حصلت "بوابة الأهرام" على حيثيات حكم الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار يحى الدكرورى، بوقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 70 لسنة 2015 فيما تضمنته المادة الرابعة منه من النص على أن يكتفى بمن سبق قبول أوراق ترشحه لانتخابات مجلس النواب لسنة 2015 بمن قدمه من تقارير طبية بنتيجة الكشوف والفحوص الطبية إذا كانت مستوافاة الشروط المبينة بهذا القرار بعد التأكد من ضمها إلى ملفه، وأنه لم يستعدها وما يترتب على ذلك من آثار. وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن شرط اللياقة الذهنية والنفسية، وإن طالب الترشح ليس من متعاطى المخدرات والمسكرات من الشروط القابلة للتغير بمرور الزمن على خلاف الحال بالنسبة لبعض شروط الترشح الأخرى، ومنها ألا تقل سن طالب الترشح يوم فتح باب الترشح عن 25 عامًا لارتباط هذا الشرط أولا بالظروف الصحية والنفسية التى تصيب الإنسان، لأمر خارج عن إرادته أو نتيجة لانحراف مسلكه والتردى فى تعاطى المخدرات والمسكرات. وأضافت المحكمة أن طالب الترشح ليس من متعاطى المخدرات والمسكرات معاصرًا لتقديم طلب الترشح فلا يغنى عن ذلك سبق تقدم طالب الترشح بنتيجة لكشوف التى تثبت استيفاءه لذلك الشرط، لذا تقدمه للترشح لانتخابات مجلس النواب السابقة والتى تم إلغاؤها. واستندت المحكمة فى أسبابها إلى وجود فترة زمنية طويلة وبدء تلقى طلبات الترشح للانتخابات الجديدة، مؤكدة أن الظروف الذهنية والنفسية لطالب الترشح قابلة للتغيير، كما أنها من الجائز بعد إجراء تلك الكشوف. وأكدت المحكمة أن قرار اللجنة العليا رقم 70 فيما تضمنه من المادة الرابعة خالف صحيح حكم القانون. وأضافت المحكمة أنه لما كانت اللجنة العليا للانتخابات حدت بقرارها رقم 66 لسنة 2015 المدة من 1 سبتمبر حتى 12 سبتمبر موعد لتلقى طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب 2015 والتى يتعين من خلالها على طالب الترشح بطلب المستندات الدالة على استيفائه الشروط الواجب توافرها فى المرشح وإذا أوشكت هذه المدة على الانتهاء، باعتبار أن هذا الحق من الحقوق الدستورية الأساسية وبالنظر إلى أن أى تأخير فى وقف أثر قرار اللجنة يرتب نتائج يتعذر تداركها فى نتائج استعمال هذا الحق بما يصبح معه ركن الاستعجال متوافرا أيضا.