. إصابة 16 شخصًا بحالات اختناق داخل مصنع بالإسماعيلية    رئيس الأوبرا يهنئ الطالبة هند أنور لفوزها فى مهرجان نسيج الفن بالدوحة    طرح البوستر الرسمى لفيلم القصص قبل عرضه فى مهرجان البحر الأحمر    وزير الثقافة يشارك في افتتاح فعاليات مهرجان منظمة التعاون الإسلامي الثقافي «أسبوع الإبداع» بأذربيجان    أخصائي تغذية: العسل الأسود أهم فائدة من عسل النحل    منذ لحظات .. محمد صلاح يصل مقر تدريبات ليفربول قبل قمة إنتر ميلان بدوري الأبطال.. فيديو    محمود جهاد يقود وسط الزمالك في لقاء كهرباء الإسماعيلية    العسقلاني: الأهلي فاوضني قبل الرباط الصليبي.. وهذه قيمة الشرط الجزائي في عقدي    أزمة سد النهضة.. السيسي فشل فى مواجهة إثيوبيا وضيع حقوق مصر التاريخية فى نهر النيل    اسعار الحديد اليوم الاثنين 8 ديسمبر 2025 فى محافظة المنيا    الرئيس السيسي يؤكد دعم مصر الكامل لسيادة واستقرار ليبيا    وزير الإعلام الكمبودى:مقتل وإصابة 14 مدنيا خلال الاشتباكات الحدودية مع تايلاند    وزير الزراعة يكشف موعد افتتاح «حديقة الحيوان» النهائي    رئيس الوزراء: مصر تتوسع في البرامج التي تستهدف تحقيق الأمن الغذائي    كامل الوزير يوجه بإنشاء محطة شحن بضائع بقوص ضمن القطار السريع لخدمة المنطقة الصناعية    انتخابات النواب، السفارات المصرية في 18 دولة تفتح أبوابها للتصويت بالدوائر الملغاة    جامعة قنا تنظم ندوة توعوية عن ظاهرة التحرش    الإفتاء تؤكد جواز اقتناء التماثيل للزينة مالم يُقصد بها العبادة    الجوهري: العلاقات بين مصر والصين تمثل نموذجاً راسخاً لشراكة استراتيجية شاملة    الصحة تنفي وجود فيروسات جديدة وتؤكد انتظام الوضع الوبائي في مصر    خدمة اجتماعية بني سويف تحتفل باليوم العالمي للتطوع    ضمن مبادرة «صحّح مفاهيمك».. أوقاف الغربية تعقد ندوات علمية بالمدارس حول "نبذ التشاؤم والتحلّي بالتفاؤل"    ملفات إيلون ماسك السوداء… "كتاب جديد" يكشف الوجه الخفي لأخطر رجل في وادي السيليكون    جمهور نيللي كريم يترقب دراما رمضانية مشوقة مع "على قد الحب"    أعضاء المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو" يزورون المتحف المصري الكبير    وزير الثقافة يعلن اختيار شمال سيناء عاصمة للثقافة المصرية 2026    النيابة تطلب تقرير الصفة التشريحية لجثة سيدة قتلها طليق ابنتها فى الزاوية الحمراء    بعد ساعات من التوقف.. إعادة تشغيل الخط الساخن 123 لخدمة الإسعاف بالفيوم    وزارة التعليم: إجراء تحديث على رابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية    وزير الصحة يترأس اجتماعا لمتابعة مشروع «النيل» أول مركز محاكاة طبي للتميز في مصر    علاج 2.245 مواطنًا ضمن قافلة طبية بقرية في الشرقية    أسعار اليورانيوم تتفجر.. الطاقة النووية تشعل الأسواق العالمية    وزير الرياضة: إقالة اتحاد السباحة ممكنة بعد القرارات النهائية للنيابة    مواقيت الصلاه اليوم الإثنين 8 ديسمبر 2025 فى المنيا    الدفاع الروسية: إسقاط 67 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية    مجلس الدولة يفتح باب التعيين لوظيفة «مندوب مساعد» لخريجي دفعة 2024    عيد ميلاد عبلة كامل.. سيدة التمثيل الهادئ التي لا تغيب عن قلوب المصريين    محمد فراج يعلق على الانتقادات التي طالت دوره في فيلم الست: مش مطالب أبقى شبيه بنسبة 100%    مستشار الرئيس للصحة: نرصد جميع الفيروسات.. وأغلب الحالات إنفلونزا موسمية    متحدث "الأوقاف" يوضح شروط المسابقة العالمية للقرآن الكريم    الأوقاف: المسابقة العالمية للقرآن الكريم تشمل فهم المعاني وتفسير الآيات    «صحح مفاهيمك».. أوقاف الوادي الجديد تنظم ندوة بالمدارس حول احترام كبار السن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر التعديلات الجديدة على قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية
نشر في أموال الغد يوم 03 - 07 - 2014

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي الخميس قراراً بقانون بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005. ننشر تفاصيل المواد التي خضعت للتعديل .. وهي كالاتي .
المادة الأولى
أ - فعل من شأنه أن تؤدى إلى منع كلى أو جزئى لعمليات التصنيع أو الإنتاج أو التوزيع لمنتج لفترة أو فترات محددة.
ب - الإمتناع عن الإتفاق أو التعاقد على المنتجات مع أى شخص أو وقف التعامل معه على نحو يؤدى إلى الحد من حريته فى دخول السوق أو البقاء فيه أو الخروج منه فى أى وقت.
ج - تعليق إبرام عقد أو إتفاق خاص بمنتج على شرط قبول إلتزامات أو منتجات تكون بطبيعتها أو بموجب الإستخدام التجارى لها غير مرتبطة بالمتنج محل الإتفاق أو التعاقد أو التعامل الأصل.
ه - التميز فى الإتفاقات أو التعاقدات أيا كان نوعها التى يبرمها مع مورديه أو مع عملائه متى تشابهت مراكزهم التعاقدية سواء كان هذا التمييز فى الأسعار أو نوعية المنتجات أو فى شروط التعامل الأخرى.
المادة 11:
إبداء الرأى فى التشريعات أو السياسات أو القرارات من شأنها الإضرار بالمنافسة وذلك من تلقاء نفسه أو بناء على طلب مجلس الوزراء أو الوزارات أو الجهات المعنية وتلتزم الجهات المعنية بأخذ رأى جهاز حماية المنافسة فى شأن مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بتنظيم المنافسة.
المادة 9 :
لا تسرى أحكام هذا القانون بالنسبة للمرافق العامة التى تديرها الدولة بطريق مباشر وللجهاز بناء على طلب ذوى الشأن أن يخرج من نطاق الحظر كل أو بعض الأفعال المنصوص عليها فى المواد (6 و7 و8 ) المرافق العامة التى تديرها الدولة بطريق غير مباشر إذا كان من شأن ذلك تحقيق المصلحة العامة أو تحقيق منافع للمستهلك تفوق آثار الحد من حرية المنافسة وذلك وفقا للضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة 12:
يتولى إدارة الجهاز مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من الوزير المختص وذلك على النحو الآتى :-
1 - رئيس مجلس الإدارة متفرغ من ذوى الخبرة المتميزة يختاره الوزير المختص.
2 - مستشار من مجلس الدولة بدرجة نائب رئيس يختاره رئيس مجلس الدولة.
3 - أثنان يمثلان الوزارات المعنية يرشحهما الوزير المختص.
4 - ثلاثة من المختصصين وذوى الخبرة فى مجال الإقتصاد والقانون يرشحهم رئيس مجلس إدارة الجهاز.
5 - ثلاثة يمثلون الإتحاد العام للغرف التجارية وإتحاد الصناعات المصرية والإتحاد العام لحماية المستهلك على أن يختار كل إتحاد من يمثله.
ويمثل رئيس مجلس الإدارة الجهاز أمام القضاء وفى صلاته بالغير وتكون مدة المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة.
ويتضمن قرار التشكيل تحديد المعاملة المالية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة ولا تنتهى العضوية إلا بالإستقالة أو بإنتهاء العلاقة القانونية بالجهة التى يمثلها أو صدور حكم جنائى نهائىفى جناية أو جنحة يمس السمعة والإعتبار.
المادة 13 الفقرة الأولى:
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر وكلما دعت الضرورة وتكون إجتماعاته صحيحة بحضور سبعة من أعضائه وفى غير الأحوال التى تتطلب أغلبية خاصة تصدر قراراته بأغلبية الأعضاء الحاضرين.
وفى جميع الأحوال وفى حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب الذى منه رئيس المجلس.
المادة 15:
يكون للجهاز مدير تنفيذى متفرغ يصدر بتعيينه وبتحديد معاملته المالية قرارا من رئيس مجلس الإدارة وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إختصاصاته. وتكون مدة تعيين المدير التنفيذى عامين قابلة للتجديد.
ويحضر المدير التنفيذى إجتماعات مجلس الإدارة دون أن يكون له صوت معدود ويضع مجلس إدارة الجهاز اللوائح المتعلقة بتنظيم العمل فيه وبالشئون المالية والإدارية للعاملين به دون التقيد بالقواعد والنظم المقررة للعاملين المدنيين بالدولة وتصدر هذه اللوائح بقرار من الوزير المختص.
المادة 16 :
يحضر على رئيس وأعضاء مجلس إدارة الجهاز والعاملين بالجهاز إفشاء مداولات المجلس أوالمعلومات أو البيانات أوالوثائق المتعلقة بالحالات الخاصة بتطبيق أحكام هذا القانون أو الكشف عن مصادرها والتى يتم تقديمها أو تداولها إثناء فحص هذه الحالات وإتخاذ الإجراءات وإصدار القرارات الخاصة بها ويظل هذا الإلتزام قائما بعد إنتهاء العلاقة بالجهاز .
وفى جميع الأحوال لايجوز الإفصاح عن المعلومات والبيانات والوثائق المشار إليها إلا لجهات التحقيق والسلطات القضائية ولايجوز إستخدام هذه المعلومات والبيانات والوثائق ومصادرها لغير الأغراض التى قدمت من أجلها.
ويحظر على العاملين بالجهاز القيام بأى عمل لمدة عامين من تاريخ تركهم للخدمة لدى الأشخاص الذين خضعوا للفحص أو الخاضعين له فى ذلك التاريخ .
المادة 20 :
على الجهاز عند ثبوت مخالفة أحد الأحكام الوارد بالمواد ( 6 و7 و 8 ) من هذا القانون تكليف المخالفة تعديل أوضاعه وإزالة المخالفة فورا أو خلال فترة زمنية يحددها مجلس إدارة الجهاز وإلا وقع الإتفاق أو التعاقد المخالف باطلا.
وللمجلس بأغلبية أعضائه أن يصدر قرارا بوقف الممارسات التى يبين من ظاهر الادلة التى تحت بصره أنها تخالف أيا من أحكام المواد ( 6 و7 و8 ) وذلك لفترة زمنية محددة متى كان يترتب على هذه الممارسات وقوع ضرر جسيم على المنافسة أو المستهلك يتعذر تداركه. وذلك كله دون الإخلال بأحكام المسؤولية الناشئة عن هذه المخالفات.
المادة 21 :
لايجوز تحريك الدعوى الجنائية أو إتخاذ إجراءات فيها بالنسبة إلى الأفعال المخالفة لأحكام هذا القانون إلا بطلب كتابى من رئيس مجلس إدارة الجهاز بناء على موافقة أغلبية أعضائه.
ولمجلس إدارة الجهاز بناء على موافقة أغلبية أعضائه التصالح فى أى الأفعال المخالفة لأحكام هذا القانون وذلك على النحو التالى : -
أ. قبل طلب رفع الدعوى الجنائية أو إتخاذ إجراءات فيها مقابل أداء مبلغ لا يجاوز الحد الأدنى للغرامه المقررة.
ب . بعد طلب رفع الدعوى الجنائية أو إتخاذ إجراءات فيها وإلى ماقبل صدور حكم بات مقابل أداء مبلغ لا يقل عن ثلاثة أمثال الحد الأدنى للغرامة المقررة ولايجاوز نصف حدها الأقصى.
ويعتبر التصالح بمثابة تنازل عن طلب رفع الدعوى الجنائية ويترتب عليه إنقضاء الدعوى الجنائية عن ذات الواقعة التى صدر بشأنها طلب رفع الدعوى.
المادة 22 :
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر يعاقب بالعقوبات الآتية :
أولا : كل من خالف المادة (6) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن اثنين فى المائة من إجمالى إيرادات المنتج محل المخالفة ولا تجاوز اثنى عشر فى المائة من إجمالى الإيرادات المشار إليه وذلك خلال فترة المخالفة وفى حالة تعذر حساب إجمالى الإيرادات المشار إليه تكون العقوبة التى لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة مليون جنيه.
ثانيا : كل من خالف المادتين (7و8) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن واحد فى المائة من إجمالى إيرادات المنتج محل المخالفة ولاتجاوز عشرة فى المائة من إجمالى الإيرادات المشار إليه وذلك خلال فترة المخالفة وفى حالة تعذر حساب إجمالى الإيرادات المشار إليه تكون العقوبة الغرامة التى لاتقل عن مائة ألف جنيه ولاتجاوز ثلاثمائة مليون جنيه.
وتضاعف الغرامة بحديها فى حالة العود على كل من خالف حكم أى من المواد ( 6 و7 و8 ) من هذا القانون , وفى حالة عدم إلتزام المخالف بتنفيذ قرارات الجهاز الصادرة تطبيقا لنص المادة (20) من هذا القانون.
المادة 26 :
فى حالة إرتكاب أى من الجرائم المنصوص عليها فى المادة 6 من هذا القانون لا ترفع الدعوى الجنائية ضد أول من بادر من المخالفين بإبلاغ الجهاز بالجريمة وقدم ما لديه من أدلة على إرتكابها والتى كان من شأنها الكشف عنها وإثبات أركانها.
ويجوز للمحكمة بالنسبة لباقى المخالفين , أن تعفى المتهم من نصف العقوبة المقررة متى قدرت أنه أسهم فى الكشف عن عناصرها أو إثبات أركانها فى أي مرحلة من مراحل التقصي والبحث وجمع الإستدلالات والتحقيق والمحاكمة.
المادة الثانية
تستبدل عبارة "المتنجات" بعبارة "البيع أو الشراء" الواردة فى البند (أ) من المادة 6 وعبارة "الأسواق" بعبارة "أسواق المنتجات" وعبارة " أو نوعية المنتجات" بعبارة "أو السلع " الواردة فى البند (ب) من المادة 6 كما تستبدل عبارة " للمنتجات " بعبارة للسلع أو الخدمات الواردة فى البند (د) من نفس المادة.
وتستبدل عبارة (لا تقل عن عشرين ألف جنيه) بعبارة (لا تقل عن عشرة آلاف جنيه) وعبارة ( لا تجاوز خمسمائة ألف جنيه) بعبارة (لاتجاوز مائة ألف جنيه) الواردة فى الفقرة الأولى من المادة 22 مكررا وعبارة (لا تقل عن خمسين ألف جنيه) بعبارة (لاتقل عن عشرين ألف جنيه) وعبارة (لاتتجاوز مليون جنيه) بعبارة (لاتجاوز مائتى ألف جنيه) الواردة في الفقرة الأخيرة من المادة 22 مكررا.
وتستبدل عبارة ( لاتقل عن خمسين ألف جنيه ) بعبارة (لا تقل عن عشرة آلف جنيه) وعبارة (لا تجاوز خمسمائة ألف جنيه) بعبارة (لا تجاوز خمسين ألف جنيه) الواردة فى المادة 23.
المادة الثالثة
يضاف إلى قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية المشار إليها البندان هو للمادة 2 وفقرة أخيرة للمادة 6 والبند رقم 9 للمادة 11 وفقرة أخيرة للمادة 17 ومادة جديدة برقم 22 مكررا (ب) نصوصهم الآتى:
المادة 6 فقرة أخيرة
وللجهاز بناء على طلب الأشخاص ذوى الشأن أن يعفى من الحظر الوارد فى هذه المادة الإتفاق أو التعاقد الذى يهدف إلى تحقيق كفاءة إقتصادية إذا أثبت الإتفاق أو التعاقد المشار إليه يحقق فائدة للمستهلك تفوق آثار الحد من المنافسة , وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وشروط تقديم الطلب وضوابط صدور قرار الجهاز.
المادة 11 :
(9) التنسيق مع الأجهزة القطاعية فى الأمور ذات الإهتمام المشترك بما لايخل باختصاصات الجهاز .
المادة (17) فقرة أخيرة
ولا يتقيد هؤلاء العاملون بالقيد الوارد فى المادة 55 من القانون رقم 203 لسنة 1991 الخاص بشركات قطاع الأعمال العام عند مباشرة الأعمال المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من هذه المادة .
المادة 22 مكررا ( ب )
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر يعاقب كل من منع العاملين بالجهاز ممن يتمتعون بصفة الضبطية القضائية من أداء أى من الأعمال المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 17 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولاتجاوز خمسمائة ألف جنيه.
المادة الرابعة
تحذف (المادة 22 مكررا أ) من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية الصادرة بالقانون رقم 3 لسنة 2005 .
المادة الخامسة
ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به إعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره فيما عدا المادتين 12 و 13 فقرة أولى يعمل بهما إعتبارا من تاريخ انتهاء مدة مجلس الإدارة الحالية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.