القوانين المكملة للدستور يطلق عليها بالخارج.. القوانين الأساسية.. وهي القوانين التي تكمل النصوص الدستورية وتحدد شروط تطبيقها والتي قد يحيل إليها صراحة أحد نصوص الدستور.. أو تصدر تلقائيا من البرلمان وهي التي تنظم عمل السلطات والعلاقة بينها وبين نظام الحكم في الدولة. وقد أشار مشروع دستور3102 في المادة12 منه.. إلي أنه تصدر القوانين المكملة للدستور بموافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس وتعد القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية والأحزاب السياسية والسلطة القضائية والمتعلقة بالجهات والهيئات القضائية والمنظمة للحقوق والحريات الواردة في الدستور مكملة له. ويري المستشار بسام عبدالكريم رئيس محكمة استئناف المنصورة.. أن هناك العديد من الملاحظات حول ذلك النص وأهمها: 1 إن أي تعديل لتلك القوانين حاليا يصدر بمرسوم بقانون من رئيس الجمهورية لعدم وجود مجلس للنواب حاليا. 2 أن الدستور الجديد أعطي مكانة خاصة للقوانين المكملة للدستور عند اصدارها من مجلس النواب.. وهي اصدارها بأغلبية خاصة.. وهي أغلبية الثلثين من عدد أعضاء المجلس. 3 إن الدستور لم يشترط عند تعديلها الحصول علي تلك الأغلبية. 4 أن مفهوم القوانين المكملة للدستور في مشروع الدستور الجديد أكثر انضباطا من دستور1791 إذ أشار إليها في المادة(591) بضرورة عرضها علي مجلس الشوري دون أن يحدد ما هي القوانين المكملة للدستور.. إلا أن اللائحة الداخلية لمجلس الشوري قد أشارت إلي القوانين الخاصة بتنظيم السلطات العامة أو العلاقة بينها أو التي تتناول المقومات الأساسية للمجتمع أو الحريات أو الحقوق أو الواجبات العامة.. بما مفاده ضرورة عرض كافة القوانين علي مجلس الشوري باعتبارها قوانين مكملة للدستور. 5 إن تخصيص أغلبية معينة لاصدار تلك القوانين يمثل عقبة أمام مجلس النواب في حالة عدم وجود أغلبية تجاوز الثلثين وهو من المستحيل عملا وخاصة في الفترة الحالية.. ويؤدي إلي نتيجة مفادها عدم اصدار قوانين مكملة للدستور في حالة عدم الحصول علي تلك الأغلبية. 6 إن الدافع الرئيسي لوضع تلك المادة.. هو الخوف من وجود أغلبية تمثل أكثر من نصف أعضاء المجلس تفرض قوانينها علي الشعب وبناء علي ذلك تم وضع ذلك القيد والذي سيمثل عائقا في حالة عدم وجود أغلبية في المجلس وبالتالي ضرورة اصدار تلك القوانين بالتوافق.. وهذا أمر صعب للغاية. 7 إن الدستور الجديد أعطي القوانين المكملة للدستور مكانها الطبيعي بوضع قيد خاص في الاصدار.. وهو يعني اعطاءها وضعا متميزا باعتبارها قوانين تتمتع بمكانة خاصة.. وتلي الدستور في الأهمية التشريعية وتعلو علي القوانين العادية. 8 إن الأغلبية المقررة لاصدار تلك القوانين تحدد بعدد اعضاء المجلس جميعهم ولا يتم احتساب الأغلبية بعدد النواب الحاضرين بمجلس النواب. 9 إن المادة121 من الدستور الجديد لم تضع أغلبية معينة لتعديل القوانين القائمة منذ سنوات طويلة ويكتفي بتعديلها في كل فترة. 01 إن مفهوم القوانين الخاصة بالحقوق والحريات مفهوم متسع.. إذ قد يمتد لكافة الموضوعات الواردة بالدستور بشأنها.. ومن ثم فيدخل من ضمن تلك القوانين الجمعيات الأهلية والقوانين الخاصة بحرية الإعلام والصحافة ومنظومة العدالة الاجتماعية كقانون التأمين الاجتماعي والحد الأقصي والأدني للأجور والتعليم والصحة والنقابات المهنية والعمالية والنقابات المستقلة.. أي أن لكل ما تناوله الدستور من الحقوق والحريات يدخل ضمن القوانين المكملة للدستور.. وبالتالي لا تصدر إلا بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب.