محافظ الدقهلية ووكيل وزارة الشباب يتفقدان معسكر الإيواء بنادي شربين الرياضي    بتخفيضات تصل ل 70٪، محافظ بورسعيد يفتتح معرض "أهلًا مدارس" (صور)    قادة أوروبا يناقشون خطة إنقاذ أوكرانيا خلال 24 ساعة حال تعرضها لهجوم روسي عقب الاتفاق    التعادل السلبي يحسم لقاء غزل المحلة والجونة بالدوري الممتاز    محافظ الشرقية يعلن حصيلة انهيار عقار الزقازيق: 6 وفيات و6 مصابين    إيهاب توفيق يبدأ حفله بالقلعة ب"إزاي يعدي يوم" ويوجه رسالة للجمهور (فيديو وصور)    اعتماد 7 مدارس ثانوية فنية للتمريض بمحافظة الإسكندرية    «إحنا من جمهوره».. عمرو يوسف يكشف كواليس رقصه مع عمرو دياب على المسرح    الأزهر: انتظام امتحانات الدور الثاني للثانوية الأزهرية في هدوء وانضباط كامل    ما الفرق بين التبديل والتزوير في القرآن الكريم؟.. خالد الجندي يوضح    شروط الالتحاق بأقسام آداب القاهرة للطلاب المستجدين 2025 (انتساب موجه)    مسئول فلسطيني يدعو المجتمع الدولي إلىاختصار الوقت في مواجهة إرهاب الاحتلال    تمرد إيزاك يشعل أزمة في نيوكاسل وليفربول يترقب    ضمن جهوده المجتمعية .. حزب حماة الوطن ينظم رحلات عمرة مجانية    نقيب الأشراف يلتقي رئيس مجلس القضاء الأعلى لتقديم التهنئة بتوليه منصبه    محافظ الغربية: ملف المخلفات على رأس أولويات تحسين جودة الحياة للمواطنين    الداخلية تكشف ملابسات فيديو سيدة تلقي بنفسها أمام السيارات في الشرقية    غدر الذكاء الاصطناعى    تفاصيل اكتشاف نفق بطول 50 مترًا قرب منطقة القصير في جنوب لبنان    مالي: مقتل أكثر من 149 جنديًا بهجمات لتنظيم القاعدة    بينها فساتين قصيرة وجريئة.. ياسمين رئيس تنشر فيديو لإطلالات مختلفة لها بالصيف    شنطة بنص مليون.. دينا فؤاد تخطف الأنظار بفستان جريء    مناقشات وورش حكي بالغربية ضمن فعاليات المبادرة الصيفية "ارسم بسمة"    وفاة ابن شقيقة المطرب السعودي رابح صقر    المنشاوي يهنئ طلاب جامعة أسيوط بحصد 9 جوائز في مهرجان الطرب للموسيقى والغناء    أمين الفتوى يوضح الفرق بين الاكتئاب والفتور في العبادة (فيديو)    طلقها وبعد 4 أشهر تريد العودة لزوجها فكيف تكون الرجعة؟.. أمين الفتوى يوضح    عانى من كسرين في القدم.. تفاصيل جراحة مروان حمدي وموعد عودته للمباريات    في يومه العالمي- متى تسبب لدغات البعوض الوفاة؟    إيران تدرس إرسال وفد إلى فيينا لاستئناف المحادثات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية    وزير الصحة يتفقد مستشفى الشروق ويوجه بدعم الكوادر الطبية وتطوير الخدمات    «يتحمل المسؤولية».. نجم ليفربول يتغنى ب محمد صلاح    بيع مؤسسي يضغط سوق المال.. والصفقات تنقذ السيولة    الأوقاف تعقد 681 ندوة بعنوان "حفظ الجوارح عن المعاصى والمخالفات"    الزمالك يكشف عن موعد التصفيات النهائية لاختبارات البراعم    أهم أخبار الإمارات الأربعاء.. محمد بن زايد يهنئ رئيس المجر بذكرى اليوم الوطني    البيئة تناقش آليات تعزيز صمود المجتمعات الريفية أمام التغيرات المناخية بقنا    طقس غد.. حار بأغلب الأنحاء ونشاط رياح واضطراب الملاحة والعظمى بالقاهرة 35    كنوز| 101 شمعة لفيلسوف الأدب الأشهر فى شارع صاحبة الجلالة    مدبولي لقادة الدول: حان الوقت لاتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة لردع العدوان الإسرائيلي والاعتراف بالدولة الفلسطينية    حملة موسعة على منشآت الرعاية الأولية في المنوفية    تحرير 7 محاضر لمحلات جزارة ودواجن بمدينة مرسى مطروح    إزالة 19 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في المنيا    محافظ الإسماعيلية يتفقد عددا من القطاعات الخدمية ويستمع للمواطنين بمركز أمراض الكلى    تعرف على مواجهات الزمالك في دوري الكرة النسائية للموسم الجديد    كيف يكون بر الوالدين بعد وفاتهما؟.. الإفتاء تجيب    ضبط المتهمين بالتنقيب عن الآثار داخل عقار بالخليفة    عمر طاهر على شاشة التليفزيون المصري قريبا    محافظ القاهرة يقرر النزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بالثانوي العام    تعرف على مواقيت الصلوات الخمس اليوم الأربعاء 20 اغسطس 2025 بمحافظة بورسعيد    انطلاق ملتقى الشباب العربي الياباني في الجامعة العربية    وزير الدفاع يلتقي مقاتلي المنطقة الشمالية.. ويطالب بالاستعداد القتالي الدائم والتدريب الجاد    وسام أبو علي: التتويج بالبطولات سبب انضمامي إلى كولومبوس    أحمد ياسر: كهربا يمر بظروف صعبة في ليبيا... ولا يصلح للعب في الأهلي والزمالك    نيوكاسل ردا على إيزاك: لم يتم إبلاغه أن بإمكانه الرحيل.. ونرحب بعودته    رئيس الوزراء: أدعو الطلاب اليابانيين للدراسة في مصر    انطلاق القطار السادس للعودة الطوعية للسودانيين من محطة مصر (صور)    ترامب: رئيس البنك المركزي يضر بقطاع الإسكان وعليه خفض أسعار الفائدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر قرار العليا للانتخابات بشأن توقيع الكشف الطبي علي المترشحين من ذوي الإعاقة
نشر في الأسبوع أونلاين يوم 31 - 08 - 2015

أصدرت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية برئاسة المستشار أيمن عباس القرار رقم 69 لسنة 2015، بشأن توقيع الكشف الطبي علي ذوي الإعاقة من طالبي الترشح لانتخابات مجلس النواب 2015
وأوضحت اللجنة في قرارها أنه بعد الاطلاع علي الدستور وعلي قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقرار رقم 45 لسنة 2014 المعدل، بالقانون رقم 92 لسنة 2015، وعلي قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 المعدل بالقانون رقم 92 لسنة 2015، وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 332 بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات، وعلي قرار اللجنة العليا رقم 65 لسنة 2015 بشأن دعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس النواب 2015، وعلي كتاب وزير الصحة المؤرخ في 28 أغسطس 2014 بشأن تشكيل لجنة طبية لتوقيع الكشف الطبي علي المرشحين لبعض المناصب، وعلي موافقة اللجنة العليا للانتخابات
وأكد القرار أن القانون رقم 46 لسنة 2014 بشأن مجلس النواب أوجب أن تتضمن القوائم الانتخابية عدداً من الأشخاص ذوي الإعاقة، وعرفت المادة 2 من ذلك القانون المواطن ذو الإعاقة بأنه:
من يعاني من إعاقة لا تمنعه من القيام بمباشرة حقوقه المدنية والسياسية علي نحو ما يحدده تقرير طبي، يصدر وفق الشروط والضوابط التي تضعها اللجنة العليا للانتخابات، بعد أخذ رأي المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة
وأضاف القرار أنه صدر حكم من محكمة القضاء الإداري في الدعوي رقم 20868/69 بتاريخ 20 يناير 2015 وقضي بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن إصدار قرار يلزم المرشحين للانتخابات لعضوية مجلس النواب، تقديم شهادة طبية تفيد تمتعهم باللياقة البدنية والذهنية والنفسية بالقدر الذي يكفي لأداء واجبات العضوية، وأنهم ليسوا من متعاطي المخدرات والمسكرات علي النحو المبين بالأسباب، مع ما يترتب علي ذلك من آثار
وأمرت المحكمة بتنفيذ الحكم بموجب مسودته بغير إعلان، وبإحالة الدعوي الي هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوعها، ثم صدر بتاريخ 11 فبراير 2015 حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 25226/61 ق عليا المقام عن حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوي رقم 20868 لسنة 69ق بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه ليكون بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن إصدار قرار يلزم المترشحين لانتخابات مجلس النواب بتقديم شهادة طبية تفيد بخلوهم من الأمراض الذهنية والنفسية بالقدر الذي يكفي لأداء واجبات العضوية، وأنهم ليسوا من متعاطي المخدرت والمسكرات علي النحو المبين بالأسباب مع ما يترتب علي ذلك من آثار، وأمرت بتنفيذ الحكم بموجب مسودته بغير إعلان
المادة الأولي
تتولي الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة توقيع الكشف الطبي علي طالب الترشح لعضوية مجلس النواب من ذوي الإعاقة
المادة الثانية
يقدم طلب توقيع الكشف الطبي الي الإدارة المذكورة بمعرفة طالب الترشح مباشرة
المادة الثالثة
تعد الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة تقريرا بنتيجة الكشف الطبي، علي طالب الترشح من ذوي الإعاقة يتضمن بيان ما إذا كان يعاني من إعاقة ذهنية وماهيتها، وما إذا كانت تمنعه من القيان بمباشرة حقوقه المدنية والسياسية
ويجب أن يشتمل التقرير الطبي علي بيانات طالب الترشح كاملة، مع أخذ بصمة إبهام يده اليمني، ووضع صورة شخصية حديثة له، ويعتمد التقرير والصورة بخاتم شعار الجمهورية الخاص بالإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة، ويسلم التقرير الطبي الي طالب الترشح شخصيا مع توقيعه بالاستلام علي صورة منه، تحتفظ بها في سجل تخصصه لهذا الغرض فقط
المادة الرابعة
تنفيذا لحكم المحكمة الإدارية العليا في الدعوي رقم 25226/61 ق، علي طالب الترشح لمجلس النواب التقدم أيضا لتوقيع الكشف الطبي عليه بالجهة التي تحددها وزارة الصحة لبيان خلوه من الأمراض الذهنية والنفسية، بالقدر الذي يكفي لأداء واجبات العضوية، وأنه ليس من متعاطي المخدرات والمسكرات
المادة الخامسة
تجري الجهات المذكورة الكشوف والفحوص اللازمة للمترشح، وتحرر تقريرا بالنتيجة تسلمه الي طالب الترشح شخصيا مع توقيعه بالاستلام علي صورة من هذا التقرير تحتفظ بها في سجل تخصصه لهذا الغرض فقط، وذلك مقابل سداد التكلفة الفعلية التي تقدرها وزارة الصحة للكشوف الطبية والفحوص اللازمة
المادة السادسة
تتلقي لجان المحافظات المشكلة بقرار اللجنة العليا للانتخابات تقارير الكشف الطبي من طالبي الترشح مع أوراق ترشحهم وتحيلها الي لجان فحص طلبات الترشح لتتخذ فيها قرارها بالقبول أو الرفض
المادة السابعة
يكتفي لمن سبق قبول أوراق ترشحهم لانتخابات مجلس النواب 2015 من ذوي الإعاقة بما قدمه من تقارير طبية في هذه الشأن بيان جميع النتائج المطلوبة في المواد السابقة، وبعد التأكد من ضمها لملفه وأن يستعيدها
المادة الثامنة
يجوز قبول المستند الدال علي إجراء الكشوف والفحوصات الطبية المطلوبة مع أوراق الترشح، علي أن يقدم صاحب الشأن التقرير بالنتيجة قبل انتهاء فترة تقديم طلبات الترشح لاستكمال أوراقه في الموعد المحدد
المادة التاسعة
يلغي القرار رقم 4 لسنة 2015 الصادر من اللجنة العليا للانتخابات
المادة العاشرة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لنشره، كما ينشر ملخص واف له في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار وعلي الجهات المعنية تنفيذه


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.