اسعار الذهب اليوم الثلاثاء 3فبراير 2026 فى محلات الصاغه بالمنيا    "القاهرة الإخبارية": مستشفيات سيناء في أتم الاستعداد لاستقبال مرضى غزة (فيديو)    عاجل- تصويت مرتقب في الكونجرس الأمريكي لحسم أزمة الإغلاق الحكومي الجزئي    شبورة كثيفة وانخفاض الحرارة ليلًا.. تفاصيل حالة الطقس غدًا الأربعاء في مصر    محافظ المنيا يوجه بتوفيق أوضاع المحال العامة وضبط 99 مخالفة متنوعة    افتتاح معرض «أهلاً رمضان» بمدينة منيا القمح بالشرقية    مجلس النواب يوافق على انضمام مصر لبرنامج أوروبى بتمويل 13.6 مليار يورو    جامعة المنوفية تستقبل طالبات من البرازيل للتدريب الطبي    مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون المهن الرياضية    وزير الخارجية يبحث مع نظيره السوداني سبل دعم جهود التسوية الشاملة    الجامعة العربية تدين الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة بحق الأسرى والمعتقلين    هل انتقال كريم بنزيما إلى الهلال سر غضب كريستيانو رونالدو فى النصر؟    بعد كشف بيانات حساسة.. وزارة العدل الأميركية تسحب آلاف وثائق "إبستين"    الرئيس اللبناني: نعمل على عدم استدراج البلاد إلى حرب جديدة    تحديد موقف مهاجم الزمالك من لقاء كهرباء الإسماعيلية بالدوري    وزير الشباب يؤكد زيادة حجم الاستثمارات الرياضية والاهتمام بالصعيد    محافظ أسوان يعطي إشارة البدء للتشغيل التجريبي لمشروع الصرف الصحي بإدفو    المشدد 3 سنوات لمتهم بسرقة شخص بالإكراه فى سوهاج    بيطري قنا ينجح في تحصين 86 كلباً ضالاً ضمن حملة مكبرة    قرار عاجل من النيابة بشأن تعدي الفنان محمود حجازي على فتاة أجنبية    غلق منزل كوبرى التسعين الجنوبى باتجاه المعادى.. تعرف على الطرق البديلة    وفاة الفنانة التونسية سهام قريرة في حادث سير مروع    "إكسترا نيوز": معرض القاهرة الدولي للكتاب يختتم اليوم فعاليات دورته ال57    معبر رفح يستقبل أول حالتين من مصابي غزة خلال اليوم الثاني للتشغيل الرسمي    جناح الأزهر يختتم معرض الكتاب بلوحة عملاقة توثّق 80 عامًا من عطاء الإمام الأكبر (صور)    تجديد حبس خفير متهم بالشروع في قتل زميله بالصف    إخلاء سبيل المتهمين بالتسبب في حريق مصنع نجمة سيناء بكفالة 5000 جنيه    رونالدو يواجه تهديد المادة 17 من قانون فيفا بعد تمرده على النصر السعودي    وزير العدل يشهد افتتاح الدورة التدريبية الرابعة لأعضاء الجهات والهيئات القضائية حول حقوق الملكية الفكرية    رمضان 2026 - أول صورة لكريم محمود عبد العزيز وتوتا من مسلسلهم "المتر سمير"    جامعة سوهاج تفتتح مسرحها الجديد بعرض مميز.. والنعمانى يشيد بإبداعات التربية النوعية    الوجه الآخر ل أم كلثوم.. قصة سيدة الغناء العربي مع المال وشركات الأسطوانات والعقود.. بدأت ب50 جنيها ووصلت للملايين.. وهكذا تطوّر وعيها المالي من "وداد" إلى "نهج البردة"    الكاميروني عبدول ميفيري حكما لمباراة زيسكو ضد الزمالك    وزير الصحة يكرم الدفعة الأولى من خريجي دبلومة إدارة المستشفيات    رئيس الوزراء يتابع مستجدات ميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل    توقيع مذكرة تفاهم بين مصر والسويد لدعم الشراكة في المجالات الصحية والطبية    بعض النصائح لصيام صحي لطفلك في رمضان    وزير الري: مصر لن تقبل المساس أو التفريط في أي قطرة من مياه نهر النيل    بعد 13 دقيقة لعب فقط.. مهاجم الهلال ينتقل إلى الفيحاء    إبراهيم عادل: نورشيلاند حاول ضمي في وقت سابق.. ولا أعرف الكثير عن الدنمارك    أولى جلسات المتهم بقتل 3 أطفال بقرية الراهب فى المنوفية.. فيديو    وزير التعليم يبحث مع وزيرة التعليم الباكستانية تعزيز التعاون فى تطوير التعليم    الحكومة تسحب مشروع قانون المرور لتقديم نسخة جديدة للنواب    الحكومة تسحب مشروع قانون المرور لتقديم نسخة جديدة ل"النواب"    ليلة سينمائية استثنائية بالمتحف القومي للحضارة    موعد مباراة ميلان ضد بولونيا في الدوري الإيطالي    اسعار البيض الأبيض والأحمر والبلدى اليوم الثلاثاء 3فبراير 2026 فى المنيا    وزارة «العمل» تعلن توفير 4379 وظيفة جديدة في 12 محافظة    فايننشال تايمز: خطة أوكرانية غربية للرد على أي خرق روسي لوقف النار    المشدد 15 عامًا وغرامة 200 ألف جنيه لعاملين بتهمة الاتجار في المواد المخدرة بقنا    حكم لبس المراة الخاتم في إصبع السبابة| الإفتاء توضح    النصف من شعبان.. بوابة العبور الكبرى إلى رمضان    أول صور ل كيم كارداشيان مع صديقها الجديد لويس هاميلتون    كأس كاراباو، تشكيل تشيلسي المتوقع أمام أرسنال في ديربي لندن    الفنان أحمد عزمي: «حكاية نرجس» قصة حقيقية.. والعمل إنساني وصعب جدًا    أهمية الصدقة في شهر شعبان.. باب واسع للخير والاستعداد الروحي لرمضان    ردد الآن| دعاء النصف من شعبان.. فضل الليلة المباركة وأفضل الأدعية المستحبة    دعاء استقبال شهر رمضان.. كلمات إيمانية لاستقبال الشهر الكريم بالطاعة والرجاء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النسبة المطلوبة لتمرير القوانين.. حائرة بين المادتين 156 و121
نشر في الشروق الجديد يوم 19 - 01 - 2016

• مصادر حكومية: عبدالعال يبحث عن أغلبية الثلثين فى قوانين الحقوق والحريات والانتخابات والسلطة القضائية «أخذًا بالأحوط»
تسبب قرار رئيس مجلس النواب الدكتور على عبدالعال بإعادة القرار بقانون 32 لسنة 2014 بشأن تنظيم إجراءات الطعن على عقود الدولة إلى اللجنة النوعية المختصة بالمجلس لمناقشته مرة أخرى، فى مفاجأة المراقبين القانونيين لإجراءات مراجعة البرلمان للقرارات بقوانين الصادرة خلال المرحلة الانتقالية، وذلك بسبب موافقة أغلبية النواب الذين حضروا الجلسة العامة أمس الأول على القانون بواقع 199 مقابل رفض 159 وامتناع 15 عن التصويت.
الأوساط القانونية تداولت مبررات مختلفة لهذا القرار، ففريق يرى أن رئيس مجلس النواب يبحث عن أغلبية صريحة وكبيرة لتمرير هذا القانون الذى تسبب منذ صدوره فى جدل قضائى وحقوقى واسع بلغ ذروته بصدور تصريح من محكمة القضاء الإدارى للطعن عليه أمام المحكمة الدستورية العليا، ومازال منظورا فى هيئة مفوضيها.
ورأى فريق آخر أن رئيس المجلس أخطأ فى حساب نسبة الموافقة على القانون، معتبرين أن المادة 156 من الدستور تتكامل مع المادة 121 منه.
فالمادة 156 لم تشترط موافقة أغلبية خاصة من بين أعضاء البرلمان على القرارات بقوانين الصادرة قبل انعقاده لإقرارها، إلا أن المادة 121 نصت على أن «تصدر الموافقة على القوانين بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس، وتصدر القوانين المكملة للدستور بموافقة ثلثى عدد أعضاء المجلس، وتعد القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية والأحزاب السياسية والسلطة القضائية والمتعلقة بالجهات والهيئات القضائية، والمنظمة للحقوق والحريات الواردة فى الدستور، مكملة له».
وإذا طبقنا أغلبية ثلث أعضاء المجلس على نتيجة التصويت المذكورة، فإن القرار بقانون 32 لسنة 2014 قد حظى بموافقة نسبة الثلث من الأعضاء بالضبط، وهى 199 من إجمالى 596 نائبا، مما يؤكد عدم صحة إعادة القانون مرة أخرى إلى اللجنة النوعية، لاجتيازه النسبة المحددة دستوريا.
إلا أن مصادر حكومية مطلعة على الشأن البرلمانى، كشفت ل«الشروق» أن رئيس مجلس النواب يحاول الأخذ بالأحوط فيما يتعلق بهذا القانون وغيره من القوانين الحساسة التى قد يترتب على إلغائها آثار يتعذر تداركها، وخاصة المعروضة أمام المحكمة الدستورية العليا.
ووفقا لرؤية رئيس المجلس، فإنه اعتبر أن قانون تنظيم الطعن على العقود أحد القوانين المنظمة للحقوق والحريات الواردة بالدستور وهو حق التقاضى، وبالتالى من القوانين المكملة للدستور، وأصبح مطلوبا من وجهة نظره ومن باب الاحتياط الموافقة عليها بأغلبية الثلثين التى تناهز 398 نائبا.
وأكدت المصادر أن «هناك جدلا فى أروقة مجلس النواب والدوائر القانونية الحكومية، حول مدى انطباق المادة 121 والأغلبيات المذكورة فيها، على قائمة المراجعة الإلزامية للقرارات بقوانين وفقا للمادة 156 من الدستور».
حيث يرى البعض أن المادة 121 لا تتحدث عن حالة مراجعة القرارات بقوانين، بل عن حالة إصدار القوانين الجديدة من المجلس مستقبلا، خاصة أنها استخدمت لفظ «قوانين» وليس «قرارات بقوانين» ولفظ «تصدر» وليس «تراجع، أو توافق» بينما يرى آخرون ومنهم رئيس المجلس الأخذ بالأحوط من الآن، وتطبيق المادتين سويا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.