جامعة الدلتا التكنولوجية تشارك فى فعاليات النسخة الخامسة من الملتقى الدولي للتعليم الفني التكنولوجي    وزيرا المالية والتخطيط يعرضان مشروع الموازنة وخطة التنمية أمام "النواب" الأربعاء    جريمة بشعة في قنا.. أم تتخلص من رضيعها بالسكين لرفضها العودة لزوجها    جامعة العريش تطلق ميثاق التنمية المستدامة في شمال سيناء    وزير البترول يشيد بأداء شركة خدمات البترول الجوية PAS في 2025    توقعات بنزول الذهب لمستويات صادمة.. عيار 21 قد يتراجع لمستوى 5 آلاف جنيه    وزير التعليم يشهد انطلاق "EDU TECH 2026" في نسخته الخامسة    رئيس مياه الفيوم يوجه بتأهيل عدد من غرف محابس مياه الشرب بمساكن دمو    رئيس الوزراء يتابع إجراءات توفير مخزون مطمئن من السلع وجهود حوكمة منظومة الدعم    تحركات برلمانية لوقف "التعريفة الموحدة" للعدادات الكودية وتعديل قانون فصل الموظفين متعاطي المخدرات    رئيس الوزراء يتابع إجراءات توفير مخزون مطمئن من السلع وجهود حوكمة منظومة الدعم    شون وصوامع البحيرة تستقبل 1255 طنا من الأقماح المحلية    وزير الداخلية الباكستاني يؤكد ضرورة التوصل إلى حل دبلوماسي لخفض التوتر في المنطقة    درسٌ قاسٍ من ليبيا وإيران لكوريا الشمالية.. الأسلحة النووية الخيار العقلاني لأكثر الأنظمة جنوناً في العالم    تنازل محدود وسط مفاوضات.. مقترح حركة حماس بشأن الأسلحة: استعداد للتخلي عن البعض    السيسي يؤكد ضرورة ضمان سيادة ووحدة السودان ورفض التدخلات الخارجية للنيل من أمنه واستقراره    باكستان وإيران يبحثان ترتيبات المرحلة الثانية من محادثات إسلام آباد    موجة تسونامي بارتفاع 80 سنتيمترا في اليابان بعد زلزال قوي    تعرف على مواجهة المصري البورسعيدي المقبلة في الدوري    عمر عزب: سعيد بالتتويج بكأس مصر للسلة    بطولة أفريقيا للكرة الطائرة| اليوم.. انطلاق مواجهات الدور ربع النهائي    رئيس منطقة الغربية الأزهرية يترأس اجتماعا استعدادا لانطلاق امتحانات النقل غدا    ضبط المتهمين بالتعدي على شخص بسلاح أبيض بالقاهرة    تحرير 747 محضراً ضد أصحاب المخابز والمحال التجارية المخالفة بالشرقية    اعترافات المتهم بقتل إمام مسجد أثناء ذهابه للصلاة في نجع حمادي    السيسي يستقبل كبير مستشاري ترامب ويشيد بعلاقات التعاون الاستراتيجي بين مصر وأمريكا    مهرجان القاهرة السينمائي يوقع اتفاقية تآخي مع مهرجان جزيرة هاينان الصيني    حزن في الوسط الفني خلال جنازة والد منة شلبي.. وتوافد كبير للنجوم| صور    لأول مرة بمستشفى بدر الجامعي.. تقنية القسطرة التداخلية كبديل آمن لاستئصال الرحم    السيد البدوي: انتهاء المرحلة الأولى من التحول الرقمى لحزب الوفد خلال 90 يومًا    بعد إعلان رحيله رسميًا.. هل قتل الطبيب ضياء العوضي على يد عيال زايد؟    قرار جمهوري بترقية مستشارين وتعيين 184 وكيلا لهيئة قضايا الدولة    وزارة الخارجية تتابع واقعة وفاة مواطن مصري في دبي    تحويلات مرورية أعلى كوبرى أكتوبر، ضبط سائق سمح لشخصين بالجلوس فوق سيارة أثناء سيرها    محمد كمال يتوجه لاتحاد الكرة لتسليم تقرير معسكر السعودية بعد عودة منتخب الكرة النسائية    هنا جودة تدخل التاريخ وتصل إلى المركز 20 عالميًا في تصنيف تنس الطاولة    "المدير الرياضي سيقول شيئا يسكت الجميع".. كوناتي يعلن استمراره مع ليفربول    إطلاق نسخة مُطورة من منصة الحجز الإلكترونية لتذاكر دخول المتحف الكبير    المسلماني: ماسبيرو يعود للدراما التاريخية بمسلسل الإمام السيوطي.. وعرضه في رمضان 2027    قد تولد المنحة من رحم المحنة    غزة: 3 شهداء بينهم سيدة وإصابات جراء خروقات إسرائيلية مستمرة لوقف إطلاق النار    موعد مباراة الأهلي السعودي وفيسيل كوبي اليوم في نصف نهائي آسيا والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع    طقس معتدل بالإسماعيلية اليوم مع نشاط للرياح وشبورة صباحية    نتنياهو يدين تحطيم جندى إسرائيلى تمثال السيد المسيح فى جنوب لبنان    حملة واسعة لمؤازرة أمير الغناء العربي هاني شاكر    تكريم بطولي.. محافظ القليوبية يُكافئ سائقي اللوادر بعد دورهما الحاسم في إخماد حريق القناطر الخيرية    الأوقاف تحذر عبر «صحح مفاهيمك»: الدنيا دار ابتلاء بس إياك تفكر في الانتحار    قرار عاجل بوضع الممتنعين عن سداد نفقات الزوجات على قوائم الممنوعين من السفر    نائب وزير الصحة تبحث مع الجامعات تعزيز التعاون لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية    «السبكي»: 48 مليار جنيه تكلفة البنية التحتية والتجهيزات لمنظومة التأمين الصحي بالمنيا    "الطعام بدل الدواء" وخسارة 150 مليار دولار سنويًا .. هل دفع ضياء العوضي ثمن صدامه مع الطب التقليدي؟    غدا.. توزيع جوائز مسابقات توفيق الحكيم للتأليف المسرحي    «بيت المعمار المصري» يستضيف جلسة نقاشية حول الذكاء الاصطناعي    «الصحة»: انطلاق البرنامج التأهيلي لمبادرة «سفراء سلامة المرضى»    بعثة «رجال سلة الأهلي» تغادر إلى المغرب للمشاركة بتصفيات بطولة إفريقيا «BAL»    تعرف علي حكم حج الحامل والمرضع.. جائز بشروط الاستطاعة وعدم الضرر    فتاوى الحج.. ما حكم استعمال المٌحرم للكريمات أثناء الإحرام؟    تطورات حرجة في الحالة الصحية للفنان هاني شاكر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر قرار العليا للانتخابات بشأن توقيع الكشف الطبي علي المترشحين من ذوي الإعاقة
نشر في الأسبوع أونلاين يوم 31 - 08 - 2015

أصدرت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية برئاسة المستشار أيمن عباس القرار رقم 69 لسنة 2015، بشأن توقيع الكشف الطبي علي ذوي الإعاقة من طالبي الترشح لانتخابات مجلس النواب 2015
وأوضحت اللجنة في قرارها أنه بعد الاطلاع علي الدستور وعلي قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقرار رقم 45 لسنة 2014 المعدل، بالقانون رقم 92 لسنة 2015، وعلي قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 المعدل بالقانون رقم 92 لسنة 2015، وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 332 بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات، وعلي قرار اللجنة العليا رقم 65 لسنة 2015 بشأن دعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس النواب 2015، وعلي كتاب وزير الصحة المؤرخ في 28 أغسطس 2014 بشأن تشكيل لجنة طبية لتوقيع الكشف الطبي علي المرشحين لبعض المناصب، وعلي موافقة اللجنة العليا للانتخابات
وأكد القرار أن القانون رقم 46 لسنة 2014 بشأن مجلس النواب أوجب أن تتضمن القوائم الانتخابية عدداً من الأشخاص ذوي الإعاقة، وعرفت المادة 2 من ذلك القانون المواطن ذو الإعاقة بأنه:
من يعاني من إعاقة لا تمنعه من القيام بمباشرة حقوقه المدنية والسياسية علي نحو ما يحدده تقرير طبي، يصدر وفق الشروط والضوابط التي تضعها اللجنة العليا للانتخابات، بعد أخذ رأي المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة
وأضاف القرار أنه صدر حكم من محكمة القضاء الإداري في الدعوي رقم 20868/69 بتاريخ 20 يناير 2015 وقضي بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن إصدار قرار يلزم المرشحين للانتخابات لعضوية مجلس النواب، تقديم شهادة طبية تفيد تمتعهم باللياقة البدنية والذهنية والنفسية بالقدر الذي يكفي لأداء واجبات العضوية، وأنهم ليسوا من متعاطي المخدرات والمسكرات علي النحو المبين بالأسباب، مع ما يترتب علي ذلك من آثار
وأمرت المحكمة بتنفيذ الحكم بموجب مسودته بغير إعلان، وبإحالة الدعوي الي هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوعها، ثم صدر بتاريخ 11 فبراير 2015 حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 25226/61 ق عليا المقام عن حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوي رقم 20868 لسنة 69ق بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه ليكون بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن إصدار قرار يلزم المترشحين لانتخابات مجلس النواب بتقديم شهادة طبية تفيد بخلوهم من الأمراض الذهنية والنفسية بالقدر الذي يكفي لأداء واجبات العضوية، وأنهم ليسوا من متعاطي المخدرت والمسكرات علي النحو المبين بالأسباب مع ما يترتب علي ذلك من آثار، وأمرت بتنفيذ الحكم بموجب مسودته بغير إعلان
المادة الأولي
تتولي الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة توقيع الكشف الطبي علي طالب الترشح لعضوية مجلس النواب من ذوي الإعاقة
المادة الثانية
يقدم طلب توقيع الكشف الطبي الي الإدارة المذكورة بمعرفة طالب الترشح مباشرة
المادة الثالثة
تعد الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة تقريرا بنتيجة الكشف الطبي، علي طالب الترشح من ذوي الإعاقة يتضمن بيان ما إذا كان يعاني من إعاقة ذهنية وماهيتها، وما إذا كانت تمنعه من القيان بمباشرة حقوقه المدنية والسياسية
ويجب أن يشتمل التقرير الطبي علي بيانات طالب الترشح كاملة، مع أخذ بصمة إبهام يده اليمني، ووضع صورة شخصية حديثة له، ويعتمد التقرير والصورة بخاتم شعار الجمهورية الخاص بالإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة، ويسلم التقرير الطبي الي طالب الترشح شخصيا مع توقيعه بالاستلام علي صورة منه، تحتفظ بها في سجل تخصصه لهذا الغرض فقط
المادة الرابعة
تنفيذا لحكم المحكمة الإدارية العليا في الدعوي رقم 25226/61 ق، علي طالب الترشح لمجلس النواب التقدم أيضا لتوقيع الكشف الطبي عليه بالجهة التي تحددها وزارة الصحة لبيان خلوه من الأمراض الذهنية والنفسية، بالقدر الذي يكفي لأداء واجبات العضوية، وأنه ليس من متعاطي المخدرات والمسكرات
المادة الخامسة
تجري الجهات المذكورة الكشوف والفحوص اللازمة للمترشح، وتحرر تقريرا بالنتيجة تسلمه الي طالب الترشح شخصيا مع توقيعه بالاستلام علي صورة من هذا التقرير تحتفظ بها في سجل تخصصه لهذا الغرض فقط، وذلك مقابل سداد التكلفة الفعلية التي تقدرها وزارة الصحة للكشوف الطبية والفحوص اللازمة
المادة السادسة
تتلقي لجان المحافظات المشكلة بقرار اللجنة العليا للانتخابات تقارير الكشف الطبي من طالبي الترشح مع أوراق ترشحهم وتحيلها الي لجان فحص طلبات الترشح لتتخذ فيها قرارها بالقبول أو الرفض
المادة السابعة
يكتفي لمن سبق قبول أوراق ترشحهم لانتخابات مجلس النواب 2015 من ذوي الإعاقة بما قدمه من تقارير طبية في هذه الشأن بيان جميع النتائج المطلوبة في المواد السابقة، وبعد التأكد من ضمها لملفه وأن يستعيدها
المادة الثامنة
يجوز قبول المستند الدال علي إجراء الكشوف والفحوصات الطبية المطلوبة مع أوراق الترشح، علي أن يقدم صاحب الشأن التقرير بالنتيجة قبل انتهاء فترة تقديم طلبات الترشح لاستكمال أوراقه في الموعد المحدد
المادة التاسعة
يلغي القرار رقم 4 لسنة 2015 الصادر من اللجنة العليا للانتخابات
المادة العاشرة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لنشره، كما ينشر ملخص واف له في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار وعلي الجهات المعنية تنفيذه


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.