ذكرت محكمة القضاء الإداري، في حيثيات حكمها الصادر ببطلان قرار اللجنة العليا للانتخابات بسريان الكشوف الطبية السابقة للمرشحين، أن "شرط تمتع المرشح باللياقة الذهنية والنفسية وعدم تعاطيه للمخدرات والمسكرات من الشروط القابلة للتغيير بمرور الزمن، على خلاف الحال بالنسبة إلى بعض شروط الترشح الأخرى". وأضافت المحكمة، أن "مما يجعل هذا الشرط متغيرا ارتباطه بالظروف الصحية أو النفسية التي قد تصيب الإنسان لأمر خارج عن إرادته أو نتيجة لانحراف مسلكه والتردي في تعاطي المخدرات والمسكرات، ومن ثم يجب أن يكون ذلك التحقق من توافر شرط اللياقة الذهنية والنفسية وعدم تعاطي المرشح للمخدرات أو المسكرات معاصرًا لتقديم طلب الترشح خلال المدة من 1 سبتمبر وحتى 12 سبتمبر الجاري". وأشارت المحكمة إلى أنه "لا يغني عن ذلك تقدم طالب الترشح بنتيجة الكشوف والفحوصات الطبية التي تثبت استيفاءه لذلك الشرط لدى تقدمه للترشح للانتخابات الذي سبق وأن تم الدعوة إليها بقرار اللجنة العليا للإنتخابات رقم 1 لسنة 2015 والتي تم إلغاؤها، نفاذا لما سبق وأن حكمت به المحكمة، نظرا لمضي فترة طويلة ما بين إجراء هذه الكشوف والفحوصات وبدء تلقي طلبات الترشح بناء على القرار رقم 65 لسنة 2015". وبناء على ما تقدم، أكدت المحكمة، أن "ما تضمنته المادة الرابعة من قرار اللجة العليا رقم 70 لسنة 2015، وما تضمنته من سريان الكشوف والفحوصات الطبية القديمة، يعد مخالفاً لصحيح حكم القانون". اقرأ أيضا: القضاء الإداري يلزم «العليا للانتخابات» بتوقيع كشوف طبية جديدة على المرشحين