وزيرا الأوقاف والعمل ومحافظ القاهرة في رحاب مسجد السيدة نفيسة (صور)    وزير الخارجية البريطاني: لا يمكن لإيران امتلاك سلاح نووي أبدا    لماذا لم يحضر ترامب حفل زفاف بيزوس؟.. الرئيس الأمريكي يكشف السبب    الأدب والحكايات الشعبية مفتاح للوحدة ويمنع الانقسام والتناحر في كتاب جديد    رغم الخروج المبكر.. مدرب العين فخور بمشوار فريقه في مونديال الأندية    فيديو يقود مباحث دار السلام لضبط "ديلر الاستروكس"    بوتين: العلاقات بين موسكو وواشنطن بدأت تتحسن    تعرف على موعد وفضل صيام يوم عاشوراء    بحضور النقيب.. افتتاح مصيف المهندسين بالمعمورة بعد تطويره في الإسكندرية    محافظ كفرالشيخ: انطلاق قافلة دعوية كبرى من مسجد الضبعة بالرياض    في أول جمعة من العام الهجري الجديد.. افتتاح مسجد "آل يعقوب" بقرية سفلاق بسوهاج    ثنائي الأهلي يزين التشكيل الأفريقى المثالى لمرحلة المجموعات فى مونديال الأندية    "القومي للطفولة" يحبط زواج طفلة 14 عاما بمحافظة قنا    نيوم يتوصل لاتفاق مع جالتييه لتدريب الفريق    الرقابة المالية تستعرض تجربتها الرائدة في إطلاق أول سوق كربون طوعي مراقب ومنظم أمام وفد ليبي يضم جهات حكومية    مصرع شابين وإصابة آخر في حادث مروري بقنا    جميعهن فتيات.. ننشر أسماء ضحايا حادث الإقليمي بالمنوفية    مجلس الوزراء يكشف حقيقة اعتزام الدولة خصخصة الجامعات الحكومية    السيطرة على حريق بمحول كهرباء في كفر شكر بالقليوبية    "البترول": نجاح أعمال الحفر ببئر "ظهر 6" وإضافة 60 مليون قدم مكعب يوميًا إلى الإنتاج    الإثنين المقبل.. انطلاق فعاليات معرض الفيوم للكتاب    عبد المنعم المرصفي: التمثيل مصدر رزقي الوحيد.. وعايش على السلف لحد ما يجي لي شغل    أحمد رزق يحتفل بتخرج نجله من المدرسة.. وإيمان العاصي تعلق (صورة)    الإثنين المقبل.. المحطة الأخيرة لقانون الإيجار القديم قبل إقراره تحت قبة البرلمان    خطيب المسجد النبوي: صوم التطوع في شهر المحرم أفضل الصيام بعد رمضان    شحنة جديدة من الأدوية و15 كرسيا متحركا لتوزيعها على المستحقين بأسيوط    صحة الغربية تحقق في واقعة تبدل جثتين في مشرحة مستشفى زفتي العام    «الصحة» تطلق حملة قومية للتبرع بالدم في جميع المحافظات    نجاح أول عملية تكميم معدة لطفلة بالمنظار بمستشفى جامعة أسيوط    إيرادات الخميس.. «المشروع x» يحافظ على صدارة شباك التذاكر    كأس العالم للأندية| تفوق جديد ل صن داونز على الأهلي    ضبط قضايا اتجار غير مشروع في النقد الأجنبي ب4 ملايين جنيه    الحكومة تنفي خصخصة الجامعات الحكومية وتؤكد: "مملوكة للدولة"    الرئيس اللبناني يدين التصعيد الإسرائيلي على منطقتي النبطية وإقليم التفاح    انخفاض أسعار الذهب عالميًا ومحليًا وسط هدوء التوترات الجيوسياسية    الحكومة تحدد ضوابط العمرة الجديدة لعام 1447    نيللي كريم عن «هابي بيرث داي»: فكرته لمست قلبي والسيناريو عميق    مستوطنون يعتدون على منازل جنوب الخليل.. وإصابة فلسطينية في مسافر يطا    محافظ الجيزة يعتمد المخططات التفصيلية لأحياء الدقى والعمرانية وبولاق الدكرور    السيطرة على حريق نشب فى ثلاثة سيارات ملاكى بحى شرق أسيوط    حصيلة الانزلاق الأرضي في كولومبيا ترتفع إلى 16 قتيلا    النواب يوافق على اعتماد إضافي للموازنة ب 85 مليار جنيه (تفاصيل)    طب عين شمس: توزيع المهام.. وإدارة غرف العمليات باتت جزءًا من تقييم الأطباء    المراجعات النهائية للغة الإنجليزية الثانوية العامة 2025    أسعار اللحوم البلدية اليوم الجمعة 27-6-2025 فى الإسماعيلية    الدورى الجديد يتوقف 5 ديسمبر استعدادا لأمم أفريقيا بالمغرب    محمد شريف ينتظر 48 ساعة لحسم مصيره مع الأهلى.. والزمالك يترقب موقفه    عادل إمام يتصدر تريند "جوجل".. تفاصيل    قتل 8 نساء ورجل.. اليابان تنفذ حكم الإعدام في "سفاح تويتر"    كريم محمود عبدالعزيز يتصدر تريند جوجل بسبب مملكة الحرير    ياسر ريان: طريقة لعب ريبيرو لا تناسب أفشة.. وكريم الديبس يحتاج إلى فرصة    "لازم واحد يمشي".. رضا عبدالعال يوجّه طلب خاص لإدارة الأهلى بشأن زيزو وتريزيجيه    قمة أوروبية.. الريال يضرب موعدًا مع يوفنتوس في دور ال16 بمونديال الأندية    حريق ضخم في منطقة استوديو أذربيجان فيلم السينمائي في باكو    الورداني: النبي لم يهاجر هروبًا بل خرج لحماية قومه وحفظ السلم المجتمعي    هل التهنئة بالعام الهجري الجديد بدعة؟.. الإفتاء توضح    الإيجار القديم والتصرف في أملاك الدولة، جدول أعمال مجلس النواب الأسبوع المقبل    المفتي: التطرف ليس دينيا فقط.. من يُبدد ويُدلس في الدين باسم التنوير متطرف أيضا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أهمية القوانين المكملة لدستور3102

القوانين المكملة للدستور يطلق عليها بالخارج.. القوانين الأساسية.. وهي القوانين التي تكمل النصوص الدستورية وتحدد شروط تطبيقها والتي قد يحيل إليها صراحة أحد نصوص الدستور.. أو تصدر تلقائيا من البرلمان وهي التي تنظم عمل السلطات والعلاقة بينها وبين نظام الحكم في الدولة.
وقد أشار مشروع دستور3102 في المادة12 منه.. إلي أنه تصدر القوانين المكملة للدستور بموافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس وتعد القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية والأحزاب السياسية والسلطة القضائية والمتعلقة بالجهات والهيئات القضائية والمنظمة للحقوق والحريات الواردة في الدستور مكملة له.
ويري المستشار بسام عبدالكريم رئيس محكمة استئناف المنصورة.. أن هناك العديد من الملاحظات حول ذلك النص وأهمها:
1 إن أي تعديل لتلك القوانين حاليا يصدر بمرسوم بقانون من رئيس الجمهورية لعدم وجود مجلس للنواب حاليا.
2 أن الدستور الجديد أعطي مكانة خاصة للقوانين المكملة للدستور عند اصدارها من مجلس النواب.. وهي اصدارها بأغلبية خاصة.. وهي أغلبية الثلثين من عدد أعضاء المجلس.
3 إن الدستور لم يشترط عند تعديلها الحصول علي تلك الأغلبية.
4 أن مفهوم القوانين المكملة للدستور في مشروع الدستور الجديد أكثر انضباطا من دستور1791 إذ أشار إليها في المادة(591) بضرورة عرضها علي مجلس الشوري دون أن يحدد ما هي القوانين المكملة للدستور.. إلا أن اللائحة الداخلية لمجلس الشوري قد أشارت إلي القوانين الخاصة بتنظيم السلطات العامة أو العلاقة بينها أو التي تتناول المقومات الأساسية للمجتمع أو الحريات أو الحقوق أو الواجبات العامة.. بما مفاده ضرورة عرض كافة القوانين علي مجلس الشوري باعتبارها قوانين مكملة للدستور.
5 إن تخصيص أغلبية معينة لاصدار تلك القوانين يمثل عقبة أمام مجلس النواب في حالة عدم وجود أغلبية تجاوز الثلثين وهو من المستحيل عملا وخاصة في الفترة الحالية.. ويؤدي إلي نتيجة مفادها عدم اصدار قوانين مكملة للدستور في حالة عدم الحصول علي تلك الأغلبية.
6 إن الدافع الرئيسي لوضع تلك المادة.. هو الخوف من وجود أغلبية تمثل أكثر من نصف أعضاء المجلس تفرض قوانينها علي الشعب وبناء علي ذلك تم وضع ذلك القيد والذي سيمثل عائقا في حالة عدم وجود أغلبية في المجلس وبالتالي ضرورة اصدار تلك القوانين بالتوافق.. وهذا أمر صعب للغاية.
7 إن الدستور الجديد أعطي القوانين المكملة للدستور مكانها الطبيعي بوضع قيد خاص في الاصدار.. وهو يعني اعطاءها وضعا متميزا باعتبارها قوانين تتمتع بمكانة خاصة.. وتلي الدستور في الأهمية التشريعية وتعلو علي القوانين العادية.
8 إن الأغلبية المقررة لاصدار تلك القوانين تحدد بعدد اعضاء المجلس جميعهم ولا يتم احتساب الأغلبية بعدد النواب الحاضرين بمجلس النواب.
9 إن المادة121 من الدستور الجديد لم تضع أغلبية معينة لتعديل القوانين القائمة منذ سنوات طويلة ويكتفي بتعديلها في كل فترة.
01 إن مفهوم القوانين الخاصة بالحقوق والحريات مفهوم متسع.. إذ قد يمتد لكافة الموضوعات الواردة بالدستور بشأنها.. ومن ثم فيدخل من ضمن تلك القوانين الجمعيات الأهلية والقوانين الخاصة بحرية الإعلام والصحافة ومنظومة العدالة الاجتماعية كقانون التأمين الاجتماعي والحد الأقصي والأدني للأجور والتعليم والصحة والنقابات المهنية والعمالية والنقابات المستقلة.. أي أن لكل ما تناوله الدستور من الحقوق والحريات يدخل ضمن القوانين المكملة للدستور.. وبالتالي لا تصدر إلا بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.