جامعة أسيوط تنظم ورشة عمل بعنوان "مهارات القيادة"    إعلان توصيات المنتدى الخامس لاتحاد رؤساء الجامعات الروسية والعربية    محافظ الغربية يوجه بالدفع بعدد سيارات إضافي لنقل المواطنين لمنازلهم بعد سقوط الأمطار    دول الاتحاد الأوروبي تسعى إلى تشديد القواعد الخاصة بطالبي اللجوء    حزب المؤتمر: لقاء السيسي وحفتر يؤكد ثبات الموقف المصري الداعم لليبيا ورفض التدخلات الخارجية    اتهامات تجسس تهز التعاون العسكري.. توتر غير مسبوق بين واشنطن وتل أبيب داخل قاعدة كريات جات    أمير قطر: مباحثات الرياض فرصة لاستعراض آفاق الشراكة الاستراتيجية    هل يعود زيدان لتدريب ريال مدريد؟    إنجاز أممي جديد لمصر.. وأمل مبدي: اختيار مستحق للدكتور أشرف صبحي    التعاون الإسلامي تُنظّم منتدى "تطوير التكنولوجيات في مجال الثقافة" ضمن فعاليات أسبوع باكو الإبداعي 2025    منزل عبد الحليم يفتح أبوابه رقميا.. موقع جديد يتيح للزوار جولة افتراضية داخل إرث العندليب    لليوم الثالث على التوالي.. استمرار فعاليات التصفيات النهائية للمسابقة العالمية للقرآن الكريم    وزير الصحة يبحث مع الأوروبي للاستثمار إطلاق مصنع لقاحات متعدد المراحل لتوطين الصناعة في مصر    وزير إسكان الانقلاب يعترف بتوجه الحكومة لبيع مبانى "وسط البلد"    رابطة الأندية تكشف عقوبات مباراة بتروجت وبيراميدز    فرانكفورت يستعيد نجمه قبل مواجهة برشلونة    : تأجيل قضية سارة خليفة وطلب فحص نفسي    وزير الزراعة يكشف تفاصيل جديدة بشأن افتتاح حديقة الحيوان    بعد ساعتين فقط.. عودة الخط الساخن ل «الإسعاف» وانتظام الخدمة بالمحافظات    مدرب إنتر ميلان: ليفربول قادر على تعويض صلاح وسيحافظ على مستواه العالي    وزير العدل يترأس الاجتماع الثالث عشر للجان الوطنية العربية للقانون الدولي الانساني    عرض كامل العدد لفيلم غرق بمهرجان البحر الأحمر السينمائى    الكواليس الأولى من مسلسل «على قد الحب» ل نيللي كريم في رمضان 2026 | صور    نتنياهو يجتمع بترامب في 29 ديسمبر خلال زيارته إلى الولايات المتحدة    إمام الجامع الأزهر محكمًا.. بورسعيد الدولية تختبر 73 متسابقة في حفظ القرآن للإناث الكبار    السيدة زينب مشاركة بمسابقة بورسعيد لحفظ القرآن: سأموت خادمة لكتاب الله    سعر الذهب عيار 21 مستهل التعاملات المسائية    وزير الصحة يتابع تطورات الاتفاقيات الدولية لإنشاء مصنع اللقاحات متعدد المراحل    أمين الأعلى للمستشفيات الجامعية يتفقد عين شمس الجامعي بالعبور ويطمئن على مصابي غزة    حدث في بريطانيا .. إغلاق مدارس لمنع انتشار سلالة متحولة من الإنفلونزا    فرقة القاهرة للعرائس المصرية تكتسح جوائز مهرجان مصر الدولي لمسرح الطفل والعرائس    انطلاق أعمال المؤتمر الدولي ال15 للتنمية المستدامة بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية    نادي قضاة المنيا يستعد لتشييع جثامين القضاة الأربعة ضحايا حادث الطريق الصحراوي    وكيل تعليم بني سويف تبحث استعدادات امتحانات نصف العام لسنوات النقل والشهادة الإعدادية    تداول 5801 شاحنة للبضائع والحاويات في ميناء دمياط    قطاع الأخبار بموسكو يرصد تصويت المصريين بالخارج في انتخابات مجلس النواب    «القومي للمرأة» يعقد ندوة حول حماية المرأة من مخاطر الإنترنت    بسام راضي يشرح موقف مصر من سد النهضة أمام المؤتمر الدولي للمياه بروما    رئيس جامعة كفر الشيخ: ندعم مهارات طلاب الجامعة الأهلية لمواكبة التطورات    مصدر بالزمالك: تصريحات وزير الإسكان تسكت المشككين.. ونسعى لاستعادة الأرض    تعليق ناري من محمد فراج على انتقادات دوره في فيلم الست    البورصة تخسر 14 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم    حبس زوجين وشقيق الزوجة لقطع عضو شخص بالمنوفية    محافظ جنوب سيناء وسفراء قبرص واليونان يهنئون مطران دير سانت كاترين بذكرى استشهاد القديسة كاترينا    موجة تعيينات قضائية غير مسبوقة لدفعات 2024.. فتح باب التقديم في جميع الهيئات لتجديد الدماء وتمكين الشباب    وزير الثقافة: أسبوع باكو مساحة مهمة للحوار وتبادل الخبرات    أمطار شتوية مبكرة تضرب الفيوم اليوم وسط أجواء باردة ورياح نشطة.. صور    وزارة العمل تحتفي باليوم العالمي لذوي الإعاقة بجمعية المكفوفين    المقاولون عن أزمة محمد صلاح : أرني سلوت هو الخسران من استبعاد محمد صلاح ونرشح له الدوري السعودي    قرار جديد من المحكمة بشأن المتهمين في واقعة السباح يوسف    الرئيس السيسي يؤكد دعم مصر الكامل لسيادة واستقرار ليبيا    كامل الوزير يوجه بإنشاء محطة شحن بضائع بقوص ضمن القطار السريع لخدمة المنطقة الصناعية    الإفتاء تؤكد جواز اقتناء التماثيل للزينة مالم يُقصد بها العبادة    ضمن مبادرة «صحّح مفاهيمك».. أوقاف الغربية تعقد ندوات علمية بالمدارس حول "نبذ التشاؤم والتحلّي بالتفاؤل"    النيابة تطلب تقرير الصفة التشريحية لجثة سيدة قتلها طليق ابنتها فى الزاوية الحمراء    هويلوند: نصائح كونتي قادتني لهز شباك يوفنتوس مرتين    وزير الصحة يترأس اجتماعا لمتابعة مشروع «النيل» أول مركز محاكاة طبي للتميز في مصر    متحدث "الأوقاف" يوضح شروط المسابقة العالمية للقرآن الكريم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر تعديلات بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية
نشر في البوابة يوم 04 - 07 - 2014

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي الخميس قراراً بقانون بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، وجاءت مواد القانون كالتالي .
المادة الأولى
أ - فعل من شأنه أن يؤدى إلى منع كلى أو جزئى لعمليات التصنيع أو الإنتاج أو التوزيع لمنتج لفترة أو فترات محددة.
ب - الامتناع عن الاتفاق أو التعاقد على المنتجات مع أى شخص أو وقف التعامل معه على نحو يؤدى إلى الحد من حريته فى دخول السوق أو البقاء فيه أو الخروج منه فى أى وقت.
ج - تعليق إبرام عقد أو اتفاق خاص بمنتج على شرط قبول التزامات أو منتجات تكون بطبيعتها أو بموجب الاستخدام التجارى لها غير مرتبطة بالمتنج محل الاتفاق أو التعاقد أو التعامل الأصل.
ه - التميز فى الاتفاقات أو التعاقدات أيا كان نوعها التى يبرمها مع مورديه أو مع عملائه متى تشابهت مراكزهم التعاقدية سواء كان هذا التمييز فى الأسعار أو نوعية المنتجات أو فى شروط التعامل الأخرى.
المادة 11:
إبداء الرأى فى التشريعات أو السياسات أو القرارات من شأنها الإضرار بالمنافسة وذلك من تلقاء نفسه أو بناء على طلب مجلس الوزراء أو الوزارات أو الجهات المعنية وتلتزم الجهات المعنية بأخذ رأى جهاز حماية المنافسة فى شأن مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بتنظيم المنافسة.
المادة 9 :
لا تسرى أحكام هذا القانون بالنسبة للمرافق العامة التى تديرها الدولة بطريق مباشر وللجهاز بناء على طلب ذوى الشأن أن يخرج من نطاق الحظر كل أو بعض الأفعال المنصوص عليها فى المواد (6 و7 و8 ) المرافق العامة التى تديرها الدولة بطريق غير مباشر إذا كان من شأن ذلك تحقيق المصلحة العامة أو تحقيق منافع للمستهلك تفوق آثار الحد من حرية المنافسة وذلك وفقا للضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة 12:
يتولى إدارة الجهاز مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من الوزير المختص وذلك على النحو الآتى :-
1 - رئيس مجلس الإدارة متفرغ من ذوى الخبرة المتميزة يختاره الوزير المختص.
2 - مستشار من مجلس الدولة بدرجة نائب رئيس يختاره رئيس مجلس الدولة.
3 - أثنان يمثلان الوزارات المعنية يرشحهما الوزير المختص.
4 - ثلاثة من المختصصين وذوى الخبرة فى مجال الإقتصاد والقانون يرشحهم رئيس مجلس إدارة الجهاز.
5 - ثلاثة يمثلون الإتحاد العام للغرف التجارية وإتحاد الصناعات المصرية والإتحاد العام لحماية المستهلك على أن يختار كل إتحاد من يمثله.
ويمثل رئيس مجلس الإدارة الجهاز أمام القضاء وفى صلاته بالغير وتكون مدة المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة.
ويتضمن قرار التشكيل تحديد المعاملة المالية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة ولا تنتهى العضوية إلا بالإستقالة أو بانتهاء العلاقة القانونية بالجهة التى يمثلها أو صدور حكم جنائى نهائى فى جناية أو جنحة تمس السمعة والاعتبار.
المادة 13 الفقرة الأولى:
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر وكلما دعت الضرورة وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور سبعة من أعضائه وفى غير الأحوال التى تتطلب أغلبية خاصة تصدر قراراته بأغلبية الأعضاء الحاضرين.
وفى جميع الأحوال وفى حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب الذى منه رئيس المجلس.
المادة 15:
يكون للجهاز مدير تنفيذى متفرغ يصدر بتعيينه وبتحديد معاملته المالية قرارا من رئيس مجلس الإدارة وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصاته. وتكون مدة تعيين المدير التنفيذى عامين قابلة للتجديد.
ويحضر المدير التنفيذى اجتماعات مجلس الإدارة دون أن يكون له صوت معدود ويضع مجلس إدارة الجهاز اللوائح المتعلقة بتنظيم العمل فيه وبالشئون المالية والإدارية للعاملين به دون التقيد بالقواعد والنظم المقررة للعاملين المدنيين بالدولة وتصدر هذه اللوائح بقرار من الوزير المختص.
المادة 16 :
يحضر على رئيس وأعضاء مجلس إدارة الجهاز والعاملين بالجهاز إفشاء مداولات المجلس أوالمعلومات أو البيانات أوالوثائق المتعلقة بالحالات الخاصة بتطبيق أحكام هذا القانون أو الكشف عن مصادرها والتى يتم تقديمها أو تداولها أثناء فحص هذه الحالات واتخاذ الإجراءات وإصدار القرارات الخاصة بها ويظل هذا الالتزام قائما بعد انتهاء العلاقة بالجهاز .
وفى جميع الأحوال لا يجوز الإفصاح عن المعلومات والبيانات والوثائق المشار إليها إلا لجهات التحقيق والسلطات القضائية ولا يجوز استخدام هذه المعلومات والبيانات والوثائق ومصادرها لغير الأغراض التى قدمت من أجلها.
ويحظر على العاملين بالجهاز القيام بأى عمل لمدة عامين من تاريخ تركهم للخدمة لدى الأشخاص الذين خضعوا للفحص أو الخاضعين له فى ذلك التاريخ .
المادة 20 :
على الجهاز عند ثبوت مخالفة أحد الأحكام الوارد بالمواد ( 6 و7 و 8 ) من هذا القانون تكليف المخالفة تعديل أوضاعه وإزالة المخالفة فورا أو خلال فترة زمنية يحددها مجلس إدارة الجهاز وإلا وقع الإتفاق أو التعاقد المخالف باطلا.
وللمجلس بأغلبية أعضائه أن يصدر قرارا بوقف الممارسات التى يبين من ظاهر الادلة التى تحت بصره أنها تخالف أيا من أحكام المواد ( 6 و7 و8 ) وذلك لفترة زمنية محددة متى كان يترتب على هذه الممارسات وقوع ضرر جسيم على المنافسة أو المستهلك يتعذر تداركه. وذلك كله دون الإخلال بأحكام المسئولية الناشئة عن هذه المخالفات.
المادة 21 :
لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها بالنسبة إلى الأفعال المخالفة لأحكام هذا القانون إلا بطلب كتابى من رئيس مجلس إدارة الجهاز بناء على موافقة أغلبية أعضائه.
ولمجلس إدارة الجهاز بناء على موافقة أغلبية أعضائه التصالح فى أى الأفعال المخالفة لأحكام هذا القانون وذلك على النحو التالى: -
أ. قبل طلب رفع الدعوى الجنائية أو إتخاذ إجراءات فيها مقابل أداء مبلغ لا يجاوز الحد الأدنى للغرامه المقررة.
ب . بعد طلب رفع الدعوى الجنائية أو إتخاذ إجراءات فيها وإلى ماقبل صدور حكم بات مقابل أداء مبلغ لا يقل عن ثلاثة أمثال الحد الأدنى للغرامة المقررة ولايجاوز نصف حدها الأقصى.
ويعتبر التصالح بمثابة تنازل عن طلب رفع الدعوى الجنائية ويترتب عليه إنقضاء الدعوى الجنائية عن ذات الواقعة التى صدر بشأنها طلب رفع الدعوى.
المادة 22 :
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر يعاقب بالعقوبات الآتية :
أولا : كل من خالف المادة (6) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن اثنين فى المائة من إجمالى إيرادات المنتج محل المخالفة ولا تجاوز اثنى عشر فى المائة من إجمالى الإيرادات المشار إليه وذلك خلال فترة المخالفة وفى حالة تعذر حساب إجمالى الإيرادات المشار إليه تكون العقوبة التى لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة مليون جنيه.
ثانيا : كل من خالف المادتين (7و8) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن واحد فى المائة من إجمالى إيرادات المنتج محل المخالفة ولاتجاوز عشرة فى المائة من إجمالى الإيرادات المشار إليه وذلك خلال فترة المخالفة وفى حالة تعذر حساب إجمالى الإيرادات المشار إليه تكون العقوبة الغرامة التى لاتقل عن مائة ألف جنيه ولاتجاوز ثلاثمائة مليون جنيه.
وتضاعف الغرامة بحديها فى حالة العود على كل من خالف حكم أى من المواد ( 6 و7 و8 ) من هذا القانون , وفى حالة عدم إلتزام المخالف بتنفيذ قرارات الجهاز الصادرة تطبيقا لنص المادة (20) من هذا القانون.
المادة 26 :
فى حالة ارتكاب أى من الجرائم المنصوص عليها فى المادة 6 من هذا القانون لا ترفع الدعوى الجنائية ضد أول من بادر من المخالفين بإبلاغ الجهاز بالجريمة وقدم ما لديه من أدلة على إرتكابها والتى كان من شأنها الكشف عنها وإثبات أركانها.
ويجوز للمحكمة بالنسبة لباقى المخالفين، أن تعفى المتهم من نصف العقوبة المقررة متى قدرت أنه أسهم فى الكشف عن عناصرها أو إثبات أركانها فى أي مرحلة من مراحل التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق والمحاكمة.
المادة الثانية
تستبدل عبارة "المنتجات" بعبارة "البيع أو الشراء" الواردة فى البند (أ) من المادة 6 وعبارة "الأسواق" بعبارة "أسواق المنتجات" وعبارة " أو نوعية المنتجات" بعبارة "أو السلع " الواردة فى البند (ب) من المادة 6 كما تستبدل عبارة " للمنتجات " بعبارة للسلع أو الخدمات الواردة فى البند (د) من نفس المادة.
وتستبدل عبارة (لا تقل عن عشرين ألف جنيه) بعبارة (لا تقل عن عشرة آلاف جنيه) وعبارة ( لا تجاوز خمسمائة ألف جنيه) بعبارة (لاتجاوز مائة ألف جنيه) الواردة فى الفقرة الأولى من المادة 22 مكررا وعبارة (لا تقل عن خمسين ألف جنيه) بعبارة (لاتقل عن عشرين ألف جنيه) وعبارة (لاتتجاوز مليون جنيه) بعبارة (لاتجاوز مائتى ألف جنيه) الواردة في الفقرة الأخيرة من المادة 22 مكررا.
وتستبدل عبارة ( لاتقل عن خمسين ألف جنيه ) بعبارة (لا تقل عن عشرة آلف جنيه) وعبارة (لا تجاوز خمسمائة ألف جنيه) بعبارة (لا تجاوز خمسين ألف جنيه) الواردة فى المادة 23.
المادة الثالثة
يضاف إلى قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية المشار إليها البندان هو للمادة 2 وفقرة أخيرة للمادة 6 والبند رقم 9 للمادة 11 وفقرة أخيرة للمادة 17 ومادة جديدة برقم 22 مكررا (ب) نصوصهم الآتى:
المادة 6 فقرة أخيرة
وللجهاز بناء على طلب الأشخاص ذوى الشأن أن يعفى من الحظر الوارد فى هذه المادة الإتفاق أو التعاقد الذى يهدف إلى تحقيق كفاءة إقتصادية إذا أثبت الإتفاق أو التعاقد المشار إليه يحقق فائدة للمستهلك تفوق آثار الحد من المنافسة، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وشروط تقديم الطلب وضوابط صدور قرار الجهاز.
المادة 11 :
(9) التنسيق مع الأجهزة القطاعية فى الأمور ذات الاهتمام المشترك بما لا يخل باختصاصات الجهاز .
المادة (17) فقرة أخيرة
ولا يتقيد هؤلاء العاملون بالقيد الوارد فى المادة 55 من القانون رقم 203 لسنة 1991 الخاص بشركات قطاع الأعمال العام عند مباشرة الأعمال المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من هذه المادة .
المادة 22 مكرر ( ب )
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر يعاقب كل من منع العاملين بالجهاز ممن يتمتعون بصفة الضبطية القضائية من أداء أى من الأعمال المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 17 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولاتجاوز خمسمائة ألف جنيه.
المادة الرابعة
تحذف (المادة 22 مكرر أ) من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادرة بالقانون رقم 3 لسنة 2005 .
المادة الخامسة
ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره فيما عدا المادتين 12 و 13 فقرة أولى يعمل بهما اعتبارا من تاريخ انتهاء مدة مجلس الإدارة الحالية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.