منتخب سلة سوهاج بطلاً لدوري الجامعات والمعاهد بدورة الشهيد الرفاعي ال53    اليورو يغلق التعاملات على تراجع اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر 2025 بالبنوك المصرية    "التخطيط" تترأس اجتماعًا تحضيريًا للجنة المصرية–البلغارية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني    محافظ الغربية يتابع إجراءات تشغيل وإدارة مرفقي النقل الداخلي بطنطا والمحلة الكبرى    محافظ المنيا: إزالة 2171 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية ضمن الموجة 27    رئيس الوزراء يُتابع تطور الأعمال بالتجمع العمراني الجديد td جزيرة الوراق    مصر تواصل دفع المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة رغم التعنت الإسرائيلي    مصر ضد الكويت.. الأزرق يعلن تشكيل ضربة البداية في كأس العرب 2025    الأمين العام يحذر: المستحقات غير المسددة للأمم المتحدة تقارب 1.6 مليار دولار    أستاذة جامعية إسرائيلية تُضرب عن الطعام بعد اعتقالها لوصف نتنياهو بالخائن    تشكيل هجومي للكويت أمام منتخب مصر    قميص أحمد رفعت يزين غرفة ملابس منتخب مصر الثانى قبل مباراة الكويت    موعد مباراة توتنهام ونيوكاسل والقناة الناقلة    الأهلي يترقب موقف ييس تورب لدراسة عرض برشلونة لضم حمزة عبد الكريم    تحرير 11 مخالفة تموينية خلال حملة على الأسواق بمغاغة    جامعة سوهاج الأهلية تنظم أولى رحلاتها إلى المتحف المصري الكبير    فتح باب التسجيل فى دورة الدراسات السينمائية الحرة بقصر السينما    العربية للمسرح تعلن أسماء العروض المشاركة في مهرجان الهيئة لعام 2026    رمضان 2026| مى عز الدين تشارك ريم البارودي في مسلسل «قبل وبعد»    الصحة تطلق استراتيجية توطين صناعة اللقاحات.. موعد تحقيق الاكتفاء الذاتي    السيسي يبعث برقية تهنئة لرئيس الإمارات بمناسبة ذكرى الاحتفال باليوم الوطني    بابا الفاتيكان يدعو اللبنانيين إلى عدم الإحباط والرضوخ لمنطق العنف    المحكمة الإدارية العليا تتلقى 8 طعون على نتيجة انتخابات مجلس النواب    فى زيارته الأولى لمصر.. الأوبرا تستضيف العالمي ستيف بركات على المسرح الكبير    رئيس جامعة الأزهر: العلاقات العلمية بين مصر وإندونيسيا وثيقة ولها جذور تاريخية    تركيا: خطوات لتفعيل وتوسيع اتفاقية التجارة التفضيلية لمجموعة الثماني    موعد مباراة مانشستر سيتي وفولهام بالدوري الإنجليزي والقناة الناقلة    رئيس اقتصادية قناة السويس: المنطقة منصة مثالية للشركات الأمريكية لعمليات التصنيع والتصدير    الطقس غدا.. انخفاضات درجات الحرارة مستمرة وظاهرة خطيرة بالطرق    الداخلية تكشف تفاصيل فيديو اعتداء شخص على حيوانات أليفة: مريض نفسي    لأول مرة في الدراما التلفزيونية محمد سراج يشارك في مسلسل لا ترد ولا تستبدل بطولة أحمد السعدني ودينا الشربيني    مصرع طفل إثر اصطدام سيارة ملاكي به في المنوفية    مكتب نتنياهو: إسرائيل تستعد لاستلام عيّنات من الصليب الأحمر تم نقلها من غزة    زيلينسكي: وثيقة جنيف للسلام في أوكرانيا تم تطويرها بشكل جيد    مدير الهيئة الوطنية للانتخابات: الاستحقاق الدستورى أمانة عظيمة وبالغة الحساسية    أمن المنافذ يضبط 47 قضية متنوعة خلال 24 ساعة    ضبط قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة قيمتها 6 ملايين جنيه    الأمم المتحدة: 50 مليون شخص حول العالم ضحايا الرق الحديث    وزير الصحة يبحث مع وزير المالية انتظام سلاسل توريد الأدوية والمستلزمات الطبية    6 نصائح تمنع زيادة دهون البطن بعد انقطاع الطمث    تحرير 141 مخالفة لمحال لم تلتزم بقرار مجلس الوزراء بالغلق لترشيد الكهرباء    سلوت: محمد صلاح سيظل لاعبًا محترفًا من الطراز الرفيع    "الأوقاف": حجم مشاركة غير مسبوق في مسابقة القرآن الكريم العالمية    محمود ناجى حكما لنهائى كأس ليبيا بين أهلى طرابلس وبنى غازى غدا    وزير العمل يسلّم 25 عقد توظيف في مجال النجارة والحدادة والبناء بالإمارات    سامح حسين: لم يتم تعيينى عضوًا بهيئة تدريس جامعة حلوان    بعد جريمة التحرش بالأطفال في المدارسة الدولية، علاء مبارك يوجه رسالة قوية للآباء    فيتامينات طبيعية تقوى مناعة طفلك بدون أدوية ومكملات    أمين عمر حكما لمباراة الجزائر والسودان في كأس العرب    حوادث المدارس والحافز.. مشاهد تُعجل بنهاية "وزير التعليم" في الوزارة.. دراسة تحليلية.. بقلم:حافظ الشاعر    الفيشاوي وجميلة عوض يعودان للرومانسية في فيلمهما الجديد «حين يكتب الحب»    اليوم .. إعلان نتائج المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 2ديسمبر 2025 فى المنيا    ضبط 379 قضية مواد مخدرة فى حملات أمنية    ما حكم الصلاة في البيوت حال المطر؟ .. الإفتاء تجيب    أدعية الفجر.. اللهم اكتب لنا رزقًا يغنينا عن سؤال غيرك    المخرج أحمد فؤاد: افتتاحية مسرحية أم كلثوم بالذكاء الاصطناعي.. والغناء كله كان لايف    سر جوف الليل... لماذا يكون الدعاء فيه مستجاب؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أهمية القوانين المكملة لدستور3102

القوانين المكملة للدستور يطلق عليها بالخارج.. القوانين الأساسية.. وهي القوانين التي تكمل النصوص الدستورية وتحدد شروط تطبيقها والتي قد يحيل إليها صراحة أحد نصوص الدستور.. أو تصدر تلقائيا من البرلمان وهي التي تنظم عمل السلطات والعلاقة بينها وبين نظام الحكم في الدولة.
وقد أشار مشروع دستور3102 في المادة12 منه.. إلي أنه تصدر القوانين المكملة للدستور بموافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس وتعد القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية والأحزاب السياسية والسلطة القضائية والمتعلقة بالجهات والهيئات القضائية والمنظمة للحقوق والحريات الواردة في الدستور مكملة له.
ويري المستشار بسام عبدالكريم رئيس محكمة استئناف المنصورة.. أن هناك العديد من الملاحظات حول ذلك النص وأهمها:
1 إن أي تعديل لتلك القوانين حاليا يصدر بمرسوم بقانون من رئيس الجمهورية لعدم وجود مجلس للنواب حاليا.
2 أن الدستور الجديد أعطي مكانة خاصة للقوانين المكملة للدستور عند اصدارها من مجلس النواب.. وهي اصدارها بأغلبية خاصة.. وهي أغلبية الثلثين من عدد أعضاء المجلس.
3 إن الدستور لم يشترط عند تعديلها الحصول علي تلك الأغلبية.
4 أن مفهوم القوانين المكملة للدستور في مشروع الدستور الجديد أكثر انضباطا من دستور1791 إذ أشار إليها في المادة(591) بضرورة عرضها علي مجلس الشوري دون أن يحدد ما هي القوانين المكملة للدستور.. إلا أن اللائحة الداخلية لمجلس الشوري قد أشارت إلي القوانين الخاصة بتنظيم السلطات العامة أو العلاقة بينها أو التي تتناول المقومات الأساسية للمجتمع أو الحريات أو الحقوق أو الواجبات العامة.. بما مفاده ضرورة عرض كافة القوانين علي مجلس الشوري باعتبارها قوانين مكملة للدستور.
5 إن تخصيص أغلبية معينة لاصدار تلك القوانين يمثل عقبة أمام مجلس النواب في حالة عدم وجود أغلبية تجاوز الثلثين وهو من المستحيل عملا وخاصة في الفترة الحالية.. ويؤدي إلي نتيجة مفادها عدم اصدار قوانين مكملة للدستور في حالة عدم الحصول علي تلك الأغلبية.
6 إن الدافع الرئيسي لوضع تلك المادة.. هو الخوف من وجود أغلبية تمثل أكثر من نصف أعضاء المجلس تفرض قوانينها علي الشعب وبناء علي ذلك تم وضع ذلك القيد والذي سيمثل عائقا في حالة عدم وجود أغلبية في المجلس وبالتالي ضرورة اصدار تلك القوانين بالتوافق.. وهذا أمر صعب للغاية.
7 إن الدستور الجديد أعطي القوانين المكملة للدستور مكانها الطبيعي بوضع قيد خاص في الاصدار.. وهو يعني اعطاءها وضعا متميزا باعتبارها قوانين تتمتع بمكانة خاصة.. وتلي الدستور في الأهمية التشريعية وتعلو علي القوانين العادية.
8 إن الأغلبية المقررة لاصدار تلك القوانين تحدد بعدد اعضاء المجلس جميعهم ولا يتم احتساب الأغلبية بعدد النواب الحاضرين بمجلس النواب.
9 إن المادة121 من الدستور الجديد لم تضع أغلبية معينة لتعديل القوانين القائمة منذ سنوات طويلة ويكتفي بتعديلها في كل فترة.
01 إن مفهوم القوانين الخاصة بالحقوق والحريات مفهوم متسع.. إذ قد يمتد لكافة الموضوعات الواردة بالدستور بشأنها.. ومن ثم فيدخل من ضمن تلك القوانين الجمعيات الأهلية والقوانين الخاصة بحرية الإعلام والصحافة ومنظومة العدالة الاجتماعية كقانون التأمين الاجتماعي والحد الأقصي والأدني للأجور والتعليم والصحة والنقابات المهنية والعمالية والنقابات المستقلة.. أي أن لكل ما تناوله الدستور من الحقوق والحريات يدخل ضمن القوانين المكملة للدستور.. وبالتالي لا تصدر إلا بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.