وزير الصناعة والنقل: نعتزم طرح عدد من رخص إنتاج خام البليت    الثالث خلال 24 ساعة.. إسرائيل تعلن اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن    استشهاد 16 فلسطينيا بينهم 4 أطفال جراء قصف إسرائيلي في غزة    وزير الرياضة يهنئ صلاح بفوزه بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي    ريال مدريد يجهز وداعا مميزا لأنشيلوتي    عودة تير شتيجن وفولكروج لقائمة المنتخب الألماني    طقس الأيام المقبلة.. تقلبات حادة في درجات الحرارة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 23-5-2025 في محافظة قنا    إنجاز غير مسبوق.. اعتماد نهائي لمركز الأورام ومبدئي للمستشفى التخصصي بجامعة قناة السويس    الأعلى للجامعات يبدأ مقابلة المتقدمين لرئاسة جامعة كفر الشيخ غدًا    "صلاح على أون سبورت " تريند على تويتر في ليلة تتويجه التاريخية    طقس معتدل على مراكز وقرى محافظة الشرقية    أخبار مصر: زلزال جديد يضرب اليونان ويقلق المصريين، قفزة في الذهب، محمد رمضان يدفع الملايين ل MBC، تحذير من موجة حارة    السكك الحديد: إجراءات تشغيل احترازية بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة    تفاصيل تقرير البرلمان بشأن مشروع قانون مياه الشرب والصرف الصحي    إطلاق 3 قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة"    أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 23 مايو 2025    اليوم .. حار نهارا على أغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 35 درجة    مدير أمن البحر الأحمر يوجّه بتنظيم الحركة المرورية بشوارع منطقة الكوثر بالغردقة    زلزال بقوة 6.3 درجة يهز جزيرة سومطرة الإندونيسية    ترامب يحث الاتحاد الأوروبى على خفض الرسوم الجمركية أو مواجهة جمارك إضافية    أسعار الأسماك بأسواق كفر الشيخ اليوم.. الماكريل ب170 جنيه    "كاسبرسكي": 9.7 مليون دولار متوسط تكلفة سرقة البيانات في القطاع الصحي    ضبط 4 أشخاص لسرقتهم الشقق السكنية بالتجمع الخامس    «التنسيق الحضاري» يطلق حفل تدشين تطبيق «ذاكرة المدينة» للهواتف الذكية    في يومه العالمي.. احتفالية بعنوان «شاي وكاريكاتير» بمكتبة مصر العامة بالدقي    مجدي البدوي: علاوة دورية وربط بالأجر التأميني| خاص    بسمة وهبة لمها الصغير: مينفعش الأمور الأسرية توصل لأقسام الشرطة    السبت.. حفلة فنية لذوي القدرات الخاصة بمركز تنمية المواهب بأوبرا دمنهور    بيراميدز ضد صن داونز مباشر في نهائي دوري أبطال أفريقيا.. الموعد والقنوات والتشكيل    دينا فؤاد تبكي على الهواء.. ما السبب؟ (فيديو)    حقيقة انفصال مطرب المهرجانات مسلم ويارا تامر بعد 24 ساعة زواج    رئيس البنك الإسلامي يعلن الدولة المستضيفة للاجتماعات العام القادم    انتقادات لاذعة لنتنياهو واحتجاجات بعد إعلانه تعيين رئيس جديد للشاباك    قائمة أسعار تذاكر القطارات في عيد الأضحى 2025.. من القاهرة إلى الصعيد    تكريم سكرتير عام محافظة قنا تقديراً لمسيرته المهنية بعد بلوغه سن التقاعد    صبحي يشارك في مناقشة دكتوراه بجامعة المنصورة ويؤكد: الشباب محور رؤيتنا للتنمية    سقوط مروجي المواد المخدرة في قبضة مباحث الخانكة    شيخ الأزهر يعزي المستشار عدلي منصور في وفاة شقيقه    انفجار كبير بمخزن أسلحة للحوثيين فى بنى حشيش بصنعاء    نموذج امتحان مادة الmath للصف الثالث الإعدادي الترم الثاني بالقاهرة    ضبط مركز أشعة غير مرخص فى طهطا بسوهاج    مدفوعة الأجر.. موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025 للموظفين والبنوك والمدارس    عمرو أدهم: مجلس الزمالك بذل مجهودًا كبيرًا في رفع إيقاف القيد    عودة لحراسة الزمالك؟.. تفاصيل جلسة ميدو وأبو جبل في المعادي (خاص)    جانتس: نتنياهو تجاوز خطًا أحمر بتجاهله توجيهات المستشارة القضائية في تعيين رئيس الشاباك    تنفيذًا لحكم القضاء.. محمد رمضان يسدد 36 مليون جنيه (تفاصيل)    رسميًا بعد قرار المركزي.. ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 23 مايو 2025    ما حكم ترك طواف الوداع للحائض؟ شوقي علام يجيب    أدعية مستحبة في صيام العشر الأوائل من ذي الحجة    ما حكم تغيير النسك لمن نوى التمتع ثم تعذر؟ المفتي السابق يجيب    قباء.. أول مسجد بني في الإسلام    صراع ناري بين أبوقير للأسمدة وكهرباء الإسماعيلية على آخر بطاقات الصعود للممتاز    خدمات عالمية.. أغلى مدارس انترناشيونال في مصر 2025    «المفرومة أم القطع».. وهل الفرم يقلل من قيمة الغذائية للحمة ؟    «بربع كيلو فقط».. حضري «سينابون اللحمة» بطريقة الفنادق (المكونات والخطوات)    «لقرمشة مثالية وزيوت أقل».. أيهما الأفضل لقلي الطعام الدقيق أم البقسماط؟    مسلسل حرب الجبالي الحلقة 7، نجاح عملية نقل الكلى من أحمد رزق ل ياسين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر قرار العليا للانتخابات بشأن توقيع الكشف الطبي علي المترشحين
نشر في أخبار الحوادث يوم 31 - 08 - 2015

أصدرت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية برئاسة المستشار أيمن عباس القرار رقم 69 لسنة 2015، بشأن توقيع الكشف الطبي على ذوى الإعاقة من طالبى الترشح لانتخابات مجلس النواب 2015
وأوضحت اللجنة فى قرارها أنه بعد الاطلاع على الدستور وعلى قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقرار رقم 45 لسنة 2014 المعدل، بالقانون رقم 92 لسنة 2015، وعلى قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 المعدل بالقانون رقم 92 لسنة 2015، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 332 بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات، وعلى قرار اللجنة العليا رقم 65 لسنة 2015 بشأن دعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس النواب 2015، وعلى كتاب وزير الصحة المؤرخ فى 28 أغسطس 2014 بشأن تشكيل لجنة طبية لتوقيع الكشف الطبى على المرشحين لبعض المناصب، وعلى موافقة اللجنة العليا للانتخابات
وأكد القرار أن القانون رقم 46 لسنة 2014 بشأن مجلس النواب أوجب أن تتضمن القوائم الانتخابية عدداً من الأشخاص ذوى الإعاقة، وعرفت المادة 2 من ذلك القانون المواطن ذو الإعاقة بأنه:
من يعانى من إعاقة لا تمنعه من القيام بمباشرة حقوقه المدنية والسياسية على نحو ما يحدده تقرير طبى، يصدر وفق الشروط والضوابط التى تضعها اللجنة العليا للانتخابات، بعد أخذ رأى المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة
وأضاف القرار أنه صدر حكم من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 20868/69 بتاريخ 20 يناير 2015 وقضى بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن إصدار قرار يلزم المرشحين للانتخابات لعضوية مجلس النواب، تقديم شهادة طبية تفيد تمتعهم باللياقة البدنية والذهنية والنفسية بالقدر الذى يكفى لأداء واجبات العضوية، وأنهم ليسوا من متعاطى المخدرات والمسكرات على النحو المبين بالأسباب، مع ما يترتب على ذلك من آثار
وأمرت المحكمة بتنفيذ الحكم بموجب مسودته بغير إعلان، وبإحالة الدعوى الى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى موضوعها، ثم صدر بتاريخ 11 فبراير 2015 حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 25226/61 ق عليا المقام عن حكم محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 20868 لسنة 69ق بقبول الطعن شكلا ، وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه ليكون بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن إصدار قرار يلزم المترشحين لانتخابات مجلس النواب بتقديم شهادة طبية تفيد بخلوهم من الأمراض الذهنية والنفسية بالقدر الذى يكفى لأداء واجبات العضوية، وأنهم ليسوا من متعاطى المخدرت والمسكرات على النحو المبين بالأسباب مع ما يترتب على ذلك من آثار، وأمرت بتنفيذ الحكم بموجب مسودته بغير إعلان
المادة الأولى
تتولى الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة توقيع الكشف الطبى على طالب الترشح لعضوية مجلس النواب من ذوى الإعاقة
المادة الثانية
يقدم طلب توقيع الكشف الطبى الى الإدارة المذكورة بمعرفة طالب الترشح مباشرة
المادة الثالثة
تعد الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة تقريرا بنتيجة الكشف الطبى، على طالب الترشح من ذوى الإعاقة يتضمن بيان ما إذا كان يعانى من إعاقة ذهنية وماهيتها، وما إذا كانت تمنعه من القيان بمباشرة حقوقه المدنية والسياسية
ويجب أن يشتمل التقرير الطبى على بيانات طالب الترشح كاملة، مع أخذ بصمة إبهام يده اليمنى، ووضع صورة شخصية حديثة له، ويعتمد التقرير والصورة بخاتم شعار الجمهورية الخاص بالإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة، ويسلم التقرير الطبى الى طالب الترشح شخصيا مع توقيعه بالاستلام على صورة منه، تحتفظ بها فى سجل تخصصه لهذا الغرض فقط
المادة الرابعة
تنفيذا لحكم المحكمة الإدارية العليا فى الدعوى رقم 25226/61 ق، على طالب الترشح لمجلس النواب التقدم أيضا لتوقيع الكشف الطبى عليه بالجهة التى تحددها وزارة الصحة لبيان خلوه من الأمراض الذهنية والنفسية، بالقدر الذى يكفى لأداء واجبات العضوية، وأنه ليس من متعاطى المخدرات والمسكرات
المادة الخامسة
تجرى الجهات المذكورة الكشوف والفحوص اللازمة للمترشح، وتحرر تقريرا بالنتيجة تسلمه الى طالب الترشح شخصيا مع توقيعه بالاستلام على صورة من هذا التقرير تحتفظ بها فى سجل تخصصه لهذا الغرض فقط، وذلك مقابل سداد التكلفة الفعلية التى تقدرها وزارة الصحة للكشوف الطبية والفحوص اللازمة
المادة السادسة
تتلقى لجان المحافظات المشكلة بقرار اللجنة العليا للانتخابات تقارير الكشف الطبى من طالبى الترشح مع أوراق ترشحهم وتحيلها الى لجان فحص طلبات الترشح لتتخذ فيها قرارها بالقبول أو الرفض
المادة السابعة
يكتفى لمن سبق قبول أوراق ترشحهم لانتخابات مجلس النواب 2015 من ذوى الإعاقة بما قدمه من تقارير طبية فى هذه الشأن بيان جميع النتائج المطلوبة فى المواد السابقة، وبعد التأكد من ضمها لملفه وأن يستعيدها
المادة الثامنة
يجوز قبول المستند الدال على إجراء الكشوف والفحوصات الطبية المطلوبة مع أوراق الترشح، على أن يقدم صاحب الشأن التقرير بالنتيجة قبل انتهاء فترة تقديم طلبات الترشح لاستكمال أوراقه فى الموعد المحدد
المادة التاسعة
يلغى القرار رقم 4 لسنة 2015 الصادر من اللجنة العليا للانتخابات
المادة العاشرة
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لنشره، كما ينشر ملخص واف له فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار وعلى الجهات المعنية تنفيذه


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.