الخارجية الإيرانية: تلقينا رسائل من واشنطن للعودة إلى المفاوضات    مرشحو «العدل» ينتهون من الكشف الطبي استعدادًا للانتخابات.. والدريني: مفاجأة مرتقبة قريبًا    الجبهة الوطنية: قادرون على إحداث نقلة حقيقية في تاريخ الحياة الحزبية    حزن ببورسعيد لوفاة القمص بطرس الجبلاوى.. خطب على منبر مسجد ضد العدوان الثلاثى    عيار 21 بعد الانخفاض الجديد.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء 9 يوليو بالصاغة محليا وعالميا    تراجع أسعار سيارات بيستيون B70 S في السوق المصري    البدوي: تعافي الاتصالات سريعًا بفضل «عقل الدولة الإلكتروني» بالعاصمة الإدارية    رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2025.. مؤشرات كليات ومعاهد دبلوم التجارة نظام 3 سنوات    صحيفة عبرية: ترامب مارس ضغطا شديدا على نتنياهو لوقف النار والأخير يغادر الاجتماع دون تصريحات    عاصفة جوية تؤخر رحلة ريال مدريد لمواجهة باريس بمونديال الأندية    الرمادي: اسم الزمالك أكبر مني ولم أفكر في ترك معسكر نهائي الكأس    «مهاجم مفاجأة».. سيف زاهر يكشف عن صفقة سوبر في الأهلي لتعويض وسام أبوعلي    أيمن الرمادي، تصريحات وائل القباني خطأ ولم يكن هذا وقتها    خبر في الجول - الزمالك يستقر على استمرار بدر حامد رئيسا لقطاعات الكرة    مقتل سيدة بطلق ناري على يد مستشار سابق في الممشى السياحي بأكتوبر    «الطقس× أسبوع».. شديد الحرارة رطب والأرصاد تحذر من نشاط الرياح على بعض الشواطئ والشبورة بالمحافظات    بنحبك يا أستاذنا.. الجمهور يحتفي بيحيى الفخراني في عرض «الملك لير»    بعد ترميمهما.. وزير السياحة ومحافظ القاهرة يفتتحان قبتين نادرتين بالفسطاط    إلى عشاق البطيخ، هل الإفراط في تناول هذه الفاكهة الصيفية ضار؟    مجلس الكنائس العالمي يدعو لحماية حرية الدين في أرمينيا: "الكنيسة الرسولية الأرمينية تمثل إرثًا روحيًا لا يُمس"    رئيس الوزراء الفلسطيني يأمل في أن تتكلل مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة بالنجاح سريعا    مدرب الزمالك السابق: يجب أن نمنح جون إدوارد الثقة الكاملة    حامد حمدان ينتقل إلى الزمالك مقابل إعارة ثنائي الأبيض ل بتروجت    الفيفا يفتتح مكتبا داخل برج ترامب استعدادا لمونديال 2026    ارتفاع حصيلة احتجاجات كينيا المناهضة للحكومة إلى 31 قتيلاً    فلسطين.. «الرئاسية العليا»: كنيسة الخضر والمقبرة في بلدة الطيبة ليستا هدفًا للاحتلال    عقب تداول الفيديو.. «الداخلية» تعلن القبض على طفل يقود سيارة في القليوبية    النيابة العامة تذيع مرافعتها فى قضية حادث الطريق الإقليمي (فيديو)    وفاة سائق قطار داخل كابينة القيادة بمحطة دسوق    مصرع طالبين أثناء عبورهما شريط السكة الحديد بسوهاج    هدوء ما قبل الإعلان.. آخر تطورات نتيجة الدبلومات الفنية 2025    سعر التفاح والموز والفاكهة في الأسواق اليوم الأربعاء 9 يوليو 2025    رسميًا.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الاربعاء 9 يوليو 2025    بعد سرقتها لوحاته.. الفنان الفرنسي "سيتي": سأقاضي مها الصغير    بعد 12 سنة.. هل يقدم ناصر القصبي نسخة كوميدية من «فبراير الأسود» بعد خالد صالح؟    محافظ قنا يعتمد تنسيق القبول بالمدارس الثانوية للعام الدراسي 2026/2025    غالبًا ما تمر دون ملاحظتها.. 7 أعراض خفية لسرطان المعدة    "إنستاباي شغال".. وزير الشئون النيابية يرد على نائب بشأن أزمة الخدمات بعد حريق سنترال رمسيس    ولي العهد السعودي يبحث مع وزير الخارجية الإيراني تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة    رئيس الوزراء يعود إلى القاهرة بعد مشاركته في قمة "بريكس" نيابة عن الرئيس    مصادر طبية في غزة: مقتل 100 فلسطيني بغارات إسرائيلية منذ فجر الثلاثاء    وزيرا الكهرباء وقطاع الأعمال يبحثان التعاون في مجالات تحسين كفاءة الطاقة    معشوق القراء... سور الأزبكية يتصدر المشهد بمعرض الكتاب الدولي بمكتبة الإسكندرية    مينا رزق لإكسترا نيوز: الدعم العربى والأفريقي سببا فى فوزى برئاسة المجلس التنفيذى لمنظمة الفاو    وراءها رسائل متعددة.. الاحتلال يوسّع استهدافه بلبنان ويصفي مسؤولًا بحماس شمالًا    80 شهيدًا منذ الفجر.. قصف إسرائيلي عنيف يضرب غزة وأوامر إخلاء شاملة لخان يونس    مستقبل وطن: القائمة الوطنية الخيار الانتخابي الأفضل لتوحيد القوى السياسية    جهاز تعمير مطروح: الانتهاء من تصميمات المنطقة السكنية بشرق مدينة مرسى مطروح    أمين الفتوى يحذر من الزواج العرفي: خطر جسيم على المرأة    محافظ الجيزة يعقد اللقاء الأسبوعي لبحث شكاوى المواطنين بعدد من الأحياء    مرشحان في اليوم الرابع.. 7مرشحين يتقدمون بأوراقهم لانتخابات مجلس الشيوخ بالأقصر    رئيس جامعة بنها يتفقد مستشفى الجراحة: تطوير ب350 مليون جنيه لخدمة مليون مواطن سنويا    تطورات الحالة الصحية للإعلامية بسمة وهبة بعد إجراء عملية جراحية    دينا أبو الخير: الجلوس مع الصالحين سبب للمغفرة    رئيس جامعة بنها يتفقد سير العمل والاطمئنان على المرضى بالمستشفى الجامعي    الخميس.. الأوقاف تنظم 2963 مجلسا دعويا حول آداب دخول المسجد والخروج منه    أمينة الفتوى: «النار عدو لكم فلا تتركوا وسائل التدفئة مشتعلة أثناء النوم»    ندوة بالجامع الأزهر تُبرز أثر المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار في ترسيخ الوَحدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاء الإداري: قرار وزير العدل الصادر عام 2009 اعتداء على الدستور
نشر في صوت الأمة يوم 08 - 02 - 2016

أكدت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، الدائرة الأولى بالبحيرة، أن قرار وزير العدل بفرض فروق رسوم نسبية وخدمات على المواطنين الخاسرين للدعاوى اعتداء على الدستور، الذي أناط بمجلس النواب وحده وضع طرق وأدوات تحصيل الرسوم وأى متحصلات سيادية أخرى وليس الوزراء، لذا فإن هذا القرار يمثل اغتصابا لسلطة التشريع.
وقالت المحكمة إن قرار وزير العدل استيداء فروق الرسوم النسبية في حالة رفض الطلبات الموضوعية تم بالمخالفة لقانون الرسوم القضائية، الذي حدد الرسم على أساس ما حكم به، فلا تُحَصّل رسوم نسبية في الدعاوى المحكوم فيها بالرفض أكثر مما دفعه المدعى عند رفع الدعوى، وأكدت المحكمة أن قرار الوزير يتصادم مع الاستقرار القضائي لقمتي القضاء المصري (محكمتا النقض والإدارية العليا) وأن الوزير استحدث رسماً لم يأتِ به القانون وهو أداة أدني من التشريع.
وقضت المحكمة - برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمد حراز، وخالد شحاتة، ووائل المغاوري، نواب رئيس مجلس الدولة - بإلغاء ما تضمنه الكتاب الدوري لوزير العدل رقم 2 لسنة 2009 - الذي نشأت المطالبة في ظله - بشأن استيداء فروق الرسوم النسبية في حالة رفض الطلبات الموضوعية، وما يترتب على ذلك من آثار، أخصها بطلان تحصيل ما فرض على المدعي كرسوم نسبية وخدمات مقدارها 16570 جنيها، استناداً إلى قرار وزير العدل المطعون فيه.
وقالت المحكمة إن المشرع الدستوري جعل التقاضي حق مصون ومكفول للكافة كما حظر إنشاء الضرائب العامة أو تعديلها أو إلغاؤها إلا بقانون، ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا في حدود القانون، ويحدد القانون طرق وأدوات تحصيل الضرائب والرسوم وأى متحصلات سيادية أخرى بما مؤداه أن تقرير الرسوم محجوز لمجلس النواب وحده دون الوزراء.
وأضافت المحكمة أن محكمة النقض - التي تعتلى قمة القضاء العادي - استقرت على أن المادتين 9 و21 من القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية في المواد المدنية، قبل تعديلها وفقا للقانون رقم 126 لسنة 2009، يستفاد منهما أن الرسم النسبي يحسب عند رفع الدعوى على قيمة الحق المدعى به، ولا يحصل من هذا الرسم مقدما إلا ما هو مستحق.
وأشارت المحكمة إلى أن المحكمة الإدارية العليا استقرت على أن فرض رسم بغير الطريق المقرر قانونا وبأداة أدنى من التشريع اللازم لفرض الرسم، يشكل مخالفة صارخة لأحكام الدستور والقانون، الأمر الذي يجعل القرار في هذه الحالة معيبا بعيب جسيم ينحدر به إلى درجة الانعدام.
وأضافت المحكمة أن قرار وزير العدل المطعون فيه رقم 2 لسنة 2009، الذي صدرت المطالبة في ظل سريانه، ساوى في استيداء الرسوم النسبية بين حالة القضاء بالطلبات الموضوعية للمدعى أو بشق منها، وبين حالة القضاء برفض الدعوى أو سقوط الحق فيها أو بانتفاء صفة رافعها، وذلك بالمخالفة لحكم المادة 9 من قانون الرسوم القضائية، التي تقضى في عبارة واضحة بأن الرسم يسوى على أساس ما حكم به، ومقتضى ذلك ألا تُحَصّل رسوم نسبية في الدعاوى المحكوم فيها بالرفض أكثر مما دفعه المدعى عند رفع الدعوى، لأن في هذه الحالة لم يحكم للمدعي بشيء.
وقالت المحكمة: ترتيبا على ذلك يكون قرار وزير العدل المطعون فيه، فيما تضمنه من استيداء فرق الرسوم النسبية في حالة رفض الدعوى على أساس قيمة الطلبات الموضوعية فيها، فضلا عن مخالفته لأحكام الدستور الذي أناط بمجلس النواب وحده وضع طرق وأدوات تحصيل الرسوم وأى متحصلات سيادية أخرى، فإنه قد استحدث رسماً لم يأتِ به القانون، وبالمخالفة لمبدأ التدرج في التشريع، إذ لا يجوز لأداة أدنى من القانون أن تخالف أحكامه.
واختتمت المحكمة أنه نظرا للمثالب السالفة يكون القرار المطعون فيه الصادر من وزير العدل مخالفا لأحكام الدستور والقانون، مخالفة جسيمة تنحدر به إلى درجة الانعدام، الأمر الذي يقتضي الحكم بإلغائه وما يترتب على ذلك من آثار، أخصها بطلان تحصيل ما فرض على المدعي كرسوم نسبية وخدمات مقدارها 16570 جنيها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.