أقامت هيئة قضايا الدولة بالنيابة عن النائب العام طعنا أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة لإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري أول درجة القاضي ببطلان قرار حظر النشر عن التحقيق الذي يجريه قاضي التحقيق في شأن تزوير انتخابات رئاسة الجمهورية التي جرت عام 2012، وأسفرت عن فوز الرئيس الأسبق محمد مرسي. وأكد الطعن، أن الحكم المطالب بإلغاءه من شأنه ان يلحق بالدولة المصرية ابلغ الضرر اذ يترتب على تنفيذه نشر تحقيقات لوقائع بامن الدولة والامن القومي المصري فضلا عن تهديد استمرارية تلك التحقيقات اما نتيجة نشر معلومات مغلوطة او نتيجة نشر معلومات تؤثر في سير التحقيقات مستقبلا. وأوضح أن الثابت من نصوص القانون وخاصة نص المادة 206 مكررا فقرة اولى من قانون الاجراءات الجنائية 150 لسنة 1950 المعدلة بموجب القانون رقم 145 لسنة 2006 ان النائب العام قد اصدر قرار حظر النشر بما له من سلطات قاضي التحقيق في تحقيق الجنايات المنصوص عليها في الابواب الاول والثاني مكررا والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والمتعلقة بالامن العام والرشوة، أي أنه لا توجد ثمة اغتصاب لسلطة قاضي التحقيق في هذا الصدد. ولفت الى أن النيابة العامة تمارس اختصاصاتها بسلطتين سلطة النيابة العامة المقررة لها قانونا وسلطة قاضي التحقيق المقررة له بشان التحقيق في تلك الجنايات بما فيها سلطة اصدار قرار بحظر النشر في وسائل الإعلام، ومن ثم فان ما تمارسه النيابة العامة من سلطات في هذه النوعية من الجنايات يعتبر عملا قضائيا صرفا يخرج عن اختصاص القضاء الاداري. واشار الطعن إلى أن قرار حظر النشر لم يؤثر على حق المواطنين في المعرفة وتبادل المعلومات،باعتبار ان ذلك الحق لم يثبت للمواطنين على اطلاقه وانما تضمنت النصوص الدستورية والقانونية تنظيم ورسم حدوده والتي لم يتجاوزها الامر القضائي الصادر بحظر النشر. وتابع: ولا ينال من ذلك ما ورد بنص المادة 69 من قانون الاجراءات الجنائية من أنه متى احيلت الدعوى الى قاضي التحقيق كان مختصا دون غيره بتحقيقها، لان ذلك لا يعني غل يد النيابة العامة عن الدعوى الجنائية، أما فيما أشار له الحكم من أنه لم يثبت لقاضي التحقيق انه طلب من النائب العام اصدار مثل القرار، فإن ذلك مردود عليه بان سلطة النائب العام مستمدة من صريح نص المادة 206 مكررا فقرة اولى من قانون الاجراءات الجنائية باعتبارها احد السلطات المخولة لقاضي التحقيق أي انها سلطة مستمدة من القانون مباشرة ولا تتوقف ممارسته لها على طلب أو إذن سابق باعتباره المهيمن على الدعوى الجنائية خاصة في مرحلة التحقيقات، وبصفته المحامي العام للشعب وانطلاقا من واجبه القانوني نحو الحفاظ على استمرار التحقيقات وضمان نزاهتها.