بعد ارتفاعها.. أسعار الفراخ والبيض في الشرقية اليوم الجمعة 31 مايو 2024    غدًا.. أول أيام تطبيق قرار زيادة سعر رغيف العيش (هتدفع كام في الحصة التموينية؟)    قتلى ومصابون في إطلاق للنار بمدينة مينيابوليس الأمريكية    وزير الدفاع الألمانى: زودنا أوكرانيا بربع منظومات "باتريوت" الموجودة لدينا    بعد حكم المحكمة.. هل يتم منع حسين الشحات من ممارسة كرة القدم 5 سنوات؟    اعرف موعد أول ذي الحجة 1445 ووقفة عرفة وإجازة عيد الأضحى    وزير التعليم لبعض طلاب الثانوية: لا تراهن على التأخير.. هنفتشك يعني هنفتشك    ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي لمنزل عائلة "الصوص" بمخيم البريج إلى 7 شهداء    مزارع سمكية في الصحراء وتجمعات البدو يتماشى مع رؤية مصر 2030    محمد شحاتة يفجرها: عبدالله السعيد تجاهل رسائلي    صلاح يكشف التشكيل المثالي لمنتخب مصر أمام بوركينا فاسو    لماذا بكى محمد شحاتة على الهواء.. أبوه السبب    الأوقاف تفتتح 10 مساجد.. اليوم الجمعة    الحكومة: الدولة ستظل تدعم محدودي الدخل    نتيجة الشهادة الإعدادية.. اعرف نتيجتك بسرعة.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالإسماعيلية    الأرصاد: اليوم طقس حار نهارًا معتدل ليلًا على أغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 34    وزير التعليم لأولياء أمور طلاب الثانوية: ادعو لأبنائكم من البيت.. مش لازم تكونوا جنب اللجنة    خالد عبد الجليل ينعي والدة وزيرة الثقافة    شاهد.. الفيديو الأول ل تحضيرات ياسمين رئيس قبل زفافها    الأنامل الصغيرة بمكتبة مصر العامة على مسرح الهناجر ضمن فعاليات مهرجان الطبول    الأعمال المكروهة والمستحبة في العشر الأوائل من ذي الحجة    طبق الأسبوع| من مطبخ الشف هبة أحمد.. طريقة عمل «السينابون»    يورجن كلوب يكشف حقيقة اعتزاله التدريب عقب رحيله عن ليفربول    الداخلية تكشف حقيقة زيادة رسوم استخراج رخصة القيادة    أوكا يشعل حفل زفاف يوسف أسامة نبيه (صور)    قبل حلول عيد الأضحى.. ندوات في المنيا عن أهمية ذبح الأضاحي داخل المجزر    وسائل إعلام تابعة للحوثيين: قتيلان و10 جرحى في العدوان الأميركي البريطاني على محافظة الحديدة    عمر خيرت يهدي محبيه حفلاً موسيقياً مجانياً احتفالاً بمرور 40 عاماً على مسيرته    ملف رياضة مصراوي.. حكم ضد نجم الأهلي.. إيقاف لاعب بيراميدز.. وقائمة ريال مدريد    منتخب مصر يخوض ثاني تدريباته استعدادا لمواجهة بوركينا فاسو 6 يونيو    مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 31 مايو في محافظات مصر    «مسار إجباري» يشعل حفل المتحف الكبير    البابا تواضروس يستقبل وفدًا رهبانيًّا روسيًّا    الإفتاء توضح مرحلة انتهاء كفالة اليتيم    حج 2024| تكرار الحج والعمرة أم التصدق على الفقراء والمحتاجين.. الإفتاء تجيب    عيار 21 بعد الانخفاض الأخير.. سعر الذهب والسبائك اليوم الجمعة 31 مايو بالصاغة    بوليتيكو: بايدن وافق سراً على استخدام كييف للأسلحة الأمريكية    «الحرمان من الامتحان و7 سنين حبس».. وزير التعليم يحذر من الغش في الثانوية العامة    انطلاق مهرجان روتردام للسينما العربية بحضور بشرى وهشام ماجد وباسل الخطيب.. تكريم دريد لحام.. المهرجان يوجه التحية للقضية الفلسطينية.. وروش عبد الفتاح مدير المهرجان: نبنى جسرا بين السينما العربية وهولندا.. صور    ضبط مصنع أعلاف بدون ترخيص بمركز القنطرة غرب بالإسماعيلية    رفسة حصان تتسبب في كسر جمجمة طفل في الدقهلية    «ناتو» يرحب بالشركات العميقة مع الدول في منطقتي المحيطين الهندي والهادئ    «الإفتاء» توضح فضائل الحج.. ثوابه كالجهاد في سبيل الله    د.حماد عبدالله يكتب: حينما نصف شخص بأنه "شيطان" !!    كيف يمكن للكواكب أن تساعدك على اختيار المسار المهني المناسب لك؟    شاهندة عبدالرحيم تهنئ الإعلامية آية عبدالرحمن بحصولها على الماجستير في الإعلام التربوي    بالصور.. إنهاء خصومة ثأرية بالمنيا بتقديم 2 مليون جنيه شرط جزائي    فردوس عبد الحميد : الفن ليس له علاقة بالإغراء أو الأعمال الشهوانية (فيديو)    في اليوم العالمي للتدخين.. لماذا ينجذب الشباب لأجهزة التبغ المسخن؟    لمدة تتخطى العام ونصف.. طريقة حفظ الثوم في الفريزر والثلاجة    الصحة والحيوية.. فوائد تناول زيت الزيتون «على الريق»    أخبار × 24 ساعة.. وزير التعليم: تطوير مناهج الثانوية العامة خلال عامين    وزير المالية: 60% تراجعا بإيرادات قناة السويس.. وعلينا مسئولية أمام الله والمواطن    حدث بالفن| حفل زفاف ياسمين رئيس وفنانة تنتقد منى زكي وبكاء نجمة بسبب والدها    إبسويتش تاون يربط مدرب سام مرسى بعقد جديد لمدة 4 مواسم    بعد جدل سرقة سيف تمثاله.. كيف ألهمت تجربة سيمون زعماء التحرر من الاستعمار؟    التنظيم والإدارة: إتاحة الاستعلام عن موعد الامتحان الإلكتروني للمتقدمين ب3 مسابقات للتوظيف    مديرية العمل بالمنيا تناقش اشتراطات السلامة والصحة المهنية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاء الإداري: قرار فرض رسوم على خاسري الدعاوى اعتداء على الدستور
نشر في أخبار مصر يوم 08 - 02 - 2016

أكدت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، الدائرة الأولى بالبحيرة، أن قرار وزير العدل بفرض فروق رسوم نسبية وخدمات على المواطنين الخاسرين للدعاوى اعتداء على الدستور، الذي أناط بمجلس النواب وحده وضع طرق وأدوات تحصيل الرسوم وأى متحصلات سيادية أخرى وليس الوزراء، لذا فإن هذا القرار يمثل اغتصابا لسلطة التشريع.
وقالت المحكمة إن قرار وزير العدل استيداء فروق الرسوم النسبية في حالة رفض الطلبات الموضوعية تم بالمخالفة لقانون الرسوم القضائية، الذي حدد الرسم على أساس ما حكم به، فلا تحصل رسوم نسبية في الدعاوى المحكوم فيها بالرفض أكثر مما دفعه المدعى عند رفع الدعوى، وأكدت المحكمة أن قرار الوزير يتصادم مع الاستقرار القضائي لقمتي القضاء المصري (محكمتا النقض والإدارية العليا) وأن الوزير استحدث رسما لم يأت به القانون وهو أداة أدني من التشريع.
وقضت المحكمة – برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمد حراز، وخالد شحاتة، ووائل المغاوري، نواب رئيس مجلس الدولة – بإلغاء ما تضمنه الكتاب الدوري لوزير العدل رقم 2 لسنة 2009 – الذي نشأت المطالبة في ظله – بشأن استيداء فروق الرسوم النسبية في حالة رفض الطلبات الموضوعية، وما يترتب على ذلك من آثار، أخصها بطلان تحصيل ما فرض على المدعي كرسوم نسبية وخدمات مقدارها 16570 جنيها، استنادا إلى قرار وزير العدل المطعون فيه.
وقالت المحكمة إن المشرع الدستوري جعل التقاضي حق مصون ومكفول للكافة كما حظر إنشاء الضرائب العامة أو تعديلها أو إلغاؤها إلا بقانون، ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا في حدود القانون، ويحدد القانون طرق وأدوات تحصيل الضرائب والرسوم وأى متحصلات سيادية أخرى بما مؤداه أن تقرير الرسوم محجوز لمجلس النواب وحده دون الوزراء.
وأضافت المحكمة أن محكمة النقض – التي تعتلى قمة القضاء العادي – استقرت على أن المادتين 9 و21 من القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية في المواد المدنية، قبل تعديلها وفقا للقانون رقم 126 لسنة 2009، يستفاد منهما أن الرسم النسبي يحسب عند رفع الدعوى على قيمة الحق المدعى به، ولا يحصل من هذا الرسم مقدما إلا ما هو مستحق.
وأشارت المحكمة إلى أن المحكمة الإدارية العليا استقرت على أن فرض رسم بغير الطريق المقرر قانونا وبأداة أدنى من التشريع اللازم لفرض الرسم، يشكل مخالفة صارخة لأحكام الدستور والقانون، الأمر الذي يجعل القرار في هذه الحالة معيبا بعيب جسيم ينحدر به إلى درجة الانعدام.
وأضافت المحكمة أن قرار وزير العدل المطعون فيه رقم 2 لسنة 2009، الذي صدرت المطالبة في ظل سريانه، ساوى في استيداء الرسوم النسبية بين حالة القضاء بالطلبات الموضوعية للمدعى أو بشق منها، وبين حالة القضاء برفض الدعوى أو سقوط الحق فيها أو بانتفاء صفة رافعها، وذلك بالمخالفة لحكم المادة 9 من قانون الرسوم القضائية، التي تقضى في عبارة واضحة بأن الرسم يسوى على أساس ما حكم به، ومقتضى ذلك ألا تحصل رسوم نسبية في الدعاوى المحكوم فيها بالرفض أكثر مما دفعه المدعى عند رفع الدعوى، لأن في هذه الحالة لم يحكم للمدعي بشيء.
وقالت المحكمة: ترتيبا على ذلك يكون قرار وزير العدل المطعون فيه، فيما تضمنه من استيداء فرق الرسوم النسبية في حالة رفض الدعوى على أساس قيمة الطلبات الموضوعية فيها، فضلا عن مخالفته لأحكام الدستور الذي أناط بمجلس النواب وحده وضع طرق وأدوات تحصيل الرسوم وأى متحصلات سيادية أخرى، فإنه قد استحدث رسما لم يأت به القانون،وبالمخالفة لمبدأ التدرج في التشريع، إذ لا يجوز لأداة أدنى من القانون أن تخالف أحكامه.
واختتمت المحكمة أنه نظرا للمثالب السالفة يكون القرار المطعون فيه الصادر من وزير العدل مخالفا لأحكام الدستور والقانون، مخالفة جسيمة تنحدر به إلى درجة الانعدام،
الأمر الذي يقتضي الحكم بإلغائه وما يترتب على ذلك من آثار، أخصها بطلان تحصيل ما فرض على المدعي كرسوم نسبية وخدمات مقدارها 16570 جنيها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.