قطع المياه 6 ساعات ببعض مناطق الجيزة لتحويل خط رئيسي    سيف الإسلام القذافي يعلن دعمه لتشكيل حكومة جديدة في ليبيا    جوتيريش:نصف مليون شخص بغزة محاصرون في مجاعة    ضبط 50 محلًا بدون ترخيص وتنفيذ 40 حكمًا قضائيًا بحملة أمنية بالفيوم    لمحبي الآكلات الجديدة.. حضري «الفاصوليا البيضاء» على الطريقة التونسية (الخطوات والمكونات)    إنقاذ حياة مريض بعمل شق حنجري بمستشفى الجامعي بالمنوفية    جامعة أسوان تهنئ البروفيسور مجدي يعقوب لتكريمه من جمعية القلب الأمريكية    الجرام يسجل أقل من 3900 جنيها.. أسعار الذهب والسبائك اليوم بالصاغة بعد الانخفاض الجديد    كأس السوبر السعودي.. هونج كونج ترغب في استضافة النسخة المقبلة    عصابات الإتجار بالبشر| كشافون لاستدراج الضحايا واحتجازهم بشقق سكنية    بورسعيد.. أجمل شاطئ وأرخص مصيف| كيف كانت الحياة في المدينة الباسلة عام 1960؟    «مياه الأقصر» تسيطر على بقعة زيت فى مياه النيل دون تأثر المواطنين أو إنقطاع الخدمة    شريف حافظ: الحب هو المعنى في حد ذاته ولا يقبل التفسير... والنجاح مسؤولية يجب أن أكون مستعدًا لها    نوال الزغبي: ضحيت بالفن من أجل حماية أولادي بعد الطلاق    الأمم المتحدة تعلن المجاعة رسميًا.. ماذا يحدث في غزة؟    أهداف إنشاء صندوق دعم العمالة غير المنتظمة بقانون العمل الجديد    محمد النمكي: الطرق والغاز جعلت العبور مدينة صناعية جاذبة للاستثمار| فيديو    سعر السمك البلطي والكابوريا والجمبري في الأسواق اليوم السبت 23 أغسطس 2025    سهير جودة عن شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب: «انفصال وعودة مزمنة.. متى تعود إلينا؟»    فيفي عبده تعلن وفاة الراقصة المعتزلة سهير مجدي    عميد تجارة القاهرة الأسبق: الجامعات الحكومية ما زالت الأفضل.. وهذه أسباب تفضيل البعض للخاصة    أسوان يستضيف بلدية المحلة في الجولة الأولى بدوري المحترفين    تنسيق دبلوم التجارة 2025.. قائمة الكليات والمعاهد المتاحة لطلاب 3 سنوات «رابط وموعد التسجيل»    «الأستانلس أم التيفال»: هل نوع حلة الطبخ يغير طعم أكلك؟    ويجز يغنى الأيام من ألبومه الجديد.. والجمهور يغنى معه بحماس    أطعمة تسبب الصداع النصفي لدى النساء ونصائح للسيطرة عليه    ويجز يغنى الأيام من ألبومه الجديد.. والجمهور يغنى معه    مدحت صالح يتألق بغناء حبيبى يا عاشق وزى المليونيرات بحفله فى مهرجان القلعة    نشرة التوك شو| موجة حارة جديدة.. وشعبة السيارات تكشف سبب انخفاض الأسعار    طارق فهمي: الإعلان الأممي عن تفشي المجاعة في غزة يعكس حجم الكارثة الإنسانية    رسميا.. جامعة الأزهر 2025 تفتتح أول كلية للبنات في مطروح وتعلن عن تخصصات جديدة    التعليم تطلق دورات تدريبية لمعلمي الابتدائي على المناهج المطورة عبر منصة (CPD)    رسميا.. مدرسة صناعة الطائرات تعلن قوائم القبول للعام الدراسي الجديد 2025/ 2026    في ظهوره الأول مع تشيلسي، إستيفاو ويليان يدخل التاريخ في الدوري الإنجليزي (فيديو)    تشيلسي يقسو على وست هام بخماسية في الدوري الإنجليزي (فيديو)    رياضة ½ الليل| إيقاف تدريبات الزمالك.. كشف منشطات بالدوري.. تعديلات بالمباريات.. وتألق الفراعنة بالإمارات    مصدر ليلا كورة: كهربا وقع عقدا مع القادسية الكويتي    غزل المحلة يبدأ استعداداته لمواجهة الأهلي في الدوري.. صور    أول تعليق من النني بعد فوز الجزيرة على الشارقة بالدوري الإماراتي    استقالة وزير الخارجية الهولندي بسبب موقف بلاده من إسرائيل    3 أبراج على موعد مع التفاؤل اليوم: عالم جديد يفتح الباب أمامهم ويتلقون أخبارا مشجعة    مراسل من دير البلح: المنطقة باتت مستباحة بالكامل تحت نيران الاحتلال    إسرائيل تشن هجومًا على مخازن تابعة لحزب الله في لبنان    وزير الري يشارك في جلسة "القدرة على الصمود في مواجهة التغير المناخي بقطاع المياه"    ارتفاع الكندوز 39 جنيها، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق    اليوم، دار الإفتاء تستطلع هلال شهر ربيع الأول لعام 1447 هجريا    مقتل عنصر من الأمن السورى فى هجوم انتحارى نفذه "داعش" بدير الزور    ظهور مفاجئ ل «منخفض الهند».. تحذير بشأن حالة الطقس اليوم: القاهرة تُسجل 40 مئوية    قدم لكلية الطب وسبقه القدر.. وفاة طالب أثناء تركيبه ميكروفون لمسجد في قنا    سعر الدولار الآن أمام الجنيه والعملات العربية والأجنبية السبت 23 أغسطس 2025    هل يجوز شرعًا معاقبة تارك صلاة الجمعة بالسجن؟.. أحمد كريمة يجيب    هل إفشاء السر بدون قصد خيانة أمانة وما حكمه؟ أمين الفتوى يجيب    خدعوك فقالوا: «الرزق مال»    ثورة جديدة بتطوير المناهج «2»    خطيب الجامع الأزهر: أعداء الأمة يحاولون تزييف التاريخ ونشر اليأس    شنوان.. القرية التي جعلت من القلقاس جواز سفر إلى العالم| صور    إمام مسجد بكفر الشيخ: لابد أن نقتدى بالرسول بلغة الحوار والتفكير المنضبط.. فيديو    رابطة الصحفيين أبناء الدقهلية تؤكد انحيازها التام لحرية الإعلام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النسبة المطلوبة لتمرير القوانين.. حائرة بين المادتين 156 و121
نشر في الشروق الجديد يوم 19 - 01 - 2016

• مصادر حكومية: عبدالعال يبحث عن أغلبية الثلثين فى قوانين الحقوق والحريات والانتخابات والسلطة القضائية «أخذًا بالأحوط»
تسبب قرار رئيس مجلس النواب الدكتور على عبدالعال بإعادة القرار بقانون 32 لسنة 2014 بشأن تنظيم إجراءات الطعن على عقود الدولة إلى اللجنة النوعية المختصة بالمجلس لمناقشته مرة أخرى، فى مفاجأة المراقبين القانونيين لإجراءات مراجعة البرلمان للقرارات بقوانين الصادرة خلال المرحلة الانتقالية، وذلك بسبب موافقة أغلبية النواب الذين حضروا الجلسة العامة أمس الأول على القانون بواقع 199 مقابل رفض 159 وامتناع 15 عن التصويت.
الأوساط القانونية تداولت مبررات مختلفة لهذا القرار، ففريق يرى أن رئيس مجلس النواب يبحث عن أغلبية صريحة وكبيرة لتمرير هذا القانون الذى تسبب منذ صدوره فى جدل قضائى وحقوقى واسع بلغ ذروته بصدور تصريح من محكمة القضاء الإدارى للطعن عليه أمام المحكمة الدستورية العليا، ومازال منظورا فى هيئة مفوضيها.
ورأى فريق آخر أن رئيس المجلس أخطأ فى حساب نسبة الموافقة على القانون، معتبرين أن المادة 156 من الدستور تتكامل مع المادة 121 منه.
فالمادة 156 لم تشترط موافقة أغلبية خاصة من بين أعضاء البرلمان على القرارات بقوانين الصادرة قبل انعقاده لإقرارها، إلا أن المادة 121 نصت على أن «تصدر الموافقة على القوانين بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس، وتصدر القوانين المكملة للدستور بموافقة ثلثى عدد أعضاء المجلس، وتعد القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية والأحزاب السياسية والسلطة القضائية والمتعلقة بالجهات والهيئات القضائية، والمنظمة للحقوق والحريات الواردة فى الدستور، مكملة له».
وإذا طبقنا أغلبية ثلث أعضاء المجلس على نتيجة التصويت المذكورة، فإن القرار بقانون 32 لسنة 2014 قد حظى بموافقة نسبة الثلث من الأعضاء بالضبط، وهى 199 من إجمالى 596 نائبا، مما يؤكد عدم صحة إعادة القانون مرة أخرى إلى اللجنة النوعية، لاجتيازه النسبة المحددة دستوريا.
إلا أن مصادر حكومية مطلعة على الشأن البرلمانى، كشفت ل«الشروق» أن رئيس مجلس النواب يحاول الأخذ بالأحوط فيما يتعلق بهذا القانون وغيره من القوانين الحساسة التى قد يترتب على إلغائها آثار يتعذر تداركها، وخاصة المعروضة أمام المحكمة الدستورية العليا.
ووفقا لرؤية رئيس المجلس، فإنه اعتبر أن قانون تنظيم الطعن على العقود أحد القوانين المنظمة للحقوق والحريات الواردة بالدستور وهو حق التقاضى، وبالتالى من القوانين المكملة للدستور، وأصبح مطلوبا من وجهة نظره ومن باب الاحتياط الموافقة عليها بأغلبية الثلثين التى تناهز 398 نائبا.
وأكدت المصادر أن «هناك جدلا فى أروقة مجلس النواب والدوائر القانونية الحكومية، حول مدى انطباق المادة 121 والأغلبيات المذكورة فيها، على قائمة المراجعة الإلزامية للقرارات بقوانين وفقا للمادة 156 من الدستور».
حيث يرى البعض أن المادة 121 لا تتحدث عن حالة مراجعة القرارات بقوانين، بل عن حالة إصدار القوانين الجديدة من المجلس مستقبلا، خاصة أنها استخدمت لفظ «قوانين» وليس «قرارات بقوانين» ولفظ «تصدر» وليس «تراجع، أو توافق» بينما يرى آخرون ومنهم رئيس المجلس الأخذ بالأحوط من الآن، وتطبيق المادتين سويا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.