منافس الأهلي.. بورتو يسابق الزمن لضم فيجا قبل انطلاق مونديال الأندية    7 لاعبين مهددون بالرحيل عن ريال مدريد    أحمد الفيشاوي يثير الجدل مجددًا بظهوره ب«حلق» في أحدث إطلالة على إنستجرام    من مدريد إلى نيويورك..فى انتظار ولادة صعبة لحل الدولتين    باريس سان جيرمان ينهي عقدة تاريخية لأندية فرنسا أوروبيًا    بعد رحيله عن الأهلي.. هل طلب سامي قمصان ضم ميشيل يانكون لجهاز نادي زد؟    لاعبان سابقان.. الزمالك يفاضل بين ثلاثي الدوري لضم أحدهم (تفاصيل)    معاكسة فتاة ببنها تنتهى بجثة ومصاب والأمن يسيطر ويضبط المتهمين    متحدث الصحة: نضع خطة طوارئ متكاملة خلال إجازة العيد.. جاهزية كل المستشفيات    ديستربتيك: استثمرنا 65% من محفظتنا فى شركات ناشئة.. ونستعد لإطلاق صندوق جديد خلال عامين    مطالب برلمانية للحكومة بسرعة تقديم تعديل تشريعى على قانون مخالفات البناء    البلشي يرفض حبس الصحفيين في قضايا النشر: حماية التعبير لا تعني الإفلات من المحاسبة    القومي لحقوق الإنسان يكرم مسلسل ظلم المصطبة    الحبس والغرامة للمتهمين باقتطاع فيديوهات للإعلامية ريهام سعيد وإعادة نشرها    «سيبتك» أولى مفاجآت ألبوم حسام حبيب لصيف 2025    مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية يستقبل وفدا من الصحة العالمية    رئيس النحالين العرب: 3 جهات رقابية تشرف على إنتاج عسل النحل المصري    وزير الصحة: تجاوزنا أزمة نقص الدواء باحتياطي 3 أشهر.. وحجم التوسع بالمستشفيات مش موجود في العالم    بحثًا عن الزمن المفقود فى غزة    مصطفى كامل وأنوشكا ونادية مصطفى وتامر عبد المنعم فى عزاء والد رئيس الأوبرا    20 صورة.. مستشار الرئيس السيسي يتفقد دير مارمينا في الإسكندرية    موعد أذان مغرب السبت 4 من ذي الحجة 2025.. وبعض الآداب عشر ذي الحجة    بعد نجاح مسابقته السنويَّة للقرآن الكريم| الأزهر يطلق «مسابقة السنَّة النبويَّة»    ماذا على الحاج إذا فعل محظورًا من محظورات الإحرام؟.. الدكتور يسري جبر يجيب    الهمص يتهم الجيش الإسرائيلي باستهداف المستشفيات بشكل ممنهج في قطاع غزة    الإخوان في فرنسا.. كيف تُؤسِّس الجماعة حياةً يوميةً إسلاميةً؟.. خطة لصبغ حياة المسلم فى مجالات بعيدة عن الشق الدينى    المجلس القومي لحقوق الإنسان يكرم أبطال مسلسل ظلم المصطبة    وزارة الزراعة تنفي ما تردد عن بيع المبنى القديم لمستثمر خليجي    برونو يحير جماهير مانشستر يونايتد برسالة غامضة    القاهرة الإخبارية: القوات الروسية تمكنت من تحقيق اختراقات في المواقع الدفاعية الأوكرانية    "أوبك+": 8 أعضاء سيرفعون إنتاج النفط في يوليو ب411 ألف برميل يوميا    قواعد تنسيق العام الجديد.. اعرف تفاصيل اختبارات القدرات    ما حكم بيع جزء من الأضحية؟    محافظ القليوبية يوجه بسرعة الانتهاء من رصف وتطوير محور مصرف الحصة    ب حملة توقيعات.. «الصحفيين»: 5 توصيات ل تعديل المادة 12 من «تنظيم الصحافة والإعلام» (تفاصيل)    استعدادًا لعيد الأضحى| تفتيش نقاط الذبيح ومحال الجزارة بالإسماعيلية    محافظ أسيوط ووزير الموارد المائية والري يتفقدان قناطر أسيوط الجديدة ومحطتها الكهرومائية    تكشف خطورتها.. «الصحة العالمية» تدعو الحكومات إلى حظر جميع نكهات منتجات التبغ    وزير الخارجية يبحث مع عضو لجنة الخدمات العسكرية ب"الشيوخ الأمريكي" سبل دعم الشراكة الاستراتيجية    مصادرة 37 مكبر صوت من التكاتك المخالفة بحملة بشوارع السنبلاوين في الدقهلية    حظك اليوم السبت 31 مايو 2025 وتوقعات الأبراج    لماذا سيرتدي إنتر القميص الثالث في نهائي دوري أبطال أوروبا؟    تفاصيل ما حدث في أول أيام امتحانات الشهادة الإعدادية بالمنوفية    "حياة كريمة" تبدأ تنفيذ المسح الميداني في المناطق المتضررة بالإسكندرية    بدر عبد العاطى وزير الخارجية ل"صوت الأمة": مصر تعكف مصر على بذل جهود حثيثة بالشراكة مع قطر أمريكا لوقف الحرب في غزة    وزير التربية والتعليم يبحث مع منظمة "يونيسف" وضع خطط لتدريب المعلمين على المناهج المطورة وطرق التدريس    استخراج حجر بطارية ألعاب من مريء طفل ابتلعه أثناء اللعب.. صور    أفضل الأدعية المستجابة عند العواصف والرعد والأمطار    رئيس الإنجيلية يستهل جولته الرعوية بالمنيا بتنصيب القس ريموند سمعان    ماذا قالت وكالة الطاقة الذرية في تقريرها عن أنشطة إيران؟    مصدر كردي: وفد من الإدارة الذاتية الكردية يتجه لدمشق لبحث تطبيق اتفاق وقّعته الإدارة الذاتية مع الحكومة السورية قبل نحو 3 أشهر    "نفرح بأولادك"..إلهام شاهين توجه رسالة ل أمينة خليل بعد حفل زفافها (صور)    قبل وقفة عرفة.. «اليوم السابع» يرصد تجهيزات مشعر عرفات "فيديو"    عمرو الدجوى يقدم بلاغا للنائب العام يتهم بنات عمته بالاستيلاء على أموال الأسرة    عيد الأضحى 2025.. محافظ الغربية يؤكد توافر السلع واستعداد المستشفيات لاستقبال العيد    سحب 700 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة    لمكافحة التلاعب بأسعار الخبز.. ضبط 4 طن دقيق مدعم بالمحافظات    سويلم: الأهلي تسلم الدرع في الملعب وحسم اللقب انتهى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكومة تطعن على قرار بطلان حظر النشر بقضية تزوير الإنتخابات الرئاسية
نشر في صوت البلد يوم 16 - 04 - 2016

قامت هيئة قضايا الدولة بالنيابة عن النائب العام طعنا أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة لإلغاء حكم محكمة القضاء الإدارى "أول درجة" القاضى ببطلان قرار حظر النشر عن التحقيق الذى يجريه قاضى التحقيق فى تزوير انتخابات رئاسة الجمهورية التى جرت عام 2012، وأسفرت عن فوز الرئيس الأسبق محمد مرسى.
وأكد الطعن، أن الحكم المطالب بإلغاءه من شأنه أن يلحق بالدولة المصرية أبلغ الضرر إذ يترتب على تنفيذه نشر تحقيقات لوقائع بأمن الدولة والأمن القومى المصرى فضلا عن تهديد استمرارية تلك التحقيقات إما نتيجة نشر معلومات مغلوطة أو نتيجة نشر معلومات تؤثر فى سير التحقيقات مستقبلا.
وأوضح أن الثابت من نصوص القانون وخاصة نص المادة 206 مكررا فقرة أولى من قانون الإجراءات الجنائية 150 لسنة 1950 المعدلة بموجب القانون رقم 145 لسنة 2006 أن النائب العام قد أصدر قرار حظر النشر بما له من سلطات قاضى التحقيق فى تحقيق الجنايات المنصوص عليها فى الأبواب الأول والثانى مكررا والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات والمتعلقة بالأمن العام والرشوة، أى أنه لا توجد ثمة اغتصاب لسلطة قاضى التحقيق فى هذا الصدد.
ولفت إلى أن النيابة العامة تمارس اختصاصاتها بسلطتين سلطة النيابة العامة المقررة لها قانونا وسلطة قاضى التحقيق المقررة له بشأن التحقيق فى تلك الجنايات، بما فيها سلطة إصدار قرار بحظر النشر فى وسائل الإعلام ومن ثم فإن ما تمارسه النيابة العامة من سلطات فى هذه النوعية من الجنايات يعتبر عملا قضائيا صرفا يخرج عن اختصاص القضاء الإدارى.
وأشار الطعن أن قرار حظر النشر لم يؤثر على حق المواطنين فى المعرفة وتبادل المعلومات، باعتبار أن ذلك الحق لم يثبت للمواطنين على إطلاقه وإنما تضمنت النصوص الدستورية والقانونية تنظيم ورسم حدوده والتى لم يتجاوزها الأمر القضائى الصادر بحظر النشر.
وتابع: "ولا ينال من ذلك ما ورد بنص المادة 69 من قانون الإجراءات الجنائية من أنه متى أحيلت الدعوى إلى قاضى التحقيق كان مختصا دون غيره بتحقيقها، لأن ذلك لا يعنى غل يد النيابة العامة عن الدعوى الجنائية، أما فيما أشار له الحكم من أنه لم يثبت لقاضى التحقيق أنه طلب من النائب العام إصدار مثل القرار، فإن ذلك مردود عليه بأن سلطة النائب العام مستمدة من صريح نص المادة 206 مكررا فقرة أولى من قانون الإجراءات الجنائية باعتبارها أحد السلطات المخولة لقاضى التحقيق أى أنها سلطة مستمدة من القانون مباشرة و لا تتوقف ممارسته لها على طلب أو إذن سابق باعتباره المهيمن على الدعوى الجنائية خاصة فى مرحلة التحقيقات، وبصفته المحامى العام للشعب وانطلاقا من واجبه القانونى نحو الحفاظ على استمرار التحقيقات وضمان نزاهتها.
قامت هيئة قضايا الدولة بالنيابة عن النائب العام طعنا أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة لإلغاء حكم محكمة القضاء الإدارى "أول درجة" القاضى ببطلان قرار حظر النشر عن التحقيق الذى يجريه قاضى التحقيق فى تزوير انتخابات رئاسة الجمهورية التى جرت عام 2012، وأسفرت عن فوز الرئيس الأسبق محمد مرسى.
وأكد الطعن، أن الحكم المطالب بإلغاءه من شأنه أن يلحق بالدولة المصرية أبلغ الضرر إذ يترتب على تنفيذه نشر تحقيقات لوقائع بأمن الدولة والأمن القومى المصرى فضلا عن تهديد استمرارية تلك التحقيقات إما نتيجة نشر معلومات مغلوطة أو نتيجة نشر معلومات تؤثر فى سير التحقيقات مستقبلا.
وأوضح أن الثابت من نصوص القانون وخاصة نص المادة 206 مكررا فقرة أولى من قانون الإجراءات الجنائية 150 لسنة 1950 المعدلة بموجب القانون رقم 145 لسنة 2006 أن النائب العام قد أصدر قرار حظر النشر بما له من سلطات قاضى التحقيق فى تحقيق الجنايات المنصوص عليها فى الأبواب الأول والثانى مكررا والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات والمتعلقة بالأمن العام والرشوة، أى أنه لا توجد ثمة اغتصاب لسلطة قاضى التحقيق فى هذا الصدد.
ولفت إلى أن النيابة العامة تمارس اختصاصاتها بسلطتين سلطة النيابة العامة المقررة لها قانونا وسلطة قاضى التحقيق المقررة له بشأن التحقيق فى تلك الجنايات، بما فيها سلطة إصدار قرار بحظر النشر فى وسائل الإعلام ومن ثم فإن ما تمارسه النيابة العامة من سلطات فى هذه النوعية من الجنايات يعتبر عملا قضائيا صرفا يخرج عن اختصاص القضاء الإدارى.
وأشار الطعن أن قرار حظر النشر لم يؤثر على حق المواطنين فى المعرفة وتبادل المعلومات، باعتبار أن ذلك الحق لم يثبت للمواطنين على إطلاقه وإنما تضمنت النصوص الدستورية والقانونية تنظيم ورسم حدوده والتى لم يتجاوزها الأمر القضائى الصادر بحظر النشر.
وتابع: "ولا ينال من ذلك ما ورد بنص المادة 69 من قانون الإجراءات الجنائية من أنه متى أحيلت الدعوى إلى قاضى التحقيق كان مختصا دون غيره بتحقيقها، لأن ذلك لا يعنى غل يد النيابة العامة عن الدعوى الجنائية، أما فيما أشار له الحكم من أنه لم يثبت لقاضى التحقيق أنه طلب من النائب العام إصدار مثل القرار، فإن ذلك مردود عليه بأن سلطة النائب العام مستمدة من صريح نص المادة 206 مكررا فقرة أولى من قانون الإجراءات الجنائية باعتبارها أحد السلطات المخولة لقاضى التحقيق أى أنها سلطة مستمدة من القانون مباشرة و لا تتوقف ممارسته لها على طلب أو إذن سابق باعتباره المهيمن على الدعوى الجنائية خاصة فى مرحلة التحقيقات، وبصفته المحامى العام للشعب وانطلاقا من واجبه القانونى نحو الحفاظ على استمرار التحقيقات وضمان نزاهتها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.