أحمد الشرع يتحدث عن سيناريو تقسيم سوريا ويحذر الدروز من الاستقواء بإسرائيل    أبطال واقعة "الليلة بكام"، قرار جديد ضد المتهمين بمطاردة طبيبة وأسرتها بالشرقية    موعد ومكان تشييع جنازة مدير التصوير تيمور تيمور ويسرا تعتذر عن عدم الحضور    8 ورش فنية في مهرجان القاهرة التجريبي بينها فعاليات بالمحافظات    بعد قمة ألاسكا.. الاتحاد الأوروبي يطرح مبادرة لعقد لقاء ثلاثي    الزمالك يكشف تفاصيل إصابة دونجا... وفحوصات جديدة لتحديد موقفه من التدريبات    عمرو الحديدي: مكي قدم مباراة كبيرة أمام الزمالك وناصر ماهر لا يصلح لمركز الجناح    سعر الذهب اليوم وعيار 21 الآن في عطلة الصاغة الأسبوعية الأحد 17 أغسطس 2025    9 إصابات ومصرع سيدة في محور المحمودية بالإسكندرية    في تبادل إطلاق النيران.. مصرع تاجر مخدرات بقنا    منافسة بنكية ساخنة على رسوم تقسيط المشتريات تزامنًا مع فصل الصيف    رابط نتيجة تقليل الاغتراب.. موعد بدء تنسيق المرحلة الثالثة 2025 والكليات والمعاهد المتاحة فور اعتمادها    خالد سليم يعانق وجدان الجمهور بصوته في الأمسية الثانية من فعاليات الدورة 33 لمهرجان القلعة (صور)    وكيل صحة سوهاج يحيل طبيبا وممرضا بمستشفى طما المركزى للتحقيق    رئيس جامعة المنيا يبحث التعاون الأكاديمي مع المستشار الثقافي لسفارة البحرين    إزالة تعديات على الشوارع بالخارجة.. والتنفيذ على نفقة المخالف| صور    الداخلية تكشف حقيقة مشاجرة أمام قرية سياحية بمطروح    «بأمان».. مبادرات وطنية لتوعية الأهالي بمخاطر استخدام الأطفال للإنترنت    "لسه بيتعرف".. أيمن يونس يعلق على أداء يانيك فيريرا في مباارة الزمالك والمقاولون    ملف يلا كورة.. تعثر الزمالك.. قرار فيفا ضد الأهلي.. وإصابة بن رمضان    سلة - باترك جاردنر – سعداء بما حققه منتخب مصر حتى الآن.. ويجب أن نركز في ربع النهائي    عمرو محمود ياسين يكشف تفاصيل رحيل تيمور تيمور: «الأب الذي ضحى بحياته من أجل ابنه»    أحمد موسى: قطيع الإخوان هربوا من أمام السفارة المصرية ب هولندا (فيديو)    لأول مرة بجامعة المنيا.. إصدار 20 شهادة معايرة للأجهزة الطبية بمستشفى الكبد والجهاز الهضمي    انخفاض الكندوز 26 جنيهًا، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق    أول تعليق من فيريرا بعد تعادل الزمالك والمقاولون العرب    نشرة التوك شو| لجان حصر وحدات الإيجار القديم تبدأ عملها.. واستراتيجية جديدة للحد من المخالفات المرورية    تعرف على مكان دفن مدير التصوير الراحل تيمور تيمور    يسرا تنعى تيمور تيمور بكلمات مؤثرة: "مش قادرة أوصف وجعي"    الآلاف يشيعون «تقادم النقشبندي» شيخ المصالحات في الصعيد    سعر الدولار الآن أمام الجنيه والعملات العربية والأجنبية قبل بداية تعاملات الأحد 17 أغسطس 2025    أسباب وطرق علاج الصداع الناتج عن الفك    «صحة مطروح» مستشفيات المحافظة قدمت 43191 خدمة طبية وأجرت 199 عملية جراحية خلال أسبوع    أول يوم «ملاحق الثانوية»: تداول امتحانات «العربي» و«الدين» على «جروبات الغش الإلكتروني»    في أقل من شهر.. الداخلية تضبط قضايا غسل أموال ب385 مليون جنيه من المخدرات والسلاح والتيك توك    توقعات الأبراج حظك اليوم الأحد 17 أغسطس 2025.. مفاجآت الحب والمال والعمل لكل برج    شهداء ومصابون في غارة للاحتلال وسط قطاع غزة    تعليق مثير فليك بعد فوز برشلونة على مايوركا    أبرز تصريحات الرئيس السيسي حول الأداء المالي والاقتصادي لعام 2024/2025    المصرية للاتصالات تنجح في إنزال الكابل البحري "كورال بريدج" بطابا لأول مرة لربط مصر والأردن.. صور    «أوحش من كدا إيه؟».. خالد الغندور يعلق على أداء الزمالك أمام المقاولون    تصاعد الغضب في إسرائيل.. مظاهرات وإضراب عام للمطالبة بإنهاء الحرب    كيف تتعاملين مع الصحة النفسية للطفل ومواجهة مشكلاتها ؟    "عربي مكسر".. بودكاست على تليفزيون اليوم السابع مع باسم فؤاد.. فيديو    يسري جبر يوضح ضوابط أكل الصيد في ضوء حديث النبي صلى الله عليه وسلم    عاوزه ألبس الحجاب ولكني مترددة؟.. أمين الفتوى يجيب    هل يجوز إخراج الزكاة في بناء المساجد؟.. أمين الفتوى يجيب    بريطانيا تحاكم عشرات الأشخاص لدعمهم حركة «فلسطين أكشن»    مسؤول مخابرات إسرائيلى: قتل 50 ألف فلسطينى كان ضروريًا لردع الأجيال القادمة    3 أيام متواصلة.. موعد إجازة المولد النبوي 2025 في مصر فلكيًا للموظفين والبنوك (تفاصيل)    «زي النهارده».. وفاة البابا كيرلس الخامس 17 أغسطس 1927    باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. الاحتلال يقيم خيام إيواء لسكان مدينة غزة لنقلهم للجنوب.. مظاهرات فى تل أبيب تطالب بإبرام صفقة تبادل مع حماس.. وميلانيا ترامب ترسل رسالة شخصية إلى بوتين    حزن ودعوات| المئات يشيعون جثمان «شهيد العلم» في قنا    القائد العام للقوات المسلحة: المقاتل المصري أثبت جدارته لصون مقدرات الوطن وحماية حدوده    وزير الأوقاف: مسابقة "دولة التلاوة" لاكتشاف أصوات ذهبية تبهر العالم بتلاوة القرآن الكريم    الشيخ خالد الجندي: الإسلام دين شامل ينظم شؤون الدنيا والآخرة ولا يترك الإنسان للفوضى    الإصلاح والنهضة يواصل تلقي طلبات الترشح لعضوية مجلس النواب عبر استمارة إلكترونية    وزير الري يتابع موقف التعامل مع الأمطار التي تساقطت على جنوب سيناء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خلاف حول دستورية منع بث جلسات البرلمان.. هل الإذاعة شرط للعلانية؟

• شوقي السيد: يتعارض مع مبدأ العلانية وأعتبره حنثاً بالقسم.. وصلاح فوزي: سلطة تقديرية لمجلس النواب
• القرار صدر بعدم بث عدد غير محدود من الجلسات.. ومصدر قضائي: تغطية الصحف تكفي للعلانية
قرر مجلس النواب مساء أمس وقف بث جلساته على الهواء مباشرة فضائياً وإذاعياً، بعد بث جلستين فقط في بداية الفصل التشريعي الجديد، مما طرح تساؤلات عديدة حول مدى دستورية هذا القرار، وما إذا كان منع البث يتعارض مع مبدأ علانية الجلسات المنصوص عليه صراحة في المادة 120 من الدستور.
فالمادة 120 تنص على أن "جلسات مجلس النواب علنية. ويجوز انعقاد المجلس في جلسة سرية، بناء على طلب رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الوزراء، أو رئيس المجلس، أو 20 من أعضائه على الأقل، ثم يقرر المجلس بأغلبية أعضائه ما إذا كانت المناقشة في الموضوع المطروح أمامه تجرى في جلسة علنية أو سرية".
وقال الدكتور شوقي السيد، المحامي بالنقض وعضو مجلس الشورى سابقاً، إن "قرار عدم إذاعة جلسات المجلس على الهواء مباشرة، باطل قانوناً ومخالف للدستور" مؤكداً أن "ما أقرته المادة 120 من الدستور فيما يتعلق بعلانية جلسات المجلس، تقتضي أن تطرح الجلسة على الرأي العام، كما لو كان كافة المواطنين حضروا الجلسة".
وأضاف أن "علانية تلك الجلسات تشبه في ضرورتها علانية جلسات المحاكمات، مع الأخذ في الاعتبار أن أبواب البرلمان ليست مفتوحة للمواطنين كافة، ومن ثم يظل بث الجلسات هو الوسيلة الوحيدة لإطلاع الرأي العام على تلك الجلسات كاملة دون قص أو مونتاج كما لو كان كل مواطن حضر الجلسة".
وحذر السيد من إذاعة جلسات الرلمان بعد حضوعها لعمليات مونتاج، موضحاً أن ذلك "من شأنه أن ينحاز لطرف على حساب الآخر، أو يصور مشاهد النقاشات التي تتضمنها الجلسات على غير حقيقتها، لأن مبدأ العلانية لا يتحقق دون إذاعة كاملة وغير منقوصة للجلسات".
وأكد أن "استمرار المجلس في تطبيق ذلك القرار يمثل حنثاً بالقسم على احترام الدستور، الذي أقسم عليه النواب في أولى الجلسات، لافتاً إلى ضرورة أن ينتفض الرأي العام لوقف ذلك القرار، نظراً لأن عدم علانية الجلسات يهددها بالبطلان".
وإذا طبقنا رأي الدكتور شوقي السيد على قرار مجلس النواب، باعتبار أن العلانية تشترط بث الجلسات، فإن قرار مجلس النواب يكون مشوباً بعيب دستوري آخر.
فوفقاً للنص الدستوري، فإن تقرير السرية (استثنائيا) يكون لجلسة واحدة أو لموضوع واحد مطروح أمام المجلس.
لكن ما حدث فعلاً هو أن المجلس أصدر قراراً واحداً بعدم بث عدد غير معروف وغير محدد من الجلسات، لمناقشة موضوعات متعددة وغير محددة، حيث تشمل إجراءات داخلية كانتخابات اللجان ومراجعة القرارات بقوانين الصادرة قبل انعقاد البرلمان باختلاف مجالاتها، وبالتالي إحاطة جميع مناقشاتها بسياج من عدم العلانية.
وعلى النقيض، يرى الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة وعضو لجنة العشرة لإعداد الدستور، أن قرار وقف بث الجلسات على الهواء مباشرة صحيح 100% ومتفق مع الدستور.
وأشار فوزي إلى أن الدستور نص على علانية الجلسات، إلا أنه لم يحدد طريقة تلك العلانية، وجعل تحديدها سلطة تقديرية لمجلس النواب، يتبنى فيها ما يشاء من الآراء المناسبة لظروفه.
وأضاف أن "العلانية من شأنها أن تتحقق بأي طريقة أخرى غير البث المباشر" مؤكداً أنه "يحق للمجلس حذف ما يراه من مشاهد تضمنتها مناقشات الأعضاء قد تحتوي على خروجاً عن التقاليد أو الأعراف".
وشدد فوزي على أن المجلس لم يصادر على مبدأ العلانية باعتماده لذلك القرار، مؤكداً أنه يرى إسراف من قبل البعض في وصف بعض الممارسات ب"عدم الدستورية" لأن هذا الوصف اختصاص محجوز للمحكمة الدستورية العليا وحدها دون غيرها، التي تراقب مدى دستورية القوانين واللوائح، مشيراً إلى أن "قرار عدم إذاعة الجلسات على الهواء مباشرة لا يعد قانوناً أو لائحة".
وفي السياق ذاته، قال مصدر قضائي رفيع المستوى إن "التطبيقات القضائية لمبدأ العلانية لا تشترط بث الجلسات، وأن جلسات مجلس النواب تبقى علنية طالما سُمح للصحافة بتغطيتها، وتم تصويرها لإذاعتها كاملة أو أجزاء منها مسجلة، وطالما لم يعلن المجلس في قرار رسمي وفقاً للمادة 120 من الدستور أن الجلسة سرية".
وأضاف المصدر أن "اشتراط الدستور أن تكون الجلسات علنية له أثر على قانونية ما يدور فيها وما قد تشهده من عبارات وألفاظ وقرارات" مشيراً إلى أن "القانون يتعامل مع العلانية بدرجات يشدد على أساسها العقوبات، فكلما اتسعت علانية وسيلة الجريمة شددها المشرع، كالظرف المشدد لجريمة السب والقذف عن طريق الصحف أو إحدى طرق النشر، قياساً بجريمة السب والقذف العلني البسيطة بين جمع من الناس".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.